الدرس 37-242
الاثنين – 23 جمادي الاولی 46
موضوع: البلوغ و العقل / شرائط وجوب
الصوم
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن
الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله
الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
يقع الكلام في شرائط وجوب الصوم و هي امور الاول و الثاني
البلوغ و العقل فلا يجب علی الصبي و المجنون.
سابقا كان يتكلم عن شرائط صحة الصوم هناك ذكر صحة صوم الصبي
المميز و ان الصوم مستحب في حقه.
هناك علّق السيد السيستاني علی كلام صاحب العروة فقال
الصبي اذا بلغ سبع سنين يؤمر بالصيام التأدبي يعني مو صيام حقيقي، يؤمر بالصيام
بما يطيق بالامساك الی نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل حتی يتعوّد
الصيام فيطيقه و اما الامر بالصوم تمام النهار و ان لم يطيقه فغير ثابت. في الروايات
لم يرد استحباب الصيام علی الصبي الا اذا كان يطيق الصوم يتحمل و لا يشق عليه
الصوم. اما اذا يشق عليه اكثر مما يشق علی البالغين ليش تضيقون عليه الا
تصوم، ما يريد يصوم، اصلا استحباب الصوم في حق صبي يشق عليه الصوم اكثر مما يشق
علی البالغين مو ثابت.
و كلامه في حقه كما اشرنا اليه سابقا.
و علی اي حال، كان سابقا يتكلم عن شرائط صحة الصوم و
قال يصح الصوم من الصبي المميز، قيدنا بما اذا كان يطيق الصوم و اما قبله فالصوم
تمريني في حقه فيمسك في ساعات يتحمل الامساك في تلك الساعات. هنا يقول شرط وجوب
الصوم البلوغ و العقل فلا يجب عليا الصبي و المجنون الا ان يكملا قبل طلوع الفجر.
اذا بلغ الصبي قبل طلوع الفجر أو حين طلوع الفجر وجب عليه الصوم و هكذا لو افاق
المجنون. دون ما اذا كملا بعده فانه لا يجب عليهما و ان لم يأتيا بالمفطر بل و ان
نوی الصبي الصوم ندبا.
نتكلم عن الصبي، شيخصنا المجنون، الصبي تارة لا ينوي الصوم
ثم يبلغ في اثناء النهار فان بلغ بعد الزوال فلا اشكال في ان صومه ليس بواجب بل و
لا صحيح لانه لم ينو الصوم الی ان زالت الشمس. و اذا بلغ قبل زوال الشمس فقد
يقال بانه يشرع في حقه ان ينوي الصوم قبل الزوال، وقت نية صوم شهر رمضان مستمر و
ممتد الی زوال الشمس و لا اقل للمعذور و هذا معذور، كان صبيا لم يجب عليه
الصوم، بعد ما بلغ و الان لم يتحقق زوال الشمس، لم يؤذن المؤذن لصلاة الظهر يجب عليه
ان يصوم.
نقول ما هو الدليل علی ان يصح منه نية الصوم قبل
الزوال؟ صحة النية قبل الزوال مختصة بمن كان جاهلا بدخول شهر رمضان كما سبق و هذا
الصبي كان عالما بدخول شهر رمضان، انما لم ينو الصوم لانه كان صبيا. و اما انه
بناءا علی القول بصحة نيته للصوم كما عليه جماعة من الاعلام فيكون حكمه حكم
الفرض اللاحق و هو الفرض الذي نوی الصوم ثم بلغ في اثناء النهار فقد ذكر جمع
من الاعلام بانه يجب عليه ان يستمر في نية الصوم.
الشيخ علی الجواهري علّق علی العروة قال في فرض
ما لو لن ينو الصوم قبل الزوال فبلغ قبل ان تزول الشمس وجوب الصوم عليه لا يخلو عن
قوة فكيف بما اذا نوی الصوم.
سيد عبدالهادي شيرازي علّق علی العروة قال لو نوی
الصوم و لم يأت بالمفطر حتی بلغ وجب عليه اتمام الصوم بل الاحوط الاتمام لو
بلغ قبل الزوال و لم يأت بالمفطر و ان لم ينو الصوم.
