الدرس 34-239
الثلاثاء – 17 جمادي الاولی 46
موضوع: الصوم المندوب لمن کان علیه
صوم واجب/ شرعیة صوم الصبی/ حکم الصوم النائم/ شرائط صحة الصوم
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن
الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله
الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
المسألة الاولی يصح الصوم من النائم و لو في تمام
النهار اذا سبقت منه النية في الليل.
هذا واضح لاطلاق الدليل الصوم بل لخصوص ما ورد من ان نوم
الصائم عبادة فانه يكشف عن عدم منافاة الصوم مع النوم و قيام السيرة المتشرعية علی
ذلك. نعم انا لا انكر ان السيرة المتشرعية لا تقتضي صحة صوم من نام في تمام النهار
من طلوع الفجر الی غروب الليل و لكن المهم ان اطلاق دليل وجوب الصوم يرفع
مانعية النوم، لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال، ما ذكر فيها اجتنب النوم
المستمر من طلوع الفجر الی غروب الليل.
نعم السيد الخوئي يقول اذا قلنا بان وجوب صوم كل يوم يحدث
من اول ليلته فلا بد ان يكون و لو في زمان مّا ما بين دخول الليل الی طلوع
الفجر مستيقظا و لو لحظات كي يصير التكليف فعليا في حقه و الا لا يصح صومه، لكن حيث
نقول بان وجوب صوم شهر رمضان يحدث في اول ليلة شهر رمضان، اول ليلة لشهر رمضان حينما
يدخل هلال شهر رمضان يحدث وجوب صوم الشهر بكامله فلا يضر لو نام في غير الليلة الاولی
من اول الليل الی ما بعد طلوع الفجر لكن في اول الليلة من شهر رمضان اذا قبل
دخول الليل نام و لم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر بطل صومه لذلك اليوم لان التكليف
مرفوعا عن النائم حينما حدث وجوب الصوم هو كان نائما و التكليف مرفوع عنه فاذا
استمر نومه الی ما بعد طلوع الفجر يرتفع عنه وجوب صوم ذلك اليوم.
نقول في الجواب اولا: المفروض انه نوی الصوم قبل ما ينام
و يدري بانه غدا اول شهر رمضان، ما يهتم بالصلاة بس يهتم بالصوم، بعض الناس هكذا، بس
يصومون، الصلاة ماكو، هو تعبان، اجيء من العمل قال اريد انام، اكل فالواحد شيئا و
قبل الاذان نام و لم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر، هو لكن ناوي للصوم، ما هو الدليل
علی ارتفاع وجوب الصوم عليه؟ بعد ما قلنا بان المرفوع في حق النائم و الصبي
و المجنون قلم المؤاخذة و كتابة السيئات، هذا لم يصدر منه سيئة، نعم صدر منه سيئة
بالنسبة الی انه ترك الصلاة، ذاك ما يرتبط ببحثنا، و قد لا ينوي لترك الصلاة
بل حتی لو كان يروي ترك الصلاة السيد السيستاني قال ما به اشكال اذا ما يؤدي
الی التسامح و استخفاف الصلاة انت تعلم بانك اذا تنام ما تقعد من النوم في
الوقت ميخالف ما به اشكال، اذا لم يؤدي الی استخفافك بالصلاة، قبل اذان
الصبح بعشر دقائق فالواحد تنام هو يدري بانه ما يستيقظ الا قريب الظهر، السيد السيستاني
يقول ميخالف اذا بس يوم يومين ميخالف اما اذا يصير عادة لك هذا يؤدي الی الاستخفاف.
فهذا الذي نوی الصوم قبل دخول الليل من اول شهر رمضان و استمر نومه
الی ما بعد طلوع الفجر لم يصدر منه سيئة حتی نقول رفع عن قلم المؤاخذة
علی السيئات.
و ثانيا حتی بناءا علی مسلك مثل السيد الخوئي
من ان المرفوع نفس قلم التكليف، لا يجب عليه الصوم، ميخالف، لكن ما هو دليلكم
علی وجوب القضاء عليه؟ مجرد ان التكليف مرفوع عنه لكونه نائما علی ما
بعد طلوع الفجر، نام من اول حدوث التكليف الی ما بعد زمان الواجب و هو زمان
طلوع الفجر في الصوم، افرض لا يجب عليه الصوم لكن ما هو دليلكم علی انه يجب
عليه القضاء؟ تجري البراءة عن وجوب القضاء عليه.
