اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم
كان الكلام في ما ذكره المشهور من انه يجب تكفين الميت بثلاثة اثواب اولها المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة من الميت و ثانيها القميص و هو ما يستر من المنكبين الى نصف الساق و ثالثها الإزار و هو ما يستر تمام جسد الميت و أشكل صاحب المدارك و قال لا دليل على هذه الفتوى بل المستفاد من الروايات يجب تكفين الميت بثلاثة اثواب كل واحد منها يستر تمام الجسد او تكفينه بثلاثة اثواب اثنان منها يستران تمام الجسد و ثالثها القميص الذي يستر ما بين المنكبين الي نصف الساق، فقال لا يوجد في الروايات ما يدل على لزوم ان يكون الكفن الاول المئزر، كما ان الجمع بين الروايات يقتضي التخيير في الثوب الثالث بين الثوب التام و بين القميص.
فأجاب عنه السيد الخوئي بان المئزر بهذا العنوان لايوجد في روايات لكن ورد في الروايات التعبير بالإزار و الإزار في تعبير المشهور في المقام يراد به مايستر تمام الجسد و هو الذي قد يعبر عنه بالرداء و لكنّ الإزار في روايات تكفين الميت يراد منه نفس المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة فقال الإزار له معنى قد يستعمل في عرف الفقهاء و هو مايستر تمام الجسد و المعنى الآخر و هو المئزر و هذا هو الذي استعمل في روايات كما ورد في صحيحة حنان بن سدير عن ابيه قَالَ:دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخ الى أن قال عليه السلام مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ؟ كانو عراة وقال لهم الامام عليه السلام مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَام قال سدير والد حنان فَبَعَثَ إِلى أَبِي كِرْبَاسَةً، فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ، ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً، ثُم دَخَلْنَا فِيهَاِ فسَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام، فعبّر بالاُزُر وهو جمع إزار و اريد به المئزر كما نص في رواية الآخرى على المئزر كما في صحيحة رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله ُ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَر.
فاذن الإزار في روايات تكفين الميت بمعنى المئزر و أما ما ذكره صاحب المدارك في كفاية القميص بدل الثوب الثالث فيقول السيد الخوئي في الجواب ما استدلّ به على كفاية القميص بدل الثوب الثالث التام غير متجه لأن الوارد في جملة من الاخبار و إن كان التعبير بالقميص و لكن هذه الروايات لابد أن تحمل على الكفن الثاني يعني ما يقول به صاحب المدارك من التخيير بين القميص و الثوب التام ليس صحيحا، فإن الكفن الاول لابد أن يكون مئزرا و الكفن الثاني لابد أن يكون قميصا و لايكفي ان يكون ثوبا تاما و الكفن الثالث لابد أن يكون ثوبا تاما، و ما ذكره صاحب المدارك من أنه يستفاد من الروايات التخيير بين الثوب و القميص فهو يستدل إما برواية صدوق عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه سئل عن الميت يموت أيكفن في ثلاثة اثواب بغير قميص قال لابأس بذلك و القميص احب الىّ و رواية الآخري و هي رواية محمد بن سهل عن أبيه قال سألت ابي الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم أيكفن فيها قال احب ذلك الكفن يعني قميصا قلت يدرج في ثلاثة اثواب قال لابأس به يدرج الميت في ثلاثة اثواب لابأس به و القميص احب الىّ، ويقول صاحب المدارك يستفاد من هذه الروايات التخيير بين ثلاثة اثواب تامات يغطى بكل واحد منها تمام جسد الميت و بين ثوبين تامين و قميص و الذي لايغطى به تمام جسد الميت يقول السيد الخوئي التخيير جمع حكمي، لاتصل النوبة اليه مع امكان حمل المطلق على المقيد، الاطلاق يقتضي التكفين بثوب و لكن ما دل على لزوم أن يكون الثوب الثاني قميصا يوجب حمل اطلاق ثوب على ارادة القميص، فاذن يتعين أن يكون الثوب الثاني قميصا و لايكفي أن يكون ثوبا تاما و التخيير بين الثوب و القميص هذا نتيجة الجمع الحكمي، و مع وجود جمع موضوعي بأن يفسر الثوب بالقميص لا تصل النوبة اليه مع وجود امكان حمل الثوب على القميص كحمل المطلق على المقيد، و أما رواية صدوق و كذا رواية محمد بن سهل فرواية صدوق مرسلة و الرواية الثانية ضعيفة السند لأن محمد بن سهل لم يوثق بل يمكن النقاش الدلالي بأن يقول و القميص احب الىّ يعني هذا القميص الذي صلى فيه الرجل و صام هذا القميص احب الىّ من القميص الآخر لايصلى فيه الميت و لم يصم فيه، لا أن جنس القميص احب الىّ من غير القميص حتى نقول بما قال به صاحب المدارك، على اي حال رواية الصدوق مرسلة و أما رواية محمد بن سهل مضافا الى ضعف سندها قابلة للحمل على أن المراد منه ذاك القميص الذي صلى فيه الرجل و صام هو احب الىّ.
