اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في الاغسال الزمانية وصلنا الى الغسل الحادي عشر غسل يوم النيروز في الوسائل نقل عن محمد بن الحسن الشيخ الطوسي في المصباح المتهجد عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام في يوم النيروز قال اذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس انظف ثيابك و لكن راجعنا مصباح المتهجد فلم نر هذه الرواية فيه و ينقل عن كتاب آخر للشيخ الطوسي يسمى باسم مختصر المصباح و يقال بانه مخطوط و انه نقل في ذلك الكتاب هذه الرواية، و كيف كان فهي رواية مرسلة و لا اعتبار بها.
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الاول فقد روى في البحار عن احمد بن اسحاق بسند غير صحيح انه اغتسل هذا اليوم و قال هذا يوم عيد المسلمين و لعله طبّق على هذا اليوم ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله من انه اشار الى يوم جمعة فقال هذا يوم جعله الله عيدا للمسلين فاغتسل حيث يستفاد منه ان كل يوم عيد يستحب فيه الغسل فمضافا الى ان هذه رواية نبوية عامية ضعيفة السند تطبيقها على اليوم التاسع من ربيع الاول ليس صحيحا كما اشرنا الى ذلك في البارحة.
الثالث عشر يوم دحو الارض و هو الخامس و العشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم هذا القسم الثالث عشر و الرابع عشر لادليل عليه بتاتا عدى تطبيق عنوان الاغتسال في العيد عليه و لكنه مضافا الى عدم ثبوت استحباب الغسل في كل عيد تطبيق العيد على مجرد كون الزمان شريفا او على ليلة الجمعة او على يوم دحو الارض غير ثابت.
المسألة التاسعة عشر لا قضاء للاغسال الزمانية اذا جاز وقتها و هذا واضح لعدم دليل على القضاء، فان القضاء بامر جديد نعم بناءا على ما قد يتوهم من ان الامر بالقضاء مدلول تضمني للامر باداء كل واجب او مستحب في وقت معين حيث يفهم منه عرفا تعدد المطلوب، فيفهم منه امر بكلي الفعل و طبيعي الفعل و امر آخر بايقاعه في هذا الوقت المعين، و لكن هذا وهم محض، و السيد الحكيم قدس سره قال بتعدد المطلوب لكن في ما اذا ورد الامر بالقضاء فقال نستفيد من الامر بالقضاء ان هناك مصلحة في طبيعي الفعل و مصلحة أخرى بايقاع ذلك الفعل في وقت المعين و اما اذا لم يقم دليل على القضاء فلعل الامر بالفعل في وقت معين من باب وحدة المطلوب و هو المناسب للامر بالغسل في ازمنة معينة فاذن ما حكي عن الشيخ المفيد من استحباب قضاء غسل يوم عرفة في يوم العيد الاضحى او حكي عن الشهيد الاول من استحباب قضاء جميع الاغسال الزمانية اذا فاتت في وقتها فلا وجه له ابدا.
المسألة العشرون ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر الى سبب او غاية و وجهه غير واضح و لا بأس به لا بقصد الورود.
قد يقال بكون الغسل مستحبا نفسيا و لو بدون سبب فيجوز لكل احد ان يغتسل و بناءا على ان الغسل المشروع يغني عن الوضوء فيكتفى به عن الوضوء و قد كان السيد الهاشمي يميل الى هذا الرأي و يستدل على ذلك بقوله تعالى ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين.
اورد عليه السيد الخوئي بان هذا يتوقف على اثبات ان الغسل باطلاقه طهور حتى نقول بان المغتسل متطهر و ان الله يحب المتطهرين فيجاب عنه بانه ورد في الروايات الصحيحة في مقام بيان اغناء الغسل عن الوضوء انه اي وضوء اطهر من الغسل او اي وضوء انقى من الغسل فيقال بان هذا ظاهر في وجود المبدأ في كلا الطرفين، و فضل الغسل على الوضوء في الطهارة، اي وضوء اطهر من الغسل يعني الغسل اشد طهارة من الوضوء.
