فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

 

الدرس32

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في غسل الجمعة فذكرنا ان مبدأ ادائه طلوع الفجر و منتهى الاداء غروب يوم الجمعة خلافا للمشهور حيث قالوا بانه بعد الزوال يصير قضاءا و ذكر السيد الخوئي تبعا للمحقق الهمداني انه لا تترتب ثمرة عملية على النزاع في كون غسل الجمعة ما بين الزوال الى الغروب اداءا او قضاءا و ذكروا ثلاث ثمرات و اجابوا عنها و قد تذكر هنا ثمرة رابعة نحن نذكر اولا مسألة في بحث الصلاة لو وقع جزء من الصلاة داخل الوقت و بقية اجزائها خارج الوقت فهل هذه الصلاة صحيحة اذا ادرك ركعة من الوقت فمن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة لكن اذا لم يدرك تمام الركعة ادرك نصف ركعة فهنا صورتان الصورة الاولى ان يتمكن من ادراك ركعة و لكنه يتعلل فلا يدرك تمام الركعة يبدأ في الصلاة و يمكنه ان يتم ركعة منها في الوقت لكنه يقرأ سورة الفاتحة بتأنّ و قد يقرأ بعدها سورة ثم يركع يطول ركعته فيخرج الوقت قبل ان يتم الركعة الاولى فهل هذه الصلاة صحيحة؟.

بعض الاعلام و ببالي المحقق العراقي ناقشوا في ذلك فقالوا هذه الصلاة ليست ادائية كما انها ليست قضائية فحين ما بدأ في الصلاة كان امره بالاداء و لم يمتثل و حينما خرج الوقت امر بالقضاء فلم يبدأ بالصلاة القضائية بل استمر في صلاته التي بدأ بها قبل خروج الوقت و يظهر من مسألة في العروة في بحث الوقت ان جمعا آخرين من الفقهاء يوافقون المحقق العراقي في ذلك.

و الفرض الثاني ان لا يتمكن من ادراك ركعة من الوقت هو يبادر الى الاتيان بالصلاة و لكنه لا مجال لاتيان ركعة في الوقت، هذا الفرض الثاني من الممكن ان نقول من زمان لم يكن يتمكن من ادراك ركعة في الوقت يصدق انه فاتته الفريضة و حدث الامر بالقضاء، و لو نرى ان الشمس ليست طالعة لكن لو بدأ بالصلاة فلا يدرك الا نصف ركعة من صلاته فمن الآن فاتته الفريضة و من فاتته فريضة فليقضها، الآن حدث الامر بالقضاء.

فالمهم هو الفرض الاول الذي كان يتمكن من ادراك ركعة في الوقت و لكنه كان بطيئا في اتيانه بالركعة فخرج الوقت و طلعت الشمس و هو لم يتم ركعته الاولى، بناءا على هذا الاشكال فيقال في المقام اذا بدأ بغسل الجمعة في وقت لا يتمكن من اتمامه قبل الزوال يمكن ان نقول بانه تعلق به الامر القضائي بناءا على كونه قضاءا بعد الزوال لانه فاته الغسل قبل الزوال و اما اذا كان يتمكن من اتمام غسله قبل الزوال لكنه لم يبادر الى اتمام غسله بدأ بغسل رأسه مع تأنّ و تمهل، فقد يقال بانه لا يكون هذا الغسل لا مصداق للاداء لان جزءا منه وقع بعد الزوال و لا مصداقا للقضاء لانه وقع جزء منه قبل الزوال و قبل ان يفوته الوقت.