فحاصل كلام السيد الخوئي أن الكفن الاول لابد أن يكون إزارا بمعنى المئزر كما هو ظاهر من لفظ الإزار في العرف و حمل الإزار على ما يغطي تمام الجسد خلاف المتفاهم العرفي فعلا، و إن استعمل في كلمات الفقهاء في ما يستر تمام الجسد، لكن العرف بفهم من الإزار معنى المئزر كما ورد في ثوب الاحرام، ثوب الاحرام إزار و رداء، الإزار هو ما يستر ما بين السرة الى الركبة، و أما الثوب الثاني فلابد أن يكون قميصا بمقتضى حمل المطلق على المقيد، ما ورد من الامر بكونه ثوبا يحمل على لزوم كونه قميصا لما ورد من لزوم أن يكون القميص من أحد الثياب الثلاثة و أما الثوب الثالث فلا إشكال في لزوم كونه لفافة أي ساترا لتمام الجسد، و يقول السيد الخوئي و مما يشهد على صحة كلام المشهور أن قضية تكفين الميت ليست قضية شاذة، بل قضية مبتلاة بها، فإن كان ما يقول به صاحب المدارك صحيحا فكيف خفي ذلك على عامة المؤمنين بما فيهم مشهور الفقهاء، هل يحتمل أن يكون الواجب ما ذكره صاحب المدارك و لكن اشتهر بين الفقهاء و بين عامة المؤمنين ما افتى به المشهور؟! هذا امر غير معهود، من البعيد أن تكون هذه السيرة العملية الجارية في تكفين الميت بالمئزر و القميص و الإزار كما يقول به المشهور، هذه السيرة ثابتة على خلاف الحكم الثابت في الشريعة المقدسة، مع أن هذه المسألة مما تعمّ به البلوي في كل زمان و مكان فكيف ينحصر فهم الحكم الشرعي الواقعي بصاحب المدارك و تلميذه المحقق الامير الأسترابادي، هذا محصل كلام السيد الخوئي في رد مقالة صاحب المدارك.
