فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس37

الدرس37

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


المسألة الثانية عشر غسل الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر و الأكبر ‌إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل‌.

قد توهم هذه العبارة ان غسل الجمعة لا ينتقض اثره بالحدث الاصغر و الاكبر ولكن افاد صاحب العروة في الذيل ان مقصوده ان الغسل في يوم الجمعة و ان تعقب بالحدث الاصغر او الاكبر يكون امتثالا للامر بغسل الجمعة و لا حاجة الى ابقاء الطهارة بعده الى الصلاة، لو احدث بعد الغسل ليوم الجمعة و قبل ان يصلي للظهر فلا يضر بامتثال الامر، و لكنه تنتقض به الطهارة.

كان ينبغي هنا ان يشار الى ان وقوع الحدث الاصغر في اثناء غسل الجنابة هل يوجب انتقاض الغسل و هكذا وقوع الحدث الاكبر اثناء غسل الجمعة كما لو مس ميتا في اثناء غسل الجمعة فهل يوجب بطلان غسل الجمعة، فاذا اراد امتثال الامر بغسل الجمعة فلابد ان يعيد الغسل ام لا، اما بالنسبة الى الحدث الاصغر فالظاهر عدم ايجابه لبطلان غسل الجمعة حتى بناءا على ما ذكره السيد الخوئي من ان غسل الجنابة يبطل بوقوع الحدث الاصغر ائنائه فان هذا مشكل خاص بالنسبة الى خصوص غسل الجنابة و لا يلتحق به غير غسل الجنابة و ذلك لان السيد الخوئي يقول استفدنا من قوله تعالى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، اي اغتسلوا فعرفنا ان من قام الى الصلاة و كان جنبا اي قام من الحدث الاصغر كما فسر في موثقة ابن بكير من قام من الحدث الاصغر و كان جنبا فيجب عليه ان يغتسل و ان لم يكن جنبا عليه ان يتوضأ، هذا الذي احدث بالاصغر اثناء غسل الجنابة يقال له انت قمت الى الصلاة فعلا و انت جنب فاغتسل اي اغسل جسدك فاذا قال انا غسلت بعض جسدي فيقال له الامر يتعلق بالاحداث، فاغتسل اي اوجد غسل الجسد بنية غسل الجنابة فلا يكتفى بما سبق منك قبل الحدث الاصغر.

و هذا البيان لا يقبله كثير من الاعلام كالسيد السيستاني فانهم يقولون هذا الجنب مأمور بالتطهير و ان كنتم جنبا فاطهروا، و الطهارة لا تحصل الى باتمام الغسل هذا الجنب مأمور بان يطهر نفسه لا بأن يغسل جسده حتى تقولوا بان الامر بغسل الجسد يطلب احداث غسل الجسد بعد القيام من الحدث الاصغر لا هذا الذي احدث بالاصغر و هو جنب يؤمر بتطهير نفسه من الجنابة فان سبق منه غسل بعض جسده فهو مأمور باتمام غسل جسده مقدمة للتطهير، و لا ينافي ذلك ان السيد الخوئي يقول الطهارة عنوان نفس غسل الجنابة و ليس مسببة عن غسل الجنابة خلافا للسيد السيستاني حيث يرى ان الطهارة مسببة عن غسل الجنابة، فانه حتى بناءا على مسلك السيد الخوئي من كون الطهارة عنوانا منطبقا على غسل الجنابة لكنه عنوان لا ينطبق على الغسل الناقص فليس الغسل الناقص نصف الطهارة الطهارة عنوان منطبق على مجموع غسل الجنابة فلو تحقق بعض غسل الجنابة قبل حدث الاصغر فهو مأمور بايجاد المجموع و ايجاد المجموع يكون بايجاد آخر جزء منه ان سبق منه ايجاد الاجزاء السابقة.

