اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في احكام غسل الجمعة فوصلنا الى الجهة الثالثة و هي ان موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس بناءا على جوازه هل هو خوف فقد الماء يوم الجمعة او واقع فقد الماء و احرازه طريق الى كشفه، فالمشهور ان الموضوع بجواز التقديم هو مطلق خوف فقد الماء و المراد من الخوف الاحتمال الناشيء عن منشأ عقلائي سواءا حصل منه الظن ام لم يحصل، كما في غير هذا المورد من سائر الموارد التي ترتب الحكم فيها على الخوف الصحيح انه ان بني على اعتبار فقه الرضا فالوارد فيه الخوف ان كنت مسافرا و تخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس و لكن حيث ان مستند المشهور ليس هو ما في فقه الرضا و انما هو الروايتان اللتان قرأناهما امس اي مرسلة محمد بن الحسين انه قال الصادق عليه السلام لاصحابه تأتون غدا منزلا ليس فيهما و كذا رواية الحسن بن موسى بن جعفر او الحسين بن موسى بن جعفر عن الكاظم عليه السلام انه قال لاهله تذهبون غدا الى مكان و الماء غدا بها قليل، فترون ان الحكم رتب في هاتين الروايتين على واقع اعواز الماء و لا دليل على كون خوف الاعواز حجة عليه فان الخوف الذي يكون حجة هو خوف الضرر و الا فخوف غير الضرر لا دليل على حجيته، مثلا شخص يقول باني لا اجزم بوقوعي في الحرج و انما اخاف من الوقوع في الحرج، الخوف ليس حجة على الحرج الخوف حجة على الضرر و اما الحرج فيحتاج الى العلم به او قيام امارة معتبرة عليه، و هكذا المقام خوف قلة الماء يوم الجمعة لادليل على حجيته فلابد من قيام امارة وجدانية او تعبدية كقيام البينة على قلة الماء يوم الجمعة.
الجهة الرابعة وقع البحث في ان من يخاف قلة الماء او يعلم بقلة الماء في يوم الجمعة و لكن ليس في سفر بل يخاف من قلة الماء في بلده كما لو علم او اخاف بان الماء غدا سينقطع فلا يتمكن من الاغتسال الروايات لا تشمل هذا الفرض و لكن يقال بالغاء الخصوصية و هو غير بعيد لان السفر لا خصوصية له.
الجهة الخامسة يقول صاحب العروة تقديم غسل الجمعة الى ليلة الخميس مشكل نعم لا بأس به رجاءا و احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من اول الاسبوع ايضا و لا دليل عليه. من هو الذي احتمل جواز تقديم غسل الجمعة في غير يوم الخميس يقدمه يوم الاربعاء لا نعرفه و لعل منشأ كلامه فهم التعليل من الرواية و لا وجه له لان التعليل ورد في بيان حكم جواز تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس و التعليل لا يلغى الحكم هذا تعليل لاجل تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس لان الماء في يوم الجمعة قليل فقدم الغسل يوم الخميس و ليس هذا التعبير موجبا لان نقول اذا كان الماء كثيرا في اول الاسبوع و من اثناء الاسبوع يقل الى آخر الاسبوع فيقدمون غسل الجمعة في اول الاسبوع هذا لا وجه له.