و لكن الجواب عن ذلك اولا ان هذا التعبير ورد في مقام دفع استيحاش الذي يقول الغسل لا يغني عن الوضوء فيقول الامام عليه السلام الغسل اشد طهارة من الوضوء اي غسل اي وضوء انقى من الغسل اي وضوء اطهر من الغسل فلا يفهم منه العرف كونه في مقام بيان ان طبيعي الغسل طهارة او طهور و لو بدون سبب، لا، القدر المتيقن الذي يفهمه العرف ان الغسل في موارد استحبابه او وجوبه، الغسل في موارد مشروعيته اشد طهارة من الوضوء، و اما متى يكون الغسل مشروعا؟ هذه الجملة لا تدل عليه و لا اقل من الشك في ظهور هذه الجملة في اثبات مشروعية كل غسل و لو بدون سبب، و يؤيد ذلك انه لو كان لبان و انتشر و اشتهر و عرف المؤمنون ان الغسل مستحب نفسي و لا ينتظرون فرصة لتحقق سبب الغسل.
و ثانيا قد يقال بان صيغة افعل التفضيل لا تدل على وجود المبدأ في الطرفين فقد ورد في حق حسن بن علي بن ابي حمزة البطائني انه كان ضعيفا في نفسه و ابوه اوثق منه فقد يقال بالنسبة الى رجلين فاسدين هذا احسن من ذاك، و لاجل ذلك ترى انه يشار الى ولدين صغيرين فيقال هذا اكبر من ذاك او يشار الى شيخين هرمين فيقال هذا اصغر من ذاك فقد يقال بان كون الوضوء بان ما ورد من انه ليس الوضوء باطهر من الغسل يعني اذا كان الغسل طهورا و كان الوضوء طهورا، في هذا الفرض طهارة الغسل اشد، يعني الغسل اشد طهارة بالنسبة الى الوضوء اما ان الغسل طهارة بالفعل لو كان الغسل طهورا فهو اطهر لو كان الغسل طهورا فهو اطهر من الوضوء.
نعم هذا الاشكال الثاني و ان التزم به جمع من الاعلام كالسيد الزنجاني و السيد السيستاني على ما ببالي قد يورد عليك كما اوردنا عليه سابقا بان هذه الامثلة التي ذكرت في مقام بيان نفي وجود المبدأ في الطرفين في صيغة افعل التفضيل هذه الامثلة مقرونة بقرينة و الا فلو قلنا بان الشيخ الانصاري افقه من المولى الدربندي فهذا ظاهر في ان كلاهما فقيهان و الشيخ الانصاري افقه منه و ان كان المولى الدربندي كان يعتبر نفسه اعلم من الشيخ الانصاري فيقال بانه التقى في حضرة امير المؤمنين على ما ببالي بالشيخ الانصاري فقال ولله انا اعلم منك فقال له الشيخ الاعظم قدس الله نفسه شيخنا المدعي لا يحلف، ليس اليمين على المدعي على اي حال.
سوال و جواب: يعني انتم تقبلون ان ظاهر ان الغسل انقى من الوضوء الغسل اطهر من الوضوء ان كلا من الغسل و الوضوء طهورين و الغسل اشد هذا انا اقبله و لا اقبل الاشكال الثاني خب انا اقول تلك الامثلة مقرونة الى قرينة و الا فصيغة افعل التفضيل ظاهرها وجود المبدأ في كلا الطرفين في المفضل و المفضل عليه، و المهم هو الاشكال الاول و انه هذه الصحيحة ليست بصدد بيان مشروعية الغسل فليست ظاهرة في اكثر من انه ليس وضوء اطهر من الغسل المشروع.
سوال و جواب: حتى يقال بانه اذا اغتسل غسلا مشروعا فلا حاجة معه الى الوضوء هو جاء بما هو اشد طهارة من الوضوء فلا حاجة الى الوضوء.
