فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس35

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


المسألة الحادية عشر اذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم او بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا اذا قصد الامر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق و كذا اذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز او يوم السبت و اما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة او قصد الجمعة فتبين كونه مامور بغسل آخر ففي صحته اشكال الا اذا قصد الامر الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق.

محصل ما ذكره السيد اليزدي صاحب العروة في هذه المسالة انه تارة ينوي المكلف غسل الجمعة لكنه يشتبه في نية كونه اداءا او قضاءا او تقديما و لكنه ناو في غسله ان يكون غسل الجمعة فان غسل الجمعة عنوان قصدي يستفاد من الروايات انه اذا اتى به يوم الخميس مع فقد الماء يوم الجمعة فيكون غسل جمعة قدم في يوم الخميس و كذلك اذا اتى به يوم السبت فيكون غسل جمعة اتي به قضاءا.

و هذا يكشف عن ان غسل الجمعة عنوان قصدي كصلاة الظهر و العصر او كنافلة الفجر و فريضته فان الاختلاف بين صلاة الظهر و العصر ليس في الواقع الخارجي و انما منشأ الاختلاف بينهما قصد كون هذه الصلاة صلاة ظهر او صلاة عصر و هكذا نافلة الفجر و فريضة الفجر غسل الجمعة ايضا عنوان قصدي فاذا قصد غسل الجمعة لكن وقع الاشتباه في خصوصية كونه غسلا ادائيا او قضائيا فلا يضر لانه كما مر منا مرارا وصرح به السيد الخوئي في المقام الاداء و القضاء انما يختلفان مع تعدد الامر مثلا قضاء صلاة الفجر لهذا اليوم يختلف عن اداء صلاة الفجر ليوم غد و لكن قضاء صلاة الفجر لهذا اليوم لا يختلف عن ادائها الا في عالم التكوين يعني صلاة الفجر لهذا اليوم ان وقعت في وقتها فتكون ادائية و ان وقعت خارج وقتها و بعد وقتها فتكون قضائية، و ان اشتبه المكلف فقصد القضاء لانه تخيل ان الشمس طلعت فنوى القضاء في صلاة الفجر ثم تبين ان الشمس بعد لم تطلع فتقع ادائية او اشتبه فتخيل ان الشمس ليست طالعة فنوى الاداء ثم تبين طلوع الشمس فهنا في غسل الجمعة اذا تخيل ان اليوم يوم الجمعة فنوى الاداء ثم انكشف له ان اليوم يوم السبت فتبين انه قضاء هذا لا يضر لان الاداء و القضاء بالنسبة الى غسل الجمعة في اسبوع واحد ليس من العناوين القصدية و هكذا بالنسبة الى اداء غسل الجمعة في يوم الجمعة او تقديمه ليوم الخميس فلو نوى تقديم غسل الجمعة لتخيله ان اليوم يوم خميس ثم تبين له ان اليوم يوم جمعة هذا لايضر حتى و لو لم يكن اشتباها في التطبيق.

و لا يخفى عليكم ان صاحب العروة عادة يفصل بين التقييد و بين الخطاء في التطبيق فيقول مثلا اذا ذهبت الى المسجد بتخيل ان امام المسجد زيد و نويت الاقتداء بزيد و صليت خلفت الامام الحاضر بتخيل انه زيد ثم بعد الصلاة تبين لك انه كان عمرا و زيد مريض مصاب بالكرونا نائم في بيته فيقول صاحب العروة هذا يكون بنحو التقييد لانك نويت ان تأتمّ بزيد و انما صليت خلف الامام الحاضر بتخيل انه زيد فصلاتك تبطل و لو كان عمرو عادلا و يسميه بالتقييد بخلاف ما اذا جئت الى المسجد و نويت اقتداء بالامام الحاضر و ان كانت حيثية تعليلية بنحو الداعي انك توهمت انه زيد و لكن نويت الاقتداء بالامام الحاضر فهنا يكون من تخلف الداعي اذا تبين انه ليس زيدا بل هو عمرو هكذا يقول في صلاة الجماعة فيفصل بين التقييد و الداعي و قد يفسر التقييد و الداعي بتفسير آخر يقول اذا اتيت بعمل بقصد الوجوب بحيث لو تبين لك انه ليس بواجب لما اتيت به هذا يكون من التقييد و عملك باطل و لكن اذا كان بنحو الداعي بحيث لو تبين لك انه ليس بواجب و انما هو مستحب لاتيت به ايضا و لكنك اعتقد انه واجب فنويت الوجوب هنا يكون من باب الخطاء في التطبيق و تخلف الداعي فلا يضر و على اي حال دائما او عادتا يفصل صاحب العروة بين فرض التقييد و فرض خطاء في التطبيق حتى في غير العناوين القصدية ككون عملك واجبا او مستحبا او كون الذي اقتديت به زيدا او عمروا هنا يقول ما دمت ناويا لغسل الجمعة و انما اخطأت في كونه اداءا او قضاءا مثلا فلايبعد الصحة خصوصا اذا قصد الامر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق يعني حتى على التقييد لا يبطل فكيف بالخطاء في التطبيق.

