الدرس42
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في الاغسال المكانية ذكر صاحب العروة انه يستحب الغسل لدخول حرم المدينة، حرم المدينة غير نفس المدينة فان النبي صلى الله عليه وآله جعل للمدينة المنورة حرما و ان حرمي ما بين لابتيها بين جبلين من المدينة المنورة فيستحب الغسل لدخول حرم المدينة كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم الغسل اذا دخلت الحرمين و كذلك يستحب الغسل لدخول المدينة المنورة على اختلاف بين الاعلام في ان المراد منها المدينة الحديثة كما عليه السيد السيستاني او المدينة القديمة كما عليه السيد الخوئي، و هذا الخلاف موجود في التخيير بين القصر و التمام في مكة و المدينة و في اشباه ذلك.
و الدليل على استحباب الغسل دخول المدينة المنورة صحيحة ابن سنان الغسل عند دخول مكة و المدينة و كذا صحيحة معاوية بن عمار الغسل حين تدخل مكة و المدينة.
و كذلك ذكر صاحب العروة انه يستحب الغسل لدخول مسجد النبي و هذا ما تقدم البحث عنه فقد ورد ذلك في رواية قاسم بن عروة و لكنها ضعيفة سندا فيؤتى بغسل دخول مسجد النبي بنية الرجاء.
ثم قال صاحب العروة و كذا في دخول سائر المشاهد المشرفة للائمة عليهم السلام.
هذا لا وجه له فانه لا دليل على استحباب الغسل عند دخول حرم الائمة عليهم السلام حتى لو قلنا بانه ورد التعبير عن المشاهد المشرفة ببيوت النبي اللهم اني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك مع ذلك لم يرد دليل على استحباب الغسل لدخول بيت النبي، اذا كان هناك دليل على استحباب الغسل عند دخول بيت النبي فقد كان يقال بالتعدي الى الدخول في المشاهد المشرفة لتنزيلها منزلة بيت النبي و لكن لا دليل على استحباب الغسل لدخول بيت النبي.
ثم قال صاحب العروة و وقتها قبل الدخول عند ارادة الدخول، هذا واضح غسل دخول الحرم يعني يغتسل فيدخل الحرم عند ما يريد ان يدخل الحرم فيغتسل و يدخل الحرم.
و اما ما ذكره صاحب العروة من انه لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها اذا لم يغتسل قبله يعني شخص دخل الحرم بدون غسل فيغتسل ليبقى في الحرم هذا لادليل عليه، لان الدليل دل على استحباب الغسل عند دخول الحرم لا بعد دخول الحرم.
و اما ما ذكره صاحب العروة من انه لا يبعد كفاية غسل واحد في اول اليوم و اول الليل للدخول الى آخره.
فقد يقال في وجه كفاية الغسل في اول النهار للدخول في آخر النهار او كفاية الغسل في اول الليل للدخول في هذه الاماكن التي يستحب الغسل للدخول فيها، قد يقال بكفاية الغسل في اول الليل للدخول و لو في آخر الليل فيها بانه ورد في صحيحة محمد بن مسلم و يوم تدخل البيت او ورد التعبير في بعض الروايات و غسل دخول الكعبة و دخول المدينة و مكة، فهذه التعابير تشمل الغسل في اول النهار و لو كان لاجل الدخول في البيت الحرام مثلا او في الكعبة المكرمة في آخر النهار، و اما ما ورد من التعبير بانه يستحب الغسل عند دخول مكة و المدينة فلا منافاة بينه و بين هذه الروايات التي دلت على استحباب الغسل في يوم دخول البيت او غسل دخول المدينة و مكة، لان الخطابات الاستحبابية يؤخذ بجميعها بلا تقييد لبعضها بسبب بعضها الآخر.
