الدرس 31-236
الإثنين – 9 جمادي الاولی 46
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن
الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله
الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
كان الكلام في تزاحم الصوم مع تكليف اهم.
اذا احرز ابتلاءه بالتكليف الاهم فلا اشكال في انه يجب عليه
عقلا امتثال التكليف الاهم و ترك الصوم، لكنه لو عصی و لم يمتثل للتكليف
الاهم ذكر السيد الخوئي انه صومه صحيح من باب الامر الترتبي.
نحن اشكلنا عليه في خصوص ما اذا كان الصوم علة تامة للحرام
أو لترك الواجب. صومه علة تامة لانهتاك عرضه أو انهتاك عرض مؤمن آخر، كيف يصح هذا
الصوم من باب الامر الترتبي؟ لان فرض حصول ذاك الحرام و هو انهتاك عرض المؤمن يعني
فرض وجود المعلول، فرض وجود المعلول مساوق لفرض وجود علته التامة و هي الصوم
فالامر الترتبي بالصوم مشروطا بتحقق انهتاك عرض المؤمن يعني كونه مشروطا بحصول
الصوم، اذا صمت فصم، هذا طلب للحاصل مضافا الی ما ذكرنا من ان العلة التامة
للحرام يقال انه مكروه و مبغوض للمولیانت حينما تبغض انجراح صديقك تبغض رمي
ذاك الرامي الذي يطلق الرصاص علی صديقك، هذا الرصاص الذي يجيء و يقترب من
هذا المؤمن تقول انا ما ابغض هذا ليس مبغوضا عندي بس انما ابغض انجراح صديقي، ميصير.
فاذا كان الصوم علة تامة لتحقق الحرام كيف يكون مقربا الی الله سبحانه و
تعالی و يكون عبادة؟
بالنسبة الي الاشكال الثاني يمكن ان يقال بانه اذا امكن
حصول ذلك الحرام بسبب آخر و لم يختص سببه بالصوم أو باي واجب آخر، هنا العقل لا يمنع
من مقربية هذا الواجب. مثلا في مثال الغسل الارتماسي في المسبح حينما يوقع نفسه في
المسبح و ينصب الماء علی سيارة الغير و هو لا يرضی بذلك، كان بامكان
هذا الشخص ان يوقع ان يلقي حجرا كبيرا في هذا المسبح و يتحقق نفس ذلك الحرام، انا
اقبل الحرام انحلالي لكن لا خصوصية لهذا الفرد من الحرام، لا تشتد حرمته، انصباب
الماء علی سيارة الغير حرام سواء تحقق بسبب الغسل الارتماسي أو بسبب القاء
حجر كبير في المسبح، فهذا الذي اوجد ذاك الحرام بهذا السبب و هو غسل الارتماسي يقايس
مع من ترك الغسل و القی حجرا كبيرا في هذا المسبح و انصب الماء علی سيارة
الغير، يقايس بيهما، حال المولی لا يختلف حينما ينظر الی هذا الشخص و
حينما ينظر الی ذاك الشخص الثاني، بالنسبة الی الشخص الثاني يقول
المولی انا خسرت كلي الملاكين، هم تحقق الحرام و هم لم يتحقق الواجب و اما
من اغتسل في المسبح انا ما اخسر كلي الملاكين، لا اقل تحقق الغسل الارتماسي، مبغوضية
هذا السبب ليست مبغوضيه نفسية. مبغوضيته لاجل تحقق ذلك الحرام فلو فرضنا ان ذلك
الحرام يمكن ان يتحقق و لو بسبب آخر فهذا المكلف اختار تحقق ذلك الحرام بهذا السبب
الواجب، لماذا لا يكون هذا الواجب مصداقا للعبادة؟
و يشهد علی ذلك صحيحة عبدالصمد بن بشير في رجل اعجمي
عمل فحصّل نفقة الحج يقول في الصحيحة و لم يسأل احدا عن شيء، جاء الی الميقات
و احرم في ثيابه اصحاب ابي حنيفة جاؤوا قالوا حجك باطل عليك الحج من قابل عليك بدنة
و شق قميصك و اخرجه من تحت رجليك، ففزع ذلك الرجل، فرأی الامام الصادق عليه
السلام، اشلون الله سبحانه و تعالی خلصه من دولة كذا، فقال للامام عليه
السلام انا قضيتي هكذا، فالامام قال له حجك ليس بفاسد و عليك الحج من قابل و ليس
عليك بدنة روح طف بالبيت و اسع بين الصفا و المروة و تحل من احرامك فاذا كان يوم
التروية احرم بالحج، علمه الامام طريق حج التمتع، اذا انتم موجودون اهناك تقولون
للامام عليه السلام العلة التامة للحرام مبغوض، هذا حينما لبی تلبيته كانت
علة تامة لحرام و هو لبس المخيط محرما، ما هو السبب التام لان يتحقق الحرام؟ آخر
جزء من السبب هو تلبيته بمجرد ان لبی احرم و بمجرد ان احرم تحقق الحرام فآخر
الجزء من العلة التامة لوقوع الحرام هو احرامه و لكن الامام قال حجك صحيح يعني
احرامك صحيح، مبغوض غيري لانه كان جاهلا مقصرا، لم يسأل احدا، الجاهل المقصر كالمتعمد،
عمله مبغوض، مع ذلك الامام لم يفت بان احرامه باطل لانه علة تامة للحرام.
