دانلود فایل صوتی 241126_1908
دانلود فایل متنی 38-14460524

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

241126_1908

الدرس 38-243

الثلاثاء – 24 جمادي الاولی 46

 

موضوع: البلوغ و العقل / شرائط وجوب الصوم

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان هناك خلاف في ان الصبي اذا نوی الصوم ثم بلغ في اثناء النهار هل يجب عليه اتمام الصوم كما اختاره جماعة منهم السيد الحكيم أو انه لا يجب عليه الاتمام كما اختاره صاحب العروة و السيد الخوئي و السيد الخميني.

الصحيح انه لا يجب عليه الاتمام فاننا لو كان دليلنا علی عدم وجوب الصوم في حق الصبي حديث رفع القلم فحيث نحن نقول ليس مفاد حديث رفع القلم اكثر من نفي المؤاخذة و كتابة السيئات فيمكن ان يقال بانه بعد ما بلغ لا يشمله حديث رفع القلم فيرجع الی خطاب وجوب الصوم عليه أو فقل ان رفع القلم عن الصبي يرفع حد الوجوب الی ان يبلغ و بعد ذلك يبقی عليه حد الوجوب.

لكن يوجد دليل خاص علی انه اذا احتلم الغلام وجب عليه الصيام فلا يجب الصيام علی الصبي. هذا الصبي الی قريب الظهر و ان نوی الصوم، صبي متدين نوی الصوم، لم يكن يجب عليه الصيام. اذا بلغ وجب عليه الصيام، الامساك من نصف النهار الی الليل ليس صياما. ظاهر قوله اذا احتلم الغلام وجب عليه الصيام هو الصيام الكامل يعني من باچر ان شاء الله يصوم، اليوم احتلم في اثناء النهار فيجب عليه الصيام؟ هذا الصوم الناقص ليس صياما بقول مطلق.

نعم الاحوط ان يستمر في الصوم و لكنه احتياط مستحب و ما يقول صاحب العروة و الاحوط له القضاء يعني انه لو لم يتم صومه فالاحوط له القضاء لا ان الاحوط في حقه ان يصوم الی الليل، هذا المقرود استوی صار بالغا، يقال له نويت الصوم في هذا اليوم؟ يقول اي، احب الصوم، يقولون له ميخالف، ‌يجب عليك احتياطا تتم صومك و تقضيه. يا ابه ما وجه القضاء؟ إما هذا الصوم واجب علی فصمت و إما مو واجب عليه فلم يفت مني صوم واجب حتی يجب علیّ قضاءه.

ينقل عن كتاب الاقتصاد للشيخ الطوسي انه يجب عليه القضاء مع انه لا يجب عليه الامساك، هذا غريب ان ثبت هذا النقل من كتاب الاقتصاد فكلام غريب لا نعرف مستنده.

بالنسبة ‌الي ما لو بلغ الصبي في ضيق الوقت حينما يصلي حيث ذكر السيد الحكيم انه يجب عليه اتمام الصلاة، هنا ايضا نقول لا يجب. اذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة، الصلاة عنوان الكل، نقول نستظهر من هذا انه يجب عليه اتمام الصلاة؟ من اين؟ هذا لا ينافي انه لو بلغ في اثناء الوقت في اثناء صلاته لو كمّل صلاته اجتزئ بها لاننا نقول لو صلی في اول الوقت ثم بلغ نجتزئ بها خلافا للسيد الروحاني لما ذكرنا من ان الصلاة طبيعة واحدة التي تجب عليه المكلفين هي التي تسحب في حق الصبي. و لكن اذا في ضيق الوقت صار بالغا و لو قطع صلاته لا يدرك الصلاة في الوقت يمكنه ان يبطل صلاته لانه من حين بلوغه لا يمكنه ان يأمر بصلاة كاملة في الوقت.

و ما يذكره السيد الخوئي من انه لو قطع صلاته و كان يدرك ركعة من الصلاة في الوقت نقول له لا تبطل صلاتك لان قاعدة من ادرك لا تشمل التعجيز الاختياري، انت تبطل صلاتك حتی يشملك قاعدة من ادرك؟ من ادرك ركعة ‌من الوقت فقد ادرك الوقت، هذه القاعدة لا تشمل فرض التعجيز الاختياري. فيجب علی هذا الصبي ان يستمر في صلاته كي يدرك تمام الركعات في الوقت و لا يجوز له ان يبطل صلاته اذا كان يتمكن من ادرك ركعة من الصلاة بعد بلوغه في الوقت. و اذا لا يتمكن من ادراك ركعة بعد بلوغه يجوز له ان يبطل صلاته كما مر في الصوم.