نقول حتى لو تم كلام السيد الخوئي في غسل الجنابة فهذا خاص بغسل الجنابة و لاجل ذلك لم أر ان السيد الخوئي يفتي ببطلان غسل الحيض في اثناء غسل الحيض مع انه قد يقال بان الرواية تدل على ان غسل الحيض و غسل الجنابة واحد فكان ينبغي ان يسري هذا الحكم الى غسل الحيض اما غير غسل الجنابة و غسل الحيض فلا دليل يقتضي ان ينتقض الغسل كغسل مس الميت او غسل الجمعة بالحدث الاصغر اثناء الغسل.

و اما الحدث الاكبر فالظاهر انه يوجب انتقاض غسل الجمعة لما نقول بان غسل الجمعة ظاهر في ان يكون طَهورا و من كان محدثا بالحدث الاكبر و قد سبق منه قبل ذلك نصف غسل الجمعة فالنصف الآخر من غسل الجمعة لا يكون طهورا في حقه و سيأتي توضيح ذلك عن قريب.

سوال و جواب : نعم من نذر ان يصلي الظهر بغسل الجمعة فظاهره انه نذر ان يبقي طهارته من غسل الجمعة الى الصلاة و هذا يوجب انتقاض الطهارة بالحدث الاصغر. فهذا حنث نذره، النذر لابد ان يتعلق بامر مشروع تكرار الغسل ليس مشروعا فان تعمد في ان نقض وضوئه فقد حنث نذره و كان عليه ان يبقي وضوئه الناشئ من غسل الجمعة الى الصلاة.

المسألة الثالثة عشر الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض‌ بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض‌ ‌إذا كان بعد انقطاع الدم‌.

ذكر صاحب العروة ان الجنب يصح منه غسل الجمعة و هذا لا كلام فيه لان الجنب بقي عليه حدث الجنابة و كما يغتسل من الجنابة يمكنه ان يغتسل للجمعة نعم لو نوى غسل الجنابة فهل يجزيه عن غسل الجمعة او نوى غسل الجمعة فهل يجزيه عن غسل الجنابة هذا بحث آخر و اما ان الذي هو محكوم بحدث الجنابة يصح منه غسل الجمعة هذا لاكلام فيه و اما بالنسبة الى الحائض اذا طهرت من الدم و بقي عليها حدث الحيض فكذلك، اما اذا يستمر منها نزول الدم اي لا تزال حائضا فوقع الكلام في انه هل يصح منها غسل الجمعة ام لا، الدليل دل على انه يصح من الحائض غسل الجنابة ورد النص بذلك فلو ان امرأة اجنبت ثم حاضت فيمكنها ان تغتسل من الجنابة و هي حائض و اما تغتسل للجمعة هي حائض فوقع الخلاف في ذلك، صاحب العروة افتى بمشروعية غسل الجمعة في حق الحائض و وافقه السيد الخوئي ببيان ان اطلاق الدليل يعم الحائض، اطلاق الدليل غسل الجمعة على كل رجل او امرأة حر او عبد فيشمل هذا العموم المرأة الحائض.

لكن جمع من الاعلام ناقشوا في مشروعية غسل الجمعة من الحائض السيد السيستاني قال في صحة الغسل قبل النقاء اشكال و هذا ظاهر في الاحتياط الوجوبي، نعم الشيخ الفقيه محمدرضا آل ياسين هو قال فيه تأمل بل منع ببالي ان السيد السيستاني قال فيه اشكال فرق بينهما الشيخ آل ياسين يفتي بعدم المشروعية السيد السيستاني يحتاط يقول فيه اشكال فيمكن الرجوع الى من يفتي بمشروعية غسل الجمعة ما هو الوجه في ذلك ما هو الوجه في الاشكال في مشروعية غسل الجمعة من الحائض؟