نحن نقبل ذلك لاننا كنا دائما نعترض على صاحب العروة لماذا تفصل بين التقييد و بين الخطاء في التطبيق في غير العناوين القصدية كالقضاء و الاداء انا نويت الاداء بحيث لو كان تبين لي ان الشمس طلعت لما اتيت بالقضاء و لكنني اتيت بصلاة الفجر بتخيل انها ادائية فماذا لا تصح هذا تقييد بعد ان نويت الاداء و قصدت امتثال الامر بالاداء و لو تبين لي ان الصلاة صارت قضائية لما اتيت بها في ذلك الوقت فلماذا تحكم ياصاحب العروة ببطلان هذه الصلاة و لكن صاحب العروة الذي كان عادة يفصل بين التقييد و الخطاء في التطبيق في مقام الامتثال هنا لماذا لم يفصل؟ هذا اشكال على صاحب العروة و لكن نعم ماصنع و ان خالف مبانيه.

سوال و جواب: يقول صاحب العروة اذا قصدت غسلا آخر غير غسل الجمعة قصدت افرض غسل مس الميت و اتفق انه كان اليوم يوم جمعة و لم تنو غسل الجمعة ثم تبين انك غسل مس الميت لم يكن واجبا عليك لان مسست الميت قبل ان يبرد او مسست الميت من وراء ثيابه فلم تمس جسده مباشرة قصدت غسلا آخر غير غسل الجمعة او قصدت غسل الجمعة فتبين ان اليوم ليس يوم جمعة و لكن كان يجب او يستحب في حقك غسل آخر لم تنو ه يقول صاحب العروة في الصحة اشكال الا اذا قصد الامر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق.

السيد السيستاني هنا علق على كلام صاحب العروة فقال بل حتى في فرض قصد امتثال الامر الفعلي و الاشتباه في التطبيق في صحته اشكال يعني لا وجه لاستثاء صاحب العروة من الاشكال في صحة هذا الغسل ما اذا قصد امتثال الامر الواقعي و اشتبه في تطبيقه في هذا الغسل حتى هذا الذي استثناه صاحب العروة في صحته اشكال في الصورة الاولى يعني شينوا يعني اذا قصد غير غسل الجمعة فتيبن انه كان يوم يوم الجمعة و لم يكن عليه غسل آخر قصد غسل مس الميت فتبين له انه لم يكن عليه غسل مس الميت و لكن كان اليوم يوم جمعة يقول السيد السيستاني صحة غسله كغسل جمعة فيه اشكال لما مر من احتمال ان يكون قصد غسل الجمعة دخيلا في تحققه الظاهر انه ليس مجرد الاحتمال، خلاف الظاهر بل احتمالا ينشأ من استظهار من الادلة لما ذكرنا ان ظاهر الادلة ان غسل الجمعة عنوان قصدي فيقدم في يوم الخميس و يقع غسل جمعة و يؤخر عن يوم الجمعة فيقضى في يوم السبت فيكون غسل جمعة اتي به في يوم آخر.

