الدرس38
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في انه هل يستحب غسل الجمعة من الحائض ام لا نقلنا عن السيد السيستاني انه يستشكل في ذلك و لكن صاحب العروة افتى باستحباب غسل الجمعة على الحائض هنا و في مستحبات و مكروهات الحائض فقال هناك يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها و هناك علق جمع من الاعلام على فتوى صاحب العروة فاشكلوا في استحباب الاغسال المستحبة على الحائض فقال المحقق العراقي فيه نظر لمنع اطلاق ادلتها لمثل هذه الصورة و ذكر السيد البروجردي انه محل اشكال و ذكر السيد الخميني انه لا يخلو من اشكال و ذكر المحقق النائيني بل الاقوى بطلان الجميع و ذكر آل ياسين ان فيه تأملا بل منعا نعم لا بأس بالاتيان بالمندوب منها رجاءا.
العلامة المجلسي في مرآة العقول قال هناك رواية صحيحة تدل على عدم استحباب غسل الجمعة على الحائض و هي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّٰه تعالى فقال عليه السلام أما الطهر فلا و لكنها تتوضأ في وقت الصلاة. و لعل منشأ اشكال الاعلام في استحباب غسل الجمعة على الحائض هذه الصحيحة و لكن هذه الصحيحة لو تمت دلالتها فتنفي استحباب غسل الجمعة دون سائر الاغسال المستحبة، و كيف كان يمكن الجواب عن هذه الصحيحة بانه من المحتمل ان يكون هناك شبهة في ذهن محمد بن مسلم و هي ان الحيض قد يكون مثل الاستحاضة فكما ان المستحاضة تتطهر بغسل الاستحاضة فالحائض قد يحصل لها الطهارة بغسل الجمعة او بغسل الحيض في اثناء الحيض لاجل ادراك فضيلة بعض العبادات و ان كانت الصلاة تحرم عليها، او لو فرضنا ان السؤال كان عن الاغتسال يوم الجمعة فلعل الامام عليه السلام اجابه بان الطهر لا يحصل بغسل الجمعة اما الطهر فلا، لم يقل الامام عليه السلام اما التطهر فلا اما الاغتسال ليوم الجمعة فلا قال اما الطهر فلا فلعل المراد منه انه لا يحصل له الطهارة ابدا و لو اغتسلت للجمعة و اما ان غسل الجمعة لا يشرع في حقها لا يستفاد من هذه الصحيحة كما ذكره السيد الخوئي في شرحه لهذه المسألة من العروة.
وصلنا الى مسألة الرابعة عشر و هي انه اذا لم يتمكن المكلف من الغسل في يوم الجمعة كما لو كان مريضا يضر به الماء او كان فاقدا للماء هل يستحب في حقه ان يتيمم بدل غسل الجمعة صاحب العروة افتى باستحباب التيمم و وافقه في ذلك السيد الخوئي اخذا باطلاق ما دل على ان التراب احد الطهورين او ما ورد من ان رب الماء هو رب الصعيد يجزيك عشر سنين و قال السيد الخوئي هناك رواية او شبه رواية في كتاب فقه الرضا تدل على استحباب التيمم بدل غسل الجمعة و انا لم اجد هذه الرواية في كتاب فقه الرضا و ان لم اتفحص فحصا تاما و لكنه ليس بمهم لان فقه الرضا لم يثبت كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره، المهم هو النظر الى الاطلاقات السيد البروجردي ناقش في التمسك باطلاقات بدلية التيمم كما ان السيد السيستاني قال فيه تأمل بل منع، لان التيمم ثبت بدليته عن الغسل او الوضوء في رفع الحدث اما الاغسال المستحبة نفسيا و التي لا تكون رافعة للحدث فلا دليل على قيام التيمم