اللهم الا ان يقال في الجواب اما بمقالة السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية من ان الامر بالقضاء يكشف عن ثبوت ملاك في طبيعي الفعل و ملاك تام في ادائه في الوقت هذا ينكشف من خلال الامر بالقضاء، و لاجل ذلك يقول السيد الحكيم من خلال الامر بالقضاء انكشف لنا تعدد المطلوب فتبين لنا ان الصلاة مثلا متعلقة لامرين امر بطبيعي صلاة الصبح مثلا و امر بادائها في الوقت، لان الملاك تعلق بطبيعي صلاة الصبح و الملاك الاتم بادائها في الوقت و لاجل ذلك يقول السيد الحكيم هذا ظهر لنا من خلال الامر بالقضاء و لولا الامر بالقضاء لكنا نحتمل وحدة المطلوب و انه لا قضاء في فرض فوت فريضة الصلاة لكن من خلال الامر بالقضاء تبين لنا ثبوت ملاك في طبيعي الصلاة لا ان القضاء يشتمل على مصلحة مستقلة تحدث عند فوت الاداء، هذا خلاف الظاهر ان يكون القضاء لاجل اشتماله على مصلحة مستقلة تتحقق هذه المصلحة في القضاء عند فوت الاداء هذا خلاف الظاهر، في العرف حينما يأمر المولى باداء عمل يقول ائذن اخاك يوم الجمعة على الغداء فان فاتك فأذنه في وقت آخر فالعرف يفهم منه ان تعدد المطلوب ان دعوة الاخ للاداء تشتمل على ملاك في طبيعي دعوته و تشتمل على مرتبة تامة و شديدة من الملاك في دعوته يوم الجمعة.

و قد رأيت ان السيد سعيد الحكيم سبط السيد الحكيم قدس سره وافق جده على هذا الرأي و استشهد بآية الصوم و من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الى ان يقول و لتكملوا العدة فيقول هذا ظاهر في وجوب صوم شهر طبيعي صوم شهر و ان يكون ذلك الشهر شهر رمضان مطلوب آخر و هذا يترتب عليه ثمرة مهمة و هو ان السيد الحكيم يقول الشك في الفوت مجرى لقاعدة الاشتغال، لماذا لاننا امرنا بطبيعي الصلاة مثلا و ادائها في الوقت، بعد خروج الوقت سقط التكليف بالاداء و لكن التكليف بطبيعي الصلاة الاشتغال به يقيني فلابد من ان يكون امتثاله ايضا يقينا الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني فتجري قاعدة الاشتغال لولا قاعدة الحيلولة التي هي نص خاص: اذا شككت بعد وقت فريضة انك لم تصلها فلا تصلها.

بناءا على هذا الراي يقال في المقام فهمنا من الامر بقضاء غسل الجمعة ان هناك مطلوبين المطلوب الاول اداء غسل الجمعة قبل الزوال و المطلوب الثاني اداء غسل الجمعة من اول يوم الجمعة الى آخر يوم السبت، فحين ما نغتسل و وقع جزء منه قبل الزوال و جزء آخر منه بعد الزوال فلم نمتثل الامر باداء غسل الجمعة قبل الزوال و لكن امتثلنا الامر بايقاء طبيعي غسل الجمعة فيكون صحيحا، فاذن لا تترتب هذه الثمرة على المقام بناءا على مسلك السيد الحكيم، افرض ان منتهى الاداء الى زوال الشمس و لكن هذا الغسل الذي وقع جزء منه قبل الزوال و جزء منه بعد الزوال يكون مصداقا لاداء طبيعي الغسل.

و الحل الآخر ان نقول نحن لم نختر مسلك السيد الحكيم، لماذا؟ لا لاجل انكار استظهاره من الامر بالقضاء في ان هناك ملاك في طبيعي الفعل، لا، هذا الاستظهار عرفي جدا، و احتمال ان القضاء يشتمل على مصلحة مستقلة تحدث بعد فوت الاداء خلاف الظاهر جدا، لكن نقول لا ملزم لتبعية امر المولى و ارادته للملاك مأة بالمأة، و لاجل ذلك قد يكون الملاك في المسبب من الوضوء و هو الطهارة و لكن الشارع يرى مصلحة في ان يأمر بالسبب و هو الوضوء و يريد منكم الاتيان بالسبب، فاذا شككنا في شرط في الوضوء نتمكن من اجراء البرائة عن شرطية هذا المشكوك الوضوء لا ملزم بان يتبع امر المولى الملاك مأة بالمأة، لا، امر المولى و ارادته يتبعان المصلحة فقد تكون المصلحة في تعلق الامر المولى و ارادته بغير ما تعلق به الملاك و ان كانت نتيجة هذا الامر استيفاء الملاك و لكن العنوان الذي تعلق به الملاك غير العنوان الذي يتعلق به الامر، الملاك يتعلق بطبيعي الفعل لا بعنوان القضاء و لكن الشارع يرى مصلحة ان يأمر بالقضاء على تقدير الفوت.

