فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس31

الدرس31

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في منتهى وقت اداء غسل الجمعة فقلنا بان المشهور ان منتهى وقت اداء غسل الجمعة زوال الشمس من يوم الجمعة و استدل لذلك بعدة روايات الرواية الاولى صحيحة زرارة لا تدع غسل يوم الجمعة فإنه سنّة و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال. السيد الخوئي اجاب عن هذه الصحيحة بان المستحبات اذا ورد فيها خطاب مطلق و خطاب مقيد لا يحمل الخطاب المطلق على المقيد و انما يحمل الاختلاف بينهما على اختلاف مراتب الاستحباب، فأصل غسل يوم الجمعة مستحب و الاتيان به قبل الزوال اشد استحبابا و افضل، السيد الخوئي في الاصول عبر بنفس هذا التعبير “و ليكن غسلك قبل الزوال” فقال ظاهر هذا التعبير هو الارشاد الى الشرطية قال اذا افترض ان الامر في دليل المقيد كان متعلقا بنفس التقييد لا بالمقيد يعني تارة الامر في خطاب المقيد تعلق بنفس المقيد كما ورد في خطاب الامر بصلاة الليل و في خطاب آخر الامر بصلاة الليل بعد منتصف الليل هذا لا يوجب حمل المطلق على المقيد و لكن اذا كان الامر في خطاب المقيد متعلقا بنفس التقييد كما اذا افترض انه ورد استحباب الاقامة في الصلاة في خطاب و ورد في خطاب آخر فلتكن الاقامة في الصلاة في حال القيام فحيث ان قوله فلتكن ظاهر في الارشاد الى شرطية القيام في الاقامة فلابد من حمل خطاب استحباب الاقامة عليه.

ذكر ذلك في بحث المطلق و المقيد فاي فرق بين قوله عليه السلام فليكن غسلك قبل الزوال و بين ذلك المثال الذي ذكره السيد الخوئي من قوله فلتكن الاقامة في الصلاة حال القيام ذكر ان ذلك ظاهر في الارشاد الى الشرطية نحن نقول و ان كان يرد هذا الاشكال على السيد الخوئي لكن ظاهر الامر بالتقييد ايضا في خطاب المستحب هو بيان استحباب التقييد، من اين نستظهر من خطاب الامر بالتقييد بالمستحب انه ارشاد الى الشرطية؟! لا يختلف عرفا بين ان يقول الامام في الخطاب المقيد ولتكن صلاة الليل بعد منتصف الليل او يقول صل صلاة الليل بعد منتصف الليل.

سوال و جواب: ولتكن صلاة ليلك بعد منتصف الليل ناظر الى خطاب الامر بصلاة الليل و لكنه يقول يستحب اتيان صلاة الليل و امتثال ذلك الامر بطبيعة صلاة الليل بعد منتصف الليل.

و الوجه في الفرق بين خطاب الوجوب و خطاب الاستحباب انه في خطاب الوجوب ظاهر خطاب الوجوب هو الالزام يعني اذا كان شيء واجبا، اعتق رقبة ثم قال في خطاب آخر اعتق رقبة مؤمنة فحيث ان العقلاء يرون ان المنهج العقلائي وحدة الحكم لا تعدد الحكم على نحو تعدد المطلوب بان يجب عتق الرقبة كوجوب مستقل و يجب عتق رقبة المؤمنة كوجوب مستقل آخر على نحو تعدد المطلوب فان هذا ليس منهجا عقلائيا في خطاباتهم فاذا المولى كان له تعدد الغرض في شراء الخبز و ان يكون الخبز من نوع خاص الخبز الحار مثلا فليس من المنهج العقلائي ان يقول المولى لعبده يجب عليك امران الامر الاول ان تشتري الخبز و الامر الثاني ان تشتري الخبز الحار او يجب عليك بوجوب آخر ان يكون ذلك الخبز الذي تشتريه حارا ذلك الخبز الذي تشتريه يجب ان يكون حار هذا خلاف منهج العقلائي كما ذكر السيد الخوئي العقلاء منهجهم هكذا يأمرون بشراء الخبز الحار و يقولون ان لم تشتر الخبز الحار فاشتري خبز آخر على نحو الترتب اعتق رقبة مؤمنة فان لم تعتق رقبة مؤمنة فلا اقل اعتق رقبة، لا ان يجمع بين وجوبين مستقلين في عرض واحد وجوب عتق رقبة و وجوب عتق رقبة مؤمنة بحيث لو اعتق رقبة مؤمنة امتثل الامرين و الوجوبين و لو اعتق رقبة كافرة امتثل الامر بالجامع و بقي عليه امتثال الامر بالحصة هذا خلاف المنهج العقلائي، و لكن في المستحباب تعارف تعدد مراتب الفضل و ليس اختلاف الاستحباب و تعدد الاستحباب في موارد تعدد المطلوب على خلاف منهج العقلاء اختلاف مراتب الفضيلة و الاستحباب فيأمر المولى بزيارة الحسين عليه السلام و يأمر ثانيا بزيارته عليه السلام مع الغسل سواءا يقول لعبده زر الحسين عليه السلام مغتسلا او يقول له ولتكن زيارتك للحسين عليه السلام مع الغسل فالحمل على الشرطية ليس ظاهرا من الخطاب الذي يأمر بالتقيد فاذن لا فرق بين الامر بالتقيد او الامر بالمقيد.