فقد يستدل على مشروعية الغسل في كل يوم هذا اشوي تنازل عن ذلك التطرف الذي كان يدعى استحباب الغسل و لو في كل دقيقة استحباب الغسل في كل يوم و لو عشر مرات، لا، هذا الاستدلال فيه اشوي تنازل عن الموقف السابق فيقال بانه يوجد رواية تدل على استحباب الغسل في كل يوم و لو بدون سبب و هي الرواية التي رواها ابن قولويه في كامل الزيارات، قال في صفحة احدى و ثلاثين حدثني محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن ابيه و هو الحسن بن علي بن مهزيار عن جده و هو علي بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فسلم و جلس فقال له ابو جعفر عليه السلام من اي بلاد انت فقال الرجل انا من اهل الكوفة و انا لك محب موال قال فقال له ابو جعفر عليه السلام اتصلي في مسجد الكوفة كل صلاتك قال الرجل لا فقال ابو جعفر عليه السلام انك لمحروم من الخير ثم قال ابو جعفر عليه السلام اتغتسل كل يوم من فراتكم مرة قال لا قال ففي كل جمعة فقال لا قال ففي كل شهر قال لا قال ففي كل سنة قال لا فقال له ابو جعفر عليه السلام انك لمحروم من الخير ثم قال اتزور قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة قال لا قال ففي كل شهر قال لا قال ففي كل سنة قال لا فقال ابو جعفر عليه السلام انك لمحروم من الخير.
هذه الرواية لو تمت سندا فلا تدل على اكثر من استحباب الغسل في ماء الفرات كل يوم، فمن اين نقول يستحب الغسل كل يوم مرة و لو بماء قم، اين ماء قم و ماء الفرات؟ هذا و النقاش السندي في هذه الرواية ممكن حتى بناءا على نظرية التوثيق العام لجميع رجال كامل الزيارات و التي كان السيد الخوئي سابقا يتبناها و منشأ الاشكال ان حنان بن سدير هنا يقول قال كنت عند ابي جعفر و قد قال الكشي في صفحة خمس مأة و خمس و خمسين من رجاله سمعت حمدويه و هو ثقة ذكر عن اشياخه ان حنان بن سدير ادرك اباعبدالله عليه السلام و لم يدرك ابا جعفر عليه السلام فاذن حنان بن سدير لا يمكن ان يروي عن ابي جعفر عليه السلام ففي السند سقط و اما بناءا على ما رجع اليه السيد الخوئي اخيرا و هو المختار وفاقا للسيد الصدر من اختصاص التوثيق العام بالمشايخ بلا واسطة لابن قولويه فابن قولويه يروي بلا واسطة عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار و لكن ابوه و هو حسن بن علي بن مهزيار لم يوثق فمن اين نثبت وثاقته فيكون اشكالا ثانيا على السند.
فاذن يعني ان كل هذه الروايات التي يرويها حنان عن ابي جعفر عليه السلام تشتمل على السقط حسب شهادة الكشي.
سوال و جواب: حتى لو فرضنا عدم حكومة هذه الشهادة على تلك الروايات فلا اقل من معارضة شهادته اضافة الى ان احتمال السقط موجود و احتمال السقط لا ينفى، حنان بن سدير لو جاء يوم القيامة فقال انا رويت بواسطة عن الامام الباقر عليه السلام سقطت الواسطة في نسخكم.
سوال و جواب: علي اي حال يقول لم يدرك اباجعفر عليه السلام، غاية انكم تقولون لم يدركه و هو انسان مدرك و ليس صبيا.