ثم قال صاحب العروة و اما اذا لم تسبق
منه النية فان استمر نومه الی الزوال بطل صومه و وجب عليه القضاء اذا كان
واجبا.
ان كان الصوم مستحبا متي استيقظ من النوم و لو قبيل الغروب
بدقائل يمكنه ان ينوي الصوم المستحب و يجزيه ذلك اما اذا كان الصوم واجبا يقول
صاحب العروة اذا استمر نومه الی الزوال بطل صومه لانه انقضی وقت النية.
و ان استيقظ قبله نوی و صح. هذا رأي صاحب العروة حتی في شهر رمضان يقول
اذا لم يتحقق نيه الصوم بالليل لعذر و نحوه يمكن ان ينوي صوم شهر رمضان قبل الزوال
لكن مر الكلام في ذلك قلنا بانه لا دليل عليه و مقتضی القاعدة بطلان هذا
الصوم.
المسألة الثانية : يصح الصوم و
سائر العبادات من الصبي المميز علی الاقوی من شرعية عباداته. يستحب
تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر و الانثی في ذلك كله.
الكلام في شرعية صوم الصبي المميز يقع تارة علي مقتضی
القاعدة و اخری علی مقتضی النصوص الخاصة. اما مقتضی
القاعدة فيقول السيد الخوئي لا دليل علی استحباب صومه لشهر رمضان نعم الصوم
المندوب لا فرق فيه بين الصبي و البالغ اما صوم رمضان لو ما كان دليل خاص لما امكننا
ان نفتي باستحباب صوم رمضان في حق الصبي المميز. لماذا؟ لان حديث رفع القلم عن
الصبي اخرج الصبي عن موضوع الامر بصوم رمضان، فمن شهد منكم اي من شهد منكم و كان
بالغا فليصمه.
هذا الكلام من السيد الخوئي رد علی ما ذكره السيد الحكيم
من ان حديث رفع القلم عن الصبي يرفع حد الالزام دون اصل الطلب. و هذا هو الذي
وافقه عليه السيد الصدر.
نحن ذكرنا ان مفاد رفع القلم عن الصبي اذا كان رفع قلم
المؤاخذة فما هو المانع من ان نلتزم بثبوت التكليف في حق الصبي لكن لا يعاقب
علی عدم امتثال التكليف و لكن بناءا علی ما فهمه الاعلام من ان حديث
رفع القلم يعني رفع قلم التكليف فكلام السيد الخوئي في محله كما ذكرناه مرارا.
فاذن نقبل ان مفاد رفع القلم ان كان رفع قلم التكليف فلا يكون مقتضی القواعد
الاولية رجحان صوم شهر رمضان في حق الصبي.
السيد الخوئي قال: لكن هذا كله علی مقتضی
القاعدة و الا فيوجد دليل خاص علی رجحان الصوم في حق الصبي المميز و هو ما
ورد من الروايات من امر الولي بان يأمر صبيه بان يصوم. اك روايات امرت الولي بان يأمر
هذا الولي ولده الصغير المميز بان يصوم، يقول السيد الخوئي الامر بالامر بالشيء
ظاهر في الامر بالشيء. الأب يقول للولد الاكبر روح اؤمر اخاك يشتري الخبز، هذا
الولد الاكبر نسی أو عصی، الولد الصغير سمع كلام ابيه، اذا يقعد ما يروح
يشتري الخبز، الوالد يشوف ماكو خبز بالسفرة، يقول للولد الاكبر انا ما قلت لك اؤمر
اخيك يشتري الخبز، قال و الله نسيت أو علی اي حال آسف ما قلت له، ذاك الولد
الصغير يقول انا سمعت، انا كنت قريبا منكم سمعت، قال ليش ما تروح اشتريت الخبز، يقول
انت امرت اخوي بان يأمرني، ما أمرتني، الوالد يقوم يضرب راژدي الولد الصغير يقول ما
درست الاصول؟!! ما تعرف المباني الامر بالامر بالشيء انه ظاهر في الامر بالشيء؟
الرواية التي يشير اليها السيد الخوئي هي صحيحة الحلبي و الوارد
في صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انا نأمر صبياننا بالصيام اذا كانوا
بني سبع سنين فمروا صبيانكم اذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما اطاقوا من صيام.
