الدرس41
موضوع: المسئلة الثانیة عشر الی المسئلة السادسة عشر/ الصلوة علی المیت/ احکام الاموات/ کتاب الطهاره
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
المسالة الثانية عشر: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.
ذكر صاحب العروة انه يستحب الصلاة على الميت جماعة لكن كيفية صلاة الماموم كصلاة الامام لا يسقط عنه شيء و ذلك لاطلاقه وجوب ما ذكر في كيفية صلاة الميت، و ما ورد من سقوط القرائة عن الماموم خاص بقرائة فاتحة الكتاب و السورة و هذا لا يشمل المقام.
المسالة الثالثة عشر: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
يقول صاحب العروة حيث ان صلاة الميت واجب كفائي فمادام لم يفرغ واحد منهم من صلاته فالوجوب باق، و لاجل ذلك يمكن لكل من المصلين قصد الوجوب فاذا فرغ واحد منهم سقط الوجوب و بعد ذلك لابد لمن لم ينتهي صلاته ان ينوي الاستحباب بقائا، و لكن كما ذكر السيد الخوئي و السيد السيستاني اذا علم شخص بان صلاته سوف تستمر و لا تنتهي الا بعد ما يفرغ واحد من المصلين من صلاته، فهذه الصلاة منه ليست مصداقا للواجب لانه ما لم يفرغ من صلاته لا يعد صلاته امتثالا، و لاجل انه يفرغ من صلاته بعد تحقق الامتثال من غيره، فقد سقط الوجوب قبل ان يفرغ هذا المكلف من صلاته، فاذن هذه الصلاة من الاول لا تتصف بكونها مصداقا للواجب، لا انها تكون مصداقا للواجب الى ان يفرغ واحد من المصلين من صلاته و بعد ذلك تتصف هذه الصلاة بكونها مستحبة، يعني بعض الصلاة واجب و البعض الباقي مستحب، هذا لا معنى له و ما ذكروه هو الصحيح.
سوال و جواب: اذا فرغوا من صلاتهم دفعة واحد و حيث ان الترجيح لواحد منهم على البقية ترجيح بلا مرحج فيصدق الامتثال على الجميع، مثل ما لو اكرمت زيدا و عمروا معا فكل منهما مصداق لاكرام عالم فاذا وجب عليّ اكرام عالم فلا مرحج لان يكون الاكرام لزيد امتثالا للواجب دون اكرامه لعمرو، نعم لو كان الاكرام لعمرو بعد الاكرام لزيد فقد سقط الوجوب بالامتثال، و لا فرق بين ان نقول بان الامتثال مسقط للتكليف نفسه او مسقط لمحركية التكليف و فاعليته كما يراه السيد الصدر، فان المقصود ان هذا العمل الصادر في زمان المتاخر ليس مصداقا لما يحرك اليه الوجوب.
المسالة الرابعة عشر: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساءو الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن.
الكلام في هذه المسالة يقع في جهتين الجهة الاولى في اصل مشروعية امامة المرأة للنساء في الصلاة على الميت، و هذا واضح لما ورد في صحيحة زرارة قلت لابي جعفر عليه تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْن، استفدنا من هذه الرواية الصحيحة مشروعية امامة المراة للنساء في الصلاة على الميت، و اما بالنسبة الى صلاة الفريضة فقد نهي عن امامتها للنساء، و هذا النهي يحمل على الكراهة لما ورد من نصوص تدل على جواز امامة المراة للنساء في الصلوات الفريضة، السيد الخوئي هنا دخل في بحث مفصل في سند هذه الرواية فذكر ان لهذه الرواية عدة اسناد:
السند الاول ما ذكره الشيخ في التهذيب من هذا السند احمد بن محمد إما احمد بن محمد بن عيسى او احمد بن محمد خالد بن برقي عن على بن حديد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن حريز عن زرارة هذا السند صحيح.