و اما الاشكال الاول و هو عدم امكان
الامر الترتبي بهذا الصوم الذي هو علة تامة للاهم قد يتم هذ الاشكال علی مباني
السيد الخوئي لكن يمكننا الجواب عنه. اولا: ننقض عليه بما ذكره في بحث الركوع من
ان الركوع ليس مصداقا للغصب و انما مصداق الغصب هو الهوي الی الركوع، الانحناء
الی الركوع كما ان السجود مصداق للغصب فلو سجد في مكان مباح كان صلاته صحيحة،
شخص يصلي في مكان مغصوب أو افرض كان يصلي في مكان مغصوب بمجرد ان اراد ان يسجد
اشار الی المالك أو الی رسالة بالموبايل انا في حال الصلاة اريد اسجد
فاذا انت ما ترضی فعلي رأي السيد الخوئي ان صلاتي باطلة لان السجود عند السيد
الخوئي في مكان مغصوب متحد مع الغصب، ذاك رأسا اجاب انت بريء الذمة حلال شيخنا، شنو
هذ الهچي؟ فعلي رأي السيد الخوئي صلاته صحيحة نقول كيف هنا انتم قبلتم بان هذا الركوع
مامور به، كيف يتحقق الامر الترتبي بهذا الركوع؟ اذا هويت الی الركوع فاركع
خب اذا هويت الی الركوع هويا تاما يتحقق الركوع، الهوي التام الی الركوع،
لان مراتب الهوي مصداق للغصب، آخر جزء من الهوي ايضا مصداق للغصب، اذا هويت
الی الركوع هويا تاما و تحقق الغصب فاركع، بعد ذلك اذا تحقق الهوي التام يتحقق
الركوع بلا اختيار منّي لان وجود المعلول بعد وجود علته التامة قهري، كيف تامر
به؟ الا ان يقول السيد الخوئي هناك انما لم يستشكل لاجل انه قد يفرض امكان ركوع
هذا الشخص في مكان مباح و الامر بالركوع علی وجه مطلق امر بالمقدور بالنسبة اليه،
مثلا هكذا يقول السيد الخوئي هناك، لكن في بعض المجالات ماكو امكانية الصلاة في مكان
مباح آخر.
و الحل اننا نقول يمكن الامر
الترتبي مشروطا بتحقق الجامع الحرام لامكان تحقق الحرام بسبب آخر، ففرض وجود
الحرام جامع الحرام لا الحرام المسبب عن الصوم فقط لو ارتكبت الحرام كجامع لو كان ينهتك
عرض اخيك المؤمن هذا لا يفرض في وجود الصوم لامكان تحقق هذا الحرام بسبب آخر فهنا يقال
صم. خصوصا اذا كان جزء من الصوم علة تامة لانهتاك عرض الاخ المؤمن، الصوم عمل
مجموعي الاجتناب عن الاكل و الشرب و الجماع. افرض اجتنابه عن الجماع مع زوجته يوجب
انهتاك عرض زوجته، مثلا هكذا!! لكن الصوم ليس خصوص الاجتناب عن الجماع، فعلی
فرض تركه للجماع يتحقق انهتاك عرض زوجته، مثلا، فهنا يمكن الامر بالصوم كمجموع لان
الصوم ليس الاجتناب عن هذا المفطر.