السيد الحكيم في كتاب مصباح المنهاج تعرضت لكلمات السيد الخوئي في المقام و ناقش فيه أقرء لكم عبارة المصباح ثم اُعلّق عليه: يقول استدل لقول المشهور بلزوم ثلاثة اثواب اولها المئزر و تعين ذلك يعني الثوب الاول لو كان ساترا لتمام الجسد لايصح لو كان ساترا بما بين المنكبين الى نصف الساق، لم يصح بل لابد أن يكون ساترا لما بين السرة الى الركبة فقط، و الثوب الثاني لابد أن يكون ساترا من المنكبين الى نصف الساق و يسمى بالقميص و الثوب الثالث و الذي يسمى باللفافة أو الرداء لابد أن يستر تمام الجسد و يلفّ على تمام الجسد، يستدل على هذا القول المشهور بعدة ادلة منها ما تضمن التعبير عن أحد الاثواب بالإزار بدعوى أنه و إن اريد بالإزار في كلام الفقهاء في المقام الثوب الثالث و هو ما يغطى تمام الجسد في قبال المئزر الذي هو الثوب الاول، و لكن المراد بالإزار في النصوص نفس المئزر، لترادفهما كما يستفاد من جملة كتب اللغة كالصحاح و النهاية لابن اثير و المحكي عن لسان العرب، و لاسيما مع ما صرحوا به من أن معقد الإزار هو الحقو و الحقو في سياق السرة يعنى موازي السرة و يلف به الإزار بمعنى المئزر، و يؤيد كثرة استعماله بمعنى المئزر في كثير من النصوص الواردة في الحمام و في الاستمتاع بالحائض، يجوز الاستمتاع بالحائض و لكنها تلبس الإزار، فالمراد بالإزار هو المئزر، و الا لو كان تلبس ما يغطي تمام جسدها فكيف يستمتع منها؟! و هكذا في ثوبي الاحرام، مضافا الى ما في بعض نصوص المقام من القرائن الدالة على ذلك مثل صحيحة عبدالله من سنان حيث قال الراوي فالإزار قال عليه السلام انها يعنى الخرقة ليست من الكفن، فاشتبه على ابن سنان فتخيل أن الخرقة هي نفس الإزار و كيف يشتبه عليها فيتوهم أن الخرقة هي الإزار بمعنى ما يغطي تمام الجسد، فمعنى ذلك أن الإزار في صحيحة ابن سنان بمعنى المئزر، و هكذا قوله عليه السلام في معتبرة معاوية بن وهب: ليكفن الميت في خمسة اثواب قميص لايذرّ عليه و إزار و خرقة و برج يلف فيه، فتوصيف البرد وحده بأنه يلف فيه الميت مشعر أو ظاهر بأن الإزار ليس كذلك فلابد أن يكون المراد به المئزر، و كذا قوله في موثقة عمار ثم تكفنه تبدأ فتبسط لفافة طولا ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر و الرجلين، فيقال بأن الإزار يغطى الصدر و الرجلين يعنى لا يستر تمام الجسد، و إلا لم يكن يقال بأن الإزار يغطى الصدر و الرجلين، بعد ما نقل السيد الحكيم هذا الاستدلال الذي هو محصل استدلالات السيد الخوئي فقال لكن تفسير الإزار بالمئزر بالمعنى المذكور و إن كان مسلما و شايعا إلا أنهم أي اللغويين صرحوا باستعمال الإزار في معانى أخر لاتناسب المعنى المذكور لاتناسب المئزر ففي القاموس أنه الملحفة الإزار هو الملحفة وقطعا لايراد من الملحفة خصوص مايستر ما بين سرة الى الركبة هل سمعتم أن أحدا يسمى الإزار بمعنى المئزر باللحاف، و حكاه في لسان العرب عن اللحياني ثم قال و قيل الإزار كل ما واراك و سترك و حكي عن ابن الاعرابي رأيت السروي يمشي في داره عريانا فقلت له عريانا؟ فقال داري إزاري، فهل يعنى به ما بين السرة الى الركبة أو لا؟ أنه ساتر لجسدي، و في مجمع البحرين و في كلام البعض من اهل اللغة الإزار بالكسر ثوب شامل لجميع البدن، و في الصحاح و غيره الإزار يلتحف به، الالتحاف لايعنى خصوص ستر ما بين السرة الى الركبة بل اطلاق الإزار في كلام متقدمي الاصحاب كالشيخ المفيد و الشيخ الطوسي على ما يلف جميع البدن يشهد بقدم المعنى المذكور عند العرف فكيف استعمل الفقهاء الإزار بمعنى ما يستر تمام الجسد و هو الثوب الثالث الا يشهد ذلك بأن هذا الاستعمال عرفي؟ فيا سيدنا الخوئي كيف تحملون الإزار في الروايات على خصوص معنى المئزر.