فصل في الاغسال المكانية
اقول اصلا هذا التقسيم مو صحيح اغسال زمانية نعم اغسال فعلية و ستأتي، نعم، اما الاغسال المكانية لا معنى لها الاغسال المكانية يعني اغسال فعلي للدخول في مكان يعني اغسال فعلية و ما ذلك الفعل ذلك الفعل هو الدخول في مكان فالاغسال المكانية مرجعها الى اغسال فعلية اي الذي يستحب عند ارادة الدخول في مكان و لا مشاحة في الاصطلاح خب الغسل الاول الغسل لدخول حرم مكة قبل ان تدخل الى داخل التنعيم تمر على مسجد التنعيم و الذي يسمى هناك بمسجد عايشة يمنكك ان تغتسل قريبا منه او بعيدا منه حينما تريد ان تدخل الحرم و ذلك لروايات معتبرة كصحيحة ابن سنان ان الغسل في اربعة عشر موطنا منها دخول الحرم و صحيحة محمد بن مسلم المروي في الخصال الغسل في عدة مواطن و اذا دخلت الحرمين و في موثقة سماعة و غسل دخول الحرم يستحب ان لا تدخله الا بغسل.
الثاني للدخول في مكة الآن دخول مكة قبل دخول الحرم من صوب جده و اما من بقية النواحي لا، دخول الحرم قبل دخول مكة.
هذا اذا اريد من مكة مكة و لو الحديثة كما عليه السيد السيستاني اما السيد الخوئي يقول انما يستحب الغسل لدخول مكة القديمة فبامكانك ان تأتي الى الفندق و الذي عادة يكون خارج مكة القديمة فتغتسل بنية دخول المكة القديمة عند السيد الخوئي و اما اذا تقلد السيد السيستاني لا، لابد ان تغتسل قبل دخول مكة الفعلية لاجل دخول مكة و يوجد على هذا روايات كصحيحة ابن سنان و عند دخول مكة او صحيحة معاوية بن عمار و حين تدخل مكة.
الثالث الغسل لدخول مسجد الحرام الثابت في الروايات المعتبرة غسل زيارة البيت كما ورد في موثقة سماعة و غسل زيارة البيت واجب و سيأتي ذلك في الاغسال الفعلية الغسل لزيارة البيت فما هو المراد من زيارة البيت الطواف بالبيت او مجرد النظر الى البيت هذا بحث سيأتي، هنا ليس الكلام في غسل زيارة البيت الغسل لدخول البيت الحرام لدخول مسجد الحرام قد لا يريد ان يزور فلو قلنا الزيارة للبيت هو الطواف لا يريد ان يطوف بل يريد ان يلتقي بصديقه هناك يريد ان يأخذ زوجته حينما ذهبت الى المسجد الحرام هو يدخل المسجد الحرام ليلتقي بزوجته و يأخذها ويرجعها الى الفندق فهل الغسل لاجل دخول المسجد الحرام مستحب ناقش فيه السيد الخوئي و السيد السيستاني لضعف سند الرواية، الرواية التي يرويها في التهذيب حسب نقل الوافي و نقل الوسائل هكذا الشيخ الطوسي يقول اخبرني الشيخ المفيد عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد عن حسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام الغسل من الجنابة و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة و ثلاث ليالي من شهر رمضان و حين تدخل الحرم و اذا اردت دخول البيت الحرام و اذا اردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و من غسل الميت.
