الدرس40
موضوع: استحباب الجماعة فی صلاة المیت/ الصلوة علی المیت/ احکام الاموات/ کتاب الطهاره
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في الصلاة على الميت و ان الصلاة على الميت هل تستحب جماعة ام لا فقلنا بان الدليل على استحباب الجماعة ارتكاز المتشرعة على استحباب كل جماعة مشروعة و استفدنا مشروعية صلاة الميت جماعة من الروايات، فنضم الى ذلك ارتكازية ان الصلاة الجماعة المشروعة مستحبة و مما رغب اليه الشارع، انما الكلام في انه هل يعتبر شرائط الجماعة في صلاة الميت جماعة، شرايط الجماعة قد تكون شرائط امام الجماعة ككونه عادلا و قد تكون شرائط نفس الجماعة كعدم وجود الحائل بين الامام و المامومين و نحو ذلك.
“ان الاحوط بل الاظهر اجتماع شرائط الامامة فيه من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و كونه رجلا للرجال و ان لا يكون ولد الزنا بل الاحوط اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و عدم علو مكان الامام و عدم كونه جالسا مع قيام المامومين و عدم البعد بين المامومين و الامام و بعضهم مع بعض.”
اشكل جمع من الاعلام على ذلك فقالوا بان ما يعتبر في صحة صلاة الامام فلا اشكال في اعتباره ككون الامام مومنا بناءا على ان الايمان شرط صحة العبادة كما ان ما كان شرطا للامام بشكل عام فيعتبر في امام الجماعة في الصلاة على الميت كعدم كونه ولد زنا، لما ورد في الروايات من انه لا يأم ولد الزنا الناس، خمس لا يأمون الناس على كل حال المجنون و ولد الزنا الى غير ذلك، فهذا معتبر و بعض الشرائط مما يكون دخيلا في صدق الجماعة عرفا كعدم البعد الكثير بين الامام و الماموم، و هذا معتبر في صدق الجماعة، و اما ما عدا ذلك ككون الامام عادلا او عدم الحائل بين الماموم و الامام كساتر بينهما او عدم كون موضع الامام مرتفعا بالنسبة الى المامومين فهذه شرائط تعبدية، و لابد ان نلحظ هل هذه الشرائط دليلها يشمل الصلاة على الميت او لا يشمل، فذكر السيد الخوئي و السيد السيستاني ان الصلاة على الميت خارجة عن اطلاقات صلاة الجماعة، كل ما دل على احكام صلاة الجماعة فهو لا يشمل الصلاة على الميت جماعة حتى ادلة استحباب صلاة الجماعة قلنا بانها لا تشمل الصلاة على الميت، و الا كان هناك اطلاقات في استحباب صلاة الجماعة كما في صحيحة عبد الله بن سنان الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد باربع و عشرين درجة، و لكن قالوا التعبير بان الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد باربع و عشرين درجة لا يشمل صلاة على الميت، لانهم يقولون الصلاة على الميت ليست صلاةً حقيقتا بل انما هي دعاء و يتمسكون ببعض الروايات الواردة في المقام ففي معتبرة يونس بن يعقوب قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَنَازَةِ: أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيل، و كذا وردت في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُود، فيقال بان الصلاة على الميت ليست بصلاة فلا يشملها ما دل على ثبوت احكام و شرائط في صلاة الجماعة، فيجوز ان يأم الفاسق في صلاة الميت، لان ما دل على شرطية العدالة مختص بالامام في صلاة الجماعة و هذه التي يقال بانها صلاة على الميت ليست بصلاة حقيقة.
