فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس39

الدرس40


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في استحباب غسل يوم عيد الفطر و الاضحى فقلنا بان مبدأ استحبابه طلوع الفجر و اما منتهى زمان استحباب غسل يوم العيد الفطر او الاضحى فقد اختلف فيه فقال بعضهم كصاحب الجواهر ان وقت غسل العيدين ممتد الى زوال الشمس و نقل عن بعضهم ان وقته ينتهي بانتهاء وقت صلاة العيد لو لم يتمكن من الاتيان بصلاة العيد لضيق الوقت قبل زوال الشمس فقد انتهى وقت الغسل و استدل لهذا القول الاخير بموثقة عمار قال سألت اباعبدالله عليه السلام الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى يصلي قال عليه السلام ان كان في وقت يعني ان كان في وقت يمكنه ان يصلي صلاة العيد فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاة و ان مضى الوقت فقد جازت صلاته، فيقال بان الامر بالغسل انما هو لاجل ان يوقع صلاة العيد بعده و اما اذا لا يتمكن من ايقاع صلاة العيد بعد الاغتسال فيقول الامام عليه السلام جازت الصلاة و لم يقل يغتسل و الجواب عن ذلك واضح لان الكلام كان حول الصلاة يقول الامام ان كان يمكنه ان يعيد صلاة العيد بعد الاغتسال فيغتسل و يعيد الصلاة و ان لا يمكنه اعادة صلاة العيد فقد جازت صلاته و لم يقل بانه لا يغتسل.

و اما قول صاحب الجواهر من امتداد زمان غسل العيدين الى زوال الشمس فمستنده صحيحة ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال الغسل من الجنابة و الجمعة و يوم الفطر و يوم الاضحى و يوم عرفة عند زوال الشمس فيقال بان هذه الصحيحة دلت على ان غسل يوم الفطر و يوم الاضحى و يوم عرفة يكون عند زوال الشمس و قد تحققت صلاة العيد في يوم عيد الفطر و الاضحى قبل ذلك و الجواب عن ذلك اولا ان هذا القيد الاخير القدر المتيقن منه انه قيد لاليوم عرفة الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الاضحى و يوم عرفة عند زوال الشمس انا لا ادعي كما ادعاه السيد الخوئي من ان القيد المتعقب لجمل متعددة ظاهره الرجوع الى الجملة الاخيرة فقط دون ما سبق من سائر الجمل انا لا ادعي ذلك فلا ادعي ان مثلا قول المولى اكرم العلماء و تصدق على الفقراء الا الفساق منهم لا يوجب الاجمال في الجملة الاولى لظهوره في رجوعه الى الجملة الاخيرة، لا فان هذه دعوى بلا دليل لاحتمال ان يتكئ الامام عليه السلام حينما يقول اكرم العلماء و تصدق على الفقراء الا الفساق منهم يعتمد و يتكئ على كفاية قيد الاخير في اجمال الجملة الاولى في شمولها للعلماء الفساق يكفي للمولى ان يرى المكلف متحيرا في انه هل هذا القيد يرجع الى الجملة الاولى ايضا او لا يرجع اليها فحيث يتحير يأخذ بالقدر المتيقن فيكرم العلماء العدول، عدم ظهور القيد في الرجوع الى الجمل السابقة لا يشكل قرينة على انحصار رجوعه الى الجملة الاخيرة كما يدعيه السيد الخوئي فيقول اكرم العلماء و تصدق على الفقراء الا الفساق منهم حيث لا ظهور لهذا الاستثناء في رجوعه الى الجملة الاولى فلا يمكن ان يتكئ عليه المولى في بيان تقييد الجملة الاولى فينحصر كونه قيدا للجملة الاخيرة و يتمسك بعموم الجملة الاولى للعدول و الفساق اكرم العلماء و تصدق على الفقراء الا الفساق منهم انا لا يمكنني قبول ذلك من السيد الخوئي فانني أرى انه يكفي ان يرى المولى ان المكلف يتحير فيحتمل ان هذا القيد لعله يرجع الى كلتا الجملتين الاولى و الثانية فلا يتمسك باطلاق الجملة الاولى و عمومها فهذا قد يكفي للمولى ان لا يفهم المكلف عموما في الجملة الاولى.

