دانلود فایل صوتی درس 32
دانلود فایل متنی 32-14460510

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

درس 32

الدرس 32-237

الثلاثاء – 10 جمادي الاولی 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في ان من يقع في الحرج اذا يصوم هل يجب عليه الامساك الا بمقدار يرتفع به الحرج أو انه يرتفع عنه وجوب الصوم نهائيا؟

مقتضی الاصل الاولي انه يرتفع عنه وجوب الصوم و لا يجب عليه الامساك ابدا كالمريض. و قد يتمسك لنفي وجوب الصوم عنه بقوله تعالی و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا الذي يعيش في السوئد في الصيف و لا يتمكن من السفر الی مكان يصوم فيه لا يطيق الصوم، لماذا لا يشمله قوله تعالی و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ هذه شبهة. و هكذا الاطفال، طفلة عمرها عشرة سنين لا تطيق الصوم لماذا لا يشملها قوله تعالی و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ‌لماذا يختص هذه الآية بخصوص الشيخ و الشيخة الذين لا يطيقان الصوم؟ هذا بحث سيأتي ان شاء الله في المستقبل و ظاهر السيد الخوئي في بعض ابحاثه ان الشيخ و الشيخة مصداقان لمن لا يطيق الصوم و ليس من لا يطيق الصوم منحصرا بهما.

ثم قد يتمسك لاثبات وجوب الامساك علی من يقع في الحرج انه يجب عليه الامساك في بقية النهار بموثقة عمار: عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتی يخاف علی نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتی يروی. و نحوها رواية مفضل بن عمر التامة سندا علی مباني السيد الخوئي و الضعيفة سندا علی مبانينا وفاقا للسيد السيستاني، قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ان لنا فتيات و شبّانا لا يقدرون علی الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشرب بقدر ما تروی به نفوسهم و ما يحذرون فقد يقال بان من يقع في حرج أو يخاف علی نفسه و ليس مريضا يشرب الماء بقدر ما يرتفع عنه المشكلة و المشقة الشديدة و يمسك عن بقية المفطرات، يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتی يروی.

الله يرحم السيد سعيد الحكيم كان يفتي يمضمون موثقة عمار فيمن اصابه العطش كان يقول صومه صحيح، ‌فالواحد ابتلي بعطش شديد لا المريض، فاليوم من ايام شهر رمضان إش اكل باچه بالسحور فتعطش واي بحيث يخاف علی نفسه يشرب مقدار من الماء و صومه صحيح، هكذا كان يقول استنادا علی هذه الموثقة في خصوص من يخاف علی نفسه طبعا، من يخاف ان يقع به شيء.

لكن لا يستفاد من هذه الموثقة ان صومه صحيح. السيد السيستاني يقول اك تهافت عرفي بين شرب الماء و بين صحة الصوم، هذا صائم شرب الماء، لانه لا يرتفع مشكلته الا ان يشرب كاسات من الماء بالليل يقولون له الله يتقبل صيامكم و قيامكم، يا ابه ما كان هذا صائم، عرفا مو صائم، علی اي حال هذه الرواية لا تدل علی ان صومه صحيح. لماذا لم يقل يجب عليه القضاء لعله اعتمد علی فهم الناس لقواعد العامة ان من يفطر يجب عليه القضاء.

هذه الرواية في خصوص من اصابه العطش اتفاقا و لا يشمل من يعلم بانه يقع في حرج من الاول يعني ليست المشكلة اتفاقية و لعل من يقع في مشكلة غير اتفاقية كمن يعيش في بلاد السوئد في الصيف لا يقدر علی ان يسافر الی مكان آخر الحرج يرفع عنه وجوب الصوم و يجوز له ان يأكل و يشرب و يتمتع بلا ان يجب عليه الامساك في غير المقدار اللازم.

