الدرس33
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في ان مشروعية قضاء غسل الجمعة ليوم السبت هل تختص بمن ترك غسل يوم الجمعة لعذر او تشمل المتعمد و ثمرة ذلك انه لو ترك شخص غسل يوم الجمعة في يوم الجمعة متعمدا فقضاء يوم السبت اغناه عن الوضوء بناءا على ان كل غسل مشروع مغن عن الوضوء كما هو مختار السيد الخوئي و السيد السيستاني و قد قويناه سابقا.
نسب الى الصدوق اختصاص مشروعية قضاء غسل يوم الجمعة في يوم السبت بالمعذورين و قد يستدل عليه بما في كتاب الهداية للصدوق من انه قال الصادق عليه السلام ان نسيت الغسل او فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر او يوم السبت ثم بعد ذلك ذكر في نكتة تشريع غسل الجمعة ان الانصار كانت تعمل في نواضحها و مزارعها فاذا كان يوم الجمعة حضر المسجد فتأذى الناس بارواح آباطهم ريح ابطهم كان يوذى الناس امرهم النبي صلى الله عليه و آله بالغسل فجرت بذلك السنة. بعض الرجاليين يرون ان مراسيل الصدوق حجة سواءا في الفقيه او في سائر كتبه و بعضهم يخص اعتبار مراسيل الصدوق بمراسيله في كتاب الفقيه و لكن النكتة التي ذكرت لاعتبار مراسيل الصدوق الجزمية ما ذكره السيد الامام من ان مراسيل الصدوق لا تقل عن مراسيل ابن ابي عمير فهو اسند هذه الرواية الى الامام اسنادا جزميا و ورعه يقتضي ان لا ينسب الى الامام ما لا علم له به.
لكن نقول لو فرضنا ان الصدوق كان ملتفتا الى الفرق بين التعبير بروي و التعبير بقال عليه السلام اذ نحتمل انه لم يكن ملتفتا الى الفرق بينهما كما نرى ان بعض الخطباء دائما يعبرون قال الصادق عليه السلام ليسوا ملتفتين الى الفرق الفني بين التعبير بقال و التعبير بروي لو فرضنا ان الصدوق كان ملتفتا الى ذلك فغايته انه كان يرى هذه الرواية حجة و ما هو حجة بنظره لا يلازم ان يكون حجة بنظرنا فلعله كان يعتمد على ما يورث الوثوق النوعي او ما راويه يكون اماميا ممدوحا و نحن لا نرى ذلك مضافا الى ان بيان الامر بالغسل في يوم السبت في فرض نسيان الغسل او فوته لعلة ليس له مفهوم لان الناس كانوا مهتمين بغسل الجمعة فيقول ان نسيت الغسل او فاتك فاغتسل او فاتك لعلة و يمكن ان نقول الفوت لعلة يشمل الفوت لعلة التسامح شخص يتسامح يتساهل فلا يغتسل هذا ليس معذورا و لكن التعبير بانه فاته الغسل لعلة يشمله العلة قد تستعمل بعنوان المرض، المعلول، العليل، العلة قد يعنى به المرض و لكن قد يعنى بها مطلق العذر او مطلق المنشأ لترك الغسل و قد يكون المنشأ هو التسامح على اي حال لو تم هذه الرواية سندا امكن النقاش في دلالتها بلحاظ انه لا مفهوم لها عرفا.
سوال و جواب: هذا شرط ان نسيت الغسل او فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر فلعل التعليق على هذا الشرط لاجل ان يقول اذا لم تكن ناسيا فلماذا تترك الغسل في يوم الجمعة اذا لست ناسيا فاغتسل يوم الجمعة ان كنت ناسيا فتركت الغسل فاقضه يوم السبت اما اذا تركت الغسل يوم الجمعة متمعدا ما هو حكمك فالرواية ساكتة عنك.
نعم قد يقال بان رواية سماعة التي ذكرنا انه لا يبعد تمامية سندها ورد فيها فان لم يجد اي ان لم يجد ماء فليقضه يوم السبت مفهوم هذه الجملة انه ان وجد ماءا فلا يقضيه يوم السبت فالجواب عنه ان الظاهر من هذا التعبير تقسيم المكلف الى واحد الماء في يوم الجمعة يغتسل يوم الجمعة و الذي يكون فاقدا للماء يوم الجمعة هو مأمور بالقضاء يوم السبت اما من ترك غسل الجمعة متمعدا مع كونه مأمورا بغسل الجمعة في يوم الجمعة ما هو حكمه الرواية ساكتة عنه ظاهر الرواية ان الرواية قسمت المكلف الى واجد الماء في يوم الجمعة يأتي بغسل يوم الجمعة و فاقد الماء في يوم الجمعة يقضيه يوم السبت واجد الماء في يوم الجمعة مأمور بغسل الجمعة في يوم الجمعة و فاقد الماء في يوم الجمعة مأمور بقضاء يوم الجمعة في يوم السبت اما الذي كان واجدا للماء في يوم الجمعة و كان مأمورا بغسل الجمعة في يوم الجمعة فلم يمتثل هذا الامر الوجوبي او الاستحبابي ما هو حكمه الرواية ساكتة عنه.
