فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس30

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في غسل الجمعة فذكرنا ان غسل الجمعة ليس واجبا و استندنا في ذلك الى الارتكاز المتشرعي على عدم الوجوب فانه لو كان واجبا لبان و انتشر و لم يدع شيخ الطائفة الشيخ الطوسي الاجماع على عدم الوجوب كما ذكرنا ان مقتضى كون احتمال الارتكاز المتشرعي المعاصر لصدور الخطابات الآمرة بغسل الجمعة كون هذا الارتكاز على خلاف الوجوب يكفي في عدم احراز انعقاد الظهور في هذه الخطابات في الوجوب، اذ الاتكاز المتشرعي يشكل قرينة حالية متصلة يرفع بها عن الظهور في الوجوب و احتمال ذلك يساوق احتمال عدم انعقاد الظهور في هذه الروايات على الوجوب.

مضافا الى الروايتين اللتين سبق الكلام فيهما احداهما رواية حسين بن خالد لم صار غسل الجمعة واجبا و قال الامام ان الله اتم الصلاة الفريضة بالنافلة و اتم صوم الفريضة بصوم نافلة و اتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة فظاهره ان المتمم لهذه الفرائض عمل مستحب و ثانيتهما رواية علي بن ابي حمزة البطائني غسل الجمعة واجب فقال الامام عليه السلام بل هو سنة و ذكرنا ان علي بن ابي حمزة البطائني تعارض فيه توثيق الشيخ الطوسي في كتاب العدة له مع تضعيف ابن فضال له بقوله كذاب متهم و اما ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من انه روى الثقات انه انكر امامة امام الرضا عليه السلام طمعا في المال لكونه وكيلا الامام الكاظم عليه السلام و اجتمع لديه اموال الامام فانكر امامة امام الرضا عليه السلام لكي لا يعطيه تلك الاموال فقلنا بان هذا مخالف لصحيحة ابي نصر البزنطي المروية في قرب الاسناد من ان علي بن ابي حمزة سمع روايات و صعب عليه تأويلها قصر علمه عن غايات ذلك و حقائقه و صار فتنة له و شبه عليه و فر من امر فوقع فيه فيظهر من هذه الصحيحة انه افتتن لا لاجل الوصول الى الاموال انكر امامة امام الرضا عليه السلام لم يتمكن من تأويل بعض الروايات فصار فتنة له مضافا الى ان الطمع في الاموال التي كانت عنده يمكن ان يغير فكره و يضيقه فيعتقد بحياة الامام الكاظم و ينكر امامة امام الرضا عليه السلام لكنه لا يساوق تعمد في الجعل و التزوير و نسبة الروايات الى الامام الكاظم عليه السلام نسبة مزورة.

سوال و جواب: قطعا في زمان امام الكاظم عليه السلام كان له حسن الظاهر كان قائد ابي بصير و من اصحاب امام الصادق عليه السلام و كان من اصحاب امام الكاظم عليه السلام و كان وكيلا عن الامام و لم ينقل عنه قبل انحرافه شيء ينافي وثاقته و قد روى عنه ابن ابي عمير و البزنطي و هما لا يرويان الا عن امامي عدل و هذا يعني انهما اخذا ما رواه علي بن ابي حمزة قبل انحرافه لانهما كان ملتزمين بان لا يرويا الا عن ثقة و الثقة في كلام الشيخ الطوسي هنا بمعنى امامي عدل لا مجرد متحرز عن الكذب كما بيناه سابقا. ابن فضال رماه بانه كذاب متهم لا من اول حياته كذاب متهم لما صار واقفيا. قطعا منشأ رميه بانه كذاب متهم لما رأو انه صار وافقيا و نقل عن الامام الرضا عليه السلام افما استبان لكم كذبه لا نظر له الى الحالة السابقة.

المسألة الاولى وقت غسل الجمعة ‌من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال و بعده إلى آخر يوم السبت قضاء لكن الأولى و الأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء و القضاء كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليلة و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام.