الجهة السادسة اذا انكشف بعد ان اغتسل يوم الخميس بناءا على مشروعيته انكشف كثرة الماء في يوم الجمعة فهل تستحب اعادة الغسل في يوم الجمعة المشهور على ما نسب اليهم هو استحباب الاعادة بل نحن نقول ينكشف ان الغسل الذي قدمه يوم الخميس لم يكن مشروعا لان موضوعه قلة الماء يوم الجمعة و انكشف الخلاف نعم لو كان الموجود في كتاب فقه الرضا حجة فجعل المدار على خوف اعواز الماء في يوم الجمعة فظاهره ان الخوف تمام الموضوع فيكون غسله في يوم الخميس مشروعا و لا دليل على استحباب اعادته فلو اعاده بناءا على ان الخوف تمام الموضوع استنادا الى ما في فقه الرضا فلا دليل على مشروعية اعادة غسل يوم الجمعة، لكن نحن نقول اولا كتاب فقه الرضا لا اعتبار به و لو كان معتبرا فالجمع العرفي بينه و بين ما في تلك الروايتين من جعل قلة الماء يوم الجمعة موضوعا ان نقول بان الخوف اخذ طريقا الى الواقع كما افاده السيد الخوئي في بعض المجالات او غير السيد الخوئي من انه اذا ورد في خطاب مثلا من خاف على نفسه من الوضوء فليتوضأ جبيرة و ورد في خطاب آخر من يتضرر من الوضوء يتوضأ جبيرة فالجمع العرفي بينهما يقتضي ان نقول بان الخوف طريق محض الى واقع الموضوع و هو الضرر الواقعي الظاهر العرفي ان الخطاب الذي ورد بان من خاف من الوضوء على جرحه يتوضأ جبيرة و ورد في خطاب آخر ان من كان وضوئه مضرا بجرحه يتوضأ جبيرة ان نقول بان الاول خطاب طريقي اخذ فيه الخوف طريقا الى الموضوع الواقعي فالمدار في الحكم الواقعي على ذلك الموضوع الواقعي فلو انكشف الخلاف فيكون من باب انكشاف الخلاف في الحكم الظاهري فلابد ان يعيد تلك الصلوات السابقة، نعم الذي لمجرد خوف الضرر توضأ جبيرة ثم تبين انه لم يكن هناك ضرر، اذا كان هناك خطابان خطاب رتب الحكم على الخوف و خطاب آخر رتب الحكم على واقع الموضوع.
الجهة السابعة يقول صاحب العروة اذا دار امره بين التقديم يوم الخميس لخوف الاعواز او لاحرازه و بين قضاء يوم السبت فالاولى اختيار التقديم السيد السيستاني قال لادليل على اولوية تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس على قضائه في يوم السبت، طبعا كل الكلام بناءا على مشروعية تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس، الخلاف مبنائي فالسيد الخوئي يقول كل ما ثبت عنده اداء فهو اولى من القضاء السيد السيستاني يستشكل يقول لا، قد يكون شيء اداء و القضاء افضل منه، في صلاة الليل قبل منتصف الليل في غير السفر في الحضر ورد في بعض الروايات ان القضاء افضل السيد الخوئي يقول هذا دليل على ان صلاة الليل قبل منتصف الليل ليس مشروعا الا للمعذورين و الا لو كان صلاة الليل مشروعة في حق عامة الناس حتى الشباب و غير المرضى فصار وقت صلاة الليل ادائيا من اول دخول الليل كما يقول به السيد السيستاني فكيف يكون القضاء افضل منه السيد السيستاني يقول اي مانع من ان يكون حصة من الاداء في عين كونها ادائية في رتبة متأخرة من الفضيلة بالنسبة الى القضاء اداء يعني صلاة الليل في اول الليل تقع في وقتها و لكن هذا الوقت لاجل توسعة على الناس و الافضل لمن لا يصلي في ما بعد منتصف الليل ان يختار القضاء و لكن لاجل مصلحة التسهيل وسع الشارع في وقت صلاة الليل حتى الشباب ايضا يستفيضون من هذا الفرصة التي الله سبحانه و تعالى يعطيهم فوسع عليهم وقت صلاة الليل.
سوال و جواب: بعض الناس ما يعجبهم القضاء اذا تقول لهم صار قضاء فيقولون طيلة حياتنا فوفتنا صلاة الليل كلها صارت قضاء؟ هذا اليوم هم مثلها اما اذا تقول لهم الآن وقت اداء صلاة الليل فيقوم يصلون صلاة الليل. و الحق مع السيد السيستاني.
سوال و جواب: خب اجابوا عن هذه الآيات استبقوا الخيرات لا اشكال في ان تأخير صلاة الليل الى قبيلة طلوع الفرج افضل فلماذا لا تقولون بانه خلاف قوله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم استبقوا الخيرات تقولون بان تأخير صلاة الليل الى قبيلة طلوع الفجر افضل لان معنى الآيتين ليس هو المبادرة الخارجية الى اتيان المستحب في اول وقته. تخصيص الآية سابقوا الى مغفرة من ربكم الا بالنسبة الى صلاة الليل تأخروا الى مغفرة من ربكم هذا خلاف الوجدان اصلا ليس معنى سابقوا الى مغفرة من ربكم هو الامر بالمبادرة الى اتيان المستحب او الواجب في اول وقته، المسابقة يعني الناس بلحاظ كمية الواجبات و المستحبات يتسابقون هذا يقول انا اصلي كل اسبوع مرة واحدة صلاة الليل ذاك يقول في نفسه من دون الرياء الحمد لله انا احاول ان اصلي في اسبوع ليلتين صلاة الليل الثالث يقول انا اصلي تمام الاسبوع صلاة الليل فهذا يصير استباق الى الخيرات بلحاظ كمية العبادة و كيفيتها هذا يصلي صلاة الليل خلال ربع ساعة ذاك يصلي صلاة الليل خلال نصف ساعة الثالث يصلي صلاة الليل خلال ساعة فالمسابقة الى المغفرة من الرب و استباق الخيرات هو هذا ان يبادر المؤمنون الى اتيان العبادة و يكون اتيانه بالعبادة افضل من خيره كما و كيفا لا انه يبادر الى اتيان العبادة في اول وقت مشروعيتها.