لكن انا اعتقد و ان لم يرد ذلك في كلام السيد الخوئي في توضيح عبارة صاحب العروة انا اعتقد ان نظر صاحب العروة الى الروايات التي رويت باسانيد معتبرة من ان غسل يومك يجزيك ليومك و غسل ليلتك لليلتك ففي معتبرة عمرو بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك، و في موثقة سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام ان اغتسل في اول الليل ثم احرم في آخر الليل اجزئه غسله، لكن ورد في رواية جميل ماهو احسن من ذلك قال غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك، غسل يومك ليومك صحيح هذه الرواية تقول غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك و حيث ان الاوامر استحبابية فنلتزم باختلاف مراتب الاستحباب في ذلك فما جمع السيد الزنجاني بين هاتين الروايتين من ان المراد من قوله غسل يومك يجزيك لليلتك ان غسلك في آخر يومك يجزيك في اول ليلتك و غسلك في آخر ليلتك يجزيك لاول يومك، و اما ما ورد من ان غسل يومك ليومك مطلق فالغسل في اول النهار يجزي للدخول في الحرم آخر النهار، فالظاهر ان هذا جمع تبرعي و الافضل من هذا الجمع الالتزام باطلاق الروايتين و حمل اختلافهما على اختلاف مراتب الاستحباب.
ثم ذكر صاحب العروة بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر.
سوال و جواب: هذا من الاغسال الفعلية غسل الزيارة اختلف عن غسل دخول. الآن ليس كلامنا في غسل الزيارة.
يقول صاحب العروة بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر لو ان شخصا يتكرر منه دخول المدينة المنورة يخرج من المدينة و يرجع اليها يقول صاحب العروة لا حاجة الى تكرار الغسل، لان استحباب الغسل لدخول مكة و المدينة بانضمام ان غسل يومك يجزيك عن يومك يوجب الاكتفاء بذلك الغسل الاول. لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر لاطلاق دليل الاستحباب الشامل لذلك الغسل الاول.
كما انه لا يبعد جواز التداخل ايضا اذا اراد دخول الحرم و مكة و المسجد و الكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع لما ورد في صحيحة زرارة اذا اجتمعت عليك حقوق يعني اغسال اجزأك عنها غسل واحد، هنا بحث ان و هو ان ما ورد من ان غسل يومك يجزيك ليومك هل يدل على الاجزاء و لو مع تخلل الحدث الاصغر، السيد الخوئي قال الظاهر من الخطابات الدالة على استحباب الغسل لدخول هذه الاماكن هو بقاء طهارته الى زمان الدخول فلو تخلل الحدث الاصغر فلا يكفي الغسل الذي اتي به قبل الحدث الاصغر فلابد من تجديد الغسل، و هذا غير بعيد بمناسبة الحكم و الموضوع العرفي، لان الدليل الدال على عدم ارتفاع اثر الغسل بحدوث حدث الاصغر كما في بعض روايات غسل الاحرام هذا يحتاج الى قرينة و الا فالظهور الاولي لاستحباب الغسل عند دخول هذه الاماكن ابقاء اثر الغسل و الذي هو طهور بعدم طرو حدث الاصغر.
المسألة الاولى حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف و وجهه غير واضح و لا بأس به لا بقصد الورود.
سوال و جواب: اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الذبح و الزيارة. لا يستلزم ذلك وقوع الحدث الاصغر.
سوال و جواب: غسل يومك يجزيك لليلتك الظاهر العرفي ان غسلك مع بقاء اثره يجزيك ليومك او غسل يومك يجزيك من ليلتك، لا لماذا تفرضون ان الغسل وقع اول النهار و يكون الاجزاء بالنظر الى آخر الليل، لا، لعله وقع الغسل في اواخر النهار و وقع الدخول الحرم و نحوه اوائل الليل من دون طرو حدث و بعض الناس يمكنهم ابقاء الطهارة الى ساعات طويلة خصوصا الشباب.
فصل في الأغسال الفعلية و قد مر أنها قسمان القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله و القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، و اما القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله و هي أغسال أحدها للإحرام و عن بعض العلماء وجوبه.