و كذا في الصورة الثانية يعني اذا قصد غسل الجمعة فتبين ان اليوم لم يكن يوم جمعة و لكن عليه غسل آخر ذلك الغسل الآخر هل كان عنوان قصديا لم تقصده كما لو كان من الاغسال الفعلية كغسل زيارة الحسين عليه السلام يوم الجمعة في كربلا او في النجف خب يعني توهمت ان اليوم يوم جمعة توهمت ان اليوم يوم جمعة و لكن كان اليوم يوم الاربعاء مثلا توهمت ان اليوم يوم جمعة او يوم خميس و لكن لا يجوز تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس لعدم فقد الماء في يوم الجمعة فذهبت و اغتسلت بنية الجمعة و كان بناءك ان تسافر الى الكربلاء او كنت في كربلا و كان بناءك ان تزور الحسين عليه السلام فلا يقع غسل زيارة لماذا لان غسل الزيارة من الاغسال الفعلية التي لا نستبعد ان تحتاج الى قصد العنوان تغتسل من دون قصد الزيارة من دون تنوي غسل الزيارة هذا لا يقع غسل زيارة المفروض انه قصد العنوان الآخر و لم تقصد هذا العنوان.

نعم السيد السيستاني يقبل الخطاء في الطتبيق في العناوين القصدية لكن بتفسير خاص به لا بتفسير صاحب العروة السيد السيستاني يقول اذا قصد المكلف الامر الموجود الخارجي و هو جزئي الجزئي لا يقبل التقييد هو اتى بالغسل بقصد امتثال هذا الامر الموجود الآن في حقه لا بقصد امتثال الامر الكلي فانه اذا قصد امتثال الامر الكي ثم قيده بتعلقه بغسل الجمعة فلم يقصد غسل الزيارة فكيف يقع كغسل زيارة و اما غسل الجمعة فليس اليوم يوم جمعة حتى يكون امتثالا لامره و لكن اذا قصد الامر الموجود الخارجي هذا الامر الموجود اقصد امتثاله ثم اصفه بانه امر بغسل الجمعة هذا لا يضر لماذا لان الجزئي الخارجي ليس قابلا للتقييد و انما هو قابل للتوصيف مثلا حينما يقول هذا الرجل العالم هذا ليس تقييدا هذا الرجل جزئي فان اخطأت في توصيفه لانه عالما هذا لايضر لانك اشرت الى شخص معين فقلت هذا الرجل ثم قلت هذا الرجل العالم مو مهم اما اذا قلت اكرم رجلا عالما هذا كلي قابل للتقييد بخلاف ان تقول اكرام هذا الرجل العالم هذا خطاء في توصيف خطاء في توصيف فاذا انت قصدت امتثال الامر الموجود صار هذا الامر بالاشارة الى وجوده الخارجي جزئيا ليس بعد ذلك قابل للتقييد و انما هو قابل للتوصيف فان اخطأت في توصيفه بانه قد تعلق بغسل الجمعة هذا ليس مهما.

سوال و جواب: اذا قصدت طبيعي الامر هذا كلي ثم قيدته بالامر المتعلق بغسل الجمعة هذا لا يفيد بخلاف ما اذا قلت اقصد امتثال هذا الامر المتوجه اليه الآن ثم وصفته بانه متعلق بغسل الجمعة هذا لا يضر.

سوال و جواب: يعني اذا كان الظاهر من الاشارة انها هي الاصل فيقول تزوجت بهذه المرأة التي هي هند ثم تبين انها زينبا اذا ظهر من القرائن ان الاصل هو المشار اليها فيتبع الحكم مدار ذلك الاصل المشار اليها على اي حال.

السيد الخوئي هنا قبل اشكال صاحب العروة بل على مباني السيد الخوئي ايضا الخطاء في التطبيق لا يتحقق في العناوين القصدية لانه اذا قصد غسل الجمعة فقد قصده فكيف يقع غسل زيارة اذا كان غسل الزيارة عنوانا قصديا هكذا يقول السيد الخوئي يقول في الفرض الاول اذا اخطأ في الاداء و القضاء يقول السيد الخوئي لا بأس و اما اذا اخطأ في نية كون هذا الغسل غسل جمعة او غسل مس ميت فهنا قبل الاشكال و لم يعلق على كلام صاحب العروة بشيء و ان كان ينبغي بالسيد الخوئي ان يستشكل على صاحب العروة حينما قال ففي الصحة اشكال الا اذا قصد امتثال الامر الفعلي و كان الاشتباه في التطبيق كان ينبغي للسيد الخوئي ان يعلق عليه بما علق على بقية فتوى صاحب العروة في العناوين القصدية كما اذا اخطأ فنوى الظهر مع انه صلى الظهر سابقا فصاحب العروة هناك في مسائل النية المسألة الثلاثون قال اذا كان صلى الظهر و الآن اخطأ في نية الظهر مع انه كان عليه ان ينوي العصر فلا تصح صلاته الا اذا كان من الخطاء في التطبيق السيد الخوئي هجم على صاحب العروة فقال يا صاحب العروة العصر و الظهر عنوانان قصديان هذا المكلف قصد الظهر في صلاته هذه ام لم يقصده انت فرض كلامك انه نوى الظهر قصد الظهر فاذا قصد الظهر فهذا العنوان القصدي صار صلاة ظهر فكيف تقوم مقام صلاة العصر و هو لم يقصد صلاة العصر قصد صلاة الظهر فهو قصد صلاة الظهر و قد صلاها سابقا و لم يقصد صلاة العصر.