المسألة الثالثة يستحب ان يقول حين الاغتسال للجمعة اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمد عبده و رسوله اللهم صلى على محمد و آل محمد و اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين.
المسألة الرابعة لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من يصلي الجمعة و من يصلي الظهر فالاقوى استحبابه للصبي المميز و بالنسبة الى الرجال آكد بل في بعض الاخبار رخصة تركه للنساء.
خب الروايات دلت على تعميم الاستحباب غسل الجمعة لكل مؤمن في صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر و ليس على النساء في السفر يعني ليس استحبابا مؤكدا على النساء الغسل في يوم الجمعة في السفر و في رواية اخرى رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
المسألة الخامسة يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه بل في بعضها الامر باستغفار التارك و عن امير المؤمنين عليه السلام قال في مقام توبيخ لشخص رواية الحارث بن حصيرة رواية ضعيفة عن اصبغ بن نباتة كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَبِّخَ الرَّجُلَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنَ التَّارِكِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اشلون، وَ إِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. يقول الامام الذي يترك غسل الجمعة الذي بغسل بسيط لامشلكة فيه و لا مشقة فيه يطهر نفسه الى الاسبوع القادم من يترك الغسل ليوم الجمعة فهو عاجز و انت اعجز منهم هذا شتم علمي و فقهی لا ان يشتم الآخرين، شتم يفقّه الغير بهذا الشتم، ولله انت لاعجز من تارك غسل يوم الجمعة.
المسالة السادسة اذا كان فوت غسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لامر آخر كعدم التمكن من استعماله او لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه ايضا يوم الخميس
الظاهر هو التفصيل اذا كان لا يتمكن من شراء الماء فلا يبعد دعوى الاطلاق هذا لا يتمكن من شراء الماء فالماء بالنسبة اليه قليل و اما اذا لا يتمكن يوم الجمعة من الغسل فهذا يحتاج الى الغاء خصوصية لا نجزم به و لاجل ذلك يقول السيد الخوئي هنا الذي لا يتمكن من الغسل يوم الجمعة فاستحباب تقديمه للغسل يوم الخميس يكون مبنى على الرجاء و الاحتياط و لا يغني عن الوضوء و ان كان الغاء الخصوصية غير بعيد بناءا على مشروعية تقديم الغسل ليوم الخميس.
المسالة السابعة اذا شرع في غسل يوم الخميس من جهة خوف اعواز الماء يوم الجمعة فتبين في اثناءه التمكن منه يوم الجمعة بطل غسله. و لا يجوز اتمامه بهذا العنوان و العدول منه الى غسل آخر مستحب الا اذا كان من الاول قاصدا للامرين في يوم الخميس كان يوم الخميس مثلا مصادفا ليوم العيد مثلا فنوى غسل يوم الجمعة من باب تقديمه و غسل يوم العيد خب فتبين في الاثناء ان الماء يوجد يوم الجمعه فيتم الغسل بعنوان غسل يوم العيد و لاشيء عليه.
أختار بعض المسائل المهمة.
المسألة العاشرة اذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة هنا السيد الخوئي قال و كفارته كفارة افطار شهر رمضان هذا على بعض الفتوى صحيح السيد الخميني رحمة الله عليه يفتي بان كفارة حنث النذر كفارة شهر رمضان و لكن السيد الخوئي كان يفتي بان كفارة حنث النذر كفارة يمين كما عليه السيد السيستاني بخلاف كفارة خلف العهد لو قال شخص عاهدت الله ان اغتسل يوم الجمعة فخالف العهد عليه كفارة افطار شهر رمضان و اما لو قال لله علي ان اغتسل يوم الجمعة فخالف النذر فكفارته كفارة اليمين يقول السيد الخوئي كفارة اليمين و كفارة النذر اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان عجز فصيام ثلاثة الايام المتواليات.
