الدرس43
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في غسل الاحرام حيث قلنا بان مقتضى الجمع من الروايات وجوب غسل الاحرام و ان من ترك غسل الاحرام بطل احرامه جاهلا كان او عالما كما ورد في صحيحة حسين بن سعيد عن اخيه حسن بن سعيد قال كتبت الى العبد الصالح ابى الحسن عليه السلام رجل احرم بغير صلاة او بغير غسل جاهلا او عالما ما عليه في ذلك و كيف ينبغي له ان يصنع فكتب يعيده. و لاجل ذلك ذهب السيد الداماد الى وجوب غسل الاحرام كما احتاط السيد البروجردي في تعليقته على العروة و كان بعض الاجلاء مصرّا على وجوب غسل الاحرام ثم عدل عن هذه الفتوى لنكتة نذكرها و ما يمكن ان يستدل به على عدم وجوب غسل الاحرام عدة امور:
الاول ما يقال من انه ورد في عيون الاخبار عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتاب كتبه الى المأمون قال غسل يوم الجمعة سنة و غسل الاحرام هذه الاغسال سنة و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله. فيقال بان ظاهر كون غسل الاحرام سنة انه مستحب و لكن مع غمض العين اما يقال من النقاش السندي في هذه الرواية ان المراد من السنة ليس هو المستحب فقد يكون سنة من الواجبات و لكن مما شرعه النبي او بينه النبي في قبال الفريضة و هو ما شرعه الله تعالى او بينه في كتابه كما ورد في حديث لا تعاد القرائة سنة و التشهد سنة و السنة لا تنقض الفريضة فغسل الجنابة و غسل الحيض فريضتان لورودهما في الكتاب الكريم و اما غسل الاحرام فلم يرد في الكتاب الكريم لكن يمكن ان يكون سنة واجبة.
الثاني ما يقال من دلالته صحيحة محمد بن مسلم على عدم وجوب غسل الاحرام حيث روى عن احدهما عليهما السلام قال سُئِلَ عَنْ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ ثُمَّ يُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ. فيقال بانه لو كان الغسل واجبا كيف اقتصر الامام عليه السلام على نتف الابط و حلق العانة و الاخذ من الشارب؟ فهذا يدل على عدم وجوب غسل الاحرام و الا لكان ينبغي ان يشار اليه في هذه الرواية و لا يكتفى بذكر هذه الثلاثة و الجواب عن ذلك انه لا اشكال في ان نتف الابط و حلق العانة و الاخذ من الشارب مستحب فالاكتفاء بذكر هذه الثلاثة من الآداب الاستحبابية ليس في قبال غسل الاحرام بل في قبال مستحبات اخرى تشابه هذه المستحبات المتعلقة بتنظيف البدن مضافا الى ان دليل وجوب غسل الاحرام اخص من هذه الاطلاقات فيدل على وجوب غسل الاحرام، فلو فرض ظهور في هذه الرواية في عدم وجوب غسل الاحرام فانما هو ظهور اطلاقي و قابل للتقييد.
الوجه الثالث لنفي وجوب غسل الاحرام ما ذكره السيد الخوئي من ان غسل الاحرام لو كان واجبا لكان من الواضحات لدى المتشرعة بعد كثرة الابتلاء به في كل سنة لكثير من المسلمين فكيف يخفى الوجوب عليهم و لا ينقل الوجوب الا من ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و لايعبأ بخلافهما بين الفقهاء و السيرة مستمرة بين المسلمين على عدم وجوب غسل الاحرام فلا ينبغي الشك في عدم الوجوب و الجواب عن ذلك انه ان كان المراد عدم اشتهار وجوب غسل الاحرام بين المتأخرين فهذا لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام فكم من فتوى صادر من مرجع اعلى للشيعة اوجبت تغير الجو الفقهي بينهم، فتغيرت الشهرة من الوجوب الى عدم الوجوب لشيء او بالعكس، و ان كان المراد عدم شهرة وجوب الاحرام بين القدماء فالمفروض ان السيد المرتضى نسب الى اكثر الفقهاء القول بالوجوب، فقال في الناصريات اشتبه الامر على اكثر اصحابنا و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب.