سوال و جواب: نحن نتبع الظهور الظاهر من دليل الامر بالقضاء انه امر جديد، و موضوعه الفوت فوت الفريضة او فوت الاداء.

سوال و جواب: بالنسبة الى الشك في الفوت نتمكن حينئذ من اجراء البرائة للشك في تكليف جديد خلافا للسيد الحكيم حيث اجرى قاعدة الاشتغال و لكن بالنسبة الى المقام نقول احرزنا استيفاء هذا الغسل للملاك غسل وقع جزء منه قبل الزوال و جزء منه بعد الزوال او تلك الصلاة التي وقع جزء منها قبل خروج الوقت و جزء منها بعد دخول الوقت.

سوال و جواب: نحن قلنا بان الامر و روح الامر و هي ارادة المولى تتبعان المصلحة تابعتان للمصلحة، امر المولى و ارادته التي هي روح الامر قد يتعلقان بالعنوان الذي لا يكون بنفسه متعلقا للملاك، مثلا يرى المولى مصلحة بان يأمر بالسبب حتى يرجع الناس في الشك في الاقل و الاكثر الى البرائة و ان كانت المصلحة في المسبب و هو الطهارة المسبب عن الوضوء مثلا.

فاذن يمكننا الجواب عن هذه الثمرة الرابعة.

اقرء لكم مسألة في الوقت المسألة الثامنة عشر في احكام الاوقات يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب ‌إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى‌.

اذا كان ذلك لاجل الامر بالشيء مقتضى النهي عن ضده فجوابه واضح، الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، الامر بايقاء الصلاة في الوقت لا يقتضي النهي عن الاتيان بالمستحبات و لكن قد يقال بان المشكلة اعظم من ذلك، المشكلة ان هذه الصلاة لا تكون اداءا و لا قضاءا، السيد الخوئي في شرح هذه المسألة هكذا يقول: الصواب في وجه البطلان استلزامها لتفويت الوقت على الاجزاء الواجبة عمدا فهو كمن اتى ببعض صلاته خارج الوقت عن تعمد و قصد، حيث لا يمكن تصحيحه بحديث من ادرك لعدم شموله لموارد التعجيز الاختياري و التاخير العمدي فلا يكون اداءا كما لا تكون قضاءا و لا عبادة ملفقة بينهما، ان كان السيد الخوئي يقصد بذلك انه لابد ان يكون هذا العمل اما بكله مصداق للاداء او بكله مصداق للقضاء فقد اجبنا عنه بانه لاملزم بذلك و لكن لو قبلنا لزوم ان يكون كله اداءا و كله قضاءا فهنا تترتب الثمرة الرابعة اذا اوقع غسل الجمعة بعضه قبل الزوال و بعضه بعد الزوال هذا يكون اداءا او يكون قضاءا لا يكون لااداء و لاقضاء فيقال بانه حينئذ يبطل الغسل.

قلنا بانه يستحب ايقاع الغسل قبل الزوال و عمدة دليله تسالم الفقهاء على ذلك و قد يقال كما هو المشهور ان كلما قرب الى الزوال فهو افضل و لا مستند له الا ما في فقه الرضا حيث يقول و كل ما قرب من الزوال فهو افضل و لكن فقه الرضا لم يثبت كونه كتاب رواية فضلا عن اعتبار كتاب.