والانصاف أن النظر في مجموع النصوص و الاستعمالات يناسب استعمال الإزار في ثوب ساتر مع الاختلاف في المستور فيراد به تارة خصوص موضع المئزر تارة يراد من الإزار خصوص المئزر و اُخرى ما فوق المئزر مع عدم استيعاب البدن، المعنى الثاني للإزار ما يستر معظم البدن، كما يناسبه ما تقدم في موثقة عمار يغطى الصدر و الرجلين، المئزر بمعنى ما يستر مابين السرة الى الركبة لايصدق عليه أنه يغطي الصدر و الرجلين، مايغطي الصدر و الرجلين اطول من المئزر الذي يغطي ما بين السرة الي الركبة، و ما صحيحة رفاعة حدثني من سمع عن اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به قال لابأس اذا رفعه الى الثندوتين، الثندوتين يعنى ثدي الرجل يسمى بالثندوه، الثندوة من الرجل كالثدي من المرأة اذا رفع الإزار الى الثندوتين اذا كان بقدر الإزار كلما يرفعه فمعنى ذلك أن ما تحت سفليه ينكشف، فهذا لابد أن يكون ساترا لمعظم الجسد، و يراد بالإزار تارة اخرى مايستر تمام البدن حتى الرأس، كما يناسبه ما تقدم من تفسير الإزار بالملحفة و اشتهر عرفا و جرى عليه الفقهاء في بحث تكفين الميت حيث سمّو الثوب الثالث الذي يغطي تمام الجسد بالإزار، و حينئذ إن كان المراد من الاستدلال المتقدم المنقول عن السيد الخوئي بنصوص الإزار على كون المراد به المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة نفى وجوب أن يكون الثوب الاول تاما يستر تمام الجسد فهذا صحيح، لوجود قرائن أن الثوب الاول لايلزم أن يغطي تمام الجسد، و إن كان المراد به اثبات كفاية أن يكون ساترا لما بين السرة الى الركبة فهذا لايخلو عن إشكال، بل لايناسب ما تقدم في موثقة عمار من الأمر بكونه ساترا للصدر و الرجلين، و أشكل من ذلك أن تستدلوا بهذه الروايات على وجوب أن يكون الثوب الاول بمقدار المئزر، غاية ما تقولون أن هذا المقدار جائز، أما أنه واجب لايصح التكفين الميت بدونه، ماذكرتم دليلا عليه، فهذا الاستدلال منكم يا سيدنا الخوئي غير صحيحة.
أما الدليل الثاني على مسلك المشهور و الذي جاء في كلمات سيد الخوئي ايضا من الاستدلال بما دل على تكيفن الميت بثوبي الاحرام كصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدلله عليه السلام كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّه ِصل الله عليه و آله الَّلذان أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ ظَفَارِ وَ فِيهِمَا كُفِّن و كذا معتبرة يونس بن يعقوب عن ابي الحسن الاول عليه السلام إِنِّي كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْن شطويين الثوب المنسوب الى قرية من قرات مصر يسمى بشطوي ذاك الثوب يعبر عنه بالشطوي أني كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و عمامة كان لعلي بن الحسين عليهما السلام و في برد اشتريته بأربعين دينارا، فيقال بأن تكفين الميت بثوبي الإحرام بضمّ أن ثوبي الإحرام يعنى الإزار المئزر و الرداء المئزر الذي ما يستر ما بين السرة الى الركبة هو الذي كفن به الإمام عليه السلام بل في صحيحة معاوية كفن به النبي صل الله عليه و آله
أجاب عنه السيد الحكيم فقال اولا لا دليل على أن الإزار في ثوبي الإحرام متعينا في خصوص مايستر ما بين السرة الي الركبة فلعل الإزار يكون اطول من ذلك، النبي كُفّن في إزار له أحرم فيه أما الإزار الذي أحرم فيه النبي كان بمقدار الساتر ما بين سرة الي ركبة أو كان اطول من ذلك؟ غير معلوم.