يرد علی ما ذكره السيد الخوئي اولا: انه لم يفهم من
هذه الصحيحة و امثالها الامر بالصوم الحقيقي بل اك قرينة علی ان المامور به
هو الصوم التمريني. انا نأمر صبياننا بالصيام اذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا
من صيام اليوم فان كان الی نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل فاذا غلبهم
العطش و الغرث اي الجوع افطروا حتی يتعودا الصوم و يطيقوه فمروا صبيانكم
اذا كان بني تسع سنين بالصوم ما اطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش افطروا.
و في رواية اخری ورد التعبير بالصوم التأديبي و اما
صوم التأديب فان يؤخذ الصبي اذا راهق بالصوم تأديبا. هذا موجود في رواية الزهري.
هذا اولا و ثانيا: اك روايات دلت علی امر نفس الصبي
بالصوم لا حاجة الی ان نستدل بصحيحة الحلبي التي امرت الولي بان يأمر الصبي
بالصوم. مثلا: في موثقة سماعة سألته عن الصبي متي يصوم قال اذا قوي علی الصيام.
و في رواية اسحاق بن عمار: اذا اتی علی الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة
اي ثبت عليه الصلاة الواجب قد يراد به المستحب، غسل الجمعة واجب اي مستحب، الواجب
هو الثابت، فاذا جنبت جنوبها اي ثبتت علی الارض، و اذا اطاق الصوم وجب عليه
الصيام. و في صحيحة علی بن جعفر سألته عن الغلام متي يجب عليه الصوم و الصلاة
قال اذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم. و في صحيحة معاوية بن وهب قال سألت
اباعبدالله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال ما بينه و بين خمس عشرة سنة أو
اربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته يعني
تركته يصوم. و في رواية النوفلي عن السكوني و الرواية معتبرة حتی لو منعنا
عن وثاقة النوفلي لان الشيخ الطوسي رواها باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
اسماعيل بن ابي زياد السكوني، في هذا السند ماكو نوفلي، عن ابي عبدالله عليه
السلام اذا اطاق الغلام الصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صوم رمضان. الغلام يعني
الصبي. و في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الصبي متي يصوم
قال اذا اطاقه.
فالاشكال الثاني علی السيد الخوئي اننا لا نحتاج
الی ما ورد من الرواية من الامر بالامر بالصوم، امر الولي بان يأمر صبيه
بالصوم، لا، اك روايات هي بنفسها دلت علی مشروعية الصوم في حق الصبي اذا
اطاق الصوم. نعم هناك بعض الروايات دلت علی ان الصبي متي يجب عليه الصيام
قال اذا احتلم، مثل رواية علی بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه
السلام علی الصبي اذا احتلم الصيام و علی الجارية اذا حاضت الصيام. لكن
هذا محمول علی ان الواجب هو صوم الصبي بعد ما بلغ و لكن قبل ذلك يراد من
الواجب هو تأكد الاستحباب، هذا جمع عرفي لا مانع منه.
فاذن الصبي الذي يطيق الصوم دل الدليل علی ان كون
صومه في شهر رمضان راجح.
المسألة الثالثة : يشترط في صحة الصوم
المندوب ان لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها.
يقع الكلام تارة فيمن كان عليه قضاء شهر رمضان هل يشرع له
الصوم المستحب؟ يقع الكلام تارة اخری فيمن كان عليه صوم واجب آخر كصوم الكفارة
أو صوم النذر هل يشرع له ان يصوم صوم المستحب؟
اما المقام الاول و هو من كان عليه قضاء شهر رمضان فقد دل
الدليل علی انه لا يصح منه صوم المندوب و هو صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه
السلام قال سألته عن ركعتي الفجر قال قبل الفجر الی ان قال عليه السلام أتريد
ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ
بالفريضة يقول الامام اذا كان عليك صلاة فريضة ابدأ بالفريضة لا تصل النافلة يعني
نافلة غير مرتبة لا نافلة الفجر، نوافل اخری، صلاة مستحبة لا تصلها اذا
دخل عليه وقت الفريضة صل صلاة الفريضة يحمل علی الكراهة، لكن الامام قال لو كان
عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع. و هكذا صحيحة الحلبي المروية في الكافي سألت
اباعبدالله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة اي قضاء، أ يتطوع قال لا
حتی يقضي ما عليه من شهر رمضان.
فالمسألة واضحة من كان عليه قضاء شهر رمضان لا يصح له ان يصوم
صوم التطوع.