ان قلتم ما هو دليلكم على اطلاق مشروعية قضاء غسل الجمعة يوم السبت جئنا برواية سماعة فقلتم بانه لا مفهوم لها صحيح لكن ما هو الاطلاق الذي يقتضي ان تفتوا بما هو مقالة المشهور من مشروعية قضاء يوم غسل الجمعة في يوم السبت حتى في المتعمد في ترك غسل الجمعة في يوم الجمعة فيقال في الجواب يكفينا اطلاق موثقة ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسله ما بينه و ما بين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت. و الفوت يشمل الترك العمدي من فاتته فريضة فليقضها يشمل من فاتته الفريضة متعمدا.
نعم السيد الخوئي في كتاب الحج كما نقل عنه في مستند الناسك الجزء الرابع صفحة مأة و تسع و عشرين في من فاته الوقوف بعرفات و الوقوف الاختياري بالمشعر فلم يدرك الا الوقوف الاضطراري النهاري للمشعر يعني جاء الى المشعر بعد طلوع الشمس و قبل الزوال الشمس و قد وقع الخلاف بين الفقهاء بين من يرى الاجتزاء بهذا الحج بمجرد ادراك الوقوف الاضطراري للمشعر خاصة كالسيد الخوئي الذي يفتي بذلك.
و كثير من الفقهاء لا يجتزئون به كالسيد السيستاني يقولون ينقلب حجه الى العمرة المفردة اذا لم يدرك الا الوقوف الاضطراري النهاري بالمشعر هناك السيد الخوئي ذكر عدة روايات ورد فيها عنوان من ادرك من فاته و قال هناك طائفتان من الروايات رواية تقول بالاجتزاء و رواية تقول بعدم الاجتزاء و كلتا الطائفتين وردتا في المعذور عن ادراك الوقوف بعرفات و الوقوف الاختياري بالمشعر، في المعذور ورد الطائفتان من الروايات فلا يمكن حمل احداهما على المتعمد، لان في كل من الطائفتين العنوان هو عنوان ادراك و الفوت، فلا يصدق على من ترك الوقوف بعرفات عمدا انه فاته الوقوف بعرفات لا يطلق عنوان الفوت الا على من ترك الوقوف بعرفات لعذر لا عن عمد من تركه متعمدا لا يقال فاته الوقوف بعرفات بل فوّت الوقوف بعرفات فقد يقال حينئذ لماذا السيد الخوئي في المقام استدل بهذه الموثقة فان فاته فليقضيه يوم السبت على شمول هذا التعبير للمتعمد مع انه في الحج قال يختص هذا التعبير بالمعذور.
يمكن ان ندافع عن السيد الخوئي فنقول فرق بين الواجب و المستحب المستحب هو الذي رخص الشارع في تركه فكل من يترك المستحب فهو معذور نعم في الحج الوقوف بعرفات واجب و في الواجب قد ينصرف عنوان من فاته عن المتعمد و العاصي الذي عصى فلم يقف بعرفات اما في المستحب انا تساهلت فلم اغتسل يوم الجمعة لان غسل الجمعة ليس بواجب مستحب تركته لماذا لا يصدق انه فاتني غسل الجمعة انا تساهلت فلم اقم لصلاة الليل مع اني كنت قادرا على ان استخدم الساعة المنبهة فاقوم لصلاة الليل او قمت في اثناء الليل فذهبت الى المرافق الصحية و رجعت و ندمت، ألا يصدق فاتتني صلاة الليل؟ فاتتني صلاة الليل بعدُ، حتى لو شككنا في صدق عنوان الفوت على عصيان المكلف في ترك الواجب مع ان هناك يمكن ان يقال بالاطلاق لكن لو شككنا في الاطلاق كما ان السيد الخوئي شكك في اطلاق الفوت على عصيان ترك الوقوف بعرفات في انه فاته الوقوف بعرفات لكن في المستحب لا وجه للتشكيك.