و لاجل ذلك نحن نقبل دعوى السيد الخوئي من انه لا موجب لحمل اطلاق الامر بغسل الجمعة على ان يكون قبل الزول لاجل صحيحة زرارة لكن يقول كلام السيد الخوئي لا يتلائم مع مبناه الاصولي.

الرواية الثانية موثقة سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ. استدل بهذه الرواية ايضا على لزوم كون غسل الجمعة قبل الزوال فان تأخر الى ما بعد الزوال صار قضاءا بتقريب ان الامام عليه السلام عبر بانه يقضيه آخر النهار و ظاهر القضاء هو اداء الواجب خارج الوقت هذه هي القرينة الاولى، القرينة الثانية جعل الغسل بعد الزوال قرينا للغسل يوم السبت فان لم يجد الماء فليقضه من يوم السبت يقضيه آخر النهار فان لم يجد فليقضه من يوم السبت فظاهر وحدة السياق ان الامر بالقضاء آخر النهار على وزان الامر بالقضاء يوم السبت فكذا ان القضاء يوم السبت قضاء اصطلاحي و هو اتيان الفعل خارج الوقت فكذلك الاتيان بغسل الجمعة بعد الزوال.

السيد الخوئي اشكل على هذه الرواية بضعف سندها لاجل جعفر بن عثمان فقال ان جعفر بن عثمان مردد بين الثقة و هو الرواسي و غير الثقة و هو الكلابي او صاحب ابي بصير و لكن في الجزء الثلاثين من الموسوعة عبر عن رواية وقع فيها جعفر بن عثمان بالصحيحة و كذلك في المعجم استظهر ان جعفر بن عثمان هو الرواسي، و الكلابي هو نفس الرواسي ليس شخصا آخر، لان النجاشي يقول جعفر بن عثمان الكلابي اخوه الحسين بن عثمان و الحسين بن عثمان يعبر عنه في الروايات بالرواسي و الرواسيين من بني كلاب، الحسين بن عثمان اخو جعفر بن عثمان صرح الكشي بانه هو الحسين بن عثمان الرواسي فاذن جعفر بن عثمان الكلابي الذي قال عنه النجاشي بانه اخو الحسين بن عثمان يكون هو الرواسي فاذن الكلابي متحد مع الرواسي، و اما جعفر بن عثمان صاحب ابي بصير الظاهر انه نفس الرواسي و الكلابي، و القرينة على ذلك ان النجاشي ذكر في فهرسته جعفر بن عثمان الرواسي و لم يذكر جعفر بن عثمان صاحب ابي بصير و الشيخ في رجاله اقتصر على ذكر جعفر بن عثمان صاحب ابي بصير يعني الشيخ الطوسي في الرجال اقتصر على جعفر بن عثمان صاحب ابي بصير و النجاشي في الفهرست اقتصر على جعفر بن عثمان الرواسي و الظاهر ان الشيخ في الفهرست هم اقتصر على الرواسي و هذا قرينة على ان جعفر بن عثمان الرواسي هو نفس صاحب ابي بصير و يؤيد ما ذكرناه انه روى البرقي في محاسنه عن جعفر بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران رواية قال ابوا عبد الله عليه السلام يَا سَمَاعَةُ أَكْلًا وَ حَمْداً لَا أَكْلًا وَ صَمْتاً‌.