الوجه الرابع ما ذكره السيد الخوئي ايضا من ان وجوب غسل الاحرام لا يحتمل ان يكون وجوبا نفسيا كيف و غسل الجنابة و الحيض ليس وجوبهما نفسيا فكيف بغسل الاحرام، و اما وجوب غسل الاحرام كوجوب شرطي اي دخيل في صحة الاحرام فهذا مخالف لصحيحة العيص قال سألت ابى عبدالله عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ. فان كان الغسل واجبا شرطيا دخيلا في صحة الاحرام فلماذا الامام عليه السلام لم يأمر باعادة الغسل بعد انتقاضه بالنوم.
ان قلت هذه الصحيحة معارضة بصحيحة نضر بن سويد عن ابي الحسن عليه السلام قال سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ- ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ. فهذه الصحيحة تعارض صحيحة عيص فكيف تستدلون بصحيحة عيص على نفي الوجوب الشرطي يقول السيد الخوئي في الجواب يوجد جمع عرفي بين الصحيحتين و هو حمل صحيحة النضر على استحباب اعادة الغسل، هذا الوجه ايضا غير تام فان النوم بعد غسل الاحرام يمكن ان لا يرفع اثر غسل الاحرام ليس اثر غسل الاحرام هو رفع الحدث الاصغر فقط حتى يقال بان النوم نقض هذا الاثر بل قد يكون كغسل الجنابة النوم بعد غسل الجنابة يوجب اعادة الوضوء يوجب الاتيان بالوضوء و لا يرفع اثر غسل الجنابة، فكذلك النوم بعد غسل الاحرام يرفع اثره من حيث الحاجة الى الوضوء و لا يرفع اثره من حيث الحاجة اليه قبل الاحرام، مضافا الى ان ما ذكره من الجمع بين الروايتين خلاف مبانيه حيث تكرر منه ان الخطاب الذي يأمر باعادة الغسل مثلا و الخطاب الذي ينفي اعادة الغسل فاحدهما يقول عليه اعادة الغسل و الثاني يقول ليس عليه الاعادة خطابان ارشاديان لا جمع عرفي بينهما، الحمل على الاستحباب انما هو في الخطابات التكليفية هكذا يقول السيد الخوئي، لا، في الخطابات الارشادية كالمقام، نعم نحن ذكرنا في محله ان الخطابات الارشادية على قسمين قسم منها يمكن حملها على مرتبة من الاستحباب كما ورد في اناء شرب فيه الخمر تارة انه يغسل ثلاث مرات و اخرى يغسل سبع مرات فالسيد الخوئي حمل الامر بغسل هذا الاناء سبع مرات على الاستحباب حيث ان للطهارة مراتب، مرتبة من الطهارة لازمة التحصيل و مرتبة من الطهارة و هي المرتبة الراقية من الطهارة راحجة التحصيل و اما الخطاب الذي يأمر بالاعادة و الخطاب الذي ينفي الاعادة فاحدهما يقول ليس عليه غسل و الآخر يقول عليه اعادة الغسل العرف لا يجمع بينهما احدهما يثبت و الآخر ينفي، احدهما يثبت لاعادة و يكون ارشادا الى الفساد و الآخر ينفي الاعادة فيكون ارشاد الى الصحة فيكف يجمع بينهما.
و لا يبعد ان نقول بان العرف يجمع بين الصحيحتين جمعا موضوعيا فالرواية الواردة في ان عليه اعادة الغسل مطلقة و هي صحيحة النضر و الرواية الواردة في انه ليس عليه اعادة الغسل خاصة بمن اغتسل للاحرام بالمدينة ثم نام في الطريق قبل ان يصل الى ذي الحليفة فمكان الغسل و مكان الاحرام بينهما فاصل كبير خصوصا في ذلك الزمان بينهما ستة اميال، كل ثلاثة ميل فرسخ بينهما فرسخان ستة اميال يعني فرسخين كل ثلاث اميال فرسخ فستة اميال فرسخان بين المدينة و بين ذي الحليفة فرسخان فالشارع عفى عن النوم بعد غسل الاحرام بالمدينة والاحرام في ذي الحليفة فيوجد بين صحيحة العيص و صحيحة النضر بن سويد الجمع الموضوعي و لكن المهم ان الحدث الاصغر بعد غسل الاحرام من الذي يقول يرفع اثر غسل الاحرام مطلقا لا يرفع اغنائه عن الوضوء و لا يرفع اثره بنحو مطلق يبقى اثره من حيث تصحيح الاحرام.