سوال و جواب: ذكر هذا البحث في كلا الموردين مورد من ترك الصلاة عمدا الى ان بقي من الوقت الركعة فهناك قال هل يشمل عنوان من ادرك لهذا الشخص ام لا لاجل ان الصلاة لاتسقط بحال التزم بانه يجب عليه الاتيان بالصلاة و هكذا في صلاة الجماعة ناقش في شمول عنوان من ادرك الامام و هو راكع في من تأخر متعمدا و ائتم بالامام في ركوعه قال لا يشمل عنوان من ادرك الامام و هو راكع ظاهر الادراك انه حاول ان يصل اليه فلم يصل هكذا يقول، الكلام ليس في عنوان الادراك الكلام في عنوان الفوت و ان كان السيد الخوئي في الحج ذكر ان عنوان الادراك و الفوت كليهما غير شاملين للترك العمدي.
سوال و جواب: في قضاء الفريضة لا اشكال في وجوب قضاء الفريضة على من ترك الفريضة متعمدا.
نعم السيد الخوئي في غير موضع قال الفوت يشمل الترك العمدي لكن انا كان قصدي ان حتى لو تم كلام السيد الخوئي في فوت الواجب من انه ينصرف الى ترك الواجب عن عذر الا مع القرينة كما ان من فاتته الفريضة فليقضها يوجد فيها قرينة على شموله للترك العمدي للصلاة فمع ذلك يمكننا ان ندافع عن السيد الخوئي في المقام و نقول في المستحب صدق عنوان الفوت على الترك العمدي اوضح، مع ذلك انا ليس عندي مانع ان اقول حتى بالنسبة الى ترك الواجب يصدق عنوان الفوت شخص ترك الصلاة طيلة حياته ترك الحج في ايام شبابه فيمكنه ان يقول فاتني العمل بالواجبات في ايام شبابي و منشأ الفوت هو اطاعة الشيطان، انا ليس عندي مانعا ادعي اطلاق الفوت حتى في الواجب بالنسبة الى من ترك الواجب عصيانا لكن المهم ان صدق عنوان الفوت في المستحب اوضح.
ذكر صاحب العروة بعد ذلك و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام. في فقه الرضا هكذا يقول و إن كنت مسافرا و تخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة اي من ايام الاسبوع. الجمعة ليست بمعنى آخر يوم الاسبوع الجمعة بمعنى الاسبوع و قد تستعمل في يوم الجمعة في الروايات استعملت الجمعة في اسبوع كما في هذه الرواية او بعده من ايام الجمعة اي من ايام الاسبوع و لكن فقه الرضا لم يثبت كونه كتاب رواية كتاب حديث فضلا عن اعتباره.
المسألة الثانية يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميسبل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل.
الكلام في هذه المسألة يقع في عدة جهات الجهة الاولى القول بمشروعية تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس هو قول المشهور و ذكر صاحب الحدائق انه لم ينقل فيه خلاف عن احد و لكن جمع من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد السيستاني ناقشوا في مشروعية تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس لمن يعلم او يخاف ان لا يجد الماء في يوم الجمعة و ذلك لان ما دل على ذلك روايات ضعيفة:
اولها ما في فقه الرضا و ان كنت مسافرا و تخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس فقد ذكرنا ان ما في فقه الرضا لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها.
الثاني مرسلة محمد بن الحسين ابن الخطاب عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَسِلُوا الْيَوْمَ لِغَدٍ فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ. و هذه الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
الثالث ما رواه الكليني و الصدوق و الشيخ في الكافي و التهذيب نقل عن الحسين بن موسى عليه السلام الحسين بن موسي بن جعفر عن امه و ام احمد بن موسى المدفون بشيراز عليه السلام قالتا، ام الحسين و ام احمد قالتا، زوجتان للامام الكاظم عليه السلام قالتا كنا مع ابي الحسن الكاظم عليه السلام بِالْبَادِيَةِ وَ نَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ اغْتَسِلَا الْيَوْمَ لِغَدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِيلٌ فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ.
في كتاب من لا يحضره الفقيه يروي عن الحسن بن موسى بن جعفر عليه السلام عن امه و ام احمد بن موسى عليه السلام الى آخر الرواية تقول السيد الخوئي اما الحسين بن موسى مهمل لم يرد ذكره في الرجال و اما حسن بن موسى فمجهول الحال و هو مجهول لم يثبت وثاقته مضافا الى ان ام الحسين بن موسى او الحسن بن موسى من هي؟ ام احمد بن موسى عليه السلام من هي هل هما ثقتان ازواج الائمة لم يثبت كونهن ثقات الا ما خرج بالدليل فهذه الرواية ايضا ضعيفة.