سوال و جواب: من اين تقول بانه لم يقصد العنوان الخاص يقول قصد امتثال الامر الفعلي الواقعي و اشتبه في التطبيق اصلا يصرح بانه قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا بغسل آخر قصد الجمعة قصد غسل الجمعة السيد الخوئي في غير هذا الموضع يستشكل على صاحب العروة في صلاة الظهر و العصر يقول هذا الذي صلى الظهر سابقا هل في صلاته هذه قصد الظهر ام لا اذا قصد الظهر فكيف يقع عصرا و ان كان اخطأ في التطبيق و لكن على اي حال قصد الظهر.

نعم اذا كان مجرد خطاء في الاعتقاد و التوصيف السيد الخوئي كلماته مضطربة هناك في المسالة الثلاثين من مسائل النية في الصلاة يقول اصلا هذا غير معقول اذا انت تعتقد ان الامر تعلق بصلاة الظهر فلا يصدر منك الا قصد امتثال الامر بصلاة الظهر و اما القصد الاجمالي فلا يتحقق منك بعد ان كنت معتقدا تعلق الامر بصلاة الظهر تقول اصلي بنية ما في الذمة هذا مجرد لقلقة لسان و انت تعتقد ان الامر قد تعلق بصلاة الظهر و ان كان اعتقادك مخطأ لانك صليت الظهر في اول الوقت هناك يقول اصلا لا يتمشى من الانسان قصد اداء ما في الذمة كقصد اجمالي لكنه في كتاب الاجارة في من استؤجر عن زيد ليصلي عنه فتخيل انه استؤجر عن عمرو فاتى بالصلوات القضائية بنية انها لعمرو يقول السيد الخوئي هذا من الخطاء في الاعتقاد هو قصد اجمالا القضاء عمن استؤجر عنه على اي حال اذا قصد العنوان الخاص السيد الخوئي دائما يستشكل يقول قصدت هذا العنوان الخاص القصدي فما قصدته لم يقع و ما تريد ان يقع لم تقصده فكيف هنا لم يعلق على كلام صاحب العروة و استثنى صاحب العروة لا اقل من ان يقول مادام لم يقصد العنوان الخاص مادام لم يقصد غسل الجمعة و الا فلو قصده و لو من باب الخطاء في التطبيق كيف يقع غسل آخر.

السيد البروجردي هنا كان ملتزما بمبانيه لو سألت السيد الخوئي لكان يقول مثل ما علق السيد البروجردي حيث قال بل الاقوى عدم الصحة مطلقا يعني حتى اذا كان الاشتباه في التطبيق لان السيد البروجردي مثل السيد الخوئي يقول اذا قصد العنوان الخاص و هو عنوان قصدي كغسل الجمعة فكيف يقع غسل مس ميت مع انك لم تقصده.