المطلب الاخير من المطالب التي كنا
نريد نذكرها تعليقا علی كلام السيد الخوئي قدس سره هو ان استفادة وجوب الاحتياط
من ادلة وجوب الحفظ صعب، السيد الخوئي يقول كل ما ورد في الخطاب احفظ فرجك، انا بس
انبهكم علی مطلب: السيد الخوئي يذكر مثال من دخل مكانا يحتمل وجود ناظر
محترم فيه، دخله بلا ستر عورته، هذا خلاف قوله تعالی و الذين هم لفروجهم
حافظون. هذا تسامح من السيد الخوئي، هذا خلاف قوله تعالی قل للمؤمنين يغضوا
من ابصارهم و يحفظوا فروجهم، لان كل آية كما ورد في تفسير القمي ورد فيها حفظ
الفرج فهو حفظ الفرج من الزنا الا هذه الآية فهو حفظ الفرج من ان ينظر اليه، فقوله
تعالی و الذين هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم
فانهم غير ملومين و من ابتغی وراء ذلك فاولئك هم العادون، هذا ليس ناظرا
الی حفظ الفرج من ان ينظر اليه، السيد الخوئي طبعا مو بس فقيه مو بس اصولي، مفسر
هم، و لاجل ذلك اشكلت عليه، لو كان غيره اقول لا، هذا فقيه، قد لا يعرف التفسير.
اقول: التعبير بالحفظ لا يظهر منه لزوم الاحتياط، كثيرما
ورد التعبير بالحفظ، حفظ اللسان، حفظ البطن، موجود في الروايات، حفظ اللسان هل يعني
الانسان يحتاط؟ ما يقولون، اذا يجري البراءة يشك انه غيبة محرمة ام لا استصحب عدم كونه
غيبة اذا وصلت النوبة الی الاستصحاب أو يجري البراءة في الشبهات المفهومية للغيبة،
أو يحتمل ان هذا غنا كشبة مفهومية او مصداقية يجري البراءة عن كونه غنا في
الشبهات المصداقية واضح و في الشبهات المفهومية اذا تعلم الفتوی من المرجع
ثم بعد ذلك حصلت عنده شبهة مفهومية فان هذه الكيفية تناسب مجالس اللهو و اللعب كشبهة
مفهومية يمكنه اجراء البراءة. و لا يعترض عليه بانه يجب حفظ سمعك و بصرك و لسانك، لا،
الامر بالحفظ هنا كناية عن الاجتناب عن المحرمات. فاي خصوصية لحفظ الفرج، ورد
الامر بحفظ اللسان، ورد الامر ببالي بحفظ البطن و السمع و البصر. فانا لا استظهر
من ادلة لزوم الحفظ اكثر من النهي عن الزنا. و الذين لفروجهم حافظون الا علی
ازواجهم، يعني لا يزنون، كما ورد في سائر الآيات و لا يزنون. اما انه يفهم من وجوب
حفظ الفرج من الزنا تكليف اكثر انا لا استظهر ذلك.
السيد الزنجاني حسب ما رأيت في كلماته ايضا يستشكل بهذا
الاشكال علی السيد الخوئي و يقول لو ورد كما في ذاك المثال دخل مكانا بلا
ستر عورته و احتمل وجود ناظر محترم ثم تبين انه ليس هناك ناظر محترم هل تقولون انه
ارتكب اثما و يستحق عقابا؟ خب السيد الخوئي يری ذلك، السيد الخوئي يری
انه ارتكب اثما، لكن لا يعني انه لو صادف وجود ناظر محترم ارتكب اثمين و يستحق
عقابين، لا، استبعد ان السيد الخوئي يقول اذا لم يكن ناظر محترم دخل مكانا يحتمل
وجود ناظر محترم فيه و لكن صادف انه لم يكن ناظر محترم هذا خالف الامر النفسي
بوجوب حفظ الفرج من ان ينظر اليه و يستحق العقاب، فلو صادف وجود ناظر محترم فيستحق
عقابا آخر بالنسبة الي عصيانه لحرمة كشف العورة أمام الناظر المحترم، لا، استبعد
ذلك، بل الظاهر ان نكتة وجوب حفظ الفرج و ان قلنا بانه وجوب نفسي نكتته طريقية يعني
ملاكه طريقي فاذا خالفه و صادف مخالفة الامر بستر العورة فيندك عقلائيا عصيان هذا
الامر النفسي بملاك طريقي مع عصيان ذلك الامر النفسي بوجوب الستر أمام الاجنبي. هكذا
يری العقلاء لان هذا الوجوب النفسي و ان كان وجوبا نفسيا لكن بملاك طريقي، شنو
مثال الامر النفسي بملاك طريقي. الامر بالمعروف واجب نفسي لكن بملاك طريقي، بملاك
ان يتأثر التارك للمعروف و المرتكب للمنكر من كلامك، يجب عليك بوجوب نفسي و لكن
ملاكه طريقي و لاجل ذلك لو علمت بعدم تاثير الامر و النهي بالنسبة الی ذاك
الشخص لا يجب عليك الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لان ملاكه طريقي اي لاجل اقامة
المعروف و ترك المنكر مع كون الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وجوبهما نفسي لكن
بملاك طريقي. فاذا كان هناك وجوب نفسي بملاك طريقي و خالفه العقلاء يقولون لو صادف
الواقع خالف وجوب حفظ الفرج من ان ينظر اليه فصادف انه خالف وجوب ستر العورة من
الناظر المحترم بان كان الناظر المحترم موجودا فلا يستحق عقابين مستقلين، عقاب
وجوب حفظ الفرج اذا عصاه يندك عقلائيا في عقاب مخالفة وجوب ستر العورة عن الناظر
المحترم.