و لكن الانصاف عدم تمامية هذا الوجه و ببالي ان السيد السيستاني في بحث الصحيح و الاعم انكر على السيد الخوئي دعواه من عدم كون الصلاة على الميت صلاةً فكيف هنا وافق السيد الخوئي في عدم ترتب احكام صلاة الجماعة و عدم ثبوت شرائط الجماعة بالنسبة الى صلاة الميت جماعة، و الوجه في الاشكال على السيد الخوئي ان العرف يرى ان الصلاة على الميت صلاة، و لذا يعبر عنها في الفارسية نماز ميت، و ورد في صحيحة زرارة قال ابو جعفر عليه السلام فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله عَشَرَةَ أَوْجُهٍ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّت فبالصراحة تدل هذه الصحيحة على ان الصلاة على الميت صلاة و اما ما ذكر من معتبرة يونس بن يعقوب فلم يرد فيها انكار كون الصلاة على الميت صلاةً قال سالته عَنِ الْجَنَازَةِ: أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيل يعني ليست بصلاة ذات الركوع و سجود، لا انها ليست بصلاة بس، صلاة تشتمل على التكبير و التسبيح و التحميد و التهليل.
سوال و جواب: يعني كأنه يستفاد من هذه المعتبرة ان الصلاة على الميت ليست صلاةً حتى يشترط فيها الطهارة، لماذا هكذا تفسرون الرواية؟! ان الرواية بصدد بيان ان صلاة الميت لا تشتمل على ركوع و سجود، الصلاة التي تحتاج الى طهارة هي الصلاة ذات الركوع و السجود، ففي نظير صحيحة محمد بن مسلم لم ينكر الامام عليه السلام ان الصلاة على الميت صلاة بل انما قال انها ليست بصلاة ركوع و سجود، و لاجل ذلك الانصاف يقتضي ان نقول بان الصلاة على الميت صلاة، لكن يمكن ان نخالف صاحب العروة في تمسكه باطلاقات ادلة شرائط صلاة الجماعة بالنسبة الى الصلاة على الميت جماعة، فنقول بان الصدق الحقيقي لا ينافي الانصراف العرفي، يعني حين ما نسمع ان الرواية تقول بالنسبة الى الصلاة خلف من لا تثق بدينه لا تصل الا خلف من تثق بدينه فالعرف ينصرف ذهنه الى الصلاة المتعارفة، لا تصل الا خلف من تثق بدينه، العرف ينصرف ذهنه عن الصلاة على الميت، و احتمال الانصراف كاف في عدم امكان التمسك باطلاقات شرائط صلاة الجماعة، فلعل السيد السيستاني الذي خالف صاحب العروة في فتوى صاحب العروة بلزوم رعاية شرائط الجماعة كان ملتفتا الى مبناه في الصحيح و الاعم من ان الصلاة على الميت صلاة، و لكن احتمل الانصراف العرفي في خطابات شرطية شرائط صلاة الجماعة الى الصلاة المتعارفة.
لكن هنا يوجد اشكال و هو ان انصراف دليل شرطية شرائط صلاة الجماعة انما يفيدنا اذا كان هناك اطلاق في دليل مشروعية الصلاة على الميت جماعة كي نرجع الى ذلك الاطلاق و ننفي بذلك شرطية الشرط المحتمل كعدالة الامام، و لكن انّى لنا باثبات دليل مطلق لمشروعية صلاة الميت جماعة، ليس لدينا الا السيرة التي هي من الادلة اللبية و لا اطلاق لها، و روايات كانت صلاة الجماعة في صلاة الميت مفروغ عنها في تلك الروايات و تكلم الامام عليه السلام عن احكام هذه الصلاة كمن التحق بالامام في الاثناء و نحو ذلك، فاذن الاشكال عدم وجود اطلاق في دليل مشروعية الجماعة في الصلاة على الميت.