ذكر صاحب العروة ان وقت اداء غسل الجمعة من طلوع الفجر الى زوال الشمس و بعده يصير قضائا الى غروب يوم السبت فيمكنه ان يقضي غسل الجمعة في ليلة السبت السيد السيستاني قال وقت اداء غسل الجمعة من طلوع الفجر الى غروب الشمس من غروب الجمعة و بعده يصير قضاءا يمكنه قضائه في ليلة السبت او في نهاره فيقع الكلام اولا في مبدأ غسل الجمعة الظاهر انه لا اشكال في ان مبدأ غسل الجمعة طلوع الفجر لا طلوع الشمس و استدل عليه بوجهين:

الوجه الاول ان اليوم و النهار بحسب ما فهم من الروايات مبدأه طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد ابتدأ النهار فقد ابتدأ اليوم في مقابل الليل لان الليل يتم و ينتهي لطلوع الفجر و هذا رأي المشهور.

الوجه الثاني الروايات الخاصة في المقام كصحيحة زرارة و فضيل قالا قُلْنَا لَهُ أَ يُجْزِئُ إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ. المهم هذا الوجه الثاني و اما الوجه الاول فقد خالف فيه جمع من الاعلام كالسيد الخوئي و قالوا بان مبدأ اليوم و النهار طلوع الشمس لانه لا دليل على ان الشارع اسس حقيقة شرعية في هذه المفاهيم العرفية و غيرها فلابد ان نرجع الى العرف و العرف يرى بقاء الليل ما دامت الظلمة مستمرة بعد طلوع الفجر، العرف ماذا يقول يقول الليل باق بعد اذا اتصل شخص باحد بعد صلاة الفجر و قبل طلوع الشمس قبل بياض النهار يمكن ان يعترض عليه يقول انت في اثناء الليل تخابرني؟! و غير المسلمين الذين لا يهتمون بطلوع الفجر متى ينتهى الليل عندهم و متى يبدأ النهار يبدأ النهار بطلوع الشمس و ينتهي الليل بطلوع الشمس و هذا رأي السيد الخوئي الذي مشى به في جميع المجالات.

و لهذا البحث دور كبير في مسائل مهمة كاقامة عشرة ايام فالسيد الخوئي يقول اذا نوى الاقامة من طلوع الشمس الى غروب اليوم العاشرة فيتحقق اقامة عشرة ايام بينما ان السيد السيستاني يقول وفاقا للمشهور لا يتحقق بذلك اقامة عشرة ايام لانه لابد ان يكون نيت الاقامة من طلوع الفجر الى غروب يوم العاشر و هناك رأي ثالث اختاره السيد الزنجاني فيقول عشرة ايام يعني عشر مرات يوم و نهار بمقدار ساعات يوم و نهار يعني اربع و عشرين ساعة يصير مأتين و اربعين ساعة فعلى رأي السيد الزنجاني في الاقامة لا يختلف الحال و اما على رأي السيد الخوئي و السيد السيستاني فيختلف الحال السيد السيستاني يقول مبدأ النهار طلوع الفجر و السيد الخوئي يقول مبدأ النهار و اليوم طلوع الشمس.

و هكذا في استمرار الحيض الى ثلاثة ايام السيد السيستاني يقول لابد ان يستمر الدم من طلوع الفجر من اليوم الاول الى غروب الشمس من اليوم الثالث و السيد الخوئي يقول لا، يكفي ان يبدأ من طلوع الشمس و يستمر الى غروب يوم الثالث. و هكذا في تحديد منتصف الليل منتصف الليل عند السيد الخوئي من غروب الشمس او المغرب على احتياط فيه الى طلوع الشمس و لاجل ذلك من يقلد السيد الخوئي يمكنه تأخير الصلاة المغرب و العشاء الى تقريبا خمس و اربعين دقيقة بعد ما يقول المشهور بانتهاء وقت صلاة المغرب و العشاء لانهم يعتبرون منتصف الليل ما بين غروب الشمس الى طلوع الشمس و هكذا.