فاذن الظاهر كون هذه الرواية موثقة عنوان الثقة ورد في حق الرواسي و لم يذكر الكلابي او صاحب ابي بصير لا بمدح و لا بذم و اما جعفر بن عثمان الدارمي فقد روى عنه سهل بن زياد و هو في رتبة متأخرة اما بلحاظ دلالة هذه الرواية مضافا الى ما ذكرناه نقول ابن ابي عمير روى عن جعفر بن عثمان الرواسي روى عن جعفر بن عثمان هذه الرواية هذه الرواية التي قرأناها يقول الشيخ في التهذيب الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران فعلى مسلكنا من التوثيق العام لمشايخ ابن ابي عمير و نحن مرتاحون لان جعفر بن عثمان في هذه الرواية نفسها قد روى عنه ابن ابي عمير فهو ثقة على اي تقدير بنظرنا لكن نحن اردنا ان نوثقه حتى على المباني الآخرين.

اما بلحاظ الدلالة الظاهر ان دلالتها ليست تامة فان القضاء حسب الظهور العرفي في زمان الروايات اعم من الاداء اعم من الاتيان بالشيء داخل الوقت او الاتيان به خارج الوقت كما يظهر ذلك بالتتبع في الروايات و اما جعله في سياق الامر بالقضاء يوم السبت فهذا ايضا لايدل على شيء فان القضاء اذا كان ظاهرا في الاعم فجعل الامر بالقضاء بعد الزوال و الامر بالقضاء يوم السبت لا يكشف عن وحدة المراد منهما بل نقول نفس قوله يقضيه آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت يدل على اختلافهما و الا لكان ان مناسب ان يقول يقضيه آخر النهار او يوم السبت لا ان يقول يقضيه آخر النهار فان لم يجد فليقضيه يوم السبت، نفس هذا التفريق قرينة على اختلاف المراد من القضاء فيهما.

سوال و جواب : التفريق بينهما يمنع من ظهور وحدتهما في السياق لا استدل بهذه الرواية على ان الامر بالقضاء بعد الزوال ظاهر في الاداء لا انا لا استظهر ذلك انا اقول نفس التفريق بينمها في التعبير ينافي قرينية السياق على وحدة المراد من القضاء فيهما.

الرواية الثالثة رواية ابن بكير موثقة ابن بكير عن ابي عبدالله عليه السلام قال سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ. فيقال بان السائل عبر عن عدم الغسل ليوم الجمعة الى الزوال بانه فاته الغسل يوم الجمعة و هذا يكشف عن كون المستحب الادائي غسل الجمعة قبل الزوال فاذا لم يغتسل الى الزوال فقد فاته ذلك و الامام لم ينكر عليه فيكشف عن موافقة الامام عليه السلام لتعبيره بانه فاته الغسل يوم الجمعة فامره ان يغتسل ما بينه و بين الليل.

الجواب عن ذلك اولا من المحتمل ان الراوي و هو ابن بكير عبر بالفوت لاجل ان الغسل قبل الزوال افضل و متعارف فيعبر بانه فاته غسل الجمعة حيث ان المتعارف عندهم الاتيان بما هو الافضل من غسل الجمعة قبل الزوال و ثانيا حتى لو كان المرتكز في ذهن ابن بكير انه اذا لم يتغسل الى الزوال فقد فاته، الامام عليه السلام لم يوافقه في ذلك بل قال يغتسل ما بينه و بين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت، فرّق بين الغسل بعد الزوال و الغسل يوم السبت هذا ان لم يدل على ان انكار الامام لصدق الفوت بعدم الغسل ليوم الجمعة قبل الزوال و انه بعد يصير اداءا لا اقل من انه يمنع من ظهور الجواب في موافقة الامام لمرتكز السائل.

فاذن الصحيح ان اطلاق دليل غسل الجمعة يقتضي ان يكون غسل الجمعة اداءا سواءا قبل الزوال او بعد الزوال نعم لا ريب في ان الافضل غسل الجمعة قبل الزوال و اما ما هو المشهور من انه كل ما قرب الى الزوال افضل كصلاة الليل حيث يكون كل ما قرب الى الفجر كان افضل فلا دليل عليه حيث كان المتعارف عندهم انه كان يغتسلون للجمعة قبل الزوال فالامام اجابه بجواب يفيده فبنى على انه اراد منه انه فات من الافضل و المتعارف و هو الغسل قبل الزوال فقال يغتسل ما بينه و ما بين الليل و الا فلماذا قال فاته بعد ذلك فان فاته اغتسل يوم السبت خب لا يفوت غسل الجمعة مرتين فاته يعني فاته الغسل المتعارف و الافضل يغتسل الى الليل فان فاته الغسل الى الليل يغتسل يوم السبت.