و لكن اقول احتمال ان قوله عند زوال الشمس راجع الى يوم عرفة يكفي في ان لا نتمسك بهذه الصحيحة فنقول بانها ظاهرة في الامر بغسل يوم العيد عند زوال الشمس و ثانيا ان كان مدعى صاحب الجواهر هو انكار القول بانقضاء زمان الغسل عند انقضاء وقت صلاة العيد فلا نحتاج الى هذه الصحيحة لعدم ظهور موثقة عمار في ذلك القول و ان كان مدعى صاحب الجواهر انقضاء وقت الغسل ليوم العيدين بانقضاء زوال الشمس فلا استحباب للغسل بعده هذه الرواية لاتدل على ذلك لان من المحتمل ان يكون من باب تأكد الاستحباب يتأكد استحباب ان يكون الغسل في هذه الايام عند زوال الشمس فلا يمنع من الاخذ باطلاق ما دل على استحباب غسل يوم العيدين و اليوم يمتد الى غروب الشمس و لاجل ذلك نقول كما قال السيد الخوئي و السيد السيستاني ان زمان غسل العيدين يمتد الى الغروب.

نعم هنا بحث و هو انه ما هو الغروب هل هو استتار القرص او زوال الحمرة المشرقية نحن الى الآن اثبتنا خلافا لصاحب العروة حيث قال وقته بعد الفجر الى الزوال و يحتمل الى الغروب نحن اثبتنا ان وقت غسل العيدين يمتد الى الغروب لا انه مجرد احتمال فلو اغتسل بعد الزوال كان مغنيا عن الوضوء لا يقال على اي حال هذا مغن عن الوضوء و لو كان من باب القضاء لا، لا دليل على استحباب قضاء غسل يوم العيدين القضاء يختص بغسل يوم الجمعة فاذن تحقق ان زمان غسل العيدين يمتد الى آخر النهار و لكن آخر النهار هل هو غروب الشمس او زوال الحمرة المشرقية هذا بحث مهم، و الاعلام في كتاب الصلاة تعرضوا لهذا البحث و الحقوا الصوم بالصلاة فالمشهور ان منتهى اليوم هو زوال الحمرة المشرقية لا استتار القرض الذي يتقدم على زوال الحمرة المشرقية بربع ساعات الى عشرين دقيقة، و لكن جمع من الاعلام خالفوا في ذلك فقالوا بان المتفاهم العرفي و المستفاد من الروايات ان منتهى اليوم و النهار هو غروب الشمس و السيد الخوئي و السيد السيستاني يحتاطان في ذلك و هذا الاحتياط لا يختص بالصلاة و الصوم حتى في الحيض لو ان امرأة رأت الدم من طلوع فجر اليوم الاول و انقطع الدم عنها قبل زوال الحمرة المشرقية و بعد غروب الشمس المشهور انه ليس بحيض لانه لم يستمر ثلاثة ايام السيد السيستاني هنا يحتاط يقول الاحوط الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة، لان من المتحمل ان يكون منتهى اليوم غروب الشمس فقد استمر هذا الدم ثلاثة ايام و من المحتمل ان يمتد اليوم الى زوال الحمرة المشرقية فلم ينقض ثلاثة ايام و لم يستمر الدم ثلاثة ايام و حيث ان المسألة احتياطية فيحتاط السيد السيستاني و السيد الخوئي في ذلك.

نعم في بعض المجالات رأيت فتوى مثلا من السيد السيستاني في انه في منى المبيت في النصف الاول يعتبر من غروب الشمس هذا موجود في ملحق المناسك و لا ادري لعله يوجد فيه خصوصية على فهم السيد السيستاني، و كيف كان فهذا النزاع يأتي في المقام فعلى مسلك المشهور غسل يومين العيدين يمتد الى زوال الحمرة المشرقية و على مسلك (غير) المشهور ينقضي باستتار القرض و نحن من المحتاطين كما احتاط السيد الخوئي و السيد السيستاني في ذلك.