مقامها فهذا نظير انه يستحب الوضوء التجديدي لكل فريضة و هذا لا يجد الماء فلا دليل على مشروعية التيمم في حقه بدل الوضوء التجديدي و هذا كلام صحيح التيمم احد الطهورين التراب احد الطهورين يعني كما ان الغسل رافع للحدث فكذلك في حال العذر يقوم التيمم مقام الغسل في رفع الحدث، و لكن بناءا على ان غسل الجمعة يغني عن الوضوء فقد يقال بانه رافع للحدث الاصغر انا نفسيا لا اريد ان اتوضأ لان الغسل اسهل لي كما في بعض البلاد الغسل للمسلمين المسافرين الى بعض البلاد الكافرة تحت الدوش اسهل من الوضوء من المغاسل فهل يصح ان نقول غسل الجمعة رافع للحدث الاصغر بناءا على ان كل غسل مشروع يغني عن الوضوء، فبناءا على ان نقول بما قال به السيد السيستاني من ان التيمم بدل الغسل المشروع اذا كان ذلك التيمم مشروعا يغني عن الوضوء فقد يقال بان هذا التيمم بدل غسل الجمعة يصدق عليه ان التيمم احد الطهورين طهور من الحدث الاصغر، لكن لم يثبت لنا كفاية التيمم بدل الغسل في رفع الحدث الاصغر، يعني لم يثبت لنا انه كما يكون الغسل المشروع مغني عن الوضوء التيمم المشروع ايضا مغنى عن الوضوء و ان افتى به السيد السيستاني لكن انا لا يخطر ببالي وجه لقبول هذه الفتوى لان الدليل يقول و اي وضوء انقى من الغسل يعني كيف لا يكون الغسل مغنيا عن الوضوء مع انه ليس الوضوء انقى من الغسل فاذا انت تتوضأ و يرتفع به الحدث الاصغر فالغسل انقى منه و اطهر منه فيكون رافعا للحدث الاصغر و اما ان التيمم بدل الغسل يكون انقى من الوضوء هذا لا دليل عليه، فاذن مشروعية التيمم بدل غسل الجمعة محل تأمل خصوصا مع ما ورد في حكمة غسل الجمعة من ان المسلمين كانوا في المزارع و تصير اجسادهم منتنة، و يدخلون المسجد في يوم الجمعة و ريح ابطهم منتشر و المسلمون يتأذون من ذلك فامر النبي بغسل الجمعة هذه الحكمة لا تناسب استحباب التيمم بدل غسل الجمعة فان التيمم لا يرفع الريح النتن من الجسد انا لا استدل بذلك و لكن ذكرت ذلك كمؤيد على المطلب.
سوال و جواب: التيمم بدل غسل الجنابة قطعا مغن عن الوضوء يوجد ادلة خاصة على ذلك.
سوال و جواب: طهور عن اي شيء؟؟ طهورٌ سبب للطهارة عن الحدث الاكبر اذا قلنا ان سماحتكم عالم معناه انكم فقيه و فيلسوف و عارف فيشملكم ما يقولوا على العرفاء. المحمول ليس فيه اطلاق زيد عالم هنا تقول التيمم طهور اما انه طهور من كل شيء من الحدث الاكبر و الاصغر ليس فيه اطلاق. جامع الطهورية ثابت للتيمم و اما انه يعني كل ما كان الغسل طهورا فتيمم. التيمم احد الطهورين اذا كان الاثر مترتبا على الطهور اي وضوء انقى من الطهور نعم كان كلامكم صحيحا لكن اذا كان الاثر مترتبا على الغسل اي وضوء انقى من الغسل فهذا الاثر مترتب على الغسل لا دليل على ان كل اثر ترتب على الغسل و هو يترتب على التيمم بدل الغسل و لاجل ذلك حتى السيد السيستاني يستشكل في طهارة جسد الميت الذي يمموه يقول اذا لم يمكن تغسيل الميت فيمموه لا دليل على زوال نجاسته كما لادليل على ان من مسه لا يجب عليه غسل مس الميت لان الدليل خاص بالميت المغسل فهو الذي يكون طاهرا و لا يوجب مسه غسل مس الميت.