نقول يا سيدنا لماذا لا يشمل قاعدة من ادرك التعجيز الاختياري. هذا التعجيز مو جائز شيء آخر لكن شخص بسوء اختياره اخّر الصلاة الی ان ضاق الوقت فادرك ركعة ‌من الصلاة، من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت يشمل هذا الشخص. افرض فالواحد يجب عليه الحضور في بحث السيد الخوئي، كان بالنجف اكبر درس كيفيا كان هو الدرس السيد الخوئي، كله يحضرون بحثه، هذا يقول ما عندي خلق اطلع من البيت و اروح بحث السيد الخوئي، ‌احضر السيد، ما عندي خلق، تكاسل و لكنه السنة ‌الاخيرة من السنوات التي كان السيد الخوئي يدرس فيها حضر بحث السيد الخوئي بعد ذلك هو ما يجيء يفتخر انا ادرك السنة الاخيرة للدرس الخوئي، يا ابه "ادرك السنة الاخيرة " ‌صادق و لو كان عدم ادراكه لما قبله بسوء اختياره، ادرك درس فلان آخر حياته ‌لانه ما كان يروح درسه و لو كان عن تقصير في ذلك أو عن قصور يتمكن و لا يحضر. لكن انا لا اقول هذا يجوز التاخير الاختياري لكنه لو اخّر الصلاة الی ان ضاق الوقت لماذا لا يشمله من ادرك ركعة من الصلاة ‌في الوقت فقد ادرك الصلاة.

و ثانيا: ما هو وجه وجوب استمرار هذا الصبي الذي بلغ في صلاته؟ قبل ان يبلغ ما كان خطاب الوجوب متوجها اليه، الان خطاب الوجوب هل يقول له اتم صلاتك؟ هذا ليس ظاهرا من الادلة. فاكثر شيء ان يقول له يجب عليك الجامع بين اتمام الصلاة أو استئناف صلاة بادراك ركعة منها في الوقت ما هو الدليل علی حرمة ابطاله لهذه الصلاة، ما هو دليلكم عليه؟ فنحن نقول يمكن لهذا الصبي ان يبطل صلاته و يدرك ركعة من الصلاة في الوقت كما انه لو ابطل صلاته و لا يدرك ركعة منها في الوقت نتلزم بما قال به السيد الخوئي من انه يجوز له ذلك و لا يجب عليه القضاء.

السيد الخوئي في آخر بحثه اشار الی نكتة ينبغي التعرض اليها يقول حتی لو قلنا فيمن لا يدرك ركعة ‌من الصلاة في الوقت لو ابطل صلاته بعد بلوغه، لو قلنا بانه يجب عليه اتمام الصلاة لانه اذا ابطل صلاته لا يمكنه ان يدرك ركعة من الصلاة في الوقت فيجب عليه اتمام هذه الصلاة مع ذلك لا نقول به في الصوم. يقول السيد الخوئي انا ما اقول، من بلغ في اثناء‌ صلاته في ضيق الوقت و لو ابطل صلاته لا يتمكن من ادراك ركعة منها في الوقت انا لا اقول يجب عليه اتمام الصلاة و لكن لو قال احد بوجوب اتمامه للصلاة يمكنه ان لا يقول بذلك في الصوم؟ لماذا؟ لان المامور به في الصلاة ‌طبيعة جامعة موسعة في تمام الوقت. الواجب في الصلاة الطبيعي الجامع بين الافراد الطولية المتخللة بين الزوال الی الغروب و لقائل ان يقول ان هذا الطبيعي مقدور له و لو باتمام هذا الفرد فيشمله دليل الوجوب و اما في المقام فالواجب هو نفس هذا الصوم كفرد معين و مثله كيف يمكن ايجاده في الخارج بعد ما بلغ؟ ما عرفناه. شنو صار الفرق بينهم؟ هذا الصبي بعد ما بلغ يخاطب بماذا؟ احدث الصلاة، نعم كون ما اتی به من الصلاة و اتمامه مجزئا شيء آخر و لكن ظاهر دليل الوجوب انه يتعلق بصلاة كاملة و هذا لا يتمكن من صلاة كاملة بعد البلوغ فيكون نظير الصوم يعني لا فرق بين الصلاة في ضيق الوقت اذا بلغ الصبي و قطع صلاته لا يمكنه ان يدرك ركعة منها في الوقت و بين الصوم. نعم الصلاة طبيعة جامعة بين افراد طولية لكن هذا الذي بلغ لا يتمكن من احداث ايّ فرد من افراد طبيعة الصلاة بعد بلوغه و اما امره باتمام الصلاة يحتاج الی دليل كما ان نفس السيد الخوئي افاد هذا المطلب.