وجه الاشكال ان الحائض لا يرتفع حدثها بالغسل فيقال بان ظاهر الغسل هو انه طهور و اذا لا يتحقق الطهور بالنسبة الى الحائض لانه يبقى حدثها و لا يحصل طهارة لها فدليل استحباب غسل الجمعة لا يشملها، لكن قد يقال بان التعبير بالطهور و ان ورد في بعض الروايات بالنسبة الى غسل الجمعة لكن لم نر رواية صحيحة تدل على ان غسل الجمعة طهور فيقيد غسل الجمعة بكونه طهورا غسل الجمعة على كل رجل او امرأة نعم ان شككنا في شرطية عدم الحيض في صحة غسل الجمعة لا يمكن لنا الاستدلال بهذه الرواية التي تقول غسل الجمعة واجب على كل ذكر او انثى لا ينفى بذلك الشرط المشكوك لصحة غسل الجمعة و لكن يمكن التمسك بالاطلاقات او بالبرائة عن شرطية ان لا تكون المرأة التي تغتسل للجمعة حائضا فليس من البعيد ما ذكره السيد الخوئي من استحباب غسل الجمعة للحائض لانه لا مقيد لهذا الاطلاق غسل الجمعة طهور ورد ذلك في بعض الروايات التي هي ضعيفة لكن نحن نتمسك ببقية الاطلاقات الآمرة بغسل الجمعة و مقتضى الاطلاقات ان غسل الجمعة لا بشرط من وقوعه في حال الحيض.

سوال و جواب: صحيحة محمد بن مسلم قال سألت ابى عبدالله عليه السلام عن الحائض تتطهّر يوم الجمعة و تذكر اللّه تعالى ، قال أمّا الطهر فلا، ولكن تتوضّأ وقت كلّ صلاة و تستقبل القبلة و تذكر اللّه تعالى. ان كان ذلك بمعنى ان المرأة الحائض لا تغتسل تطهر يوم الجمعة و تذكر الله قال اما الطهر فلا، يعني اما الاغتسال للجمعة فلا، نعم كانت هذه الرواية الصحيحة مخصصة لاطلاق استحباب غسل الجمعة و لكن لا يعلم من هذه الرواية انها تنهى عن غسل الجمعة في حق الحائض يعني لا يحصل لها الطهر، الحائض تتطهر يوم الجمعة و تذكر الله اما الطهر فلا هل معنى ذلك انه اما الاغتسال للجمعة فلا، يعني لا يحصل لها الطهارة نحن قلنا بان غسل الجمعة لا يحصل الطهارة لها. من اين نفسر الحائض تتطهر يوم الجمعة بانها هل تغتسل يوم الجمعة فيقول الامام عليه السلام اما الاغتسال للجمعة فلا، من اين نفسر الرواية بهذا التفسير لا قرينة عليه. لا، لعلها تريد ان يحصل لها الطهارة و الامام قال لا يحصل لها الطهارة.

نعم يمكن ان يكون مستند السيد السيستاني و الشيخ آل ياسين و كل من منع او استشكل في صحة غسل الجمعة في حق الحائض كان هذه الرواية الصحيحة و ان لم يذكر صاحب الوسائل في ابواب غسل الجمعة.

سوال و جواب: الطهارة من الحيض لا يحصل للحائض حتى لو نظف جسدها.

اما ما ذكره صاحب العروة من قوله بل لا يبعد اجزائه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض اذا كان بعد انقطاع الدم ذكرنا ان غسل الجمعة عنوان قصدي و الظاهر في مرتكز المتشرعة ان غسل الجنابة ايضا عنوان قصدي حتى لو لم نستظهر من صحيحة زرارة اذا اجتمع عليه حقوق يجزيك غسل واحد منها ان الاغسال طبايع مختلفة مع ذلك لا يبعد حسب المرتكز المتشرعي ان يكون غسل الجنابة من العناوين القصدية فاذن يقع الكلام في ان من قصد غسل الجمعة او غسل الجنابة هل يجزيه عن الآخر و ان لم يقصده؟ السيد الخوئي قال نعم وفاقا لصاحب العروة اذا نوى غسل الجمعة و كان عليه غسل الجنابة يجزيه ذلك اذا نوى غسل الجنابة و كان عليه غسل الجمعة يغنيه عن ذلك اخذا باطلاق صحيحة زرارة اذا كان عليك حقوق يجزيك غسل واحد منها بل ذكر السيد الخوئي ان هناك رواية تدل على ان غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة و هذه الرواية مرسلة لانه قال الصدوق و روي في خبر آخر أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ. هذه الرواية تامة الدلالة و لكنها مرسلة و من اسوء مراسيل الصدوق لان مراسيل الصدوق على قسمين مراسيل جزمية ينسبه الصدوق الى المعصوم جزما و قد كان السيد الخوئي في كتاب الدراسات يذهب الى اعتبارها و السيد الخميني قدس سره كان يرى اعتباره و اما المراسيل غير الجزمية مما لم ينسبها الصدوق الى الامام عليه السلام فلا وجه لاعتبارها عدا ما يقال من انه في اول الفقيه قال لا اروي الا ما كان حجة بيني و بين ربي و هذا لا يدل على ان ما كان حجة للصدوق فهو حجة لنا لانه قد يختلف نظره عن نظر الآخرين في حجية الخبر.