ثم بعد ذلك يقول صاحب العروة و لا
يكفي الضعف و ان كان مفرطا مادام يتحمل عادة. نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز
الافطار.
لا اشكال في ان الضعف ما لم يبلغ حد الحرج لا يجوز الافطار
و ما في الرواية من قوله ان وجدا ضعفا فليفطر و ان وجد قوة فليصم كما اشرنا اليه
معناه ان تمكن من الصوم يعني لم يضر به الصوم، يصوم و ان لم يتمكن من الصوم بان
اضر به الصوم افطر، هكذا فسرناه. و الا كل صوم يؤدي الی الضعف، هل احد يصوم
و لا يحس بضعف؟ خصوصا في الصيف في البلاد الحارة.
يقول السيد الخوئي بعض البلدان يصل طول انهار الی 21
ساعة، في السوئد لعله اكثر، احيانا يصير 22 ساعة و ساعتان يكون النهار. انا فالسنة
رحت مشهد في شهر رمضان شفت المتدينين العراقيين اهناك ساكنين كلهم جاؤوا مشهد اهناك
يصومون، هم طول النهار كان 21 ساعة، 22 ساعة و لكنهم يكيفون اذا كان شهر رمضان في
الشتاء، بس يصومون ساعتين أو 3 ساعات، ميخالف، يسوی. بعض الاخوة قاعدين
اهنانة سألوا مكتب السيد انه اذا فالواحد عنده مرض السكر و تمكن يسافر الی السوئد
اهناك يصوم، اهنانة ما يقدر يصوم، اهناك يقدر يصوم، هل يجب عليه ذلك اذا لا يؤدي
الی الحرج؟ فكّروا هل يجب؟ اذا ما يؤدي الی الحرج، يصرف فلوس، يأخذ تذكرة
يروح للسوئد شهر رمضان أو اذا كان شهر رمضان في الصيف بالنسبة الی قطب
الشمال و نواحيه يروح الی قطب الجنوب و نواحيه، اك مجالات اذا عندكم فلوس و
لا تقعكم في حرج، يعني مقتضی الصناعة حسب ما يبدو بالبال انه يجب ذلك الا
اذا يقع في حرج أو مثلا يقول لاضرر يرفع وجوب هذا الصوم. ان شاء الله نبحث عن ذلك
في مجال آخر.
اذا كان الضعف يؤدي الی الحرج، اذا لا يؤدي
الی الحرج حتی اهناك في بلاد السوئد يكون يصوم، و اذا يؤدي الی الحرج
يرتفع عنه وجوب الصوم و لكن لو صام صح صومه الا علی رأي السيد الخوئي من ان
دليل لاحرج يقيد موضوع وجوب صوم شهر رمضان بمن لا يقع في حرج، هذا مما لا نقول به،
بل ندعي انه لو صام برجاء المطلوبية تجري البراءة عن وجوب القضاء بعد ذلك لكن هل يجب
عليه الامساك بمقدار لا يقع في حرج؟ مقتضی بعض الروايات ان من يقع في حرج يجوز
له الافطار بمقدار يرتفع عنه الحرج و يمسك عن اكثر من ذلك ثم يقضي. ما هي الرواية التي
يستدل بها علی ان من يقع في حرج لا يرتفع عنه وجوب الامساك نهائيا بل يجب
عليه الامساك الا بمقدار يوقعه في الحرج، الرواية التي تدل علی ذلك رواية نذكرها
في الليلة القادمة و نتكلم بعد ذلك عمن صام ثم انكشف له كون الصوم مضرا بحاله فهل
صومه صحيح أو ان صومه ليس بصحيح نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.
و الحمد لله رب العالمين.