السيد الخوئي وافق صاحب العروة قال انا ايضا اعتقد ان هذا
الصبي و ان نوی الصوم و بلغ في اثناء النهار يجوز له ان يفطر و لا يجب عليه استمرار
الصوم و لا قضاء عليه. لماذا؟ يقول لان الصوم مركب ارتباطي لا معنی لان يستحب
بعضه و يجب بعضه الآخر، هذا الصبي حين طلوع الفجر كان غير بالغ فهذا الصوم كان
مستحبا في حقه و دليل وجوب الصوم اذا اراد ان يوجب صوما فلا بد ان يوجب صوم الكامل
و هذا لا يمكن لانه من طلوع الفجر هذا ما كان بالغا و اما ان يوجب علی هذا
الصبي الذي بلغ في اثناء النهار الصوم الناقص اي اتمام الصوم هذا لا يستفاد من
الادلة.
السيد الحكيم ادعی ان مقتضی الصناعة وجوب الصوم
علی هذا الصبي الذي نوی الصوم و بلغ في اثناء النهار. قال بناءا
علی التحقيق من مشروعية صوم الصبي و انما رفع وجوبه عن الصبي لمصلحة اقتضت
ذلك فاذا نوي الصبي الصوم من الفجر و في اثناء النهار بلغ ارتفع عنه رفع القلم، رفع
القلم يرفع قلم الالزام مادام الصبي غير بالغ، رفع القلم عن الصبي حتی يحتلم،
اي حتی يبلغ، فاذا بلغ الصبي حديث رفع القلم عن الصبي يروح، الرافع للالزام
راح و مقتضی الاخذ باطلاق قوله تعالی من شهد منكم الشهر فليصمه وجوب
الصوم علی هذا الصبي. و دعوی ان موضوع الوجوب هو الصوم الكامل لا بعضه
ممنوعة، اذا ساعدت الادلة نقول احيانا يجب اتمام الصوم و ان لم يجب الشروع فيه. ثم
ذكر مثالا للمقام و قال لو صلی الصبي في آخر الوقت و بلغ في الأثناء هناك ايضا
نقول يجب عليه اتمام الصلاة.
السيد الخوئي اجاب عنه قال هذه الدعوی و اشار
الی دعوی السيد الحكيم في المستمسك لان السيد الخوئي كان يطالع قبل
الدرس كتاب المستمسك و لا يذكر اسم السيد الحكيم لكن يشير الی كلماته و يناقش
فيها، يقول و دعوی ان المرفوع، بعد ما قال السيد الخوئي المامور بالصوم
الواجب من كان بالغا من لدن طلوع الفجر اي حين توجه الخطاب و دعوی ان
المرفوع عن الصبي انما كان هو الوجوب و الالزام حال صغره و اما بعد البلوغ فالرافع
للوجوب و الالزام راح فيتمسك باطلاق دليل وجوب الصوم لاثبات وجوب الاستمرار في
الصوم علی هذا الصبي الذي بلغ في الاثناء، يقول هذه الدعوی مدفوعة بان
الصوم تكليف وحداني لا تبعض فيه متعلق بالامساك من الطلوع الی الغروب
علی صفة الوجوب أو الاستحباب و الذي كان ثابتا حين صغر هذا الصبي كان هو
الامر الاستحبابي بالصوم. كيف يأتي امر وجوبي بعد بلوغه ببعض هذا المركب الارتباطي،
لا دليل عليه. نعم في المسافر الذي يدخل البلد قبل زوال الشمس دل الدليل
علی انه ان كان لم يأكل شيئا فيجب عليه نية الصوم لدليل خاص، هنا ماكو دليل
خاص.
و اما قياس السيد الحكيم المقام بباب الصلاة هذا ايضا في غير
محله. ليش؟ يقول الصلاة المامور بها طبيعة واحدة، تلك الصلاة التي امر بها
البالغون تستحب في حق الصبيان. و لاجل ذلك لو صلی الصبي في اول الوقت ثم بلغ
يجتزئ بما صلی خلافا للسيد الروحاني حسب ما ببالي قال يعيد صلاته. السيد
الخوئي يقول: لا، الصلاة طبيعة واحدة، امر بها البالغون امرا وجوبيا و نفس هذه
الطبيعة الواحدة امر بها الصبيان امرا استحبابيا و قد اتی هذا الصبي قبل ان يبلغ
في اثناء الوقت بتلك الطبيعة الواحدة فتكون مجزئة بلا اشكال.