ان قلت: يمكننا نفي شرطية الشرط المشكوك بالبرائة، لا ندري هل يشترط في الصلاة على الميت جماعة عدالة الامام ام لا، تجري البرائة عن شرطية عدالته، كما اننا لو شككنا في ان الغسل هل يشترط فيه الترتيب بين الجانب الايمن و الايسر ام لا فتجري البرائة عن شرطية الترتيب بناءا على كون شرط الصلاة نفس هذه الافعال من الغسلات، او اذا شككنا في انه هل يعتبر في الوضوء في المسح على الرجلين ان يكون المسح على الرجل اليسرى بعد المسح على الرجل اليمنى او يجوز العكس او لا اقل من جواز تقارن المسحين، فبناءا على ان الشرط في الصلاة نفس الغسلات و المسحات لا الطهارة المسببة منها خب تجري البرائة عن شرطية الترتيب بين المسح في الرجل و اليسرى و المسح في رجل اليمنى، نعم لو كان شرط الصلاة الطهارة المسببة من الوضوء او الغسل فيكون الشك في المحصل، لا ندري هل الغسل الناقص بدون رعاية الترتيب بين الجانب الايمن و الايسر محقق للطهارة المسببة من الغسل ام لا؟ فهنا يجري استحباب عدم تحقق الطهارة كما تجري قاعدة الاشتغال في شك على المحصل و اما بناءا على راي من يرى مثل السيد الخوئي ان نفس الغسل شرط الصلاة ان نفس الوضوء شرط الصلاة فهنا لا اشكال في انه تجري البرائة عن الشرطية المشكوكة في الوضوء او الغسل فيقال هنا بان الواجب هو نفس صلاة الميت لا اثر المسبب منها، فلا ندري هل الواجب مشروط بانه اذا كان في ضمن صلاة الجماعة ان يكون الامام عادلا او ليس مشروطا بذلك فتجري البرائة عن شرطيته.
هذا البيان صحيح لكن بشرط ان لا يكون مخالفا للعام الفوقاني، فانه اذا ورد في الدليل ان المصلي لابد ان لا يكون بعيدا عن الميت لو استظهرنا من الدليل انه يعتبر عدم البعد بين المصلي و الميت او ان يكون الميت قبال المصلي لا على يمينه او يساره خرجنا عن ذلك في الصلاة الجماعة لانه في الصلاة الجماعة يمتد الصف و يكون الماموم بعيد عن الميت او متجاوزا عنه الى يمينه او يساره فهنا يوجد عام فوقاني لابد ان نرجع اليه، نعم اذا لم يوجد عام فوقاني كان كان الماموم قريب من الميت و خلف الامام و يريد ان ياتي بصلاة الجماعة رجاءا فلا باس بذلك.
فاذن تحصل مما ذكرناه انه و ان كان دليل شرطية شرائط الجماعة منصرفا الى الصلاة المتعارفة فيوجد شبهة في شموله بالنسبة الى صلاة الميت و لكن حيث ان الظاهر عدم وجود اطلاق في دليل مشروعية الجماعة في الصلاة على الميت فنحتاج الى نفي الشرطية الى اصل البرائة عن الشرطية و هذا لا يتم في موارد وجود عام فوقاني تكون الصلاة الجماعة مخالفة لذلك العام الفوقاني، لان الدليل و الامارة تكون حاكمة على الاصل العملي، و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي في صلاة الجماعة قال هناك حيث لا يوجد لدينا اطلاق في دليل مشروعية الجماعة حتى في صلاة الفريضة فالاصل عدم مشروعيتها، و لاجل ذلك يقول اذا نوى المامون الانفراد في اثناء الصلاة فلا دليل على مشروعية هذا الائتمام من الاول بل و لو تردد في ذلك فنفس التردد كاف في عدم شمول دليل مشروعية الجماعة لهذه الصلاة فيجب على هذا الماموم من الاول ان يقرا لنفسه، بينما ان المشهور قالوا بان الجماعة في بعض الصلاة مشروعة، يقول السيد الخوئي و هكذا السيد السيستاني يقول بذلك ايضا انه ما عندنا دليل على مشروعية الجماعة يكون له اطلاق فباطلاقه نثبت مشروعية الجماعة في الموارد المشكوكة و الاصل عدم مشروعية الجماعة لماذا لا يرجع الى اصل البرائة عن وجوب قرائة الحمد و السورة بالنسبة الى هذا المصلي الذي يريد ان ينفرد في اثناء الصلاة، يقول السيد الخوئي لانه يوجد عام فوقاني: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، العام الفوقاني يقتضي ان تقرا لنفسك فلابد في الخروج عن مقتضى هذا الاطلاق من التمسك اما باطلاق المخصص و لا اطلاق او الاقتصار على القدر المتيقن، و القدر المتيقن من مشروعية الجماعة الجماعة في صلاة كاملة لا فرض الانفراد في الاثناء، نعم لو بدا له ان ينفرد بعد ما كان ناويا للاستمرار دخل في القنوت و نوى ان ينفرد هنا نتمسك بحديث لاتعاد و لكن نتيجة التمسك بحديث لا تعاد العفو عن تركه للقرائة في الركعة الاولى اما قرائته في هذه الركعة الثانية فبعد يوجد لها مجال،فيبدا بقرائة الفاتحة و السورة لان تصحيح هذه الصلاة بمقتضى التمسك بحديث لاتعاد، و الا فلا دليل على مشروعية هذه الصلاة كالصلاة جماعة.