فاذن استدل السيد الخوئي بالعرف العام و عدم ثبوت حقيقة شرعية في مفهوم الليل و النهار. نحن كان يختر ببالنا شبهة في حين اننا كان نؤيد السيد الخوئي في هذا الفهم العرفي لولا الروايات كنا نقول العرف لا يجعل طلوع الشمس مبدأ للنهار اذا صار بياض النهار و لو قبل طلوع الشمس بمقدار ارتفعت الظلمة فيحصل عندهم يتحقق عندهم النهار و لكن هذا قابل للجواب لانه لا تحديد له ففي ايام مطر و الغيم كيف يحدد؟ التحديد العرفي حيث يكون منضبطا فالانضباط يكون بطلوع الشمس كما ان الانضباط في آخر النهار بغروب الشمس لا بظلمة الليل و التي تتأخر عن الغروب او قد تتقدم ظلمة الليل على الغروب، في بعض البلاد الاروبية اصلا ليس هناك بياض نهار واضح و لا ظلمة ليل واضحة لانهم قريبين من قطب الشمال فالشمس في اثناء النهار ترتفع مقدارا ما عن افقهم و تدور دوران دائري فوق الافق ثم تنزل الشمس و تسقط بمقدار قليل تسقط بدرجات عن الافق و تصعد بدرجات في النهار عن الافق فليس هناك ظلمة معتد بها في الليل و لا بياض معتد به في النهار، فترون انه الامر يدور مدار طلوع الشمس و غروبها هذا هو الذي يصل اليه النظر العرفي الدقيق.

و لكن نحن ذكرنا انه توجد روايات يظهر منها ان في العرف المتشرعي او في عرف الشارع طلوع الفجر مبدأ النهار، لا نستدل ببعض الآيات لان الاستدلال ببعض الآيات قد يناقش فيه مثلا توجد آيات قد يستظهر منها ان الليل ينتهي بطلوع الفجر: انا انزلناه في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، فيقال بان ليلة القدر اذا كانت باقية فلا يصح ان نقول الى هذا الوقت من ليلة القدر ليلة القدر سلام بعد ذلك ليلة القدر الى طلوع الشمس باقية و ليس بسلام فالظاهر ان هذا تحديد لنفس ليلة القدر بعد طلوع الفجر لا تبقى الليلة او مثلا و الليل اذ ادبر و الصبح اذا اسفر جعل الصبح في قبال الليل و كذا قوله تعالى الليل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس فاسر باهلك بقطع من الليل ان موعدهم الصبح اليس بصبح قريب جعل الصبح في قبال الليل انكم لتمرون عليهم مصبحين و بالليل فالق الاصباح و جعل الليل سكنا و الفجر و ليال العشر سبح بحمدك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من الليل.

سوال و جواب: الصبح ظاهره العرفي انه و لاجل ذلك يقول صلاة الصبح ظاهره ما بين الطلوعين.

هذه الآية الاخيرة يمكن النقاش فيها و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من الليل لايدل على ان مثلا قبل طلوع الشمس جزء من الليل و سبح بحمدك قبل طلوع الشمس استدل بهذا الآية هكذا فقيل بان طلوع الشمس ليس من الليل قبل طلوع الشمس ليس من الليل هكذا استدل بهذه الآية قبل طلوع الشمس يعني ما بين الطلوعين ليس من الليل لانه جعل قبل طلوع الشمس في قبال الليل و لكن هذه الآية ليست ظاهرة كما الآيات السابقة ظاهرة في جعل الليل في قبال الصبح الا ان الاستعمال اعم من الحقيقة استعملت الليل في هذه الآيات في ما يقابل الصبح و لكن الاستعمال مع القرينة لا يفيد الحقيقة. و هكذا يرد الاشكال على الاستدلال بقوله تعالى كلوا و اشربوا كتب عليكم الصيام اياما معدودات فكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض يعني الصوم في اليوم واجب و يجوز الاكل الى طلوع الفجر و الصوم في اليوم واجب فيقال بان اليوم جعل في قبال ما قبل طلوع الفجر الاكل الى طلوع الفجر جائز و الامساك في اليوم واجب فنقول ايضا الاستعمال اعم من الحقيقة.

لكن هناك بعض الروايات لا يمكن الاغماض عنها كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام الصلاة الوسطى و هي صلاة الظهر و هي اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله و هي وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر صلاة الظهر وسط صلاتين بالنهار يعني صلاة الغداة اول صلاة بالنهار و صلاة العصر آخر الصلاة بالنهار و الوسط بينهما صلاة الظهر.

سوال و جواب: بيان حكم الشرعي الصلاة الوسطى وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر.