خب هنا تطرح مسائل المسألة الاولى انه لو حنث النذر فلم يغتسل يوم الجمعة هل يجب عليه قضاءه يوم السبت، بالنسبة الى الصوم يوجد دليل على من حنث نذره فلم يصم قضى صومه السيد السيستاني بالنسبة الى الصلاة هم يحتاط وجوبا و معناه انه لا دليل عليه، الدليل خاص بالقضاء الصوم اما قضاء غسل يوم الجمعة في يوم السبت لانه حنث نذره فلم يغتسل يوم الجمعة فلادليل عليه ابدا.
المطلب الثاني لو نذر ان يغتسل للجمعة طيل حياته او الى سنة ففي ما اذا ترك غسل الجمعة مرتين هل تترتب كفارتان اولا تترتب كفارة واحدة، السيد الخميني قدس سره كان يقول هذا نذر واحد و لا ترتب على حنثه الا كفارة واحدة السيد السيستاني يفصل بينما اذا كان في نيته التزام واحد بالمجموع او التزمات متعددة لكل اسبوع و هكذا مثال من قال لله علي ان اترك التدخين فهل في نيته لكل تدخين التزام مستقل بان لا يرتكبه فلو شرب سيكارة مرتين فلابد ان يكفر مرتين هو هكذا و اذا كان في نيته التزام واحد بترك صرف وجود التخدين فلو ارتكب التدخين مرة واحدة حنث نذره بعد و لا يترتب عليه الا كفارة واحدة و لا يحرم عليه التدخين الثاني لان مخالفة صرف الوجود بايجاد اول فرد منه.
خب هذه الكبرى صحيحة انا لا اناقش في الكبرى التي اشار اليه السيد السيستاني و لكن في نفس شبهة، الشبهة انه كما يقال في خطاب النهي ان ظاهره الانحلال و الحمل على النهي عن صرف الوجود خلاف الظاهر اذا قال المولى لعبده لا تكذب فظاهره الانحلال فلو ارتكب الكذب مرة واحدة فارتكابه للكذب مرة اخرى حرام و حمل النهي عن الكذب عن النهي عن صرف وجود الكذب خلاف الظاهر بل غير محتمل فقهيا نعم قد يوجد مثال كالنهي عن صرف الوجود الافطار في شهر رمضان ان الامساك بعد ذلك فهو امساك تأدبي او مثلا في الامثلة العرفية يقول المولى لعبده لا تذكر الاسمي امام الناس فلو ذكر اسم المولى امام الناس الناس يعرفون المولى فالمولى يقول لعبده لا تذكر اسمي امام الناس حتى لا يعرفوني احد فاذا ذكر العبد اسم مولى أمام جماعة و الناس عرفوه بعد هذا العبد يبقى ساكت بعد ذلك يقول له المولى في الصيف تضيعت اللبن هنا النهي عن صرف وجود الطبيعة صرف وجود ذكر اسم المولى هذا خلاف الظاهر الظاهر من النهي هو النهي الانحلالي كما ان الظاهر من خطاب الامر الانحلال بلحاظ الموضوع اكرم العالم احترم العالم هذا يقول لا فالمرة احترم عالما و هو اخوي احترمت بعد صرف الوجود حصل يقول له المولى هذا خلاف الظاهر اكرم العالم احترم العالم انحلالي بلحاظ الموضوع نعم بلحاظ المتعلق ليس ظاهرا في الانحلال الاكرام الواحد يكفي و الحمل على الصرف الوجودية هذا خلاف الظاهر توضأ بالماء يعني مرة واحدة توضأ بالماء لكل صلاة هذا خلاف الظاهر يحتاج الى القرينة اما احترم العالم فظاهره انحلال خب عالج المريض ظاهره الانحلال لا انه عالج المريض واحدا هذا خلاف الظاهر.