اما بالنسبة الی شرط العقل، لو كان المجنون بمستوی اصلا ما يتمكن من نية الصوم لاننا ذكرنا ان المجانين ليسوا علی مستوی واحد، بعض العلماء فالواحد المجنون طلع من عنده مساعدة ذاك قال خب لا يمكن اعطاء الفلوس للمجانين ذاك المجنون قال لا، انتم مشتبهون لا يمكن اخذ المال من المجنون و اما اعطاء المال اليه ليس فيه اشكال. اذا مجنون يمكنه ان ينوي الصوم، في اثناء النهار افاق اصلا ما هو دليلكم علی انه اذا عقل وجب عليه الصيام ما عندنا دليل هكذا، نعم رفع عنه القلم لا يؤاخذ بما يصدر منه حال جنونه لكنه هذا نوی الصوم و بعد مضي ساعات صار عاقلا، صومه صحيح و من الاول كان يجب عليه الصيام لكنه معذور فيما اذا افطر.

و لاجل ذلك السيد السيستاني هنا معلق يقول شرطية ‌العقل لوجوب الصوم اذا اوجب فقده الاخلال بالنية المعتبرة في الصوم و الا بان نوی الصوم اول طلوع الفجر فللصحة وجه. فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بالجمع بين الاتمام و القضاء للسكران، هذا خاص بالسكران و بالاتمام فان لم يتم فبالقضاء للمجنون فالمجنون الذي نوی الصوم ثم افاق الاحوط لزوم عند السيد السيستاني ان يتم صومه فان اتم صومه فهو و الا فالاحوط وجوبا ان يقضي ذلك الصوم. هذا الذي قرأت لكم من بحث السابق من بحث شرائط صحة الصوم، هنا قال اذا كان مسبوقا بنية الصوم فقد مر لزوم الاحتياط لمثله بالاتمام فان لم يفعل فالقضاء.

و ما ذكره في محله.

الشرط الثالث لوجوب الصوم عدم الاغماء فلا يجب معه الصوم و لو حصل في جزء من النهار نعم لو كان نوی الصوم قبل الاغماء فالاحوط اتمامه.

ما عندنا دليل علی ان الاغماء رافع لوجوب الصوم. لو نوی شخص ان يصوم ثم اغمي عليه إما باختياره كما لو ذهب الی المستشفی لعملية جراحية أو بغير اختياره ما هو الدليل علی انه لا يجب عليه الصوم؟ ما غلب الله عليه فالله اولي بالعذر لكنه هو صام، ‌يقدر يصوم، فهذا مما لم يغلب عليه الله، ما غلب عليه الله يعني ما الله سبحانه و تعالی عجّزه عنه، الله سبحانه و تعالی لم يعجزه، نوی‌ الصوم ثم اغمي عليه، صومه واجب عليه و صحيح.

و لكن حيث ان المشهور قالوا بان صوم المغمی عليه مو صحيح و لا يجب عليه الصوم نحتاط بانه يتم صومه فان لم يتم صومه فعليه القضاء بلا اشكال و اما ان اتم صومه فهنا قد يفصل بين الاغماء الاختياري و الاغماء غير الاختياري. في الاغماء الاختياري يقال بان مقتضی الادلة وجوب القضاء عليه اذا بطل صومه بالاغماء لان هذا ليس مما غلب الله عليه، ‌في الاغماء الاختياري هو بنفسه راح للمستشفی طلب من الطبيب ان يصوّع عملية جراحية، اغماءه كان باختياره فان كان الاغماء‌ مانعا من صحة الصوم فهذا لا يوجب ارتفاع وجوب القضاء عنه بناءا علی بعض المباني يقال هنا بان الاحوط حيث لم يثبت مانعية هذا الاغماء عن صحة الصوم الاحوط ان يتم صومه لاحتمال انه لا يمنع عن وجوب الصوم كما ان الاحوط ان يقضيه لاحتمال ان ذلك الاغماء‌ مانع عن صحة الصوم و لا يرفع وجوب القضاء.

لكن الظاهر ان حال الاغماء الاختياري كحال الاغماء غير الاختياري، ان كان الاغماء مانعا عن صحة الصوم فهو مانع عن وجوب الصوم و لا دليل علی وجوب القضاء عليه، ايّ دليل دل علی ان المغمی عليه يجب عليه القضاء، ‌ما عندنا دليل هكذا، فاذن حسب المباني المغمی عليه كالنائم يجب عليه الصوم فينوي الصوم قبل ان يغمی عليه و يصح صومه و لكن من باب الاحتياط نقول الاحوط ان يتم صومه فان لم يتم صومه فعليه القضاء و اما اذا اتم صومه فلا يبعد ان يقول بانه لا يجب القضاء عليه.

الشرط الرابع هو عدم المرض. المريض لا يجب عليه الصوم.

هنا يقع الكلام في ان هذا المريض الذي لا يجب عليه الصوم اذا برئ من مرضه في اثناء النهار، يعني فجأة التقی بانسان من اهل الله قال له اني مريض المعدة توجعني ذاك الذي من اولياء الله مسح علی بطن هذا المريض كل وجع عنده راح، فهل هذا يجب عليه ان يصوم ام لا، تاملوا في ذلك الی ليلة الاحد ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.