خب انا هنا اريد ان اشير الى كلام للسيد الخوئي في الجزء السابع من الموسوعة يظهر من كلامه هناك انه يفصل بين الاغسال فبعض الاغسال ان الخصوصية فيه قصدية كغسل الجمعة اذا نويت الغسل و لم تنوى الجمعة لم تنو خصوصية الجمعة تفصيلا او اجمالا لا يكفي و هكذا غسل الاحرام اذا نويت الغسل و لم تنو انه غسل احرام اجمالا او تفصيلا لا يقع غسل احرام لان غسل الاحرام عند السيد الخوئي عنوان قصدي بينما انه يقول تأملوا ليس دائما الامر كذلك ليس الامر دائما كذلك هناك خمس موارد للاغسال:

المورد الاول الاغسال الواجبة في الاغسال الواجبة هو التزم بان الاغسال الواجبة واجبات شرطية في الصلاة و ما هو شرط هو طبيعي الغسل بلا قصد عنوان الخاص الغسل عقيب الجنابة شرط الصلاة و لا تحتاج الى ان تقصد في غسلك هذا انه غسل جنابة هذا كلام السيد الخوئي المورد الثاني المورد الاول كان اجتماع الاغتسال الواجبة كغسل الجنابة و غسل مس الميت فيقول السيد الخوئي هذا ليس امرا تكليفيا امر شرطي وجوب شرطي و الشرط في الصلاة هو طبيعي الغسل.

المورد الثاني اجتماع الغسل الواجب و المستحب كاجتماع غسل الجنابة مع غسل الزيارة هنا ايضا يقول المأمور به في غسل الزيارة طبيعي الغسل اذا اردت ان تزور الحسين عليه السلام فاغتسل الامر بطبيعي الغسل متعلق كما ان الشرط في الصلاة هو الغسل عقيب الجنابة فاغتسل غسلا واحدا فيقع عن كلا الامرين.

المورد الثالث الاغسال المستحبة التي بينها العموم و الخصوص من وجه كغسل الجمعة و غسل الاحرام يقول غسل الجمعة عنوان قصدي غسل الاحرام ايضا عنوان قصدي فاذا نويت بغسل واحد ان يكون غسل جمعة و احرام فيكون مصداقا لكليهما كما تنوي في صلاة ركعتين بين المغرب و العشاء ان تكون نافلة مغرب و غفيلة فتقع نافلة مغرب و غفلية معا لانك طبقت على هذه الصلاة عنوانين قصديين و قصدتهما.

المورد الرابع الاغسال المستحبة التي تكون النسبة بين الغسلين هي العموم و الخصوص المطلق كغسل الجمعة و غسل الجنابة تأملوا السيد الخوئي حيث يرى ان غسل الجمعة مستحب نفسي مضافا الى كونه شرطا في الصلاة بخلاف غسل مس الميت لم يذكر في غسل مس الميت هذا المطلب لعله في غسل الجنابة يرى انه على اي حال في غسل الجنابة قال غسل الجنابة مستحب و لكن ما هو المستحب طبيعي الغسل بعد الجنابة لا عنوان قصد الجنابة كعنوان قصدي اذا اجنبت يستحب ان تغتسل هذا المأمور به صار طبيعي الغسل و اغتسل للجمعة فالمأمور به هنا صار حصة من الغسل و هو غسل الجمعة غسل الجمعة اخص مطلقا من طبيعي الغسل غسل الجمعة عنوان قصدي و لكن طبيعي الغسل عقيب الجنابة ليس عنوانا قصديا كل من كان جنبا فتمشى منه غسل فتحقق منه قصد الغسل و صدر منه غسل فصدر منه طبيعي الغسل هنا يقول السيد الخوئي حيث يستحيل تعلق امرين احدهما بالطبيعة و الآخر بالحصة من تلك الطبيعة لا يصح تعلق امرين يكون احدهما متعلقا بالطبيعة اكرم عالما و الآخر متعلقا بالحصة اكرم عالما عادلا اذا كان امر واحد لا كلام فيه اذا كان هناك امران فمعنى ذلك انه يجب اكرامان يجب صدور اكرامين اكرام عالم ايا ما كان و اكرام عالم عادل لا يكتفى باكرام عالم عادل في مقام امتثال كلا الامرين هذا رأي السيد الخوئي اذا كان هناك امران امر بالطبيعة و الامر بالحصة فلابد ان يصدر من الملكف فعلان احدهما مصداقا للطبيعة و الآخر مصداق للحصة و لا يكتفى بوقوع فعل واحد يكون مصداقا للطبيعة و الحصة معا فهنا يقول يحتاج الى غسلين.