الوجه الخامس الذي يذكر لنفي وجوب غسل الاحرام ما ذكره السيد الزنجاني فهو بعد ما كان مصرا على بطلان الاحرام بدون غسل الاحرام او صلاة الاحرام سواءا للعالم بالحكم او الجاهل بالحكم اخذا بصحيحة الحسين بن سعيد عدل عن هذا الرأي، لماذا؟ قال هذه الروايات بين رواية مرسلة و هي مرسلة يونس و لا اعتبار بها ثلاث اغسال فرض غسل الجنابة و غسل الحيض و غسل الاحرام و السند لا اعتبار بها و بين ما ورد الامر بغسل الاحرام فيها في سياق المستحبات فلا ينعقد لها ظهور في الوجوب بعد ورود الامر بغسل الاحرام في سياق المستحبات، مثلا موثقة سماعة ذكر ان غسل المحرم واجب و لكن هذا التعبير في موثقة سماعة تكرر في الاغسال التي لا ريب في استحبابها او في صحيحة معاوية بن عمار قال إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ فَانْتِفْ إِبْطَكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ اطْلِ عَانَتَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اسْتَكْ، استياك، وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ. هذا الامر بالغسل وارد في سياق الامر بالمستحبات و لاينعقد للامر بغسل الاحرام بهذه الرواية ظهور في الوجوب، يبقى دليل واحد و هو صحيحة الحسين بن سعيد و الا فلا تدل سائر الروايات على وجوب غسل الاحرام، بالنسبة الى صحيحة الحسين بن سعيد الدالة على ان من ترك غسل الاحرام جاهلا كان او عالما يعيده لاريب في ظهور هذه الصحيحة في بطلان الاحرام بدون سبق غسل الاحرام سواءا في حق العالم او الجاهل، و لكن يقول السيد الزنجاني يجب علينا ان نحمل هذه الصحيحة على استحباب اعادة الاحرام اعادة صورية و الا فقد انعقد الاحرام لكن يستحب انشاء الاحرام من جديد بعد الغسل و الا فهذا انعقد احرامه الاول، ما هو الموجب لرفع اليد عن ظهور صحيحة حسين بن سعيد و حملها على استحباب اعادة الاحرام اعادة صورية؟ يقول السيد الزنجاني الوجه في ذلك اننا نجد امامنا صحيحة عبدالصمد بن بشير، في صحيحة عبدالصمد بن بشير يقول رجل اعجمي دخل المسجد و لبى في ثيابه فاجتمع عليه اصحاب ابي حنيفة فقالوا له حجك فاسد و عليك الحج من قابل و عليك كفارة بدنة و لابد ان تشق قميصك و تنزعه من تحت رجليك فالامام الصادق عليه السلام كان هناك فقال له الرجل الاعجمي اني رجل كنت أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة الحج و لم اسأل احدا عن شيء كل مسألة من مسائل الحج انا ما ادري بها لاني لم اسئل احدا عن شيء فلبّيت في ثيابي فالامام قال له سلام الله عليه ليس عليك الحج من قابل و ليس عليك بدنة و ليس عليك ان تشق ثوبك و تنزعه من رجليك، لا، انزع ثوبك المخيط من رأسك ثم قال اذهب و طف بالبيت و اسع و احلّ من العمرة يعني عمرة التمتع ثم اذا كان يوم التروية فاغتسل و لبّ الحج. يقول السيد الزنجاني هذا الرجل الاعجمي الذي لم يكن يعرف وجوب الاحرام في ثوبي الاحرام لم يكن يعرف وجوب نزع الملابس العادية المخيطة و لبس ثومي الاحرام قبل ان يحرم فهل كان يدري و يعرف غسل الاحرام؟! فهو لم يغتسل للاحرام.
