فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس36

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في انه اذا اشتبه فقصد غسل الجمعة ثم تبين له ان اليوم لم يكن يوم جمعة و لكن كان عليه غسل آخر مستحب او واجب او بالعكس توهم ان عليه غسلا آخر فنواه ثم تبين له انه لم يكن عليه غسل آخر و انما كان اليوم يوم جمعة و كان الامر الواقعي متوجها نحو غسل الجمعة السيد الخوئي هنا قال استفدنا من الروايات ان الاغسال حقائق مختلفة بخلاف الوضوء فان للوضوء اسبابا و نواقض و غايات و لكن كل ذلك لا يوجب اختلاف طبيعة الوضوء الوضوء طبيعة واحدة بخلاف الاغسال استفيد من الروايات ان الاغسال طبايع مختلفة و ليس اختلافها في الكيفية الخارجية و انما اختلافها بقصد العنوان و نظره في ذلك الى صحيحة زرارة قال عليه السلام إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ وَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.

فيقول السيد الخوئي التعبير بالحقوق اي الاغسال ظاهر في كون الاغسال حقائق متباينة و مختلفة و لاجل ذلك عدل عن مقتضى القاعدة حسب ما قسم مقضى القاعدة الى خمسة موارد ففصل بين الاغسال و التزم بكون بعض الاغسال عناوين قصدية كغسل الجمعة و غسل الاحرام كما التزم في بعض الاغسال بعدم كونها عناوين قصدية كغسل الزيارة و غسل الجنابة و نحوهما لكنه لاجل صحيحة زرارة اتخذ مبنى واحدا فقالوا ببركة هذه الصحيحة نلتزم بان الاغسال كلها حقائق متباينة و لاجل ذلك يقول في المقام بعد ما استفدنا من الروايات ان الاغسال حقائق و طبايع مختلفة فلو قصد غسل الجمعة ثم تبين له انه ليس اليوم يوم جمعة و انما كان عليه غسل آخر بطل غسله الا اذا قصد امتثال الامر الفعلي و اعتقد انه غسل الجمعة.

هذه العبارة صحيحة اشكالنا على السيد الخوئي البارحة كان انه لماذا لم يعلق على فتوى صاحب العروة و الا فماذكره في شرح العروة تام و موافق لمبناه يقول اذا قصد امتثال الامر الفعلي اجمالا و انما اعتقد انه غسل الجمعة لا انه قصد غسل الجمعة يعني يفسر الخطاء في التطبيق الذي لا يضر بالخطاء في الاعتقاد او فقل كما عبر السيد السيستاني بالخطاء في التوصيف لا الخطاء في قصد العنوان بينما ان صاحب العروة عبر بانه قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة او قصد الجمعة.

نحن بنظرنا هذه الصحيحة لا تدل على كون الاغسال حقائق متباينة و مختلفة و اختلافها يكون بقصد الخصوصية لانه يكفي في التعبير بانه اذا اجتمعت عليك حقوق ان تكون هناك اسباب مختلفة للغسل هذا يكفي في التعبير عن الاغسال بالحقوق و لا حاجة الى ان نقول بان الخصوصية للاغسال قصدية كخصوصية الظهر و العصر او خصوصية كون الصلاة صلاة صبح او ظهر و نحو ذلك او كون الصلاة نافلة او فريضة، لا، الاغسال عبر عنها بالحقوق حيث يتعدد اسبابها فاذن المهم الرجوع الى مقتضى القاعدة.

نحن في غسل الجمعة استفدنا من الروايات انه عنوان قصدي و الا فلماذا عبر عن الغسل الذي يقدم في يوم الخميس انه غسل جمعة او يقضى يوم السبت فيعبر عنه بانه غسل جمعة و هكذا الاغسال الفعلية الاغسال الفعلية لا اشكال في انها بحاجة الى قصد الفعل غسل الزيارة يعني غسل قصد به زيارة الحسين عليه السلام و الا لو اراد ان يزور الحسين عليه السلام فاغتسل غسل الجمعة او فرضا انه لم يقصد حين غسله زيارة الحسين عليه السلام ثم بدا له ذلك فلا يصدق عليه انه غسل الزيارة و لاجل ذلك السيد السيستاني في الاغسال الفعلية اختار كونها عناوين قصدية.