هذا تمام الكلام في غسل الجمعة.
الثاني من الاغسال الزمانية اغسال ليالي شهر رمضان اقرء عبارة صاحب العروة و بعد ذلك نعلق عليه يستحب الغسل في ليالي الأفراد، الليلة الاولى الليلة الثالثة و هكذا الليلة الخامسة، يستحب الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان، ما هو الدليل عليه دليله ما في كتاب الاقبال لابن طاووس يستحب الغسل على مقتضى الرواية التي تضمنت ان كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب الغسل فيها و هذه رواية مرسلة لا اعتبار بها فاذن استحباب الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان ليس ثابتا و انما يؤتى به بعنوان الرجاء و لا يغني عن الوضوء.
بعد ذلك قال صاحب العروة و تمام ليالي العشر الأخيرة، هذا ايضا مروي في كتاب اقبال ابن طاووس يروي عن محمد بن عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله يَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَة يقول بعد ذلك و رواه ايضا احمد بن محمد بن عياش الجوهري في كتاب الاغسال.
و الرواية الاولى يقول ابن طاووس موجودة في كتاب علي بن عبد الواحد النهدي من هو احمد بن محمد بن عياش الجوهري و من هو علي بن عبد الواحد النهدي و ما هو طريقهما الى الامام عليه السلام او الى ابن ابي عمير لا نعلم فاستحباب الغسل في تمام ليالي العشر الاخيرة في رمضان غير ثابت ثم قال صاحب العروة و يستحب في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر الليل، يعني في ليلة الثالثة و العشرين يستحب غسلان غسل في اول الليل و غسل في آخر الليل مستند هذه الفتوى رواية رواها في التهذيب عن ابراهيم بن مهزيار عن داوود و علي اخويه عن حماد عن حريز عن بريد قال رأيته عليه السلام اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين مرتين مرة في اول اليل و مرة في آخر الليل خب هذه الرواية ليست نقية السند لا لاجل بريد الذي يقول السيد الخوئي ليس ثقة هذا بريد بن معاوية الذي يروي عنه حريز و بريد بن معاوية من اصحاب الاجماع ستة من اصحاب الامام عليه السلام زرارة و محمد بن مسلم و معروف بن خربوه و بريد و ابو بصير و بريد من جملة هؤلاء الستة لكن الاشكال في اسناد الشيخ الى ابن مهزيار لم يذكر سنده الى ابن مهزيار و لم يعلم انه يرويه عن كتابه الا ان نقول بانه شهد بان من ابدأ به السند فاروي الحديث عن كتابه ثم بناءا على ما اخترناه اذا احتمل كون كتاب مشهورا فنقل الشيخ الطوسي عن ذلك الكتاب حجة، لجريان اصالة الحس في نقله عن ذلك الكتاب لان الكتاب كان مشهورا فنقل الشيخ الطوسي عن الكتاب و لعل هناك قرائن علم الشيخ الطوسي بسبب تلك القرائن ان هذا الكتاب كتاب ابراهيم بن مهزيار و هو الراوي لكتب اخيه علي بن مهزيار يبقى الاشكال في نفس ابراهيم بن مهزيار، ابراهيم بن مهزيار لم يوثق بخلاف اخيه علي بن مهزيار الذي هو من كبار الشيعة في زمانه، اخوه ابراهيم لم يوثق فاذن يقع الاشكال في وثاقة ابراهيم بن مهزيار.
ثم قال صاحب العروة و أيضا يستحب الغسل في اليوم الأول من شهر رمضان، هذا خطأ، في موثقة سماعة ورد ان غسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب غسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب لا اليوم الاول من شهر رمضان فالغسل المستحب الذي يفتي به استنادا الى موثقة سماعة هو الغسل في الليلة الاولى من شهر رمضان.