فاذن ثبت ان من احرم بغير غسل جاهلا لا يجب عليه اعادة الاحرام لان الامام لم يأمره باعادة الاحرام فلابد ان نتصرف في ظهور صحيحة الحسين بن سعيد حينما يقول رجل احرم بغير غسل عالما او جاهلا فكتب عليه السلام يعيده، فلابد ان نحمل الامر بالاعادة بلحاظ الجاهل على استحباب الاعادة الصورية للاحرام. و المفروض ان كلمة واحد يعيده لا يصح ان نفصل فيها بين الجاهل و العالم نقول بالنسبة الى الجاهل يستحب ان يعيد الاحرام اعادة صورية و بالنسبة الى العالم بالحكم يجب عليه اعادة الاحرام لان احرامه باطل، لانه يستلزم استعمال اللفظ في معنيين و لاجل ذلك نرفع اليد عن ظهور صحيحة الحسين بن السعيد فلم يبق لدينا دليل على وجوب غسل الاحرام و لاجل ذلك شيئا فشيئا ابتعد عن الافتاء بوجوب غسل الاحرام ففي فترة احتاط وجوبا في ذلك ثم احتاط احتياطا استحبابيا في ذلك و هذا هو ما نجده منه الآن.
انا اقول اولا دعوى ورود الامر بغسل الاحرام في غير صحيحة حسين بن سعيد في سياق الاوامر الاستحبابية و ان كانت تتم بالنسبة الى صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها و هذا بالنسبة الى موثقة سماعة و لكن كان هناك روايات اخرى كمعتبرة اسحاق بن عمار سألت اباعبدالله عليه السلام عن غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ. هذا الامر بالاغتسال لم يرد في سياق الاوامر الاستحبابية و كذا صحيحة معاوية بن عمار الاخرى في الحائض قال الامام عليه السلام تغتسل و لا تصلي، تغتسل للاحرام و لا تصلي للاحرام امر الحائض بالاغتسال ظاهر في الوجوب و يلقى منه الخصوصية الى غير الحائض، لان امر الحائض بالاغتسال مع انها مبتلاة بالحدث الاكبر عرفا ظاهرا في امر غيرها بالاغتسال بل نفس صحيحة عبدالصمد بن بشير لانه و لو فرض انه كان جاهلا بغسل الاحرام قبل احرام عمرة التمتع و لاجل ذلك لم يأمره الامام باعادة الاحرام لانه كان جاهلا لكن الامام قال له فاذا كان يوم التروية فاغتسل و احل بالحج فاذن لا تتم هذه الدعوى التي ادعاها السيد الزنجاني من ان غير الصحيحة الحسين بن سعيد بقية اوامر الغسل للاحرام اما ضعيفة سندا اي مرسلة يونس او واردة في سياق الاوامر الاستحبابية و لا ظهور لها في الوجوب وجدنا ثلاث روايات ظاهرا في وجوب غسل الاحرام و لم يرد الامر بغسل الاحرام فيها في سياق الاوامر الاستحبابية.
سوال و جواب: نحن ذكرنا ان الامر في موارد الجهل بالوظيفة اي موارد لا يعلم المكلف ان هذا العمل واجب عليه او حرام و غير مشروع الامر به ظاهر في الوجوب انما نرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب فيما اذا كان في مقام توهم الحظر فقط و اذا حللتم فاصطادوا اما الحائض التي لا تعلم هل الغسل عليها واجب او ان الغسل عليها ليس بمشروع كالصلاة فامرها بالغسل ظاهر في الوجوب.
و ثانيا اي الاشكال الثاني على السيد الزنجاني صحيحة عبدالصمد كيف تكون دالة على صحة احرام هذا الرجل الاعجمي مع فرض عدم غسله للاحرام؟ لعله اغتسل من الجنابة و اجزأه عن غسل الاحرام و لعله احرم بعد صلاة الفريضة و صلاة فريضته اجزأت عن صلاة الاحرام، المجيب لا يلزمه ان يلتفت الى ظروف السائل مازاد على مقدار سؤاله، هذا السائل سأل انه احرم في ثيابه لبى في ثيابه خب لم يسأل انه احرم بغير غسل احرم بغير صلاة فالجواب عن هذا السؤال لا ظهور له عرفا في ان الامام بنظره العرفي كان بصدد حل مشكلة احرامه بغير غسل.
