فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس39

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في غسل ليالي شهر رمضان فذكر السيد الخوئي و السيد السيستاني ان الثابت استحبابه غسل ست ليالي من شهر رمضان واحد منها غسل ليلة اربع و عشرين و المستند في ذلك ما رواه الصدوق في الخصال عن حريز قال قال محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام الغسل في سبعة عشر موطنا الى ان قال و قال عبد الرحمان بن ابي عبد الله البصري قال لي ابو عبدالله عليه السلام اغتسل في ليلة اربع و عشرين ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا، رجع الحديث الى محمد بن مسلم في الغسل فاضاف و يوم العيدين و اذا دخلت الحرمين الى آخر الرواية. الكلام في ان هذه الجملة و قال عبد الرحمان بن ابي عبد الله البصري كلام حريز حتى نحكم بصحة الرواية او يحتمل ان يكون كلام الصدوق فان احتمل انه كلام الصدوق فيكون من مراسيل الصدوق، السيد الخوئي استظهر ان هذا كلام حريز و هكذا السيد السيستاني و لكن قد توجد هنا شبهة، و هي ان التعبير بعد ذلك بقوله رجع الحديث الى محمد بن مسلم في الغسل هذا تعبير مستحدث لم اجد مثله في الرواياتة، يشبه كلام المؤلفين كما وجدنا في تفسير القمي بعد ما ادرجوا تفسير ابي الجارود في كتاب في تفسير القمي قالوا و في رواية ابي الجارود كذا ثم قالوا رجع الى تفسير علي بن ابراهيم، فمع احتمال ان يكون هذا كلام الصدوق لا كلام حريز فيشكل الفتوى باستحباب غسل ليلة اربع و عشرين.

نحن لا نشك في ان عبد الرحمان البصري كان من احد مشايخ حريز لا اشكال لنا في ذلك لكن ما دام يحتمل ان هذه الجملة اضافة من الصدوق لانه نقل عن محمد بن مسلم استحباب الغسل في خمس ليالي من شهر رمضان لعل الصدوق رأى ان المناسب ان يضيف هنا رواية مرسلة بين القوسين ثم قال رجع الحديث الى محمد بن مسلم في الغسل و عليه فاستحباب غسل ليلة اربع و عشرين لا يخلوا من تأمل و اشكال و الاحوط عدم اكتفاء به عن الوضوء.

هذا و قد وقع الكلام في ان من كان مريضا يضر به الماء او لم يجد الماء هل يستحب في حقه التيمم بدل غسل الجمعة كما افتى به المشهور و منهم صاحب العروة و السيد الخوئي او في استحباب التيمم بدل غسل الجمعة تأمل بل منع كما افاده جمع من الاعلام كالسيد البروجردي و السيد السيستاني قلنا بان الظاهر تمامية الاشكال و الآن نعود فنقول لم نجد اطلاقا في بدلية التيمم عن الغسل المشروع في حال العذر فان الروايات الواردة في بدلية التيمم كما يلي: الاولى صحيحة محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء قال لا يعيد بل ورد في صحيحة زرارة انه اذا ركع ثم وجد الماء لا يعيد و يمضي في صلاته السؤال في هذه الصحيحة عما لو صلى ثم وجد الماء قال عليه السلام لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين هذا لا اطلاق له فقد فعل هذا الذي تيمم بدل غسل الجنابة لفقده الماء في اول الوقت و يأسه عن الظفر بالماء في داخل الوقت هذا الذي تيمم بدل غسل الجنابة فقد فعل احد الطهورين اما ان كل من تيمم بدل الغسل المشروع فتيممه طهور و مستحب؟ لا دلالة لهذه الصحيحة على ذلك.