و اما اجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة فورد في مرسلة جميل و قد افتى به المشهور خب السيد السيستاني فصّل قال اذا نوى غسل الجنابة ففي كفايته عن غسل الجمعة ما لم يقصده اشكال و اما لو نوى غسل الجمعة فيجزيه عن غسل الجنابة، اذا نوى غسل الجمعة يجزيه عن غسل الجنابة و عن غسل الحيض اما اذا نوى غسل الجنابة ففي اجزائه عن غسل الجمعة اشكال و هذا يعني ان السيد السيستاني يقبل ظهور صحيحة زرارة في كفاية نية غسل واحد عن بقية الاغسال الا في غسل الجمعة و لعله لاجل انه رأى نسخة الوسائل ليس فيها الجمعة اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك ذلك عن غسل الجنابة و في احد الموضعين من الوسائل و الحجامة و لكن ذكرنا البارحة ان التهذيب و الوافي و كثير من نسخ الكافي مشتمل على كلمة الجمعة اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر يجزئك ذلك عن الجنابة و الجمعة الى آخر الرواية.

نعم نحن وفاقا للمحقق الهمداني و السيد الخميني قدس سرهما قلنا بان هذه الصحيحة لا ظهور لها في كيفية النية بل القدر المتيقن منها انها في مقام الاكتفاء بغسل واحد خارجا اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزئها عنك غسل واحد و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها، ليست هذه الصحيحة ظاهرة في بيان كيفية النية حين الغسل يجزي غسل واحد اما بأية نية خب اذا قبلنا دعوى السيد الخوئي و السيد السيستاني من ان اطلاق هذه الصحيحة يقتضي ان ينوي الانسان غسلا معينا و ان لم ينو بقية الاغسال فتكون النتيجة ما ذكره السيد الخوئي و السيد السيستاني لانه لم يرد كلمة الجمعة في النسخة التي هو رأها استشكل في ان يكتفى بغسل آخر عن غسل الجمعة ما لم ينوه و لكن بناءا على ماذكرناه لا ظهور لهذه الصحيحة في ان لا يعتبر قصد الجميع فالاحوط حين الاغتسال ان يقصد الجميع و اذا قصد البعض دون البعض فان كان ما لم يقصد عنوانا قصديا ففي اجتزائه عن ما اتى به من الغسل بالنسبة الى ما لم ينوه اشكال ذاك الغسل الذي لا ينوه المفروض انه كان عنوان قصدي و عدم نيته يضر بالاجتزاء بما اتى به ذلك الغسل الذي لم يقصد عنوانه القصدي الا ان نستدل باطلاق صحيحة زرارة و هو محل اشكال.