السؤال كان في خصوص انه لبى في ثيابه و قد ذكرت لكم ان من المحتمل انه اغتسل من الجنابة او الجاهل قد يلتغط يعمل بشيء و لا يعمل بشيء آخر رأى ان الناس يغتسلون للاحرام فهو اغتسل للاحرام او اغتسل من الجنابة انتم متأكدون انه لم يغتسل؟ انتم متأكدون انه لم يغتسل؟ الرجل اعجمي ما كان رجل عاجز، لعله كان معه زوجته او جاريته ما كان؟
سوال و جواب: ادري خب الامام عليه السلام سئل عن التلبية في الثياب المخيطة فاجاب عن هذا السؤال. اولا من اين ندري انه احرم بغير غسل فلعله احرم بغسل الجنابة او ان رأى ان الناس يغتسلون للاحرام فاغتسل مثلهم للاحرام بل و حتى لو بعد الالتفات و التدقيق نجزم بانه لم يغتسل للاحرام خب السؤال لم يكن عن احرام بغير غسل و ليس من وظيفة الامام عليه السلام ان نجيب عن المقدار الزائد عن سؤال السائل لانه ليس لازما بيّنا بالمعنى الاخص يحتاج الى التفات اكثر و هذا زائد عن مقدار الفهم العرفي.
سوال و جواب: لو ان شخصا احرم في ثيابه نقول احرامك صحيح يعني من جهة احرامك في ثيابك لانه لم يسأل عن سائر الحيثيات انتم حينما يأتي شخص فيقول اشتريت بيتا و هذا تعريفه يعني من شكل يتبين انه جاهل بكثير من الاحكام فنقول تأخر المشتري عن اداء الثمن ماذا اصنع فاما ان تقول له يثبت لك خيار تأخير اداء الثمن او مثلا تقول اذا لم يبق فترة معتد بها فانتظر، مع ان المتعارف انهم كثيرا ما مبتلين باشكالات شرعية في بيعهم من جهات مختلفة عدم تعين وقت اداء الثمن مثلا يقول يوم تسليم بقية الثمن اكثرها يوم تسليم البيت و جزء من الثمن ندفعها في يوم التسليم الرسمي في المكاتبة الرسمية يا يوم يصير يوم التسليم الرسمي؟، بعد تهيئة المقدمات و كثيرما ما يعينون وقت تسجيل البيت باسم مشتري و وقت تسليم بقية الثمن يوم تسليم البيت اليه فالبيع باطل بنظر المشهور و لكن انتم لا تجبيون عن هذه المطالب لانه كثيرما انسان بنظره العرفي غافل عن هذه الجهات انما يلحظ مقدار السؤال و لا يلحظ اكثر من ذلك.
تأملوا على ان من المحتمل ان الامام عليه السلام لمصلحة لم يبين له ان احرامه باطل قد يأتي بعمرة التمتع الى ان يفوت زمان عمرة التمتع فيصيروا مصداقا لمن اتى بعمرة التمتع بغير احرام جاهلا فالمشهور يقولون بصحة عمرته فلعل الامام لمصلحة، شخّص انه لا يبين لهذا الاعجمي ان احرامه باطل و يكون حجه صحيحا بناءا على نظر المشهور من ان من ترك احرام عمرة التمتع جهلا و بقي جهله الى يوم التروية ففات زمان عمرة التمتع صحح عمرته بنظر المشهور و لعل الامام عليه السلام كان قائلا بنظر المشهور.
سوال و جواب: تارة نبين له خلاف الواقع فنقول لمن كان في السفر اتم صلاتك و بعد خروج الوقت يقول له لا يجب عليك القضاء لانه صار من اتمام الصلاة في السفر عن جهل بوجوب القصر هذا قد يكون فيه اشكال و لكن لو رأينا المصلحة او فقل الامام عليه السلام رأى مصلحة في ان لا يبين له الحكم لهؤلاء الذي يتمون صلاتهم في اسفارهم و بعد خروج الوقت لايجب عليهم القضاء اما بالنسبة الى المسافر انا باعتقادي حتى لو قلنا له بانك لو صمت فعلى رقبتي، صومك يجزيك لا يجب عليه القضاء لا يوجد اشكال فيه لاننا لم نفوّت عليه الواقع لم نفوّت عليه الواقع خب الآن لا يجب عليه القضاء و لا يحرم عليه الصوم في السفر حرمة تكليفية مهدنا له ارضية يستفيد من قوله عليه السلام من صام في السفر بجهالة لم يقضه اي اشكال فيه هل يتوهم ان هذا حكم شرعي انتم حينما تأمرون اولادكم مثلا بالمستحبات بوي ليش تترك القنوت في صلاتك ما تبين له ان القنوت لا يجب بل مستحب انت تلقيه في خلاف الواقع هذا ليس فيه اشكال لان الالقاء في خلاف التكليف اللزومي فيه اشكال.