الرواية الثانية صحيحة زرارة قلت لابي جعفر عليه السلام ان اصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضؤ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم احد الطهورين موضوع هذه الرواية عن رجل مجنب لم يجد الماء فيتمم فدخل في الصلاة يقول الامام عليه السلام ان كان قد ركع ثم اصاب الماء فليمض في صلاته فان التيمم احد الطهورين هذه الصحيحة التعليل فيها عام فان الظاهر من اللام في قوله التيمم احد الطهورين ان يكون لام جنس لا لام عهد فان حمل اللام على كون المراد بها العهد خلاف الظاهر، فان التيمم احد الطهورين، خب التيمم احد الطهورين احد ما يرتفع بهما الحدث هو التيمم فهل هذا يدل على ان التيمم مشروع في اي موضع و اي مكان التيمم احد الطهورين يعني لا تخف من ان تكون صلاتك بلا طهور التيمم احد الطهورين هل يدل على ان التيمم يقوم مقام الطهور المائي مطلقا لا دلالة للرواية في ذلك كما يقال الارض طهور فهل الارض طهور من كل شيء و لكل شيء، لا، جعلت لي الارض مسجدا و طهورا طهور كل ما صدق عليه انه ارض فهو طهور لكن هل هو طهور من كل حدث و في كل مورد، الاخذ بهذا الاطلاق مشكل هذا اولا و ثانيا هذا ناظر الى ما كان المطلوب في الغسل الطهارة و رفع الحدث و ليس المطلوب في غسل الجمعة ذلك، ليس المطلوب في غسل الجمعة رفع الحدث فقد يكون الشخص متوضئا و يستحب في حقه استحبابا نفسيا ان يغتسل للجمعة فليس المطلوب في غسل الجمعة رفع الحدث به فاذن لا يشمله قوله عليه السلام التيمم احد الطهورين التيمم احد الطهورين يشمل ما لو كان الغسل طهورا و رافعا لحدث فيقال بان التيمم طهور مثل الغسل.

سوال و جواب: ليس المطلوب في الغسل الجمعة رفع الحدث. غسل للجمعة بناءا على انه يغني عن الوضوء طهور من الحدث الاصغر لكن ليس المطلوب في غسل الجمعة ان يكون لاجل رفع الحدث الاصغر فقد لا يكون الشخص محدثا بالاصغر مع ذلك يستحب في حقه ان يغتسل للجمعة فالمطلوب في غسل الجمعة ليس هو رفع الحدث و انما هو امتثال الامر النفسي.

نعم فائدته على ما هو المختار اغنائه عن الوضوء ان لم يتوضؤ سابقا لكن المطلوب و الغرض من غسل الجمعة ليس هو رفع الحدث و انما هو امتثال الامر النفسي فلا يشمله ما دل على ان التيمم احد الطهورين بان نقول هذا الغسل للجمعة يقوم مقامه التيمم عند فقد الماء.

الرواية الثالثة صحيحة محمد بن حمران و جميل ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا هذا ايضا ليس فيه اطلاق، التراب طهور اما طهور من اي شيء و لاي شيء خب مثل ما يقال الماء طهور فهل يمكن تطهير الحليب به اذا تنجس الحليب يمكن فتح ماء حنفية عليه فيطهر بذلك لا مادام لم يستهلك في الماء المطلق او لااقل مادام لم يصدق عليه الماء المطلق فيبقى نجسا، او مثلا حينما يقال جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ليس يعني ذلك ان الارض طهور من كل نجس و مطهر لكل متنجس لا.

سوال و جواب: ان الله جعل التراب طهورا يعني ليش تهتمون بانه الماء ماموجود لا ان رب الماء هو رب الصعيد ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا الله سبحانه و تعالى هو الذي جعل الماء طهورا فاغتسلتم الآن قال التراب طهور فتيمموا لماذا تتاسفون على انكم صليتم بتيمم ليس يعني ذلك ان الله جعل التراب طهورا من كل حدث و في كل موضع لا يمكن فيه الغسل.