و لاجل ذلك الشيخ آل ياسين هكذا يقول بل لا يجزئ غسل عن غيره ما لم يقصده مطلقا الا الجنابة لماذا استثنى الجنابة لاجل مرسلة جميل بن وراج و هكذا السيد الخميني هو ايضا استثنى غسل الجنابة لو اغتسل من الجنابة يقول يجزيه عن بقية الاغسال، النائيني قدس سره يقول تقدم ان الاقوى عدم اجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة و الحيض و السيد البروجردي قال الاقوى عدم اجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة و غسل الحيض و منشأ اشكال محقق النائيني و السيد البروجردي نفس ما ذكرناه من انهم لم يروا ظهورا في صحيحة زرارة التي قرأناها اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النهر و الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزئها عنك غسل واحد و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها، لا يظهر من هذه الصحيحة انه يكفي نية غسل معين و لا حاجة الى نية بقية الاغسال لا اجمالا و لا تفصيلا، خصوصا من هذا الذيل و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها لعل الظاهر من ذلك انها تغتسل لجنابتها يعني تنوي ان هذا الغسل يكون لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها.

المسألة الرابعة عشر اذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء او غيره يصح التيمم و يجزئ.

هنا يقول السيد السيستاني فيه تأمل بل منع من لا يجد الماء يوم الجمعة السيد السيستاني يقول لا يشرع في حقه التيمم انتم ترون ان السيد السيستاني لو كان يقبل مشروعية التيمم بدل غسل الجمعة لكان يقول بانه يغني عن الوضوء، السيد السيستاني اشجع من غيره السيد الخوئي كان يقول الغسل المشروع غير غسل الاستحاضة المتوسطة يغني عن الوضوء، و لكن التيمم غير التيمم بدل غسل الجنابة، التيمم بدل غسل آخر لا يغني عن الوضوء، السيد السيستاني يقول لا، التيمم بدل اي غسل مشروع اذا كان ذلك التيمم مشروعا يغني عن الوضوء، السيد الخوئي هنا يقال التيمم بدل غسل مشروع، لعموم ما دل على ان التراب احد الطهورين السيد السيستاني يقول لا التيمم بدل غسل الجمعة ليس مشروعا و لو كان يراه مشروعا لكان يقول بانه اذا تيمم بدل غسل الجمعة فلا يحتاج الى ضم الوضوء فيصلي بذلك التيمم لكن ليس ذلك التيمم مشروعا و هكذا غير السيد السيستاني السيد الخميني قدس سره يقول محل اشكال فالاحوط اتيان التيمم رجاءا السيد البروجردي لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوئات و الاغسال غير الرافعة للحدث فاذن شخص يقول انا مريض قد يجد الماء و لكنه لا يتمكن من الغسل ليوم الجمعة ماذا اصنع، فيقول له السيد السيستاني اذا لا تتمكن من غسل الجمعة فلا يشرع في حقك تيمم بدل غسل الجمعة الا رجاءا و هكذا السيد البروجردي، وجه اشكالهم ان المستفاد من الادلة ان التيمم احد الطهورين يعني التيمم رافع للحدث في فرض العذر كما ان الغسل رافع للحدث، غسل الجمعة رافع للحدث يعني اذا انت كنت متوضأ اذا كنت متوضأ هكذا افرض فهذا الغسل للجمعة ماذا يحدث في حقك يحدث الطهارة انت متطهر من الحدث الاكبر لست جنبا و لا حائضا و متطهر من الحدث الاصغر لانك توضأت قبل ان تغتسل للجمعة وقرأت القرآن، انت دخلت الحمام و اغتسلت للجمعة هذا الغسل للجمعة اوجب في حقك طهارة؟ لا، فهذا الغسل ليس من موجبات الطهارة من اسباب الطهارة من الحدث فكيف يقوم التيمم مقامه التيمم انما يقوم مقام الغسل في طهوريته و رافعيته للحدث تأملوا في هذا الاستدلال هل هذا الاستدلال تام كل غسل لا يكون رافعا للحدث فلا يقوم مقامه التيمم لان التيمم رافع اضطراري للحدث التيمم احد الطهورين فاذا لم لكن الغسل رافعا للحدث فكيف يقوم التيمم مقامه تأملوا في ذلك الى الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.