صاحب العروة بعد ذلك قال فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان و عشرون، ليالي الافراد الغسل فيها مستحب اليوم الاول الغسل فيها مستحب العشر الاخير كله الغسل فيه مستحب ليلة الثالث و العشرين يستحب فيه الغسل مرة اخرى خمس عشر ليالي الافراد و خمسة بقية الليالي في العشر الاخير يصير عشرين غسل اليوم الاول واحد عشرين الغسل الثاني في ليلة الثالث و العشرين يصير اثنان و عشرين، و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج، التي تكون زوجا لا فردا كل ليلة و يصير عذرا لبعض الاشخاص الذي يريدون يغتسلون كل ليلة يمكن يعتذرون بان الغسل مستحب و لو رجاءا لكن لم نجد عليه اية رواية يقول صاحب العروة و عليه يصير اثنان و ثلاثون، ثلاثون لان الشهر بناءا على ان يكون ثلاثين يوما صار ثلاثين غسل اليوم الاول و الغسل الثاني لليلة الثالث و العشرين يصير اثنين و ثلاثين، لكن لا دليل عليه لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به.
ادري هناك شبهة اذا لم يكن مستند قطعا لفتوى شخص باستحباب غسل كل ليلة من شهر رمضان ألا يصير هذا الغسل بدعة بعد عدم احتمال مستند فقهي في ذلك مثلا بعض الناس يبدعون اشياء خب نحتمل ثبوتا انه مطابق للواقع لكن لا دليل عليه حتى من فتوى فقيه يحتمل استناد فتواه الى نص و لا رواية ضعيفة مثل ما ابدع ان وفات السيد المعصومة في يوم كذا و ولادتها يوم كذا و ليس على ذلك اي مستند فالواحد كذّب في ايام التولية الاول السيد محمد باقر التولية هو قال احب ان اعرف تاريخ ولادة السيد المعصومة او وفاتها فشخص كذب قال يوجد في كتاب في اليمن او في المدينة ذكر فيه تاريخ وفات السيد المعصومة فلما قال السيد له انا صديق هؤلاء يمكن تحصيل ذلك الكتاب فتبين انه كذب و اراد الوصول الى هدية من التولية، فخب اذن يكون رجاءا احتياطا، مي يسير، يعني يوجد هنا شبهة و هو ان الرجاء و الاحتاط على يلزم يكون له منشأ روائي او فتوى هذا شبهة طرحتها عليكم يقول صاحب العروة و الآكد منها.
سوال وجواب: استحباب غسل الليلة لا ان كل غسل مشروع و لو بدون سبب ليلا او نهارا ذاك بحث آخر من يقول بانه الغسل مستحب نفسي و لو بدون سبب ذاك بحث آخر يحتمله بعض المعاصرين كان يحتمل ذلك يقول يستفاد من قوله اي وضوء انقى من الغسل ان الغسل مستحب نفسي و لو بدون سبب و كنا نناقشه في ذلك و نقول هذا ينصرف الى الغسل المشروع لانه في مقام بيان ان الغسل مغن عن الوضوء فاعتذر الامام بانه اي وضوء انقى من الغسل فان كان الوضوء رافعا للحدث الاصغر فبالاولوية الغسل يعني الغسل المشروع رافع للحدث الاصغر و لكن على اي حال من يقول بانه يستفاد من هذه الصحيحة ان الغسل مستحب نفسي و لو اغتسل الانسان في يوم واحد مأة مرة بدون سبب، يذهب الى الحمام يغتسل و يجيء كما شخص يتوضؤ مأة مرة يغتسل مأة مرة ما عنده شغل و لا عمل خب هذا غير ان نفتي من باب قاعدة التسامح في ادلة السنن او نقول يؤتى بذلك رجاءا و ليس له اي مستند مثل ما تصنعه الصوفية اذكار، اشكت ثلاث مأة و اربعة عشر ها هيجي ذكر يجتمعون في مكان اما يقولون يا هو يا هو او مثلا امثال ذلك ألا تحتملون ان لوح المحفوظ مطابق لعملهم ان هذا مستحب لكن هذا لا يكفي في ان يؤتى بذلك رجاءا.