اما ماذكره المشهور من انه كلما قرب الغسل اليوم الجمعة الى الزوال فهو افضل لعله مستنده الى صحيحة زرارة حيث ورد فيها و ليكن غسلك ليوم الجمعة قبل الزوال هذا لايدل على انه يكون قريب من الزوال الافضل ان يغتسل للجمعة قبل الزوال ما قال قبيل الزوال قال قبل الزوال.

سوال و جواب: اولا المراد من الرواح كان ظاهرا في العصر و لو فرضنا انه كان عند الرواح الى صلاة الى المسجد لاقامة الصلاة الظهر و العصر فلعله من باب انه كان افضل ان يأتي به قبل الزوال و هذا لبيان ان الافضل الاتيان بغسل الجمعة قبل الزوال لو كان المراد من الرواح الرواح الى صلاة الجمعة.

فاذن الصحيح ان غسل الجمعة ادائي الى الغروب و ان كان الاحوط استحبابا ان يغتسل الذي ترك الغسل الى الزوال بنية الاعم من الاداء و القضاء، و اما ما في الخلاف من ان وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الى ان يصلي الجمعة و به قال اكثر الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة هذا التعبير من الشيخ الطوسي في الخلاف صفحة 612وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الى ان يصلي الجمعة و به قال اكثر الفقهاء هذا لم يرد في اية رواية، و لعل المراد منه ان الافضل ذلك.

و اما دعوى الاجماع عليه فاجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف قد تكون ناشئة عن وجود رواية فيطبق عليها اجماع الفرقة على حجية خبر الثقة و هذا خبر الثقة مثلا عند الشيخ الطوسي فيستظهر منه شيئا فيقول هذا اجماع الفرقة كما نقل عن السيد المرتضى انه ادعى الاجماع على جواز التطهير بالماء المضاف فنقل المحقق الحلي عنه ان منشأ هذه الدعوى اجماع الفرقة على اصالة البرائة اجماع الفرقة على اصالة البرائة اي ربط له بجواز التطهير بالماء المضاف مع انه في التطهير بالماء المضاف لو وصلت النوبة الى الاصل العملي لكان مقتضى الاصل استصحاب بقاء الخبث و الحدث.

المحقق الهمداني هنا طرح نكتة فقال انا لا استبعد ان يستظهر من هاتين الروايتين رواية الحسين بن عثمان الرواسي و رواية ابن بكير ان اداء غسل الجمعة الى الزوال و لكن حيث ان دلالتهما ليست قوية فلابد من جبر ضعف دلالتهما بفتوى المشهور و لكن يقول بعد ذلك لا اجد ثمرة فقهي لهذا النزاع غسل الجمعة بعد الزوال يكون اداءا او يكون قضاءا ما هي الثمرة الفقهية المترتبة عليه، الثمرات الفقهية التي قد تترتب على هذا الخلاف ثلاث ثمرات:

الثمرة الاولى النية كيف ينوى المغتسل للجمعة قبل الزوال هل ينوي الاداء او ينوي القضاء الجواب انه لا يحتاج الى نية ابدا هذا الامر الموجود ينوي امتثاله بعد كون الامر واحدا لا متعددا فلا يحتاج الى التعيين انه اداء او قضاء فليس الاداء و القضاء لعمل واحد من العناوين القصدية كي يضر اختلاف المنوي عن الواقع ليس عنوانا قصديا نظير ما لو انا توهمت طلوع الشمس فنويت قضاء صلاة الفجر ثم تبين ان الشمس لم تكن طالعة فتصير صلاتي صلاة ادائية و ان قصدت الصلاة القضائية لان كون الصلاة ادائية او قضائية كما ذكره السيد السيستاني لا يتوقف على القصد، نعم ان قال شخص بان الثمرة تظهر في النذر ذاك بحث آخر نذر شخص ان يأتي بغسل الجمعة اداءا، (الشيخ المطهري ينقل انه في زمان كان خلاف ان الافضل من اولاد الائمة هل هو علي اكبر او ابوالفضل العباس عليهما السلام فحينما كانوا يسئلون عن الفقهاء هم كانوا لا يجيبون لان ليست مسألة فقهية فكانوا يقولون شخص نذر ان يبذل ماله لمثلا في سبيل افضل اولاد الائمة هل يبذله لاجل العباس عليه السلام او لاجل علي اكبر).