هذا بحث مهم نتعرض في هذا البحث الى امرين الاول غسل الاحرام هل هو واجب او مستحب فقد ذهب بعض الفقهاء كالمحقق الداماد الى وجوبه و السيد البروجردي كان يحتاط فيه وجوبا و السيد الزنجاني كان مصرا على وجوب غسل الاحرام و ان عدل عن ذلك اخيرا.
البحث الثاني انه اذا كان الغسل مضرا به كما ان بعض الناس يقولون نخاف الضرر من الغسل قبل الاحرام فهل يستحب او يجب عليهم التيمم بدل غسل الاحرام ام لا فان السيد الخوئي في بحث التيمم قال لا دليل على بدلية التيمم عن الاغسال المستحبة و هذا هو الذي اشرنا اليه في الليالي السابقة و هذا بحث مهم ايضا.
اما البحث عن كون غسل الاحرام مستحب او واجبا فنقول المشهور بين المتأخرين عدم وجوب غسل الاحرام و لكن ذكر السيد المرتضى في الناصريات هكذا: اشتبه الامر على اكثر اصحابنا و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده، و هذا يعني ان السيد المرتضى ينسب الى المشهور و اكثر الاصحاب الفتوى بوجوب غسل الاحرام، نعم العلامة الحلي في المنتهى ذكر ان ابن ابي عقيل افتى بوجوب غسل الاحرام و المشهور بين الاصحاب هو الاستحباب لكن قد يقال بان السيد المرتضى اعرف بشهرة القدماء من العلامة الحلي المتأخر عنهم بقرون، فاذن حيث ان المسألة صارت مهمة و السيد المرتضى نسب الى مشهور الاصحاب الفتوى بوجوب غسل الاحرام فلنلحظ الروايات في ذلك:
الرواية الاولى مرسلة يونس عن بعض رجاله قال الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثَةٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ. الفرض ثلاثة يعني الواجب ثلاثة خب لماذا لم يذكر غسل الحيض و غسل الميت لعله لم يذكر غسل الحيض لانه ليس غسلا مشتركا بين النساء و الرجال و لم يذكر غسل الميت لانه غسل في الاموات تغسيل للاموات و كان كلامه غسل الحي نفسه المشترك بين الرجال و النساء فقال الفرض و الواجب ثلاثة اغسال غسل الجنابة و غسل من مس ميتا و الغسل للاحرام لكن الرواية مرسلة.
هناك محاولة من قبل السيد السيستاني و السيد الصدر و الذي مشى عليه في كتاب قبسات الرجال انه قد يحاول احراز وثاقة هذا الذي ارسل عنه بحساب الاحتمالات فمثلا يذكر السيد الصدر في مراسيل ابن ابي عمير اننا نلحظ ان ابن ابي عمير له اربع مأة استاذ خمس منهم ثبت ضعفهم فيصير واحد من ثمانين، خمسة من اربع مأة يصير واحد من ثمانين فاحتمال كون هذا الذي يقول ابن ابي عمير عنه بانه عن بعض اصحابنا او عن رجل احتمال ان يكون ذلك الضعيف ذلك الذي ثبت ضعفه واحد من ثمانين و هذا احتمال ضعيف لا ينافي الاطمئنان و ان نقل عن السيد الصدر انه ادعى وجود مضعف كيفي لوثاقة هذا الذي ارسل عنه ابن ابي عمير و هو نفس الارسال المشعر بعدم اهتمام ابن ابي عمير بشأنه، عن رجل لكن هذا ليس صحيحا لانه نسي ابن ابي عمير مشايخه و لاجل ذلك ارسل، في القبسات ذكرت في روايات حريز نظير ذلك انا لاجل مقدمة هذا البحث اقول نقل الكشي عن العياشي عن محمد بن نصير الكشي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ان حريزا لم يسمع من ابي عبدالله عليه السلام الا حديثا او حديثين فاذن ماذا نصنع بهذه الروايات الكثيرة التي يرويها حريز عن ابي عبدالله عليه السلام، هناك بحث طويل في ان هذه الشهادة من الكشي يعلم بخطأها كما يدعيه السيد الخوئي او لا، امر محتمل كما يدعيه السيد السيستاني فلعل حريز روى في كتابه بواسطة عن الامام الصادق عليه السلام و الذين اخرجوا روايات حريز عن كتابه لم يلتفتوا الى ان حريز ذكر اسم الواسطة قبل ذلك فعلق الرواية اللاحقة على ذلك السند، يسمى بتعليق السند ففي الرواية الاولى قال مثلا عن زرارة عن جميل عن فلان عن فلان ثم قال بعد ذلك من دون ان يشير الى اسم هؤلاء قال و قال ابو عبدالله عليه السلام و هم توهموا ان حريز بلا واسطة ينقل عن ابي عبدالله عليه السلام مع انه كان تعليق للسند السابق و لاجل ذلك يدعي السيد السيستاني ان هذه الشهادة معتبرة فلاجل ذلك نتعامل مع روايات حريز عن ابي عبدالله عليه السلام معاملة المراسيل خب .