الرواية الرابعة رواية السكوني بسند ضعيف لان السند على ما ببالي ضعيف لانه مشتمل على محمد بن سعيد بن غزوان عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن ابي ذر رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء فامر النبي بمحمل فاستترت به ابوذر يقول قال ابوذر فامر النبي بمحمل فاستترت به يعني ذهبت الى خلف المحمل فاستترت به و بماء فاغتسلت انا و هي زوجته ام ذر ايضا اغتسلت ثم قال يا اباذر يكفيك الصعيد عشر سنين. يكفيك الصعيد عشر سنين يعني يكفيك عن الماء في اي شيء يكفيك في رفع الحدث هذا القدر المتيقن اما انه يكفيك في البدلية عن الغسل الذي يكون مستحبا نفسيا و لا يكون المطلوب فيه رفع الحدث هذا لا دليل عليه.

هذا مضافا الى ما ذكرناه من انه لو فرض كون غسل الجمعة طهورا من الحدث الاصغر كما هو المختار فلا دليل على قيام التيمم مقامه في ذلك خلافا للسيد السيستاني لان الدليل على اغناء كل غسل مشروع عن الوضوء خاص بالغسل و اي وضوء انقى من الغسل لم يعلم ان هذا الحكم مترتب على الغسل بما هو طهور حتى يقوم التيمم مقامه في ذلك فيقال اي وضوء انقى من الغسل و ذكر الغسل كمثال للطهور فتكون النتيجة اي وضوء انقى من التيمم بدل الغسل لانه احد الطهورين لا، نظير ما مر من انه لو فقد الماء لتغسيل الميت فالتيمم بدل غسل الميت لا يرفع نجاسته و لا يرفع وجوب غسل مس الميت لمن مسه بعد ذلك لان الموضوع هو الميت الذي لم يغسّل فالميت الذي لم يغسّل نجس و مسه يوجب الغسل و لم يعلم بان التغسيل هنا مثال للطهور لا لعله يوجد له موضوعية احكام الغسل بما هو طهور تسري الى التيمم لا بما هو غسل.

المسألة الخامسة عشر يستحب ان يكون الغسل في الليلة الاولى و اليوم الاول من شهر رمضان في الماء الجاري كما انه يستحب ان يصب على رأسه قبل الغسل او بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن و لكن لادخل لهذا العمل بغسل بل هو مستحب مستقل.

الدليل على هذه المطالب ضعيف روى ابن طاووس في كتاب الاقبال قال و رأيت في كتاب اعتقد انه تأليف (اعتقد يعني اظن لو كان جازما بذلك لم يكن يقول اعتقد اذا سألت شخصا فقلت من هذا الرجل قال اعتقد انه زيد فاعلم بانه ليس جازما بذلك لو كان جازما بذلك لم يقل اعتقد انه زيد كان يقول هو زيد ليش اعتقد انه زيد ارى انه زيد لا هذا يعني انك لست عالما و جازما تظن انه زيد فتقول اعتقد انه زيد ارى انه زيد) رأيت في كتاب اعتقد انه تأليف جعفر بن احمد القمي عن الصادق عليه السلام السند ضعيف في ضعيف ظلمات بعضها فوق بعض من اغتسل اول ليلة من شهر رمضان في نهر جار و يصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر الى شهر رمضان من قابل. و في ذلك الكتاب عن الصادق عليه السلام من احب ان لا تكون به الحكة فليغتسل اول ليلة من شهر رمضان فان من اغتسل اول ليلة منه لا تكون به حكة الى شهر رمضان من قابل.

المسألة السادسة عشر وقت غسل الليالي تمام الليل و ان كان الاولى اتيانها اول الليل بل الاولى اتيانها قبل الغروب او مقارنا له ليكون على غسل من اول الليل الى آخره.

نعم لايبعد في ليالي العشر الأخير رجحان اتيانها بين المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه و آله و قد مر ان الغسل الثاني في ليلة الثالث و العشرين في آخره.