اما الكلام في قضاء غسل الجمعة في يوم السبت لا اشكال في قضاء غسل الجمعة يوم السبت لكن نسب الى المشهور جواز ايقاع غسل الجمعة في ليلة السبت و قد قبل السيد السيستاني ذلك وفاقا لصاحب العروة و استشكل فيه السيد الخوئي فالظاهر ان اشكاله في محله، لان ظاهر يوم السبت هو نهار يوم السبت فلا يشمل الليل، من اين نثبت ان ايقاع قضاء الغسل ليوم الجمعة في ليلة السبت مشروع؟ ان قلتم بناءا على ما مر من انه ثبت الملاك في طبيعي غسل الجمعة فيتحقق هذا الملاك حتى في ليلة السبت، فنقول في الجواب من اين نحرز ان ايقاعه في النهار ليس شرطا في استيفاء الملاك نعم يوجد ملاك في طبيعي غسل الجمعة لكن الا تحتملون ان ايقاعه في النهار شرط لاستيفاء الملاك؟ لا تحتملون ذلك؟ بعد ما تحتملون ذلك ظاهر الدليل انه يقضيه يوم السبت.

فاذن ما هو مستند المشهور و منهم السيد السيستاني في افتائهم بمشروعية قضاء غسل الجمعة في ليلة السبت؟ قد يقال بان مستنده استصحاب المشروعية كان غسل الجمعة في نهار يوم الجمعة مشروعا و نستصحب ذلك الى الليل فيقال في الجواب حتى بناءا على مسلك المشهور و منهم السيد السيستاني من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع ذلك نقول هذا استصحاب القسم الثالث من الكلي لان الامر بغسل الجمعة قبل دخول ليلة السبت كان امرا بالاداء بناءا على ماهو الصحيح من استمرا الاداء الى غروب الشمس من يوم الجمعة و هذا الامر ارتفع يقينا، و اذا تعلق الامر بالقضاء فهو امر جديد و يكون امرا آخر فكيف نستصحب بقاء كلي الامر.

و قد يستدل على كفاية غسل ليلة السبت بان عنوان يوم السبت ليس ظاهرا في المفهوم، قيد غالب لان عامة الناس يأتون بالاغسال في النهار هذا هو الغالب، و القيد الغالب لا مفهوم له، و هذا ايضا غير صحيح، فانه لو فرض ان الغسل غالبا يقع في النهار مع انه ممنوع حتى في الازمنة السابقة التي كان اغتسال صعبا على الناس يحتاج الى الذهاب الى الحمامات او ان يسخن الماء و لكن الصحيح انه لم يكن للغالب الغسل في النهار، في البلاد الحارة لا يسخنون الماء في ايام الصيف بل يستانسون بان يسبحون في الماء البارد يصبون على جسدهم ماءا باردا و يغتسلون بذلك في الليل (و كثير من اولاد مبدأ ولادتهم الاغسال الليلية) لو فرضنا انه هو الغالب الغلبة تمنع من المفهوم و لا توجب الاطلاق، ما هو الدليل على اطلاق قضاء غسل الجمعة بنحو يشمل ليلة السبت اليوم ظاهر في قبال الليل لا الاعم من الليل و النهار.

هذا و قد يستدل كدليل ثالث بموثقة ابن بكير حيث ورد فيها من فاته غسل الجمعة يأتي به في ما بينه و بين الليل و الا ففي يوم السبت فيقال كما في الجواهر المفروض انه فاته غسل الجمعة يعني فاته غسل الجمعة في يوم الجمعة يأتي به في ما بين النهار و بين الليل هذا لا معنى له لابد ان نقول يأتي به في ما بين النهار و بين آخر الليل يأتي به ما بينه و بين الليل اي آخر الليل منتهى الليل فيجوز ايقاع غسل الجمعة قضاءا في ليلة السبت و هذا غريب من صاحب الجواهر لان الظاهر منه انه فاته غسل المتعارف و الافضل و هو غسل يوم الجمعة قبل الزوال فالامام يقول يأتي به في ما بينه اي في ما بين هذا الرجل و بين الليل اي بينه وبين ان يدخل الليل اي يغتسل بعد الزوال و الا ففي يوم السبت.