السند الثاني للشيخ في التهذيب ايضا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة عن ابي جعفر عليه السلام ترون انه في السند الاول يروي عبد الرحمان بن ابي نجران عن حريز مباشرة بينما انه في هذه السند الثاني يروي عبد الرحمان بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز، و هذا يكشف عادتا عن وقوع السقط في السند الاول، السيد الخوئي بالنسبة الى هذا السند الثاني كان يرى سابقا ضعف السند لان في طريق الشيخ الطوسي الى علي بن حسن فضال علي بن زبير القرشي، و هو لم يوثق في الرجال، لكنه بعد ذلك اختار تصحيح سند الشيخ الى ابن فضال، ببيان ان سند الشيخ و ان كان ضعيفا لكن يعوض عنه بسند النجاشي، فان النجاشي قال لي الى كتب ابن فضال سندان: السند الاول نفس سند الشيخ احمد بن عبدون عن علي بن زبير القرشي عن ابن فضال و السند الثاني سند صحيح: و اخبرنا بكتبه في اخرين يذكر سندا صحيحا الى ابن فضال، السيد الخوئي قال ظاهر السند الثاني انه سند الى نفس ما اخبر به السند الاول، لانه قال و اخبرنا به او اخبرنا بها يعني بنفس ما اخبر به السند الاول، هذا من جهة و من جهة ثانية الفهم العرفي يقتضي ان نقول ان احمد بن عبدون نقل للنجاشي نفس ما نقله للشيخ، فانه ليس من المتعارف ان ينقل احمد بن عبدون عن علي بن زبير القرشي عن ابن فضال للشيخ الطوسي خلاف ما نقله للنجاشي، فاذن هذا الذي يروي الشيخ الطوسي عن احمد بن عبدون عن علي بن زبير القرشي عن ابن فضال نفس ما اخبره به احمد بن عبدون للنجاشي و هو نفس ما ذكر النجاشي طريقه الثاني اليه، و هو طريق صحيح.
و لكنكم ترون ان هذا يبتني على ان نقول بان هذه الطرق و الاسانيد كانت طرقا الى النسخ التي يروي عنها الاعلام في كتبهم، و هذا ما ذكرنا مرارا عدم تماميته، و لكن نقول كتب ابن فضال كانت كتبا مشهورة، فلا تحتاج الى طريق خاص، فقد نسب الشيخ الطوسي هذه الكتب الى ابن فضال و روى عنها و هي كتبة مشهورة، و قد ورد في الحديث بيوتنا منها ملأ، فالسند صحيح بنكتة ان كتب ابن فضال كتب مشهورة.
السند الثالث للشيخ في التهذيب ايضا باسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن العباس بن مغيرة قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام هذا السند ضعيف لاجل ان طريق الشيخ الطوسي في الفهرست الى كتب العياشي مشتمل على ابي المفضل الشيباني، و هو ضعيف كما انه يروي عن جعفر ابن محمد بن مسعود عياشي و هو مجهول و هذا السند الثايث ليس صحيحا.
السند الرابع سند الصدوق الى هذا الحديث فانه روى عن زرارة و قال في مشيخة فقيه ما كان فيه عن زرارة فقد رويته عن ابي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، يقول السيد الخوئي هذا السند يمكن تصحيحه و ان كان في محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني كلاما مذكورا في محله، حيث ان ابن الوليد استثناه في روايات يونس بن عبد الرحمن و في رواية كتاب نوادر الحكمة، و ذكر النجاشي ان اصحابنا كان يقولون و من مثل ابي جعفر؟ يعني كيف ابن الوليد استثنى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن روايات يونس بن عبد الرحمن و محمد بن احمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، و لكن قال هنا ذكر وجها لوثاقة محمد بن عيسى بن عبيد لا ندخل في ذلك البحث.
اقول لا حاجة الى البحث عن وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد و ان كان هو ثقة بنظرنا ايضا، و لكن يوجد هنا بديل عن محمد بن عيسى بن عبيد يقول عن محمد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و على بن اسماعيل بن عيسى كلهم، فربط تصحيح سند هذه الحديث في طريق الصدوق الى وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد لا وجه له، و قد دخلنا في هذا البحث السندي تبعا للسيد الخوئي.
و كيف كان هذه الرواية تدل على ان جواز امامة المراة في الصلاة على الميت مشروط بما اذا لم يكن احد اولى منها، السيد الخوئي قال هذه الرواية تدل على جواز امامة المراة لا وجوبها لينافيه قوله عليه السلام اذا لم يكن احد اولى منها، هذه الرواية تدل على جواز امامة المراة بشرط ان لا يكون هناك من هو اولى بالميت منها و الا فولي الميت اولى بالميت من غيره.
اقول يا سيدنا الخوئي ليس الكلام في استقلال هذه المراة بالصلاة على الميت من دون استئذان من ولي الميت، هذه الجملة تدل على ان المراة لا يمكنها ان تصير امام جماعة في الصلاة على الميت مع وجود من هو اولى بالميت في ضمن الجماعة، حتى لو كانت صلاتها باذن من ولي الميت، و لاجل ذلك ذكر السيد السيستاني في تعليقة العروة ان جواز امامة المراة في الصلاة على الميت مشروط بعدم وجود من هو اولى منها في ضمن الجماعة.
سوال و جواب: المراة تأم النساء و لكن يشترط ان لا يكون هناك من هو اولى بالميت عن هذه المراة كامّ الميت اذا كانت امّ الميت موجودا لا يمكن لهذه المراة ان تصلي امام جماعة و هي مثلا خالة الميت او عمة الميت او امراة اجنبية.
الجهة الثانية في هذا البحث في كيفية امامتها.