يقع الكلام بعد ذلك فيمن صام باعتقاد عدم الضرر، كثير من المؤمنين يصومون، آخر رمضان يحسون بوجع في معدتهم، معدتهم توجعهم يروحون الی الطبيب الطبيب يقول له هذه السنة كنت صائما، يقول اي، يقول ليش، انت في معدتك قرحة الصوم اضر بك، انت عندك السكر، ارتفع السكر مالتك، و عينك صار بها شيء، فانكشف بعد ما صام ان صومه كان مضرا بحاله. كثير من الاعلام ترحموا علی هذا المسكين قالوا صومه صحيح. لا يجب عليه القضاء لانه بالشتاء يمكنه ان يقضي، هسة عنده مشكلة، قالوا لا، ‌صومه صحيح.

صاحب العروة يستشكل يقول ليش صومه صحيح؟ السيد السيستاني ايضا استشكل. السيد الخوئي ايضا قال اصلا ليش تستشكلون في صحة هذا الصوم؟ قولوا ببطلان صوم هذا الشخص، حسب القواعد صومه باطل، ليش؟ يقول السيد الخوئي: تارة نتمسك لنفي وجوب الصوم بدليل لاضرر أو بقواعد التزاحم بين الصوم و الواجب الآخر الاهم نقول لا يجب الصوم، هنا نلتزم بان من ترك امتثال الامر الاهم إما متعمدا أو لعدم علمه بتحقق موضوع ذلك التكليف الاهم، ‌صومه صحيح، اذا لم يعلم بتحقق موضوع التكليف الاهم فالعقل لا يرفع وجوب المهم لانه ما لم يتنجز عليه التكليف الاهم لا يجوز له عقلا عصيان الامر بالمهم فانه قادر علی امتثاله فيجب عليه امتثاله و مادام لا يعلم بابتلاءه بتكليف اهم من الصوم يجب عليه الصوم بل و لو علم بذلك و لكنه عصی و لم يأت بالتكليف الاهم من باب الترتب قلنا بصحة صومه.

و هكذا اذا قلنا بعدم وجوب الصوم علی شخص لدليل لاضرر أو لاحرج، هنا نقول: اذا كان هذا الشخص جاهلا بان هذا الصوم يضر به أو يوقعه في الحرج فشمول دليل لاضرر و لاحرج بالنسبة اليه خلاف الامتنان، هذا كان جاهلا بان الصوم يضر به، فان كنا لاجل دليل لاضرر نقول بانه لا يجب عليه الصوم و دليل لاضرر أو لاحرج حاكم علی وجوب الصوم اهنانة في حال جهله بترتب الضرر و الحرج علی صومه اذا شمله دليل لاضرر أو لاحرج كان هذا خلاف الامتنان، فلا يشمله دليل لاضرر أو لاحرج.

نحن سابقا طرحنا هذا المطلب من السيد الخوئي و قلنا بان الصحيح ان نستدل له بنحو آخر، نقول لاضرر و لاحرج لا ينفي الا الحرج و الضرر الناشئين من الحكم الشرعي، اهنانة نشأ الضرر و الحرج من جهل المكلف بان الصوم مضر بحاله أو حرجي في حقه، حتی لو يقول الشارع لا يجب الصوم الحرجي لا يجب الصوم الضرري هذا يقول انا صومي مو ضرري، انا صومي مو حرجي فيصوم، فحرجه أو ضرره نشأ من جهله لا من الحكم الشرعي الثابت فرضا في حال الحرج و الضرر. و لاجل ذلك لاضرر و لاحرج لا يرفع الوجوب في هذا الحال.

و اين هذا من صوم المريض فان المريض لا يصوم لا لاجل شمول لاضرر له و انما لاجل قوله تعالی و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر، قسمت الآية المكلف الی قسمين: الصحيح يصوم، ‌المريض يقضي و لا يصوم في شهر رمضان، فهذا المريض صام في شهر رمضان و هو ليس مخاطبا بصوم شهر رمضان، مخاطب بماذا؟ بصوم القضاء. فمقتضی الصناعة ان يكون صومه باطلا.

ان قلتم العرف يكشف الملاك، ان ملاك الصوم موجود في حق هذا المريض. قلنا في الجواب من اين نستكشفتم الملاك؟ الكاشف للملاك ليس الا الامر و المفروض ان الامر خصص بغير المريض فلا كاشف عن الملاك.