في التهذيب الموجود المطبوع لم يذكر و اذا اردت دخول البيت الحرام و انما ذكر و اذا اردت دخول مسجد الرسول و لكن اولا نقل الوافي و الوسائل يستند الى نسخ المعتبرة من التهذيب مضافا الى عدم احتمال دخول مسجد الرسول يستحب الغسل لدخول مسجد النبي و لا يستحب الغسل لدخول مسجد الحرام؟! هذا مو محتمل فاذن لا اشكال في متن الرواية و انما الاشكال في سندها، السيد الخوئي ناقش في القاسم بن عروة فقال قاسم بن عروة لم يوثق السيد السيستاني لا يقبل هذا النقاش لان القاسم بن عروة بنظره ثقة كما هو المختار في نظرنا لانه من مشايخ ابن ابي عمير قطعا من مشايخ الثقات، إما من مشايخ ابن ابي عمير او البزنطي و الذي ببالي هو المشايخ لابن ابي عمير فهو ثقة بنظرنا و لكن لماذا السيد السيستاني لا يفتي باستحباب غسل دخول المسجد الحرام و لا باستحباب دخول مسجد النبي لان في السند مجاهيل ان امكن توثيق بعضهم فيصعب توثيق بعض آخر احدهم احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فيقال بانه لم يوثق لعل هذا هو اشكال السيد السيستاني لكن نحن حاولنا ان نقول بانه كان من مشايخ المفيد و قد اعتمد عليه المفيد كثيرا في نقله لكتب الاصحاب و هذا يكشف كشفا عرفيا عن حسن ظاهره عند الشيخ المفيد و حسن الظاهر امارة العدالة شرعا، لكن الكلام في الحسين بن الحسن بن ابان هو لم يوثق و اما عبد الحميد الوسيط بين قاسم بن عروة و محمد بن مسلم الظاهر كونه ثقة لكون الوسيط بين قاسم بن عروة و محمد بن مسلم على ما هو الظاهر عبد الحميد الطائي و الذي وثقه الشيخ في رجاله فاذن السند ضعيف.
نعم الشيخ الطوسي في الخلاف قال يوجد اجماع في استحباب هذا الغسل قال يستحب الغسل عند الاحرام و عند دخول مكة و عند دخول المسجد الحرام و للشافعي فيه قولان اضاف الى هذه الاغسال المستحبة اغسالا اخرى يقول الشيخ الطوسي في آخره دليلنا في الاقتصار على تلك الاغسال اجماع الفرقة و لان ما ذكرناه مستحب بلا خلاف، و الزائد عليه ليس عليه دليل و هكذا ابن زهرة في الغنية السيد ابن زهرة في الغنية ذكر استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام ثم قال الدليل على ذلك هو الاجماع، و لعل مستند دعوى ابن زهرة للاجماع هو ما ادعاه الشيخ الطوسي من الاجماع في كتاب الخلاف بل ذكر انه مستحب بلا خلاف، و هو اعظم من دعوى الاجماع قال مستحب بلا خلاف و لكن حيث ان نفي الخلاف لا يكشف عن رأي المعصوم و كذلك الاجماع لان الاجماع خصوصا اجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف قد تستند الى وجود رواية معتبرة بنظر الشيخ الطوسي و يقول الاجماع على حجية خبر الثقة و عدم المخالف لايدل على وفاق الجميع لا يوجد مخالف، فلعل هناك حسب ما تقولون اكو اصوات ساكتة رأي ممتنع الامتناع عن التصويت فلعل عدم الخلاف من هذا القبيل.
سوال و جواب: بلا خلاف من جهة اعظم من الاجماع لان دعوى الاجماع قد تستند الى بعض الجهات الاجتهادية كالاجماع الحدسي و الاجماع اللطفي و الاجماع الدخولي و نحو ذلك اما نفي الخلاف شهادة بانه لا يوجد مخالف لكن هذا يتوقف على ان يكون الفقهاء أبدئوا رأيهم و لم يخالفوا في ذلك انا اشكالي انه قد يكون هناك جمع من الفقهاء ساكتين فلم يذكر رأيهم او لم يتخذ موقفا فلا يوجد مخالف لكن ليس هذا يعني اتفاق الكل.
القسم الرابع من اغسال المكانية غسل دخول كعبة رزقكم الله و ايانا مع الموالين لاهل البيت عليهم السلام و ذلك لاجل روايات صحيحة كصحيحة معاوية بن عمار الغسل حين تدخل الكعبة او موثقة سماعة غسل دخول البيت واجب او صحيحة ابن سنان و غسل دخول الكعبة و الى غير ذلك من الروايات.
و بقية الاغسال المكانية ستأتي في الليالي القادمة ان شاء الله.
والحمد لله رب العالمين.