نعم لا بأس غسل الجمعة في يوم الخميس لمن لا يجد الماء في يوم الجمعة رجاءا و لكن لا يكتفي به عن الوضوء فاذن نحن وافقنا السيد الخوئي و السيد السيستاني في الاشكال على مشروعية تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس.
الجهة الثانية صاحب العروة قال بجواز التقديم في ليلة الجمعة مع ان هذه الروايات كانت واردة في تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس فقد يقال بان منشأ التعميم ان الليل اقرب، ليلة الجمعة اقرب الى يوم الجمعة من يوم الخميس و هذه الاستحسانات لا اعتبار بها لعل الشارع يريد الغسل في النهار لا في الليل.
و قد يقال بانه مقتضى الاستصحاب استصحاب بقاء استحباب تقديم الغسل في يوم الخميس لمن خاف فقدان الماء في يوم الجمعة يوم الخميس كنا نخاف او نعلم بعدم وجود الماء يوم الجمعة فاستحب في حقنا بناءا على مسلك المشهور تقديم غسل الجمعة فنستصحب ذلك الى الليل.
يرد على هذا الاستصحاب اشكالان:
الاشكال الاول انه استصحاب في الشبهات الحكمية و هذا محل خلاف و ان كان المشهور يرون جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لكن جمع من الاعلام كالسيد الخوانساري صاحب جامع المدارك و السيد الزنجاني يستشكلان على اجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا و بعض الاعلام كالسيد الخوئي وفاقا للمحقق النراقي يستشكلون في اجراء الاستصحاب في بقاء الاحكام في الشبهات الحكمية دون استصحاب عدم الحكم، لابتلاء استصحاب بقاء الحكم الوجودي بمعارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم جعل الزائد و توضيحه في محله.
الاشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي و نحن ذكرنا هذا في الاصول انه انما يفيد استصحاب الحكم بالنسبة الى متعلقه و لايجوز اسراء حكم متعلقه الى متعلق آخر فاذن لو ورد في الخطاب الزمان قيدا في المتعلق مثلا تعلق الامر بالغسل في يوم الخميس الغسل في يوم الخميس عند خوف فقد الماء مستحب، استصحب مي خالف اما كيف تستصحب استصحب بقاء استحباب الغسل في يوم الخميس هذا لا يثبت استحباب الغسل في ليلة الجمعة، اختلف المتعلقان اذا كان الزمان قيدا للمتعلق فانت لابد ان تتحفظ على هذا القيد في المتعلق لماذا تلغيه ان كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم لطبيعي الغسل اذا كان يوم الخميس فاغتسل اذا خفت من فقد الماء يوم الجمعة مي خالف تقول حينما كان يوم الخميس كان يستحب لي الغسل او فقل عنوان غسل الجمعة فانه عنوان قصدي كان يستحب لي هذا العنوان الخاص في يوم الخميس كان يستحب طبيعي غسل الجمعة يعني طبيعي الغسل المنوي به يوم الجمعة ففي ليلة الجمعة استصحب استحباب هذا الطبيعي لا بأس، اما اذا كان الزمان قيدا في متعلق الاستحباب غسل الجمعة هذا العنوان الخاص غسل الجمعة في يوم الخميس مستحب لمن خاف فقد الماء في يوم الجمعة استصحب مي خالف اما لابد ان تستصحب بقاء استحباب غسل الجمعة في يوم الخميس كيف تثبت بذلك استحباب غسل الجمعة في غير يوم الخميس اي في ليلة الجمعة.
كنا نذكر هذا الاشكال كثيرا مثلا حتى بالنسبة الى استصحاب الوجوب مثلا انت تعلم بوجوب غسل الجمعة قبل الزوال لكن لا تعلم هل هو باق بعد الزوال ام لا، قبل الزوال قيد في المتعلق او ظرف لثبوت الحكم يعني بناءا على الوجب نتكلم لانه يتضح المسألة اكثر، هل الشارع قال غسل الجمعة قبل الزوال واجب او قال غسل الجمعة واجب قبل الزوال اذا قال الشارع غسل الجمعة قبل الزوال واجب فالمتعلق ليس طبيعي غسل الجمعة، غسل الجمعة قبل الزوال الجلوس في المسجد قبل الزوال واجب انت تستصحب بقاء وجوب الجلوس في المسجد الى ما بعد الزوال، هذا ليس صحيحا لان المتعلق خب الجلوس في المسجد قبل الزوال انت تستصحب الوجوب لاثبات وجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال هذا اسراء الحكم من متعلق الى متعلق آخر من موضوع الى موضوع آخر و هذا ليس استصحابا، بخلاف ما اذا احرزنا ان الشارع قال غسل الجمعة واجب و لا ندري هل قال بعد ذلك غسل الجمعة واجب قبل الزوال او كان مطلقا، ان كان مطلقا فالوجوب باق بعد الزوال و لكن على اي حال سواءا كان الوجوب مقيدا بقبل الزوال او مطلقا، المتعلق هو طبيعي غسل الجمعة لا غسل الجمعة قبل الزوال هنا يصح الاستصحاب بناءا على الاستصحاب في الشبهات الحكمية هكذا كنا نقول.