سوال و جواب: السيد الخوئي يقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب عام فوقاني يقتضي ان يقرا كل شخص لنفسه، هكذا يقول و ان ناقشنا هناك بانه لا يبعد انصراف لا صلاة الا بفاتحة الكتاب عن الصلاة الجماعة بالنسبة الى المامومين، لوضوح ارتكازية مشروعية الجماعة فيكون هذا الارتكاز بمنزلة مقيد لبي متصل، لكن ما ذا يقول بالنسبة الى ما لو فرض زيادة الركوع تبعا للامام هنا لا يمكن تصحيح هذه الصلاة.
سوال و جواب: العرف يقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ليس ناظرا الى المامون في الصلاة الجماعة و لكن السيد الخوئي يرى اطلاق هذا الحديث يقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مطلق يقتضي عدم مشروعية الجماعة الا في المقدار المتيقن و هذا راي السيد السيستاني، و ان اختلفا في بعض التفاصيل مثلا اذا كان امام الجماعة من المعذورين في الجبهات انجرح قطعت يدك او انقطع رجلك من المعاقين فيصلي قائما لا قاعدا و لكن فاقد لبعض الاعضاء السبعة التي يجب وضعها على الارض السيد الخوئي يقول ما لدينا اطلاق على مشروعية الجماعة في هذا الفرض الذي يكون امام الجماعة من المعذورين، السيد السيستاني يقول مادام قرائته صحيحة الذي يتحمله عن المامومين هو القرائة و قرائته صحيحة اختيارة صحيحة باختيارة مو بالصحة الاضطرارية، لا، قرائة كل تام و صحيحة و يصلي قائما انما هو فاقد لبعض الاعضاء السجود اطلاق قوله عليه السلام ان كان الامام عدلا فلا تقرا خلفه يعني لا تقرا سورة الفاتحة خلفه يعني اقتد به، لانك اقتديت به اقتدائا صحيحا هذا الامام ان كان اماما عدلا فلا تقرا خلفه يشمله، و لكن السيد الخوئي يقول لا، هذا ليس له اطلاق.
على اي حال هذا ابحاث مختلفة فيها، لكن المهم ان البرائة عن الشرطية انما يرجع اليها مع عدم وجود عام فوقاني يكون هو الاصل كما في قضية صلاة الجماعة حيث يوجد انه عام فوقاني على لزوم رعاية القرائة على كل مصل، كما قال به السيد الخوئي و اتباعه ففي القام ايضا اذا كان هناك اطلاق لشرطية القرب بين المصلي و الميت او شرطية ان يكون الميت في قبال المصلي لا عن يمينه و عن شماله و هذا الاطلاق يكون هو المرجع و انما خرجنا عن ذلك في خصوص الصلاة المشروعة التي ثبتت مشروعيتها جماعة في صلاة على الميت و القدر الميتقن هو ان يكون الامام عادلا هنا لابد من الاقتصار على القدر المتيقن و هو ما اذا كان الامام واجدا لجميع شرائط الجماعة، و اما اذا لم يكن هناك مخالفة لعام فوقاني كان يكون الماموم قريبا من الميت واقفا خلف الامام حتى لو كان صلاة الامام باطلا فصلاة الماموم تكون صحيحة و ليس فيه مخالفة لاي اطلاق او عموم لا مانع من الاقتداء في هذا الفرض، نعم البرائة عن شرطية كون الامام عادلا لا تثبت استحباب الجماعة في هذا الفرض لانه يكون اصلا مثبتا و لكن اثر هذه البرائة االله سبحان و تعالى ان شاء الله يعطي الثواب ثواب الجماعة على هذه الصلاة.