اما ان وقت غسل اليالي تمام الليل و الاولى اتيانها اول الليل فلروايات صحيحة كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال تغتسل في ثلاث ليالي من شهر رمضان الى ان قال و الغسل في اول الليل و هو يجزي الى آخره. الغسل في اول الليل و يجزي الى آخره هذا ظاهر في ان الافضل الغسل في اول الليل و في صحيحة زرارة و الفضيل عن ابي جعفر عليه السلام الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيلة يعني عند سقوط الشمس قبيلة يعني قبيل الغروب ثم تصلي و تفطر و في صحيحة العيص قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب يعني ليلة القدر متى الغسل قال من اول الليل و ان شئت حيث تقوم من آخره.

اما ما ورد من ان النبي اغتسل بين المغرب و العشاء في العشر الاخيرة من شهر رمضان فهو ما رواه في كتاب الاقبال عن كتاب الاغسال لاحمد بن محمد بن عياش الجوهري باسناده عن علي عليه السلام في حديث ان النبي صلى الله عليه و آله كان اذا دخل العشر من شهر رمضان شمر و شد المئزر و برز من بيته و اعتكف و احيى الليل كله و كان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين، الظاهر ان النبي كان يغتسل في داخل المسجد لان المعتكف مشكل يخرج من المسجد لاجل غسل مستحب لان المسجد ما كان مفروشا للسجادات الثمينة و الغالية. الرواية ضعيفة سندا و لكن لا بأس بالعمل بها رجاءا.

المسألة السابعة عشر اذا ترك الغسل في الليلة الثالث و العشرين في اول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه

صاحب العروة ذكر انه في الليل الثالث و العشرين يوجد غسلان غسل في اول الليل غسل في آخر الليل فان لم يغتسل في اول الليل لايبعد كفاية الغسل الثاني عن الغسل الاول و ان كان الاولى اتيانهما آخر الليل برجاء المطلوبية و يجوز اتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الامرين. ما ادري من اين استفاد صاحب العروة هذه الاحكام الرواية الوارد هي رواية بريد بن معاوية رأيته اي رأيت الصادق عليه السلام اغتسل في آخر الليل في ليلة ثلاث و عشرين غسلا آخر يعني اغتسل في اول الليل و اغتسل في آخر الليل في ليلة ثلاث و عشرين غسلا آخر و هذه الرواية ضعيفة و يعمل بها رجاءا مو مهم افرض الرواية صحيحة افرض و لكن يستحب غسل في اول الليل و يستحب غسل آخر في آخر الليل فما هو الموجب لان يقول صاحب العروة بانه لا يبعد كفاية الغسل الثاني عن الغسل الاول هناك مستحبان غسل في اول الليل و غسل في آخر الليل الا اذا كان الغسل الاول مطلقا ليس محددا باول الليل كما في اغسال الليالي الاخرى فيستحب غسل واحد طول الليل و غسل ثاني في آخر الليل فاذن ما هو وجه كفاية الغسل الثاني عن الغسل الاول.

اما ما ذكره صاحب العروة من انه يجوز اتيان غسل واحد بعنوان التداخل لعله لاجل اطلاق صحيحة زرارة اذا اجتمع لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد منها و الحقوق اي الاغسال تشتمل الاغسال المستحبة و لكن انا اقول هذه الرواية حكاية فعل و الفعل لا اطلاق له فلعل الامام الصادق عليه السلام انما اغتسل غسلا آخر بناءا على صحة الرواية في آخر الليل لانه اغتسل في اول الليل و اما من ترك الغسل الاول الى آخر الليل فقد لا يستحب له الغسل الثاني فاين اجتماع الغسلين اذا لم يكن هناك اطلاق لفعل الامام عليه السلام رأيت الامام عليه السلام اغتسل اول الليل في ليلة الثالث و العشرين ثم اغتسل في آخر الليل هذا يستفاد من ان من ترك الغسل الاول الى آخر الليل فيجتمع في حقه غسلان مستحبان و يجزيه ان يغتسل غسلا واحدا بنيتهما؟ لا دليل على ذلك.

المسألة الثامنة عشر لا تنقض هذه الاغسال ايضا بالحدث الاصغر و الاكبر كما في غسل الجمعة.