و ثانيا لا يستفاد من هذه الروايات وجوب تكفين الميت بالمئزر، غايته جواز ذلك، كفن النبي في إزار إحرامه، و لكن هل هذا واجب أو جائز لعله جائز و ليس بواجب، انتم تدّعون وجوب ذلك كفّنت أبي في إزار و رداء أحرم فيهما غاية أنه يجوز ذلك، أما أنه يجب ذلك، من أين؟
و ثالثا كيفية لبس المحرم للإزار شيء و كيفية ستر الميت به شيء آخر، يمكن أن يستر بالإزار تمام جسد الميت أو معظم جسده لايلفّ الإزار على جسد الميت لزوما كما يلف المحرم به، احيانا قد يستفيد الإنسان من ثوب الإحرام و يغطي به تمام جسده في حال الإحرام يريد أن ينام و لايرى بعض الناس جسده فيغطي به على تمام جسده و ينام، ليس معنى ثوب الإحرام أنه بالفعل يستر ما بين السرة الى الركبة قد يستر به تمام الجسد أو معظم الجسد.
يقول السيد الحكيم تأملوا في معتبرة يونس إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و في قميص و عمامة و في برد، خب العمامة مستحبة بقي الثوبان الشطويان و قميص و برد، اربعة اثواب ما هو الواجب من هذه الاربعة اثواب، ثلاثة واجبة، الرابع مو واجب، فلعل الرابع نفس هذا الإزار الذي ليس بواجب، أربعة اثواب، كفنت أبي في ثوبين شطويين و في قميص و عمامة و برد، عمامة خب مستحب، البرد الذي يغطي به تمام الجسد البرد و القميص و ثوبين شطويين اربعة اثواب صار، و قطعا لا يجب من اكثر ثلاثة اثواب فلعل الرابع المستحب هو نفس المئزر، الإزار احد الثوبين الشطويين الذين أحرم فيهما الإمام عليه السلام.
و رابعا صحيحة معاوية عمار دلت على أن ثوبا رسول الله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري و اظفار، و في كلام شيخ الطوسي لعل الصحيح ظُفار، عبري أو ظُفار، و قال هما بلدتان باليمن، هذه الصحيحة معارضة بما دل على أن النبي كفّن في ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و هذا وارد في رواية زيد الشحام: إن النبي كفن في ثوبين صحاريين منسوب الى بلدة من اليمامة و صحارية قرية باليمامة اليمامة ليست من اليمن هناك قال احرم فيهما يمانيين هنا قال صحاريين، أي من قرية صحارى باليمامة و اليمامة ليست من اليمن، كما ورد في موثقة سماعة كفن رسول الله في ثلاثة اثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و صحارية تكون باليمامة، و في معتبرة زرارة كفّن رسول الله في ثوبين صحاريين و ثوب يمنة برد من برود اليمن عبرى أو أظفار، و قال الشيخ الصحيح عندي عبري أو ظُفار، و هما بلدان، بل ورد في رواية اخري أن احد الثوبين الذين كفن فيهما النبي كان من اليمن، علي بن موسي بن طاووس في كتاب الطرف عن عيسى بن مستفاد كان فيما أوصى به رسول الله أن يدفن في بيته و يكفن بثلاثة اثواب أحدها يمان و لايدخل قبره غير علي عليه السلام ففي صحيحة معاوية بن عمار قال يمانيين و لكن هذه الرواية تقول واحد من تلك الاثواب كان من اليمن، فإذن تعارضت الروايات حول تكفين النبي، فكيف نستدل بهذه الروايات على المقام.
إن شاء الله في الليلة القادمة نكمل هذا البحث، و خلاصة إشكال السيد الحكيم أنه لا دليل على تعين أن يكون الثوب الاول المئزر، بمعنى ما يستر ما بين السرة الي الركبة بل يقول هذا المقدار لايكفي بل لابد أن يكون اكثر من ذلك يغطي الصدر و الرجلين و ما تعارف عند الكفّانين هذا أمر تعلموه من علمائهم و كانو متأثرين من فتوى العلماء و لايكشف عن رأي المعصوم عليه السلام فلا يمكن أن نستدل بهذه السيرة على الحكم الشرعي و إن استدل بها السيد الخوئي فإن شاء الله نكمّل هذا البحث في الليالي القادمة إن شاء الله.