لكن هنا وقع الكلام في عدة مجالات:
المجال الاول ما يذكره السيد السيستاني ان صوم القضاء عن
الآخرين ليس من صوم التطوع و انما هو من صوم الفريضة. صوم التطوع يعني صوم المندوب،
الصوم القضاء عن الغير صوم واجب الاتيان به ليس واجبا علی المتبرع. فرق بين
ان يتبرع بقضاء الصوم عن غيره و بين ان يصدق علی هذا المتبرع انه متطوع. صوم
القضاء صوم الفريضة، صوم التطوع في قبال صوم الفريضة.
هذا الكلام قابل للنقاش. التطوع هو ان يتبرع الانسان بشيء و
لا يجب عليه، الذي يصوم صوم القضاء عن غيره هو متطوع بعد، مثل الذي يروح للجبهات
فالواحد الجندي يلزموه يروح للجبهات فالواحد لا، متطوع، يسجل اسمه في قائمة المتطوعين
و يروح للجبهات، يعني مو مجبور مو ملزم، هذا الذي يصوم صوم القضاء عن غيره هكذا، مو
ملزم ان يصوم صوم القضاء عن غيره. فاذن لا يبعد بان نقول من يصوم صوم القضاء عن غيره
و عليه قضاء لنفسه فصوم القضائي عن غيره مو صحيح، خلافا للسيد السيستاني.
المطلب الثاني: ذكر جمع من الاعلام
ان لو استؤجر شخص علی صوم القضاء عن غيره فوجوب وفاءه بالاجارة يخرجه عن
عنوان التطوع بعد ما وجب عليه الوفاء بالاجارة لا يصدق عليه انه متطوع، مجبور و ان
كان اجباره ينشأ من عقده للاجارة، لكن هو هسه مجبور، اذا يقولون انت ضعيف ما تساعد
علی ان تصوم، يقول انا مجبور، انا اخذت الصوم الاستيجاري اشلون ما اصوم، مجبور
اصوم.
ان قلت الوجوب الوفاء بالاجارة يتوقف علی ان يكون
متعلقه مشروعا في نفسه فلا يمكن اكتساب مشروعية الصوم الاستئجاري من دليل وجوب
الوفاء بالاجارة.
يقال في الجواب: نحن لم نأخذ الحكم بمشروعية الصوم
الاستئجاري من دليل وجوب الوفاء بالاجارة، اخذنا مشروعيته من عمومات استحباب الصوم
عن الغير و انما كان هناك مانع فاعدمنا ذلك المانع، المانع شنو كان؟ لا تطوع لمن
عليه صوم الفريضة. وجوب الوفاء بالاجارة ازال هذا المانع و جعلنا نتمسك بخطاب
استحباب القضاء عن الآخرين يوجد في الادلة ما يدل علی انه يستحب ان يصوم
الانسان عن غيره اذا توفی ذلك الشخص.
هذا ما ذكره السيد الخوئي.
و هكذا ذكر نظيره في ما اذا نذر ان يصوم صوما مستحبا. يقول
دليل وجوب الوفاء بالنذر يرفع المانع عن التمسك باطلاق دليل رجحان الصوم. فلم
نستفد رجحان الصوم من دليل وجوب الوفاءبالذر استفدنا رجحانه من قوله تعالی
و ان تصوموا خير لكم، دليل وجوب الوفاء بالنذر خدمنا في اعدام المانع عن التمسك
بذلك الاطلاق و المانع كان هو عنوان لا تطوع لمن عليه الفريضة.
تاملوا في ذلك و اعرفوا ان ثمرة العملية بين فتوی
السيد السيستاني و فتویالسيد الخوئي علی فتوی السيد السيستاني
حتی لو ما كان اجارة، انت آكل اجرة الصوم الاستئجاري كلفت اولادك و اهلك،
هم لا يجب عليهم الصوم، انت اجير، لكن علی رأي السيد السيستاني ماكو مانع
لانه لا يصدق عنوان التطوع لقضاء صوم عن الغير بينما ان السيد الخوئي يقول انت تكون
تصوم، اذا غيرك يصوم ميفيد، انت اكلت اجرة الصوم لو يصومون عن مكانك ميصير لان
وجوب الوفاء بالاجارة الصحيحة هو الذي جعلك تتمكن من الصوم القضائي عن الغير مع ان
عليك صوم القضاء عن نفسك. فلابد ان تكون اجارة صحيحة مو جعالة مو اجارة فاسدة، اجارة
صحيحة يجب الوفاء بها.
و بقية الكلام في ليلة الاحد ان شاء الله.
و الحمد لله رب العالمين.