سوال و جواب: خب الامام المعصوم ليس مقلدا للسيد الزنجاني هو يستشكل الامام المعصوم هم يستشكل؟!.
سوال و جواب: بالنسبة الى اللحن في القرائة خب حيث انه يستفاد من حديث لاتعاد ان القرائة ماللحونة عن جهل قصوري و ان كانت مجزئة لكن ليس عدلا للواجب الاختياري مقتضى اطلاق ما دل على وجوب تعلم الاحكام فقد القيت هذا المكلف بشهادتك بصحة قرائته في مخالفته للواقع فقلت له قرائتك صحيحة و لكن لو سكتت و لم يقل له شيئا و هذا مخالف لوجوب ارشاد الجاهل و الامام لا يجب عليه ارشاد الجاهل عليكم السؤال فان شئنا اجبنا و ان شئنا سكتنا، قال علينا السؤال و عليكم الجواب قال عليكم السؤال فان شئنا اجبنا و ان شئنا سكتنا فمو معلوم ان الامام يجب عليه بيان الاحكام لكل احد حتى قد يقال بانه لا يجب على العلماء ذلك قبل السؤال اذا سئل يجب عليه الجواب و اما اذا لم يسئل الدليل على وجوب ارشاد الجاهل الذي لا يسئل غير واضح نعم يجب على العلماء ان يجعل الاحكام في معرض الوصول الى عامة المكلفين اما يمشي في الشارع و يطمئن بان هذا ابو الشوارب لا يعرفون احكام الخمس قطعا هذا لا يعرف احكام الخمس هل يجب ان تذهب اليه و تقول له عمي تعال ابين لك احكام الخمس قد يقول لك بوي انا ما اصلي انت تبين لي احكام الخمس؟! هل يجب ارشاد الجاهل مطلقا مو معلوم.
نعم السيد السيستاني يحتاط بوجوب ارشاد الجاهل و لكنه شفهيا انا سمعت منه انه لادليل على وجوب ارشاد الجاهل مطلقا اذا سئل العالم يجيب و اما اذا لم يسئل من عند نفسه يذهب الى الناس و يبين لهم احكام الشرعية من دون سؤال منهم لا دليل واضح على وجوبه لينذروا قومهم بالطريق المتعارف.
خب لو ابيتم عن قبول ماذكرناه بالنسبة الى صحيحة عبد الصمد بن بشير و قلتم بان مفاد صحيحة عبد الصمد صحة الاحرام بدون غسل في حق الجاهل اي اشكال في ان نلتزم بتعدد الدال و المدلول في صحيحة حسين بن سعيد فكتب يعيده بالنسبة الى الجاهل يستحب بالنسبة الى العالم يجب هذا ليس من الاستعمال اللفظ في معنيين لان الامر و اسهل منه فعل المضارع المستعمل في مقام الامر ليست دلالتها على الوجوب دلالة وضعية دلالة اطلاقية اغتسل للجمعة و الجنابة فبالنسبة الى غسل الجمعة توجد قرينة على الحمل على الاستحباب و لكن بالنسبة الى غسل الجنابة نحمل الامر على الوجوب و لا اشكال فيه ابدا فكذلك المقام فاذن هذا الدليل بالنسبة الى السيد الزنجاني غير متجه فلا نجد وجها لعدوله عما افتى به من وجوب غسل الاحرام لكن يبقى سؤال هل نحن مصرين على وجوب غسل الاحرام لا، لست مصرين على ذلك لنكتة سنذكرها في الليالة القادمة ان شاء الله.
الحمدلله رب العالمين.