سوال و جواب: قضية فرضية اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزء غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و العرفة و النحر.

نعم هنا بحث و هو ان هذه الصحيحة ما هو موقفها من قصد العناوين بناءا على كون الاغسال عناوين مختلفة كما اختاره السيد الخوئي فهل يلزم قصد جميع الاغسال اجمالا كما اختاره المحقق الهمداني باعتبار ان هذه الصحيحة لا تدل الا على اكثر من كفاية فعل واحد عن افعال متعددة و اما ان ذلك الفعل يكفي مطلقا ذلك الفعل الواحد يكفي مطلقا او لابد فيه من قصد جميع الاغسال التي تجب عليه او تستحب فلا دلالة للصحيحة على ذلك فيقول يرجع الى مقتضى القاعدة الاولية و هو لزوم قصد الجميع بل يقول يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامها، يعني يغتسل بينة غسل الجنابة و الاحرام، السيد الخميني قدس سره ايضا التزم بنفس ذلك فقال يلزم قصد الجميع الاغسال و لو اجمالا نعم لو قصد غسل الجنابة فقط يكفيه عن بقية الاغسال لرواية خاصة و هي مرسلة جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزء ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم، لم يعتبر فيه ان ينوي الاغسال الاخرى لكن الرواية مرسلة و لعل السيد الامام اعتمد عليها لاجل انجبار ضعف سندها بعمل المشهور، السيد الخوئي اخذ باطلاق الصحيحة فقال يكفي قصد غسل واحد و لكن اذا لم يقصد خصوصية ابدا نوى الغسل فيبطل عند السيد الخوئي الا اذا رجع الى قصد الجميع اجمالا اما اذا لم يقصد الا الغسل بطل غسله بل لابد ان يقصد اما جميع الاغسال التي عليه او ينوي غسلا معينا منها فيجزء عن الجميع السيد السيستاني قال لا يحتاج الى اكثر نية الغسل بقصد القربة فان هذا مساوق لقصد الجميع اجمالا.

سوال و جواب: يقصد الغسل بقصد القربة يغتسل بقصد القربة اضافة الى الله تعالى يغتسل و يضيف ذلك الى الله سبحانه و تعالى اضافة تذللية هذا يكفي عند السيد السيستاني بينما السيد الخوئي يقول لابد ان يقصد اما جميع الاغسال او غسلا معينا منها فيجزء عن الاغسال الاخرى.

نحن نأخذ باطلاق الصحيحة يعني نحن نقول لا دلالة للصحيحة على كون الاغسال طبايع مختلفة لم يدل الصحيحة على ذلك و الا لو دلت الصحيحة على كون الاغسال طبايع مختلفة نحن نوافق المحقق الهمداني و السيد الامام في ان هذه الصحيحة لم يظهر منها ان تكون ناظرة الى كيفية النية القدر المتيقن منها انها ناظرة الى الكيفية الخارجية و انه يكفي غسل واحد خارجا اما ان نيته كيف تكون الصحيحة لا تنظر الى ذلك فلابد ان يرجع الى مقتضى القاعدة لكن نحن نقول الصحيحة لم تدل على ان الاغسال طبايع مختلفة و مقتضى القاعدة عدم لزوم قصد الخصوصيات بعد عدم كونها عناوين قصدية الا في الاغسال الفعلية و غسل الجمعة حيث استفدنا من سائر الادلة انها عناوين قصدية.