المورد الخامس ان تكون النسبة بين الغسلين التساوي يعني متعلق الامر طبيعي الغسل غسل الزيارة يرى ان متعلق الامر طبيعي الغسل اذا زرت فاغتسل اذا مسست ميتا بعد تغسيله بعد تغسيله فاغتسل من باب الاستحباب فهنا يقول السيد الخوئي متعلق الامرين طبيعي الغسل فليس غسل الزيارة عنوانا قصديا ارادة الزيارة صار سببا لتعلق الامر بطبيعي الغسل مس الميت بعد تغسيله صار سببا لاستحباب طبيعي الغسل فصار هناك امران متوجهان و متعلقان بطبيعي الغسل و اذا تعدد الامر تعدد الفعل لاصالة عدم تداخل الاسباب و المسببات هنا مقتضى القاعدة ان تأتي بغسلين لان ارادة الزيارة صار سببا للامر بغسل و مس الميت بعد تغسيله صار سببا للامر بطبيعي الغسل فهناك امران لا يمكن تعلقهما بفعل واحد الا بان يكون مقتض للتكرار اذا قال المولى مرتين اغتسل لا من باب التأكيد من باب تعدد الامر فمعناه انه اغتسل اغتسل مرة اخرى كان رأي السيد الخوئي.

فانتم ترون انه فصل بين غسل الجمعة و غسل الزيارة فجعل غسل الزيارة خاليا عن قصدية الخصوصية قال لا يجتاج الى قصد الخصوصية كونه غسل زيارة اذا اردت ان تزور الحسين عليه السلام فصدر منه الغسل فهذا يكون غسل زيارة بخلاف غسل الجمعة فلابد ان تنوي انها غسل جمعة و هكذا في غسل الاحرام لابد ان تنوي انه هذا غسل احرام اما غسل الجنابة و غسل مس الميت هذا ظاهر كلام السيد الخوئي و غسل الحيض و الاستحاضة هذه الاغسال لا تحتاج الى قصد خصوصية فعلى هذا المبنى كان السيد الخوئي ينبغي ان يشير الى هذه النكات غسل الجمعة اذا كان عنوان قصدي و غسل الاحرام ايضا عند السيد الخوئي عنوان قصدي هنا اذا اخطأ فقصد غسل الجمعة يصير مثل ما لو توهم فقصد الظهر فلا يقع عن عصر هنا ايضا لا يقع عن غسل الاحرام و لكن اذا كان الغسل الآخر خصوصيته لا تحتاج الى قصد كغسل الزيارة او غسل الجنابة غسل مس الميت فهذا اخطأ و نوى غسل الجمعة و هو جنب و ليس اليوم يوم جمعة مي خالف او حتى لو كان يوم جمعة لا نحتاج الى تعبد خاص هو اغتسل يوم الجمعة و نوى غسل الجمعة امتثل الامر بغسل الجمعة و صدر منه طبيعي الغسل عقيب الجنابة فتحقق بذلك شرط الصلاة.

و لاجل ذلك نقول نعم ما صنع السيد السيستاني في المقام حيث قال غسل الجمعة نحتمل انه عنوان قصدي كان المناسب ان يقول نستظهر انه عنوان قصدي فاذا نوى ذلك و تبين انه ليس اليوم يوم جمعة و كان عليه غسل آخر فننظر الى ذلك الغسل الآخر هل هو عنوان قصدي ايضا مثل غسل الجمعة كالاغسال الفعلية مثل غسل الزيارة حيث يعتبرونه عنوانا قصديا و هو الصحيح فهو قصد غسل الجمعة فكيف يقع غسلا آخر مع ان الغسل الآخر افترض كونه عنوانا قصديا اما اذا كان الغسل الآخر لا يحتاج الى اكثر من قصد الغسل و قصد القربة فهو قصد الغسل و اضاف الى قصد الغسل قصد الجمعة هو لا يضر لانه قصد طبيعي الغسل فلابد ان ننظر ان ذلك الغسل الآخر هل خصوصية ككونه غسل زيارة و نحو ذلك او غسل احرام هل تحتاج تلك الخصوصية الى قصدها فقصد غسل الجمعة لا يغني عنها و اما اذا لم يكن بحاجة الى قصد الخصوصية كغسل الجنابة و نحو ذلك فلا يضر هو صدر منه طبيعي الغسل عقيب الجنابة و لو لم يقصد غسل الجنابة و بقية الكلام في الليالي القادمة ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.