بعد ذلك يقول صاحب العروة و كذا يستحب الغسل في ليلة الفطر دليل ذلك رواية ضعيفة رواية قاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون ان المغفرة تنزل الى من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال يا حسن ان القاريجار قالوا معرب كارگر كما في الوافي و مرآة العقول ففي الوافي القاريجار معرب كارگر يا حسن ان كارگر العامل ان القاريجار يعطى اجرته عند فراغه انت تقول بان الصائم يعطى اجرته يوم ليلة القدر يعطى اجرته ليلة القدر لا يعطى اجرته عند فراغه و ذلك ليلة العيد قلت جعلت فداك ما ينبغي لنا ان نعمل فيها قال اذا غربت الشمس فاغتسل. السيد الخوئي هنا قال الرواية ضعيفة لعدم توثيق القاسم بن يحيى و الحسن بن راشد و لكنه في المعجم قال هما ثقتان لورودهما في كامل الزيارات ثم عدل عن نظرية توثيق العام في كامل الزيارات.

و لكن هنا وجه آخر لتوثيقهما و هو ان الصدوق بعد ما نقل زيارة للحسين عليه السلام و في سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال قد اخرجت في كتاب الزيارات و في كتاب مقتل الحسين عليه السلام انواعا من الزيارات و اخترت هذه لهذا الكتاب اي كتاب من لا يحضره الفقيه لانها اصح الزيارات عندي من طريق الرواية و فيها بلاغ و كفاية من لايحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة خمس مأة و ثمانية و تسعين فيقال بان هذه الزيارة الاولى الموجودة في مفاتيح الجنان يقول الشيخ الصدوق هي اصح الزيارات عندي من طريق الرواية و ظاهر ذلك انه ينظر الى السند لا الى المتن فان متن سائر زيارات الحسين عليه السلام لا يقلّ عن متن الزيارة الاولى بل الصدوق حسب ما يستظهر حذف من الزيارة الاولى جملة يراها غلوا و لكنها موجودة في الكافي و كامل الزيارات و التهذيب على ما ببالي في الجميع ارادة الرب في مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم و الصادر عما فصل من احكام البلاد مع ان هذه الجملة موجودة في الكافي و التهذيب و كامل الزيارات موجودة في هذه الكتب الثلاثة فنطمأن بان الصدوق حذف هذه الجلمة لاجل انه يراها مشتملة على الغلو الذي يقول بان اول مراتب الغلو نفي السهو عن النبي و لو عشت ساكتب رسالة في ذلك و نقل عن الشيخ البهائي انه قال الحمد لله ما عاش حتى يكتب رسالة في ذلك فيرى ان اول مرتبة من الغلو نفي السهو عن النبي و الامام عليه السلام فكيف بهذه الجملة التي تربط ارادة الله سبحانه و تعالى التكوينية بالائمة لكن في النفس شيء لعل الصحة عند الصدوق تختلف عن الصحة بنظرنا لا ندري هل الصدوق كان يرى حجية خبر الثقة فقط فنستكشف من خلال ذلك انهما ثقتان بنظره قاسم بن يحيى و جده الحسن بن راشد او لا، لعل له مبان اخرى لا نعرفها و لاجل ذلك في استحباب غسل ليلة الفطر تأمل و اشكال.

الرابع غسل يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة و وقته تمام اليوم لا اشكال في ذلك دلت عليه اخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام الغسل في سبعة عشر موطنا و منها غسل يوم التروية و مقتضى اطلاق ذلك استحباب الغسل في تمام يوم التروية بلا فرق بين قبل الزوال و بعده

الخامس غسل يوم عرفة و هو ايضا متمد الى الغروب و الاولى عند الزوال منه و لا فرق فيه بين من كان في عرفات او سائر البلدان