انا اذكر شيئا و اتعجب من السيد الخوئي حيث في الجزء السابع من الموسوعة صفحة اربع و اربعين لما كان يتكلم عن مقتضى القاعدة فقسم الاغسال الى خمسة اقسام و في القسم الثالث قال اغسال مستحبة بينها عموم و خصوص من وجه كغسل الجمعة و غسل الاحرام في الاغسال الواجبة قال ذات الغسل شرط بلا حاجة الى قصد الخصوصية في المورد الثالث قال اغسال مستحبة تكون بينها عموم و خصوص من وجه كغسل الجمعة و غسل الاحرام ظاهر هذا الكلام ان المتعلق للامر ليس هو ذات الغسل و السبب في استحباب طبيعي الغسل احد امرين يوم الجمعة و ارادة الاحرام اذا كذلك فيكون بين المتعلقين نسبة التساوي كما التزم به في المورد الخامس الغسل للزيارة و الغسل لرؤية المصلوب و الغسل لمس الميت بعد تغسيله قال الطبيعة المتعلقة للامر فيها واحدة و انما تكون الزيارة و نحوها اسبابا للامر بالطبيعة في المورد الخامس قال فتكون مقتضى القاعدة فيها عند اجتماع الاسباب عدم التداخل لان الاسباب تعددة فتعدد الامر و لا يمكن تعلق امرين مثلا بطبيعة واحدة الا بان نلتزم باختلاف المتعلقين اذا اردت الزيارة فاغتسل و اذا مسست ميتا بعد تغسيله فاغتسل غسلا آخر و هذا هو معنى عدم التداخل بین الاسباب و المسببات، فالمورد الثالث اذا اراد السيد الخوئي ان يختلف عن المورد الخامس و يكون النسبة بين المتعلقين عموم و خصوص من وجه لابد ان يفرض ان متعلق الامر ليس هو طبيعة الغسل و انما هو غسل الجمعة او غسل الاحرام و لا يكون ذلك الا بعد اخذ عنوان غسل الجمعة في متعلق الامر كعنوان قصدي او عنوان غسل الاحرام كعنوان قصدي فلماذا قال في ذيل المورد الثالث فلو اغتسل للجمعة او للاحرام كفى عن الآخر حتى مع الغفلة عنه كيف يكون مقتضى القاعدة ان يقصد الانسان عنوانا و لا يقصد العنوان الآخر و لكن يجزئ عنه و يتحقق ذلك العنوان الآخر بلا قصد مثلا يقول السيد الخوئي نافلة المغرب و الغفيلة عنوانان قصديان يمكن قصدهما في ركعتين مرة واحدة يصلي ركعتين بنية النافلة للمغرب و نية الغفيلة لا بأس به لكن هل يصح ان نقول يجزء ان تنوي نافلة المغرب و لو مع الغفلة عن الغفيلة خب لا تنطبق على هذه الصلاة عنوان صلاة الغفلية الا بالقصد و انت لم تقصد ذلك فكيف يقع عنها، اذا كان غسل الجمعة عنوان قصدي و غسل الاحرام عنوان قصدي و بذلك افترق عن المورد الخامس الذي قلت فيه الطبيعة المتعلقة للامر فيه واحدة و النسبة هي التساوي في المورد الخامس اختلاف المورد الثالث عن المورد الخامس ينحصر في ان يكون عنوان المورد الثالث عنوان قصدي غسل الجمعة لابد ان يكون عنوان قصدي غسل الاحرام لابد ان يكون عنوان قصدي فكيف تقول اذا نوى غسل الجمعة و لم ينو غسل الاحرام و لو مع الغفلة عنه كفى عن الآخر.