في كتاب القبسات يقول نعم هذا صحيح نحن نؤيد ذلك و لكن يمكن تصحيح روايات حريز عن ابي عبدالله عليه السلام و ان صارت مراسيل بهذه الطريقة، نقول تفحصنا عن روايات حريز في كتب الروائية فوجدنا انه تبلغ الف و اربع مأة ثلاث مأة منها على ذلك النسق حريز قال ابو عبدالله عليه السلام و الف و مأة مع ذكر الواسطة ذكر في الف و مأة رواية الواسطة بين حريز و بين الامام الصادق عليه السلام لما نلحظ حال هذه الوسائط بين الحريز و الامام عليه السلام نجد ان هؤلاء كلهم ثقات الا في عشرين رواية من الف و مأة رواية فيصير النصف واحد من خمس و خمسين عشرين من الف و مأة اشكت يصير واحد من خمس و خمسين قسم العشرين على عشرين فيصير واحد و قسم الف و مأة على عشرين فيصير خمس و خمسين فيقال كما قال في كتاب القبسات احتمال واحد من خمس و خمسين تقريبا يصير اثنين من مأة هذا احتمال و اقل من اثنين و مأة و هذا احتمال لا ينافي الاطمئنان بالعدم ثم في آخر البحث يقول فتأمل.
هذه محاولة تصدى لها غير صاحب كتاب القبسات كالسيد الصدر و نفس السيد السيستاني و لكن عندنا ملاحظة على هذه المحاولة انا اقول كان في بيتكم انا لا اقول خمس و خمسين لا زوّدوا عليها مأة اناء كل اناء مشتمل على ماء مطلق، اشتريتوموها من السوق، فيجيء فالولد شاي واحد من هذه الاواني و اخذها معه و عوض عن هذا الاناء باناء آخر مشتمل على ماء المضاف يشبه الماء المطلق، فاحتمال ان يكون هذا المايع ماءا مضافا يصير واحد من مأة اولا اقول هذا الاحتمال الضعيف الناشئ من حساب الاحتمالات و كثرة الاطراف يوجد في نفس الانسان او لا يوجد؟ الانسان العرفي زال عن نفسه هذا الاحتمال ان يكون هذا المايع ماءا مضافا او بعده باق في نفسه لا اشكال في انه باق في نفسه، اذا سئل يقول احتمل الواحد من مأة ان هذا ماء مضاف فكيف يدعي انا اعلم بانه ماء مطلق، و ما هو الدليل على عدم حجية هذا الاحتمال الضعيف الذي يمنع من صدق العلم و لو عرفا بالخلاف كيف ادعي انا اعلم بان هذا ماء مطلق اشير الى ماء الثاني اعلم بانه ماء مطلق اشير الى الماء الثالث اقول اعلم بانه ماء مطلق الى آخر ماء اعلم بان ذاك ايضا ماء مطلق و اعلم بان واحدا من هذه المياء ماء مضاف هذا تهافت فلا يصدق العلم عرفا بان هذا ماء مطلق فالاحتمال موجود انتم اذا تدعون ان العرف ان العقلاء لا يعتدون على هذا الاحتمال الضعيف و يتوضأون من هذا المايع و لو كان احتمال كونه ماءا مضافا موجودا في النفس لكونه احتمالا ضعيفا لا يعتنون به، ما هو الدليل عليه ما هو الدليل على ذلك؟ و لا تقف ما ليس لك به علم.