الله يرحم الشيخ التبريزي استاذنا رحمة الله علی روحه، كان ينقل اني افد بحث السيد الخوئي بعد فترة، ما كنت اروح الی ايّ درس فالسيد الخوئي شافني بالطريق فقال ما تجيء ‌للدرس، كانه رأی‌ نفسه مستغنيا، فكان يقول سألني السيد الخوئي ما هو الفرق بين صوم المريض و وضوء المريض، قلت له وضوء المريض الذي لا يكون الوضوء مضرا بحاله اضرارا محرما، وضوءه صحيح و لكن صومه باطل، قال ليش؟ قلت له لان وجوب الصوم خصص بغير المريض بدليل خاص و من كان مريضا فعدة من ايام أخر و لكن مشروعية ‌الوضوء لم تخصص بغير المريض و ان كنتم مرضی فلم تجدوا ماءا خاص بالمريض الذي لا يقدر علی الوضوء اي المريض الذي يكون الوضوء في حقه محرما لكونه مؤدي الی اضرار محرم عليه و نحن لاجل رفع وجوب الوضوء عن المريض نتمسك بلاضرر و لاضرر اولا لا يرفع استحباب الوضوء و ثانيا لا يرفع وجوب الوضوء في حال جهله بالضرر لانه خلاف الامتنان، فالسيد الخوئي اعجبه من شاف هذا الجواب المرتب و الموزون و لعله و تعلمه من السيد الخوئي لكن خوش تلميذ هذا الذي هكذا متعلم من استاذه و بسرعة يجاب علی هذا السؤال. قال مرة اخری ما هو الفرق بين الدين و الوصية، قلت له الدين يبقی مقدار الدين في مال الميت علی نحو الكلي في المعين، اما الوصية ‌بالثلث مثلا هذا يكون علی نحو الاشاعة في التركة، قال خوش، ‌عندنا بحث خاص تعال شارك في ذاك البحث الخاص، في الاستفتاء. انصافا كلام موزون يعني المريض اذا كان جاهلا بكونه مريضا فصام ثم انكشف له ان صومه كان مضرا بحاله و لو اضرارا غير محرم فمقتضی القاعدة ان صومه باطل. و لكن هذا قد يكون هذا خلاف الانصاف فلاجل ذلك عادة الفقهاء كالسيد الخوئي و السيد السيستاني حتی صاحب العروة يحتاطون بل هذا المسكين يرجع الی من يفتي بصحة صومه و الا مقتضی القاعدة بطلان صومه.

و اما لو كان بالعكس، شخص لا يضر الصوم به فصام باعتقاد ان الصوم يضر به، خاف أو اعتقد ان صومه مضر بحاله لانه مريض، من صام شاف كل شيء ماكو، راجع الی الطبيب قال له اصلا انت متوهم لا بك مرض السكر لا بك مرض آخر، فهل صومه صحيح؟

اذا تمشی منه قصد القربة فصومه صحيح. اذا اعتقد ان صومه مضر بحاله اضرارا محرما فهنا لا يتمشی منه قصد القربة اما اذا لا، الاضرار قد لا يكون بمستوی المحرم لان الاضرار المحرم الضرر الذي يبلغ حد هلاك النفس، علی ما يقول السيد الخوئي و السيد السيستاني، اما ان مرضه يطول، ضغط الدم مالته يصعد، سكر مالته يصعد لكنه لا يؤدي الی الموت أو هو بحكم الموت، ‌هذا ليس اضرارا محرما فيتمشی منه قصد القربة فاذا كان هكذا فصومه صحيح، اذا تمشی منه قصد القربة فصومه صحيح اذا انكشف له بعد ذلك ان صومه لم يكن مضرا بحاله.