سوال و جواب: اذا كان العنوانان قصديين لابد ان يقصد كلا العنوانين. كيف يصير الغسل غسل جمعة الا بان تأخذ يوم الجمعة في سبب الامر؟!. غسل الجنابة ايضا هو غسل الذي عقيب الجنابة غسل الجنابة ايضا غسل يقع عقيب الجنابة فلماذا قلت في غسل الجنابة انه غسل الجنابة و لولا صحيحة زرارة التي تدل على ان الاغسال طبايع مختلفة غسل الجنابة و غسل الحيض المتعلق للامر فيهما واحد طبيعي الغسل، لا، هناك ايضا قل غسل الجنابة له خصوصية يختلف بهذه الخصوصية عن غسل الحيض لا السيد الخوئي بصدد بيان ان السبب ما هو السبب للامر بالغسل ما هو و متعلق الامر ما هو كيف فرق بين غسل الزيارة و غسل الجمعة، في غسل الزيارة قال المتعلق للامر طبيعي الغسل لا غسل الزيارة و الزيارة سبب لاستحباب طبيعي الغسل هكذا قال في المورد الخامس، مس الميت بعد تغسيله سبب لاستحباب طبيعي الغسل فقال النسبة بين متعلق الامرين فيهما التساوي و لاجل ذلك مقتضى القاعدة عدم التداخل لان هناك سببان للامر فيتعدد الامر بتعدد السبب و اذا تعدد الامر فلا يمكن ان يكون متعلقهما طبيعة واحدة الا باخذ التكرار في المتعلق اذا زرت الحسين فاغتسل و اذا مسست ميتا بعد تغسيله فاغتسل غسلا آخر و اما في المورد الثالث لا غسل الجمعة و غسل الاحرام النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه لا يكون ذلك الا بان يفترض السيد الخوئي ان غسل الجمعة عنوان قصدي و غسل الاحرام عنوان قصدي فاذا كان العنوانان قصديين فلماذا قال يكفي قصد احدهما عن الآخر و لو مع الغفلة عنه هذا لا يمكن.

نعم بلحاظ الصحيحة السيد الخوئي استظهر من صحيحة زرارة ان الاغسال طبايع مختلفة و لم نستفد ذلك لصحيحة زرارة كما ان ظاهر السيد السيستاني لم يستفد من صحيحة زرارة ذلك السيد السيستاني خب هنا قال الاغسال فعلية بحاجة الى قصد الافعال و الا كيف يكون هذا الغسل غسل زيارة بدون نية زيارة الحسين عليه السلام، واضح.

سوال و جواب: هو يقول بانه سبب للامر بطبيعي الغسل ذكره في المورد الخامس في غسل مس الميت بعد تغسيله.

السيد السيستاني احتاط لزوما انه اذا اغتسل يوم الجمعة بقصد غسل آخر مثلا قصد غسل الجنابة كان غافلا عن نية غسل الجمعة كان جنبا اغتسل للجنابة يقول السيد السيستاني الاحوط وجوبا عدم اجزاء هذا الغسل عن غسل الجمعة لماذا لم تنو غسل الجمعة بينما انه لو كان العكس قصد غسل الجمعة و هو غافل عن جنابته اجزء عن غسل الجنابة يعني غسل الجنابة امره اسهل لم تقصده مي خالف قصدت غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة و اما غسل الجمعة فشأنه عظيم لو نويت غسل الجنابة و لم تنو غسل الجمعة فالاحوط وجوبا عدم اجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة لانك لم تقصد غسل الجنابة لا تفصيلا و لا اجمالا هذا ما ذكره السيد السيستاني في المنهاج الجزء الاول صفحة احدى و خمسين.

انا اقول نحن استفدنا من الروايات ان غسل الجمعة خصوصيته قصدية و لكن نقول ياسيدنا الله يحفظك انت خالفت المحقق الهمداني حيث قال صحيحة زرارة لا تنظر الى كيفية النية فلابد من نية الجميع افتيت بانه يمكن نية غسل معين و يندرج ذلك في صحيحة زرارة فهو نوى غسل الجنابة بعد نوى غسلا معينا فكيف لا يجزئ عن بقية الاغسال و لو لم ينويها اخذا باطلاق صحيحة زرارة انت يا سيدنا السيستاني اكتفيت بقصد غسل معين و لم تعتبر قصد جميع الاغسال خلافا للمحقق الهمداني و السيد الامام و لاجل ذلك لو نوى غسل الجمعة و لم ينو غسل الجنابة اجزء عنه فاذن ما هي المشكلة التي ابتليت صحيحة زرارة بها فلم ينعقد لها اطلاق بالنسبة الى ما لو اغتسل في يوم الجمعة غسلا آخر و لم ينو غسل الجمعة فلا اطلاق لصحيحة زرارة في ان هذا الغسل الذي اغتسل بقصد الجنابة و نحوها لا يكفيه عن غسل الجمعة.