اما كيفية امامة المراة فهي في هذه الرواية ورد هكذا تقوم وسطهن في الصف فتكبر و يكبرن صاحب العروة قال الاولى بل الاحوط، هذا احتياط استحبابي، الاولى فتوى، ما قال الاحوط الاولى، الاحوط الاولى ليس فتوى احتياط مستحب، الاولى بل الاحوط فتوى بالاستحباب و احتياط استحبابي لاحتمال الوجوب، و لكن انتم ترون ان هذه الرواية ظاهرة في الوجوب الشرطي: تقوم في وسطهن تقوم وسطهن في الصف معهن ظاهر في الشرطية ظاهر في الوجوب الشرطي، فلماذا نرفع اليد عن ظهور هذه الجملة في الشرطية و نحملها على الاستحباب، و ان كان المشهور هو استحباب ذلك لكن نحن نقول لماذا المشهور افتوا بالاستحباب مع ظهور هذه الرواية في الوجوب، بل قيل انه لم يعثر على قائل بالخلاف صريحا، المحقق الهمداني قال الامر بالوقوف وسطهن في صفهن وارد مورد توهم الحظر، حيث كان يتخيل ان هذه الجماعة كجماعة الرجال يتقدم الامام على المامومين فهذه الرواية تقول لا، مو لازم، تتقدم المراة على النساء تقوم وسطهن، نقول في الجواب مجرد انه في جماعة الرجال يجب تقدم الامام على المامومين لا يوجب ان يكون مفاد هذ الحديث واردا في مورد توهم الحظر العرفي، بل وارد مورد جهل بالوظيفة اصلا ما كان يعرفون اصل مشروعية جماعة المراة فضلا عن كيفيتها، كانت مشروعية جماعة المراة مجهولة كانت كيفية امامة المراة مجهولة، فالامام بيّن مشروعية امامة جماعتها و بين كيفية امامتها في مقام الجهل بالحكم الشرعي، فلا موجب للحمل على كونها واردة في مقام توهم الحظر، و لو كان كذلك فلماذا افتيتم باستحباب وقوف المراة في وسط النساء، بل كان يلزمكم ان تفتوا باباحة ذلك.
و الحاصل ان ما قد يستخدم هذا المطلب و هو ان الامر وارد في مقام الحظر فلا ظهور له في الوجوب لابد ان نتامل فيه، و يصير تدقيق منا في تطبيق هذه الكبرى على مصاديقها، اذكر مثالا لذلك، ورد في روايات قاعدة التجاوز الامر بالمضي، رجل شك في الركوع بعد ما سجد، قال عليه السلام فليمض، فبعضهم قال هذا الامر بالمضي وارد في مقام توهم الحظر، يعني كان متوهم انه لا يجوز المضي، فالامام امر بالمضي يعني يجوز المضي، فتكون قاعدة التجاوز من باب الرخصة لا العزيمة فيمكن الاحتياط بالرجوع و التدارك، و ان كان يجوز عدم الاعتناء بالشك، و اجبنا عن ذلك و قلنا بان الامر بالمضي وارد في مقام جهل بالوظيفة فكما يحتمل حرمة المضي كذلك يحتمل وجوب المضي، و هنا ينعقد ظهور في الامر بالمضي في الوجوب، فتكون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة، و يساعد ذلك قوله عليه السلام في ذيل صحيحة زرارة شكك ليس بشيء، الغى الشك بعد التجاوز عن المحل، و هذا لا ينافي ان نعيد الاذكار و القرائة، لان الذكر مستحب على اي حال في الصلاة و القرائة مستحب في الصلاة على اي حال، غايته انه صار هناك تكرار، و ان جرت قاعدة التجاوز فلا يجب بعد القيام اذا شك في التشهد ان يرجع فيتشهد، لكن يجوز له ان يرجع فيتشهد رجاءا، لانه غايته انه ذكر الله ورسوله في الصلاة، و كل ما ذكرت الله و رسوله في الصلاة فهو من الصلاة، بخلاف ما هوى الى السجود و جرت قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركوع، فاراد ان يحتاط، فركع، لو كان هذا ركوعا ثانيا بطل الصلاة به لزيادة الركوع، وكيف كان فالمقام ايضا من قبيل الجهل بالوظيفة و الامر بالوقوف المراة في اثناء النساء ينعقد ظهوره في الوجوب فالاحوط رعاية ما وردت في الرواية في وقوف المراة التي تريد ان تصير امام جماعة في الصلاة على الميت، في وسط الناس يعني في الصف الاول في وسط النساء لا ان تتاخر عن الصف الاول فتقوم في الصف الثاني و الثالث لا في اثناء الصف الاول.
المسالة الخامسة عشر: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم و لا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون جلوسا.