هذا اولا و ثانيا انت هذا اليوم توضيت من هذا الاناء و قلت خب احتمال كونه ماءا مضافا واحد من مأة، مي خالف الله يتقبل اعمالك ثم بعد ساعة اجئت و توضيت من الماء الثاني من المايع الثاني هم ادعيت احتمال كونه ماءا مضافا احتمال ضعيف هذا اليوم تكرر منك الوضوء عشر مرات تصلي صلاة قضاء عن نفسك و عن الآخرين فكيف هنا تلحظ كل وضوء في حد نفسه و لا تلحظ للجميع هذه الوضوؤات العشرة لا تطمئن بان كلها كانت من ماء المطلق و الشك كان موجودا حال العمل فلا تجري قاعدة الفراغ فاذن هذه المحاولة ليست تامة بنظرنا.
الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ. ظاهر الامر بالاغتسال هو الوجوب.
الرواية الثالثة موثقة سماعة بنقل الصدوق و الشيخ و غسل المحرم واجب هذه الجملة لا توجد في نقل الكليني و لكن عدم نقل الكليني لا يعارض نقل الصدوق و الشيخ في التهذيب لان عدم نقل الزائد ان كان ظاهرا في نفيه كان يتعارض مع نقل الزائد و اما اذا كان يحتمل ان يكون لاجل ان الكليني لم يكن يتذكر ذلك الوقت هذه الجملة او كان يشك فيها فلم يذكرها، فلماذا لا نعتمد على نقل الصدوق و الشيخ في التهذيب، مضافا الى ان احتمال اشتباه الصدوق و الشيخ في اضافة هذه الجملة و غسل المحرم واجب احتمال غير عرفي، فلا يمنع من العلم العرفي بوجود هذه الجملة في الرواية.
الرواية الرابعة صحيحة عبد الصمد الامام قال اذا كان يوم التروية فاغتسل اي الاحرام.
الرواية الخامسة معتبرة اسحاق بن عمار عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ.
الرواية السادسة صحيحة معاوية بن عمار قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض قال نعم هي تغتسل وتحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلي، تغتسل للاحرام و لا تصلي للاحرام لانها حائض و انتم توجد خصوصية للحائض؟ هي تغتسل و ظاهر الامر بالاغتسال الوجوب و نحن لا نغتسل؟ هذا غير محتمل.
الرواية السابعة و الاخيرة صحيحة حسين بن سعيد عن اخيه الحسن قال كتبت الى عبد الصالح ابي الحسن عليه السلام رجل احرم بغير صلاة او بغير غسل جاهلا او عاملا كيف ينبغي له ان يصنع فكتب عليه السلام يعيده اي يعيد الاحرام الامر باعادة الاحرام ظاهر بظهور قوي في الارشاد الى بطلان الاحرام فهذا الاحرام لم ينعقد لانه احرام بدون غسل و بدون صلاة احرام عالما كان هذا الشخص او جاهلا فتركه لغسل الاحرام موجب لاعادة الاحرام.
هذه الروايات لا ريب في ظهورها و قوة ظهور هذه الرواية الصحيحة الاخيرة في وجوب غسل الاحرام فاذن لابد من ملاحظة الموانع عن الاخذ بهذا الظهور تأملوا في ذلك الى ليلة قادمة ان شاء الله.
والحمدلله رب العالمين.