انا احتمل شيئا انا احتمل ان السيد السيستاني يقول صحيحة زرارة فيها فقرتان الفقرة الاولى لم يرد فيها غسل الجمعة اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و عرفة و النهر و الحلق و الذبح و الزيارة فاين غسل الجمعة ماكو اذا اختلفت النسخ ففي الفقرة الاولى ماكو هذا التعبير اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذلك للجمعة ماكو اما الفقرة الثانية في الفقرة الثانية لايوجد اطلاق لفرض عدم النية و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها يعني هذه المرأة نوت ان يكون هذا الغسل لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها الفقرة الثانية ظاهرة في نية الجميع الفقرة الاولى ليس ظاهرة في نية الجميع لكن لم نجد فيها غسل الجمعة.

سوال و جواب: في الكافي إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ ليس فيه الحجامة هنا في الهامش كتب في عدة من النسخ ظاهر بدل الجمعة و الحجامة يعني اكوا اختلاف في النسخة هل هو الجمعة او الحجامة في التهذيب موجود إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ و لكن نسخ الكافي مختلفة في الوافي هم أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ في الوسائل أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الحجامة يقول في الهامش في المصدر يعني في الكافي الجمعة فلعل السيد السيستاني رأى ان النسخ مختلفة و لم يحصل له الوثوق بكون كلمة الجمعة فلعلها الحجامة و لاجل ذلك احتاط وجوبا في ان من اغتسل يوم الجمعة غسلا آخر و لم ينو غسل الجمعة فلا يجزء ذلك عن غسل الجمعة.

نعم ليس ببعيد ان يحصل لنا الوثوق بان النسخ الصحيحة تشتمل على الجمعة لان التهذيب كانت مشتملة على كلمة الجمعة الشيخ روى هذه الصحيحة بسند آخر لا بسند الكليني في اغلب نسخ الكافي ايضا كان كلمة الجمعة في الوافي كان هم كلمة الجمعة صاحب الوسائل نقلها بعنوان الحجامة. صاحب الوسائل في الجزء الثاني صفحة مأتين و احدى و ستين نقل بعنوان الحجامة و في الجزء الثالث صفحة ثلاث مأة و تسع و ثلاثين نقل إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ. فاذن هذا يقوي في الذهن ان الصحيح كان هو كلمة الجمعة و لاجل ذلك يمكن الالتزام بان من نوى يعني لا فرق بين ان ينوي غسل الجمعة فيجزي عن غسل الجنابة او ينوي غسل الجنابة فيجزي عن غسل الجمعة بناءا على كون صحيحة زرارة ناظرة الى كيفية النية ايضا اما نحن وفاقا للمحقق الهمداني و السيد الامام استشكلنا في اطلاق صحيحة زرارة بالنسبة الى كيفية النية القدر المتيقن منها انها ناظرة الى كيفية العمل الخارجي اما كيفية النية فلابد من الرجوع فيها الى مقتضى القاعدة و نحن ذكرنا ان غسل الجمعة عنوان قصدي فما لم يقصده فلا دليل على كون هذا الغسل الذي اتى به بعنوان آخر لادليل على كونه امتثالا للامر بغسل الجمعة فالاحوط وجوبا ان لا يجتزئ به اذا نذر ان يغتسل للجمعة كل اسبوع لا يجتزء بهذا الغسل الذي لم ينو به غسل الجمعة و لكن حيث ان المسألة احتياطية فالاحتياط الموجب لان يكرر غسله لا يكفي ان يغني ذلك الغسل الثاني عن الوضوء نصل الى المسألة الاخرى في الليالة القادمة ان شاء الله.

الحمد لله رب العالمين.