لا اشكال في استحباب غسل يوم عرفة لروايات مستفيضة في ذلك كصحيحة زرارة و صحيحة معاوية بن عمار و موثقة سماعة و صحيحة عبدالله بن سنان و المذكور في صحيحة ابن سنان و يوم عرفة عند زوال الشمس و لكن مر مرارا انه في المستحبات المطلق و المقيد يحملان على مراتب الاستحباب لابأس ان ننبه الى نكتة و هي انه في موثقة سماعة يعبر عن كثير من الاغسال بانها واجبة و في غسل بانه مستحب قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر او الحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء و قال غسل الجنابة واجب و غسل الحيض واجب و غسل الاستحاضة واجب و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب (غسل المولود تغسيل الولد) و غسل الميت واجب و غسل من غسل الميت واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل دخول البيت واجب و غسل الزيارة واجب و غسل دخول الحرم يستحب ان لا تدخله الا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب بعد ذلك ذكر موردا آخر للمستحب غير غسل دخول الحرم قال و غسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب كما ذكر و غسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها و اضاف موردا ثالثا للمستحب و غسل الاستخارة يستحب ما هو وجه التفريق بين هذه الاغسال في ثلاثة منها قال يستحب غسل دخول الحرم يستحب غسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب غسل الاستخارة يستحب و في مورد قال و غسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها و قلنا بان هذا قرينة على الاستحباب و لكن في كثير من هذه الاغسال المسنونة عبر بانها واجب فمعنى ذلك انه حينما يعبر بالواجب في ما لم تقم قرينة على الاستحباب يحمل على الوجوب المصطلح كغسل الجنابة و غسل مس الميت و نحو ذلك، في ما قامت القرينة على الاستحباب يحمل على الاستحباب المؤكد و الا لا يوجد وجه للتفريق بين الاغسال المستحبة ان يعبر في رواية واحدة عن بعضها بانها واجبة و عن بعضها بانها مستحبة الا بيان تأكد استحباب الاغسال التي عبر عنها بانها واجبة.

في غسل يوم عرفة نسب الى والد الصدوق انه يقول لابد من ايقائه عند زوال الشمس او قبل زوال الشمس و لعله السند الى صحيحة ابن سنان و قد اجبنا عنها بان هذه الصحيحة و ان ورد فيها و يوم عرفة عند زوال الشمس و لكنها لا تصلح لتقييد المطلقات

السادس غسل ايام من رجب و هي اوله و وسطه و آخره و يوم السابع و العشرين منه و هو يوم مبعث و وقتها الى الفجر الى الغروب و عن الكفعمي و المجلسي استحبابه في ليلة المبعث ايضا و لا بأس به لا بقصد الورود خب من الواضح ان هذه الاغسال لا دليل على استحبابها و ان كان استحباب غسل منتصف رجب مشهورا بين الاصحاب و نقل عن بعضهم انه مما لا خلاف فيه و ذكر العلامة الحلي ان به رواية و يقول ابن طاووس في الاقبال وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال من ادرك شهر رجب فاغتسل في اوله و وسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه خب هذه روايات ضعيفة و الشهرة لا عبرة بها فيكون استحباب هذه الاغسال في شهر رجب مبنيا على التسامح في ادلة السنن و نحن لا نرى ذلك فيؤتى بها رجاءا و لا تغني هذه الاغسال عن الوضوء

السابع غسل يوم الغدير وقع الخلاف بين الولائيين فبعضهم قال غسل يوم عيد الغدير مستحب كالسيد الخميني قدس سره قال لا يبعد ان يقال باستحباب غسل يوم الغدير و بعضهم كالسيد الخوئي قال لا، نحن ولائيين لكن لم نجد دليلا معتبرا على استحباب غسل يوم الغدير عدا ما ادعي عليه الاجماع و بعض الروايات الضعيفة كرواية علي بن الحسين بن العبدي قال صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا و من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار للساعة عدلت عند الله مأة الف حجة و مأة الف عمرة السند ضيعف لكن ينبغي للانسان ان لا يترك غسل يوم الغدير و كان لا يغني عن الوضوء و هكذا رواية نقلها ابن طاووس في الاقبال عن كتاب محمد بن علي التراضي قال روينا باسانيدنا الى الحميري عن هارون بن مسلم عن ابي الحسن المثنى عن الصادق عليه السلام في يوم الغدير فاذا كان صبيح ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره.

و هناك رواية عامة في كل عيد و هي رواية عامية نقل عن النبي انه قال في جمعة هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه ظاهره انه يوم الجمعة يوم عيد فاغتسلوا فيه فكل عيد يغتسل فيه هذا هو الظاهر من الرواية لكنها رواية نبوي مرسلة عامي لا اعتبار بها.