بعد ذلك يقول صاحب العروة اذا حكم الطبيب بان الصوم مضر و علم المكلف من نفسه عدم الضرر، ‌يصح صومه. انا اقول بل يجب اذا علم ان الطبيب مخطئ فيجب عليه الصوم و اذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه و لا يصح منه. اذا قال الطبيب الصوم لا يضر بك و لكن هذا الشخص يخاف خوفا ناشئا عن مناشئ العقلائية، بعض الناس يمشون بالشارع يخافون انه طيور السماء تقع عليه أو الطيارة التي تمشي بالفضاء تقع عليه، خوف غير عقلائي، الخوف الناشئ من مناشئ العقلائية كما يقول السيد السيستاني اذا حصل للانسان مع ان الطبيب يقول الصوم لا يضر بك، ميخالف، مادام قول الطبيب و ان كان حجة مادام لا يرفع الخوف الناشئ عن المناشئ العقلائية الخوف علی ما ورد في صحيحة حريز يكفي وجوب الافطار، ‌الصائم اذا خاف علی عينيه من الرمد يفطر، مطلق حتی لو قال الطبيب الصوم لا يضر بك، ‌لكن اذا كان لديه خوف عقلائي ان الصوم يضر به يجب عليه الافطار.

و اذا لم يكن لديه خوف و لكن يحتمل ان الطبيب قوله موافق للواقع احتمالا ضعيفا لا يصل الی حد الخوف، الاعلام قالوا بان قول الطبيب حجة لانه من اهل الخبرة فقوله حجة فيجب الافطار في كلي الفرضين إما لقول الطبيب مادام لم يعلم بخطأه أو لاجل الخوف الناشئ عن المناشئ العقلائية. انا اقول اذا لم يكن للانسان الخوف الناشئ عن مناشئ العقلائية احتمل صدق الطبيب لكن احتماله ضعيف لم ينشئ منه الخوف العقلائي ما هو الدليل علی حجية قول الطبيب في السيرة العقلائية اذا لم يحصل من قول الطبيب وثوق للانسان من اين قوله حجة. هذ الذي يقول خلاف المشهور لكن احتمل قويا ان السيد الزنجاني يقبل هذا الكلام، ما هو الدليل علی ان العقلاء يعتمدون علی قول الطبيب مادام لم يحصل لهم الوثوق؟ نعم من باب تزاحم الاغراض مثلا يقول هذا المريض شتسوي؟ اذا ما اراجع الطبيب راجع الی منو؟ اراجع الی ابو الصندلية اراجع الی ابو الاعشار، غير ان اراجع الطبيب من باب تزاحم الاغراض يعني ماذا يصنع؟ هذا ليس بمعنی الحجية. ما هو الدليل علی ان قول الطبيب اذا لم يحصل للانسان وثوق بكونه مطابقا للواقع حجة في الاغراض اللزومية اذا امكن الاحتياط، ‌الطبيب يقول ميخالف كلْ هذا الطعام ما يضر بك و لكن انا احتمل انه يضر بي و مقتضی‌ الاستصحاب انه يضر بي، ما هو الدليل علی ان قول الطبيب حجة ‌مادام لم يحصل لي الوثوق بصدقه.

فاذن علی ما نحتمله أو نعتقد به المدار علی الخوف، ان حصل من قول الطبيب خوف و طبعا هذا الخوف يكون ناشئا من مناشئ العقلائية، فالخوف هو الذي يوجب الافطار و اذا لم يحصل من قول الطبيب خوف فلا يجوز الافطار.

في الاضرار المهمة الاحتمال الضعيف ايضا يوجب الخوف. مثلا الطبيب قال ديربالك اذا انت تصوم اك خوف الموت، احتمال واحد بالمئة ايضا اهنانة موجب للخوف، اما اذا كان الضرر الذي نحتمله ضررا يسيرا قابلا للتحمل، هنا اذا لم يحصل من قول الطبيب احتملا معتد به ينشأ منه خوف العقلائي فالظاهر انه لا يصح الاعتماد عليه. و لكن عادة هذا الذي ليس له ثمرة عملية لان كلام الطبيب اذا اخبر بالضرر يوجب الخوف، الخوف العقلائي، ‌بعض الناس كل ما يصير يقولون ما نخاف، هذا لا انه لا يخاف، هذا عنده خوف، ما يهمه، قول الطبيب عادة باضرار الصوم يوجب الخوف العقلائي كما انه قد يوجد خوف عقلائي و لو من دون اخبار الطبيب فاذن حتی بناءا علی ما قلنا من ان المهم الخوف يحصل من قول الطبيب و قد يحصل من منشأ آخر فالمدار عليه.

و الحمد لله رب العالمين.