فاذن السيد السيستاني فصّل اذاكان التزام واحد فليس هناك الا حنث نذر واحد و اما كان التزامات متعددة فلكل مرة يتحقق حنث نذر و تترتب عليك كفارة و لكن ما هو الظاهر الاولي مقتضى كلام السيد السيستاني انه ماكو ظهور و القدر المتيقن انه ليس هناك الا التزام واحد و عندي شبهة و هي ان الاصل العملي في موضوع خطاب النذر الوجوبي لله علي ان اغتسل يوم الجمعة طيلة حياة لله علي ان اغتسل هذا الاسبوع نعم لو كان يترتب ثمرة على مجموع الاغسال من اغتسل للجمعة طيلة حياته مثلا حشر كذا نعم صحيح اذا ترك غسل الجمعة لاسبوع واحد لا يصل الى غرضه و لكن من كان غرضه امتثال التكليف بغسل الجمعة و لو من باب الاحتياط هذا ظاهره الانحلال او من يقول لله علي ان لا ادخن يعني لا ارتكب التدخين ابدا لا اني لا ارتكب صرف وجود التدخين بحيث لو ارتكب التدخين مرة واحدة بعد لا غرض لي بترك الافراد الاخر هذا خلاف الظاهر
نعم بناءا على كلام السيد الخميني قدس سره اصلا حتى في التزامات المتعدد ليس الا نذر واحد لان ينكر الانحلال يقول النذر اسم للانشاء و الانشاء واحد انشأ انشاءا واحدا انا لا ادخل في هذا البحث المبنائي ليس من البعيد ان نقول النذر اسم الانشاء و هو واحد عرفا انا اشكالي على السيد السيستاني حيث يفصل بين ما لو كان هذا النذر حاكيا عن التزام واحد فيكون له حنث نذر واحد و بين ان يكون ما لو كان حاكيا عن التزامات المتعددة فلكل التزام حنث نذر انا قائد يستشكل على هذا التفصيل، و الا فلا استبعد كلام السيد الخميني قدس سره من ان النذر اسم الانشاء و الانشاء واحد عرفا و ان كان المنشأ متعددة الانشاء عرفا واحد يعني هذا النذر واحد ليس منحلا الى نذور متعدد في انشاء المولى ليس الانحلال في الجعل عرفيا هناك ايضا يقول العرف الانشاء واحد و انما بالدقة العقلي استكشفنا انحلالية الانشاء على نحو وضع العام و الموضوع له خاص و لكن العرف يقول هذا جعل واحد هذا قانون واحد هذا ايضا نذر واحد او اذا انت بعت سلعتين في ايجاب و قبول واحد يقول العرف بيع واحد و المبيع متعدد فاذن لا نستبعد عدم تعدد كفارة حنث النذر و لكن اشكالنا على تفصيل السيد السيستاني.
اذكر نكتة و اخلص هذا البحث السيد الخوئي في قضية ان من ترك الوفاء بالنذر في غسل الجمعة ليس عليه قضاء يوم السبت دخل بحث القضاء انه هل هو بالامر الاول او بامر جديد ياسيدنا رحمة الله عليك هذا البحث بالنسبة الى قضاء الفريضة ان الظاهر العرفي من قضاء الفريضة في الروايات ما هو السيد الحكيم يقول لان القضاء المامور به يدل على ان الملاك في طبيعي الفعل و ادائه في الوقت فنستكشف من خلال ذلك وجود امر بطبيعي الفعل من اول الوقت انتم تخالفونه تقولون لا لعل الامر يتعلق بالقضاء بعد فوت الفريضة و بعد خروج وقتها، شينوا علاقة هذا البحث بالمقام انت قلت لله علي ان اغتسل يوم الجمعة الشارع ان يريد ان يقول يجب عليك القضاء يوم السبت اذا حنثت نذرك شينوا علاقته بتعدد المطلوب يعني انتم تحتملون ان من يقول بان القضاء بالامر الاولي يقول بانه كما الامر باداء الصلاة في الوقت انحل الى امرين امر بطبيعي الصلاة و امر بالصلاة في الوقت فكذلك يدعي ان نذر غسل يوم الجمعة في يوم الجمعة ينحل الى نذرين نذر طبيعي غسل يوم الجمعة و نذر ايقاعه في يوم الجمعة، اكو احد يسري ذلك البحث الى المقام؟ ابدا لان هذا نذر نذرا واحدا لله علي ان يغتسل يوم الجمعة كيف ينحل نذره الى نذر طبيعة غسل يوم الجمعة و شينو ان يكون في يوم الجمعة بحيث لو ترك غسل الجمعة اداءا و قضاءا يكون عليك كفارتان لانه خالف النذرين ابد ما اظن ان متفقه على قولة السيد الخوئي يلتزم بذلك حتى تدخلوا ذاك البحث في المقام فذلك البحث في القضاء من انه بامر اول او بامرجديد اجنبي عن المقام.
والحمد لله رب العالمين.