الثامن يوم المباهلة ما هو يوم المباهلة وقع فيه الاختلاف صاحب العروة يقول الاقوى هو الرابع و العشرون من ذي الحجة بعضهم قال يوم الحادي و العشرين بعضهم قال يوم الخامس و العشرين بعضهم قال يوم السابع و العشرين يعني ظاهر انه قطعا في العشر الاخير من ذي الحجة لكن وقع الخلاف في انه اي يوم من العشر الاخير من ذي الحجة على اي حال و اما استحباب غسل يوم المباهلة فهو المشهور لكن لا دليل عليه عدا رواية رواها ابن طاووس عن ابن ابي قرة باسناده عن علي بن محمد القمي رفعه قال اذا اردت ذلك فبدأ بصوم ذلك اليوم شكرا و اغتسل و البس انظف ثيابك و هكذا روى الشيخ الطوسي في المصباح المتهجد عن محمد بن صدقة العنبري عن ابي ابراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام قال يوم المباهلة يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة و تقول انت على غسل و هذه ايضا ضعيفة سندا ان قلت على يكفينا موثقة سماعة حيث ورد فيها و غسل المباهلة واجب نقول غسل المباهلة واجب اي مستحب موكد لا غسل يوم المباهلة اذا اردت المباهلة مع مخالف فمن آداب المباهلة ان تغتسل هذا غسل للنفس المباهلة لا ليوم المباهلة

التاسع يوم النصف من شعبان السيد الخميني قدس سره قال هنا ايضا انا افتي باستحباب الغسل لكن لا في يوم النصف من شعبان بل في ليلته لان الرواية وردت هكذا ففي رواية ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام صوموا شعبان و اغتسل ليلة النصف منه السيد الخوئي يقول هذه الرواية ضعيفة فلا دليل على استحباب غسل منتصف شعبان لان في سندها احمد بن هلال و الحسين بن احمد او الحسن بن احمد اما احمد بن هلال فقد وثقه في المعجم بقي الحسين بن احمد يقول هذا مجهول الحال و السيد السيستاني يمشي هنا على نهج السيد الخوئي يعني لا يخالفه في ذلك و يتوافقان في الرأي هنا في هذه المسائل

العاشر يوم المولود و هو السابع عشر من ربيع الاول يوم مولد النبي صلى الله عليه و آله لا دليل على استحبابه عدا تلك الرواية النبي العامة التي دلت على استحباب الغسل في كل عيد من اعياد المسلمين الحادي عشر يوم النيروز.

سوال و جواب: غسل المولود غير غسل يوم المولد غسل المولود يعني بعد ما ولد الولد فيستحب تغسيله في اليوم السابع او كذا لا غسل يوم المولود اي غسل يوم المولد لا غسل المولود في موثقة سماعة.

سوال و جواب: الوارد هو غسل المولود واجب يعني مستحب مؤكد تغسيل المولود من ذكر او انثى لم يقل غسل يوم المولد.

خب بالنسبة الى يوم النيروز مع اختلاف الروايات في انه من الاعياد التي اعترف به الاسلام او انكرها الاسلام و فيه بحث طويل لكن بالنسبة الى استحباب غسل يوم النيروز وردت رواية في مصباح المتهجد عن معلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام اذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس انظف ثيابك لا ندخل في البحث عن وثاقة معلى بن خنيس المهم ان نقل الشيخ الطوسي في المصباح المتهجد عن معلى بن خنيس نقل مرسل و لا اعتبار به نعم على اي حال

الثاني العشر يوم التاسع من ربيع الاول يوم فرحة الزهراء سلام الله عليها خب من ناحية البحث التاريخي ارجوا المعذرة حسب التحقيق التاريخي كما ذكره السيد الخوئي يوم اغتيال او قتل فلان اي عبارة شئت فعبر حسب التاريخ كما ذكر السيد الخوئي في السابع و العشرين من ذي الحجة و لكن تعارف يوم التاسع و ليلته بين المؤمنين او بين عامة الشيعة و لو فرضنا انه واقع في نفس هذا اليوم فلا دليل على استحباب الغسل فيه عدا ما قد يقال بانه عيد للمسلمين و قد ورد في رواية نبوية ان النبي اشار الى يوم جمعة فقال هذا يوم جعل للمسلمين عيدا فاغتسلوا فيه. هذا تمام الكلام في الاغسال الزمانية و لكن يقع الكلام في ما قد يقال من استحباب الغسل استحبابا نفسيا مطلقا و لو بدون سبب هذا ما قد يختاره بعض الفقهاء و قد كان يميل اليه السيد الهاشمي و ان كان يحتاط في مقام الفتوى و لكن كان يميل الى هذا الرأي تأملوا في ذلك الى الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.