فاذن نحن لم نجد دليلا على كفاية غسل الجمعة في ليلة السبت قضاءا نعم يمكن ان يأتي شخص بقضاء غسل الجمعة في ليلة السبت رجاءا و لكنه لا يغني عن الوضوء لعدم ثبوت استحبابه.

ان قلت بناءا على قاعدة التسامح في ادلة السنن من بلغه ثواب على عمل فعمله اوتي ذلك الثواب و ان لم يكن كما بلغه فنقول فتوى المشهور باستحباب قضاء غسل الجمعة حتى في ليلة السبت يوجب اندراج المسألة في اخبار من بلغ فيثبت بذلك استحبابه فحينئذ يغني عن الوضوء فنقول في الجواب نعم كما ذكر السيد الخوئي في مصباح الاصول نحن ايضا نرى انه لا فرق في شمول اخبار من بلغ للحديث الضعيف او لفتوى ضعيفة اذا احتملنا استناد الفتوى الى مستند صحيح الى مستند يعني نحتمل صحة هذه الفتوى اذا صدر الفتوى من فقيه نحتمل صحة مستنده نعم يشمله اخبار من بلغ.

و ما قاله السيد الخوئي هنا من اننا ذكرنا ان قاعدة من بلغ قاعدة التسامح في ادلة السنن حتى بناءا على ثبوتها لا يشمل الفتوى هذا خلاف ما ذكره في مصباح الاصول و نحن قلنا هناك بان صحيح كما قال السيد الخوئي شمول قاعدة التسامح في ادلة السنن لفتوى الفقهاء.

لكن الاشكال كبروي قاعدة التسامح في ادلة السنن لا اساس لها و انما مفاد الروايات الاتيان بالعمل البالغ عليه الثواب رجاءا فتفضل من الله ان الله يعطي ذلك الثواب لا ان العمل يصير مستحبا.

سوال و جواب: الاداء امره سقط و حدث امر جديد بالقضاء لا ندري هل هذا الامر الجديد تعلق بالقضاء يوم السبت او تعلق بالقضاء بحيث يشمل ليلة السبت.

ان قلتم الرواية تقول ان فاته الغسل يعني هكذا مفاد الرواية ان فاته غسل الجمعة فيأتي به في ما بينه و بين الليل خب صحيح فهم صاحب الجواهر خلاف الظاهر (يأتي به في ما بين الزوال و بين آخر الليل) اذا كان الامام يريد ان يقول يأتي به في الليل يأتي به ليلا لماذا يعقد كلامه فيقول يأتي به في ما بينه و بين الليل اذا كان يريد ان يقول يأتي به في الليل كان بيان عرفيا ان يقول يأتي به في الليل يأتي به ليلا لماذا قال يأتي به في ما بينه و بين الليل فاذن الصحيح انه ناظر الى ما بعد الزوال و لكن بعد ذلك حينما يقول و الا ففي يوم السبت فحدث الامر بالقضاء في اول ما حدث ليلة السبت لكن لاندري هل متعلق الامر بالقضاء خصوص الغسل في يوم السبت او الاعم من يوم السبت و ليلته فنجري البرائة عن تقيد هذا المستحب بان يكون في نهار يوم السبت، الامر بالقضاء معلوم و لا حاجة الى الاستصحاب لكن متعلقه مردد بين خصوص الغسل يوم السبت او الاعم من الغسل يوم السبت او ليلته.