علي اي حال شخص نذر ان يأتي بغسل الجمعة اداءا فما يدري هل يجوز له ان يؤخر الغسل الى ما بعد الزوال ان قلتم هذا يتبع قصده ان قصد انه يغتسل الى الغروب فيجوز له ذلك ان نوى انه يغتسل الى الظهر فيجب عليه ذلك فيقولون في الجواب لا هو نذر الشيء الكلي نذر ان يغتسل للجمعة اداءا و حاول تطبيق الاداء على فتوى الفقهاء و لم يقصد شيئا هنا تظهر الثمرة لكن المحقق العراقي يقول ثمرة النذر تترتب على كل بر و فاجر يعني كل مسألة بر او فاجر و هذه ليست ثمرة على اي حال.

الثمرة الثانية بالنسبة الى خوف فقد الماء حيث ورد في بعض الروايات كما سيأتي جواز تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس لمن خاف اعواز الماء اي فقد الماء قل ماء بحيث يتعسر عليه غسل الجمعة في يوم الجمعة و هذا يخاف او يعلم باعواز الماء الى الزوال ينقطع الماء الى الزوال بعد الزوال يمكنه الغسل فان قلنا بان غسل الجمعة ادائي الى الليل فهو لا يخاف اعواز الماء عن اداء غسل الجمعة ان كان غسل الجمعة ادائي الى الزوال فهو يخاف اعواز الماء فيجوز له تقديم الغسل ليوم الخميس.

الثمرة الثالثة انه اذا قدم الغسل ليوم الخميس ثم وجد الماء ان وجد الماء قبل الزوال فيعيد الغسل اذ وجد الماء بعد الزوال فيقال بان هذا يتبع نظرية ان الغسل بعد الزوال ادائي فلابد ان نعيد الغسل او قضائي فهو نظير ما لو وجد الماء في يوم السبت حيث لا يعيد الغسل الذي اغتسل يوم الخميس.

السيد الخوئي هنا قال انا ما اقبل هاتين الثمرتين كما لم اقبل الثمرة الاولى و هي ثمرة نية الاداء او القضاء و ذلك اما بالنسبة الى الثمرة الثانية جواز تقديم الغسل يوم الخميس ان قلنا به فموضوعه الاعواز في غدٍ اعواز الماء في غدٍ افرض ان غسل يوم الجمعة بعد الزوال قضاء و لكن من يعلم بانه سوف يجد الماء بعد الزوال فهو لا يخاف من اعواز الماء في غد يعني يوم الخميس اذا قيل له انت تخاف قلة ماء في يوم غد؟ يقول ابدا افرض ان الغسل ليوم الجمعة بعد الزوال قضاء فهذه الرواية لا تجوّز تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس الا لمن يخاف من قلة الماء لغسل الجمعة قبل الزوال و غسل الجمعة بعد الزوال سميتم غسل الجمعة بعد الزوال ادائيا او قضائيا ليس بمهم.

و هكذا الثمرة الثالثة يقول السيد الخوئي من خاف اعواز الماء فقدم الغسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة من يقول له بانه لابد ان يعيد الغسل اذا يريد ان يعمل باستحباب غسل يوم الجمعة ليس الا الاطلاق اطلاق دليل استحباب غسل يوم الجمعة حيث يقال بان من خاف اعواز الماء فقدم غسل يوم الخميس ينكشف انه لم يكن الماء مفقودا يوم الجمعة كان الماء موجودا و يتعسر الغسل به يوم الجمعة فيتسمك باطلاق الامر بغسل الجمعة و هذا الاطلاق ثابت قبل الزوال او بعد الزوال فيعيده و ان كان قضاءا لما بعد الزوال.

فاذن لاتوجد اي ثمرة عملية مترتبة على هذا النزاع هذا بالنسبة الى منتهى وقت اداء غسل يوم الجمعة يقع الكلام في ان من لم يغتسل ليوم الجمعة اداءا فغربت الشمس فهل يستحب له قضائه في نهار يوم السبت فان هذا هو القدر المتيقن الذي لا اشكال فيه لوجود روايات تدل على ذلك او انه يجوز له ان يغتسل ليلة السبت الى غروب يوم السبت يمكنه ان يقضي غسل الجمعة نتكلم عن ذلك في ليلة القادمة ان شاء الله.

والحمدلله رب العالمين.