سوال و جواب: اذا انكشف بعد ذلك ان صلاة الامام كان باطلة فهل تصح صلاة الماموم ام لا هذا اثر يمكن اجراء البرائة عن الشرطية لتصحيح صلاة الماموم هذا اولا.
و ثانيا هناك بحث في انه في المستحبات هل تجري البرائة عن الشيئ المشكوك في المستحبات ام لا، مثلا نحن نحتمل في صلاة جعفر ان تكون لا بشرط من الاتيان بالذكر الخاص التسبيحات الاربعة في ضمن الافعال او يمكن ان يصلي اربع ركعات ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك يبدا يذكر التسبيحات، خب هنا وقع الكلام في ان البرائة عن الشرطية في الصلاة او في اي عمل مستحب هل تجري ام لا، السيد الخوئي يقول اي مانع من جريان البرائة نجري البرائة عن الوجوب الشرطي نجري البرائة عن الوجوب الشرطي في هذا العمل المستحب و اثر ذلك امكان الاتيان بهذا المستحب الناقص بقصد الاستحباب، انت لا تدري هل صلاة الليل مثلا مشروطة بان تكون عن قيام للمختار او لا بشرط من ان يكون عن قيام او عن جلوس او عن اضطجاع في السرير مع الايماء الى الركوع و السجود بشرط ان لا ينام في اثناء صلاة الليل، خب تجري البرائة عن شرطية القيام يقول السيد الخوئي لا باس بذلك لان البرائة عن شرطية القيام برائة عن الوجوب الشرطي في ضمن عمل المستحب و اثر ذلك نفي الكلفة لمن يريد امتثال الامر في صلاة الليل، البرائة تنفي الكلفة عنه و يجوز له اتيان بهذه الصلاة عن جلوس بقصد الاستحباب.
و لكن ناقش بعض الاعلام كالسيد الصدر السيد الخوئي في هذا البيان فقالوا له اولا البرائة عن شرطية القيام مثلا في الصلاة الليل مثلا لا تثبت ان صلاة الليل عن جلوس مستحبة لان البرائة عن الامر الاستحبابية بالاكثر لا تثبت الامر بالاقل لا بشرط، فمن اين يثبت ان هذا العمل الناقص مستحب حتى تأتي به بعنوان المستحب، هذا تشريع محرم قول بغير علم اسناد لما لا يعلم انه من الدين الى الدين.
و ثانيا هذه البرائة تكون مؤمنة عن التكليف؟، لا، لانه حتى لو ترك الصلاة الليل راسا لا يعاقب على شيء تنفي منجزية التكليف المحتمل خب ما كو منجزية التكليف المحتمل لاستحباب صلاة الليل، او تنفي حسن الاحتياط و حسن الرجاء، لا تنفي حسن الرجاء فطوبى لمن احتاط و اتى بصلاة الليل عن قيام بقصد الرجاء و الاحتياط، فاي اثر لهذه البرائة التي اجريت عن شرطية القيام في صلاة الليل خب نزاع نترك الكلام فيه الى محله.
فان كان صلاة الماموم على الميت مستحبةً و ذلك في ما اذا كان صلاة الامام صحيحة فهذه الصلاة يشك في شرطية عدالة الامام فيها، فبناءا على مسلك السيد الخوئي من جريان البرائة عن الشرطية المشكوكة في المستحبات تجري البرائة عن الشرطية فيها و بناءا على من ينكر ذلك كالسيد الصدر لا مجال لجريان البرائة عن الشرطية عن الشرط المشكوك فيها ننتقل الى البحث الآخر غدا ان شاء الله.