ثم في هذه الدورة الثانية من الاصول تغيرت فكرتنا فقلنا بان العرف كما في الموضوع الخارجي لا يلحظ عنوان موضوع الجعل و انما يوسع فيلحظ المعروض العرفي للحكم مثلا لعل الشارع قال الماء المتغير نجس هذا الماء زالت تغيره فليس ماءا متغيرا لكن العرف يقول المعروض للنجاسة عرفا في زمان التغير ماذا كان ذات الماء و التغير كان حيثية تعليلية لعروض النجاسة على ذات الماء و ان قال الشارع الماء المتغير نجس مو مهم فاذن نعلم بحدوث النجاسة لذات الماء حين تغيره فيجعل التغير ظرفا لعروض النجاسة على ذات الماء و لاندري هل التغير علة محدثة و لا يتوقف بقاء النجاسة على بقاء التغير او انه علة مبقية فتزول النجاسة بزوال التغير عند الشك نستصحب بقاء نجاسة الماء بعد زوال تغيره فليس المدار على معروض الجعل و انما المدار على معروض الحكم عرفا لا موضوع الجعل و قد اتفق المتأخرون على ذلك ان الموضوع في الاستصحاب هو الموضوع بالنظر العرفي يعني معروض الحكم بالنظر العرفي لا موضوع الجعل في خطاب الشارع.
انا حاولت ان اعمم هذا المطلب الى المتعلق فقلت بانه حتى لو قال الشارع غسل الجمعة قبل الزوال واجب خب انا لاادري بذلك لو كنت ادري لما وصلت النوبة الى الاستصحاب لا ندري هل قال الشارع غسل الجمعة واجب او قال غسل الجمعة قبل الزوال واجب و لكن انا اقول لا علاقة لي بمتعلق الجعل انا اقول العرف يرى صحة التعبير بان غسل الجمعة كان واجبا غسل الزوال حتى لو قال الشارع غسل الجمعة قبل الزوال واجب مثلا او الجلوس في المسجد قبل الزوال واجب، انا ابدّل القيد المأخوذ في موضوع الجعل الى الظرف لثبوت الحكم لعروض الحكم على هذا المتعلق و العرف لا يأبى عن ذلك يقول نعم صحيح انت كنت على يقين من ان غسل الجمعة كان واجبا قبل الزوال الجلوس في المسجد كان واجبا قبل الزوال حتى لو كان الحكم الواقعي و الجعل الواقعي هو هكذا الغسل قبل الزوال واجب الجلوس في المسجد قبل الزوال واجب لكن انا اقول صادق ان اعبر بان الغسل كان واجبا قبل الزوال الجلوس في المسجد كان واجبا قبل الزوال فاستصحب ذلك .
اما السيد الخوئي الذي يعارض الاستصحاب في الشبهات الحكمية بشتى اساليب المعارض لكنها معارضة سلمية بشتى اساليب المعارضة لا يكتفي بالاشكال العام في الاستصحاب في الشبهات الحكمية بل حتى يذكر اشكالات غير الاشكال العام هذا الاشكال لم ار انه ذكره في الاصول نحن ذكرنا في الاصول و عدلنا عنه لكن هنا جاء بهذا الاشكال قال من اين تقول ان استحباب غسل الجمعة في يوم الخميس يوم الخميس ظرف للحكم فلعله قيد للمتعلق فلعل الموضوع في الجعل المتعلق للجعل هو غسل الجمعة في يوم الخميس مستحب نقول ياسيدنا الخوئي انت تريد ان تمنع من الاستصحاب تقول خب بقاء هذا الاستحباب لا يثبت استحباب فعل آخر و هو غسل الجمعة في ليلة الجمعة لكن العرف يرى ان التعبير بان غسل الجمعة كان مستحبا في يوم الخميس يرى صحة هذا التعبير و لا يكتفي بما هو متعلق للجعل او موضوع للجعل في لسان الخطاب فلاجل ذلك لا مانع من اجراء الاستصحاب لولا ان منعنا من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
بقية الكلام في الليالي القادمة ان شاء الله.
ولحمدلله رب العالمين.