و لكن هذا خاص بالصلاة اما في الحج لماذا لم نقل بذلك؟ لو
ان الصبي المميز ذهب الی الحج و اتی بالحج بلغ في اثناء الحج أو بلغ
بعد الحج، لا يجتزئ بذلك لانه لم يدل دليل علی ان الحج طبيعة واحدة امر بها
المستطيع البالغ امرا وجوبيا و امر بها الصبي و غير البالغ امرا ندبيا، ما عندنا
دليل عليه بل الدليل دل علی العكس و ان الصبي اذا حج يجب عليه اعادة الحج
بعد بلوغه.
و هكذا لو بدأ بالصلاة و في اثناء الصلاة بلغ، حسب مثلا
افرض ساعة بعد اذان الظهر قبل خمس عشرة سنة ولدت أمه، سجلوا ساعة وحدة ظهرا من يوم
كذا سنة كذا هو بدأ بالصلاة قبل الساعة الواحدة بالدقيقة اثناء الصلاة شاف ساعة صار
ساعة وحدة، بلغ، يقول السيد الخوئي نقول استمر في صلاتك لا يجب عليه الاتمام لكن يجوز
له الاتمام و الاجتزاء بتلك الصلاة.
ثم قال: اما اذا بلغ الصبي اثناء الصلاة في ضيق الوقت فقد يتمكن
من ادراك ركعة واحدة لو قطع صلاته و قد لا يتمكن من ذلك يعني لو قطع هذا الصبي الذي
بلغ قبل الغروب بدقيقة مثلا لو قطع صلاته هل يدرك ركعة من تلك الصلاة اذا اعادها، هل
يدركها في الوقت أو لا يدركها؟ اذا كان يدرك ركعة واحدة تجب عليه الصلاة و هنا
نلتزم بانه لا يجوز له قطع تلك الصلاة و الاتيان بركعة واحدة في الوقت لان قاعدة من
ادرك لا تشمل هذا الشخص، هذا الصبي الذي بلغ و صلاته في ضيق الوقت يقول انا اذا
قطعت صلاتي و استأنفت الصلاة ادرك ركعة من صلاتي في الوقت نقول له لا تجوز لك ان
تقطع الصلاة هنا استمر في صلاتك لانه وجب عليك الصلاة و قاعدة من ادرك لا تشملك، قاعدة
من ادرك تختص بمن لم يدرك الصلاة، هذا ادرك الصلاة. و اما اذا كان هذا الصبي الذي
بلغ في ضيق الوقت قطع صلاته لا يدرك حتی ركعة واحدة من الصلاة في الوقت لا
يجب عليه الاستمرار في الصلاة يقطع صلاته، كيفه، يستمر في صلاته اهلا و سهلا، يقطع
صلاته يجوز له ذلك و لا قضاء عليه. و هذا الفرض الاخير شبيه الصوم كما ان الصوم
واجب مضيق. اذا تريدون تذكرون مثالا للصوم في المقام اذا بلغ الصبي اثناء الصوم
فاذكروا هذا المثال: اذا بلغ الصبي اثناءالصلاة في ضيق الوقت و لا يتمكن لو قطع
صلاته من ادراك ركعة من الصلاة لو استأنفها هنا ايضا نلتزم بانه يجوز لهذا الصبي
ان يقطع صلاته قبل ما كان بالغا كان متدين يصلي يصوم من بلغ قطع صلاته استنادا
الی فتوی السيد الخوئي لانه لا يجب عليك اتمام الصلاة في هذا الفرض.
ميخالف لكن السيد الحكيم لم يستدل، هذا ليس اشكالا
علی السيد الحكيم. السيد الحكيم ذكر مختاره في كلي المجالين لم يقس ايّا
منهما بالآخر لم يستدل علی مدعاه في المقام من وجوب الاستمرار في الصوم، لم يستدل
عليه بحكم الصلاة في ضيق الوقت و انما كان نظير المقام ما لو صلی في آخر
الوقت و قد بلغ في الاثناء فانه يجب عليه اتمام الصلاة ما قال كما انه يجب عليه
اتمام صلاته فكذلك هنا يجب عليه اتمام صومه حتی تستشكلوا عليه بانه هنا ايضا
نلتزم باتمام وجوب الصلاة. لا، السيد الحكيم لم يستدل علی حكم الصوم بحكم
الصلاة، لا، قال من ما ذكرناه هنا يظهر حكم ما لو صلی الصبي في ضيق الوقت
ثم بلغ في اثناء الصلاة.
تاملوا هل الصراع العلمي بين هذين المرجعين الكبيرين
العظيمين، الحق مع ايّ منهما؟ تاملوا في ذلك الی الليلة القادمة.
و الحمد لله رب العالمين.