لا تنقض يعني قد امتثل الامر بهذه الاغسال الحدث الاصغر و الحدث الاكبر بعد هذه الاغسال لا يبطلها اي لا يمنع من تحقق الامتثال للامر النفسي بالغسل بماصدر منه من غسل قبل هذا الحدث و هذا صحيح لاطلاق الادلة.

الثالث من الاغسال المستحبة غسل يومي العيدين الفطر و الاضحى و هو من السنن المؤكدة حتى انه ورد في بعض الاخبار لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاة و ان مضى الوقت فقد جازت صلاته.

خب لا اشكال في استحباب غسل العيدين استحابها ثابت كما ورد من موثقة سماعة و غسل يوم الفطر و غسل الاضحى سنة لا احب تركها و هكذا ورد في صحيحة محمد بن مسلم حينما نقلنا عن الخصال حيث قال في الخصال الغسل في سبعة عشر موطنا رجع الحديث الى محمد بن مسلم في الغسل و يوم العيدين يعني يوم العيدين ايضا من الاغسال المستحبة. اما انه ليس بواجب فلنفس موثقة سماعة في موثقة سماعة قال لا احب تركه نحن ذكرنا مرارا ان الامام عليه السلام حينما يقول لا احب ذلك ظاهر في عدم الوجوب الواجب اعظم شأنا من ان يعبر عنه بان مثلا يعبر عنه الانسان باني لا احب ترك ذلك لا احب ان تترك صلاة الصبح لا، الله سبحانه و تعالى يقول ان الله لا يحب هذا بحث آخر اما العرف المتشرعي حينما يقول الامام عليه السلام انا لا احب ذلك فيحس بان هذا لا يتناسب مع مقام وجوب الهي الواجب الهي ليس مما لا يحب الامام تركه بل يبغض تركه لا انه لا يحب تركه، مضافا الى ما ورد في رواية علي بن ابي حمزة البطائني سألت ابا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين اواجب هو قال هو سنة اضف الى ذلك انه لو كان واجبا لبان و اشتهر و غسل العيدين مستحب و ليس بواجب.

و اما ما ورد في رواية القاسم بن وليد سألت عن غسل الاضحى فقال واجب الا بمنى فمضافا الى ضعف سندها بالقاسم بن وليد لا دلالة فيها على الوجوب لغسل الاضحى لمن ليس بمنى لما ذكرنا من ان الادلة تدل على عدم وجوب غسل العيدين فالغسل واجب الا في منى يعني الغسل مستحب مؤكد الا في منى اما مبدأ هذا الغسل لا اشكال في انه لا يشرع الاغتسال لعيد الفطر و لا لعيد الاضحى قبل طلوع الفجر لانه غسل يوم العيدين و ليس غسل ليلة العيدين و لكن هل يشرع ان يغتسل يوم العيد بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس؟ من يقول بان مبدأ النهار هو طلوع الشمس هو يقع في مشكلة كالسيد الخوئي و الا من يرى ان مبدأ اليوم في العرف المتشرعي هو طلوع الفجر خب يقول بان طلوع الفجر مبدأ غسل يوم العيدين السيد الخوئي وقع في مشكلة لان اليوم عنده يبدأ من طلوع الشمس و لكنه قال انا اتمسك بصحيحة زرارة لكفاية الغسل بعد طلوع الفجر ليوم العيدين اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و العرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة اجزأك غسلك ذلك ليوم النحر و العرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة و لا يحتمل ان يوجد فرق بين غسل يوم عيد الاضحى و غسل يوم عيد الفطر فالرواية و ان لم تصرح بان الغسل بعد طلوع الفجر يجزء عن غسل يوم الفطر لكنه لايحتمل الفرق بينه و بين غسل يوم الاضحى فمن طلوع الفجر يستحب و يشرع الاتيان بغسل العيدين انما الكلام في ان منتهى استحباب غسل العيدين هل هو زوال الشمس او غروب الشمس وقع الخلاف في ذلك و نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.