يقول صاحب العروة و الآكد منها ليالي القدر و ليلة النصف،خب نقول يا صاحب العروة ليلة النصف دليل استحباب اغتسالها رواية يرويها ابن طاووس عن ابن ابي قرة في كتاب عمل شهر رمضان باسناده الى ابي عبد الله عليه السلام قال يستحب الغسل في اول ليلة من شهر رمضان و ليلة النصف منه و قد ذكره جماعة من اصحابنا الماضين فلا نطيل بذكر اسماء المصنفين هكذا يقول ابن طاووس و لكن هذا مرسل لا اعتبار به.
بعد ذلك يقول صاحب العروة و ليلة الخامس و عشرين ليلة الخامس و عشرين ما هو الدليل عل استحباب غسلها و آكدية استحباب غسلها اكو رواية رواها ابن طاووس كله من ابن طاووس رواها ابن طاووس عن علي بن عبد الواحد باسناده الى عيسى بن راشد عن ابي عبد الله عليه السلام السند ضعيف قال سألته عن الغسل في شهر رمضان قال كان ابي يغتسل في ليلة تسع عشر و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين و خمس و عشرين رواية ضعيفة.
ثم بعد ذلك يقول صاحب العروة و السبع و العشرين و التسع و العشرين لم يثبت استحبابها هذا ايضا مروي في كتاب الاقبال لابن طاووس يقول رويناه باسنادنا الى حنان بن سدير من كتاب النهدي عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الغسل في شهر رمضان فقال اغتسل في ليلة تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرين هذه ايضا رواية ضعيفة.
فاذن ما هو الثابت بدليل معتبر في استحباب غسل ليال شهر رمضان الثابت ما ذكره السيد الخوئي و السيد السيستاني اقرء عبارة السيدين يقول السيد الخوئي قد ثبت استحباب غسل الليلة الاولى من شهر رمضان و ليلة السابع عشر و التاسع عشر و الحادي و العشرين و الثالث و العشرين و الرابع و العشرين و هكذا السيد السيستاني الثابت استحبابه منها غسل الليلة الاولى و ليلة السابع عشر و ليلة التاسع عشر و الحادي و العشرين و الثالث و العشرين و الرابع و العشرين. ست ليالي لان الدليل المعتبر دل على استحباب هذه الاغسال في ستة ليالي من شهر رمضان في موثقة سماعة قال و غسل اول ليلة من شهر رمضان مستحب و غسل ليلة احدى و عشرين سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا تتركها لانه يرجى في احدهن ليلة القدر في صحيحة محمد بن مسلم يقول الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشر من شهر رمضان و هي ليلة التقى الجمعان في البدر و ليلة تسع عشر و فيها يكتب الوفد ای لیلة القدر و ليلة احدى و عشرين و هي اليلة التي اصيب فيها اوصياء الانبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسى عليه السلام و ليلة الثلاث و العشرين يرجى فيها ليلة القدر. ثم اضاف و قال عبدالرحمان بن ابي عبدالله البصري حريز يقول و قال عبد الرحمان بن ابي عبدالله البصري السند صحيح في ذيل ما رواه في الخصال عن محمد بن مسلم الذي قرأناه قال لي ابوعبدالله اغتسل في ليلة اربع و عشرين ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا خب فدلت صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة سليمان بن خالد و صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم على استحباب الغسل في ست ليالي من شهر رمضان الليلة الاولى وردت في موثقة سماعة و في صحيحة سليمان بن خالد ليلة تسع عشر و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين و في صحيحة محمد بن مسلم ليلة سبع عشرة و تسع عشرة و احدى و عشرين و اربع و عشرين صار ست ليالي الليلة الاولى من شهر رضمان ليلة سبع عشرة تسع عشرة احدى و عشرين ثلاث و عشرين اربع و عشرين و الغسل فيها مغني عن الوضوء لثبوت استحبابها بنص معتبر.
والحمدلله رب العالمين.