اذا امكن ستر عورته و لو بايديهم فهو يمكنهم الصلاة فرادى كما يمكنهم الصلاة جماعة و لكن اذا لم يمكن ستر عورتهم فصاحب العروة يقول يصلون جلوسا، و لكنه ليس صحيحا، يبتعد الآخرون و يقوم شخص فيصلي على الميت قياما، لماذا تنتقل الوظيفة الى الجلوس؟! اذا امكن لواحد منهم الصلاة قائما من دون ان يقترب الآخرون اليه فيرون عورته، وجب ذلك، لا يشترط في المصلي على الميت ان يكون لابس الثوب، لا، يعني المصلي على الميت لو كان عاريا حتى عمدا فصلاته صحيحة، فالتركيب انضمامي، ما يكون مصداق للواجب هو تكبيره و تحميده و دعائه، و ما هو حرام هو تسلخه و البقية ينظرون اليه، و لكن بحسب الحكم التكليفي خب يجب ان يصلي من دون ان يمكن للآخرين النظر الى عورته، فاذا امكن ذلك و لو بان ياتي واحد منهم فيصلي قائما و يبتعد الآخرون يولون ادبارهم حتى لا ينظروا اليه خب وجب ذلك، فلماذا يصلون عن جلوس، نعم اذا لم يمكن الصلاة فرادى قائما لانه ما يمكن التستر لا يامن اي منهم من نظر الآخرين فاذا قام فلعل هناك شخص ينظر الى عورته فيجلس حتى يواري عورته، و كل منهم كذلك كل منهم يخاف ان ينظر اليه شخص آخر لا يأمن بعضهم من بعض فكلهم يجلسون لستر عورتهم بين فخذيهم، فهنا يمكنهم الصلاة جماعة، ولكن لاجل صلاة الجماعة لا يمكن الانتقال من القيام الى الجلوس، و انما ينتقلون من القيام الى الجلوس اذا اضطروا الى الجلوس لاجل حفظ عورتهم من ان ينظر اليها.
المسالة السادسة عشر: في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمامو يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا.
في صلاة الجماعة في صلوات الفرائض المشهور انه يستحب اذا كان الماموم واحدا يقف على يمين الامام و اذا كانوا اكثر من واحد يصلون خلف الامام، كما ورد في الروايات كصحيحة العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام الرَّجُلَانِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ، السيد الخوئي هناك رأيه الوجوب و لكنه لاجل رعاية المشهور ما افتى بالوجوب، احتاط وجوبا في ان يصلي الماموم الواحد عن يمين الامام و ان كان الاموم اكثر من واحد يقفوا خلف الامام على الاحوط وجوبا لاجل ظهور هذه الصحيحة في الوجوب الشرطي و يقول لا وجه لحمل المشهور هذه الرواية على الاستحباب.
سوال و جواب: و لو كان في صف واحد مع الامام الماموم اذا كان واحدا يقف عن يمين الامام و لو في صف واحد منه.
بل لا يجوز له على الاحوط ان يصلي خلف الامام لان الرواية ظاهرة في الوجوب يقوم عن يمينه فان كان اكثر من ذلك قاموا خلفه و اما المراة فتصلي خلف الرجل من غير فرق بين ان يكون واحدة او اكثر. و اذا كان الماموم رجل و امراة فالرجل يقف عن يمين الامام و المراة تقف خلف الامام كما في صلاة النبي صل الله عليه و اله جماعة و الماموم الذي كان رجلا هو امير المومنين عليه السلام كان يقف يمين النبي و خديجة سلام الله عليها كانت تقف خلف النبي فكان الناس ينظرون الى صلاة جماعة ثلاثة اشخاص مسلمين ليس حسب الظاهر غيرهم مسلم في ذلك الزمان. خب يقول السيد الخوئي هذه الصحيحة مطلقة قال الصلاة لا تشمل صلاة الميت اما الامامة خب تمشل امامة الامام في صلاة الميت فلاجل ذلك قال خمس لا يامون الناس على كل حال ولد الزنا يشمل الامامة في صلاة الميت فهذه الرواية هم وردت في الامامة فتشمل صلاة الميت، فلابد على الاحوط وجوبا في الصلاة على الميت ان كانوا رجلين يقف احدهما عن يمين الآخر الذي صار اماما و ان كانوا اكثر من رجلين فيقف الامام في مكان متقدم و البقية يصلون خلفه نعم وردت في رواية اليسع انه ان كان هناك رجلان يصليان على الميت فيقف احدهما خلف الآخر، و لكن هذه الرواية ضعيفة سندا و لا عبرة بها.
تاملوا في هذه المسالة التي حسب الظاهر يكون مقتضى القاعدة تمامية ما ذكره السيد الخوئي فهل هناك مخرج الى ان نفتي كما افتى المشهور منهم السيد السيستاني بعدم وجوب ذلك، الى الليلة القادمة ان شاء الله.