و السيد الخوئي في الاصول انه لا مانع من اجراء البرائة عن شرطية الجزء المشكوكتين في المستحبات خلاف للسيد الروحاني في منتقى الاصول حيث اشكل على السيد الخوئي على ما ببال و هكذا السيد الصدر اشكل على السيد الخوئي فقال لاتجري البرائة في الشك في الاجزاء و شرايط المستحبات السيد الخوئي يقول لا مانع من ذلك نجري البرائة عن الوجوب الشرطي لان يكون غسل الجمعة في نهار يوم السبت.

و لكن حتى لو قبلنا مقالة السيد الخوئي هذا لا يثبت ان الغسل في ليلة السبت مستحب لان البرائة عن الاكثر لا يثبت تعلق الامر بالاقل لا بشرط، فليكن في ذكركم البرائة ليست من الاصول التي تثبت لوازمها يعني الاصل البرائة اصل و الاصل لا يثبت لوازمه، البرائة عن تقيد القضاء المأمور به بعد خروج النهار ليوم الجمعة البرائة عن تقيد المستحب بكونه في نهار يوم السبت لا تثبت ان المستحب هو ذات قضاء غسل الجمعة لا بشرط من ان يكون في يوم السبت لان هذا لازم عقلي له فكيف نكتفي بهذا الغسل و يغنينا عن الوضوء هذا اولا.

و ثانيا لو حاولنا كما حاولنا و تكلفنا في ان نجيب عن هذا الاشكال المهم الذي طرحه السيد الصدر في بحوثه في الفقه الجزء الاول صفحة151من الجزء الاول فقال البرائة عن التقييد لا تثبت الاطلاق لو حاولنا ان نجيب عن هذا الاشكال بنحو و آخر لا ندخل في ذاك البحث المعقد، نقول نحن يمكننا ان نشكك في فعلية الامر بالقضاء من اول ليلة السبت لا، مو معلوم لعل ليلة السبت ليل فارغة عن الامر سقط الامر بالاداء من غروب يوم الشمس من يوم الجمعة و الامر بالقضاء بعدُ لم يتولد، متى يتولد، لعله يتولد حين طلوع الفجر من يوم السبت هذا محتمل او ليس بمحتمل؟ لا نتكلم عن الملاك نتكلم عن الامر لعل الامر بعد لم يحدث و مادام لم يعلم بحدوث الامر كيف نجري البرائة عن الشرط المشكوك في متعلقته.

فاذن الاحوط ان لم يكن اقوى عدم الاكتفاء بقضاء غسل الجمعة في ليلة السبت.

يقع الكلام في انه هل قضاء غسل يوم السبت مختص بالمعذورين او ان من تسامح تعمد ترك غسل الجمعة في يوم الجمعة فيستحبه له قضاء يوم السبت فقد يقال بان القضاء يوم السبت خاص بالمعذورين اذكر مطلبا راجعوا كلام السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول الرواية تقول فان فاته الغسل ليوم الجمعة قضاه يوم السبت يشمل هذا التعبير من ترك غسل الجمعة متعمدا فقد فاته نحن رأينا ان السيد الخوئي في تقرير الذي كتبه المرحوم الشيخ مرتضى البروجردي مستند الناسك و هو افضل تقرير لكتاب الحج للسيد الخوئي مستند الناسك الجزء الرابع صفحة مأة و تسع و عشرين يقول عنوان الفوت و الادراك لا يشملان الا المعذورين يقول اتحاد اللسان في بعض النصوص من التعبير بالادراك او فوات الموقف في الحج كاشف عن ورودهما في المعذورين فهل كلامه هنا صحيح فان فاته غسل يوم الجمعة يقضيه يوم السبت اعم من الفوت العمدي او الفوت غير العمدي او ان كلامه في كتاب الحج صحيح من ان الفوت ظاهر في ما اذا حاول ان يصل اليه و ما تمكن ففاته فلا يشمل -على كلامه في كتاب الحج- من ترك غسل الجمعة الى انقضاء النهار ليوم الجمعة تأملوا في هذه النكتة الى الليلة القادمة ان شاءالله.

والحمدلله رب العالمين.