السيد الخوئي ذكر في توجيه هذه الرواية و قال لابد من حمل الرواية على نوع من المجاز بعلاقة المشارفة قال بان صلاة الغداة صلاة النهار يعني صلاة قبيل النهار لامتداد وقت صلاة الصبح الى طلوع الشمس و لعل الغالب لعامة الناس انهم يصلون صلاة الفريضة قبيل طلوع الشمس بالدقائق فيصح اطلاق صلاة النهار على صلاة الغداة بالعناية و المجاز يقول السيد الخوئي و القرينة على ذلك موجودة في نفس الصحيحة حيث ان الوارد فيها قبيل ذلك قال الله تبارك و تعالى اقم الصلاة طرفي النهار و طرفاه المغرب و الغداة يعني طرفاه صلاة المغرب و صلاة الغداة صلاة المغرب احد طرفي النهار و هو طرف خارجي طرف خارج من النهار و طرفاه المغرب و الغداة كما ان صلاة المغرب خارجة عن النهار فكذا صلاة الغداة خارجة عن النهار خلاف الظاهر ان يكون احد الطرفين طرف خارجي و الآخر طرف داخلي صلاة الغداة تكون طرف داخل النهار و صلاة المغرب تكون طرفا في خارج النهار هذا خلاف الظاهر.

سوال و جواب: بعد غروب الشمس النهار موجود؟

انا اقول الظاهر من هذه الصحيحة ان وقت المغرب و وقت الغداة اي الفجر طرفان للنهار لماذا تفسرونه بصلاة المغرب و طرفاه المغرب و الغداة يعني احد طرفي النهار وقت المغرب مغرب الشمس حد حقيقي للآخر من النهار و وقت الغداة حد حقيقي لمبدأ النهار لماذا تفسرون المغرب بصلاة المغرب و تفسرون الغداة بصلاة الغداة نحن نرى في هذه الرواية ان الامام عليه السلام قال صلاة الغداة وسط صلاتين بالنهار و هذا ظاهر في ان صلاة الغداة بالنهار و ليس هناك ما يخالف هذا الظهور لان قوله عليه السلام النهار طرفاه النهار و المغرب لا وجه لتفسيره بان طرفي النهار صلاة الغداة و صلاة المغرب حتى تقول بان صلاة المغرب خارجة عن حد النهار طرف خارجي فبقرينة السياق نقول صلاة الغداة ايضا طرفي خارجي يعني قبل النهار، لا، لاوجه لهذا الكلام فاذن هذه الصحيحة ظاهرة في ان مبدأ النهار و اليوم طلوع الفجر.

يبقى شبهة ان هذه الرواية ايضا استعملت النهار في ما بين طلوع الفجر الى الغروب الاستعمال كما مر اعم من الحقيقة العرف اذا كان يرى ان النهار يبدأ من طلوع الشمس و الامام عليه السلام في هذه الصحيحة استعمل النهار في ما يكون بين طلوع الفجر الى غروب الشمس لعل استعمال الامام عليه السلام من باب الاستعمال العنائي فلا يكشف عن ظهور متشرعي لمعنى النهار في ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس اذا كان استعمال الامام عليه السلام للنهار في ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس كاشفا عن ظهور المتشرعي في ذلك كنا نرفع اليد عن ظهور العرفي لكون النهار ما بين طلوع الشمس الى غروبها لكن من المحتمل ان الامام عليه السلام استعمل النهار في ما بين طلوع الشمس الى غروب الشمس استعمالا عنائيا، لكن الانصاف انه لا توجد نكتة عنائية في استعمال النهار في ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس في هذه الرواية في الآيات.

بقرينة التقابل قلنا بان التقابل بين الليل و الصبح لعله كان منشأ لان يراد من الليل ما قبل طلوع الفجر و لكن في هذه الرواية حيث تصرح بان صلاة الغداة وسط صلاتين بالنهار الامام عليه السلام يريد انه يبين امرا مجازيا لتعليم الناس؟! ليس هذا مجرد استعمال الامام يريد ان يبين ان الصلاة الوسطى صلاة الظهر لانها واقعة وسط صلاتين بالنهار نقول الامام عليه السلام استعمل النهار في ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس استعمالا عنائيا مجازيا؟ اذا كان مجرد تعبير عن المقصود كان له مصحح اما اذا كان بيان نكتة شرعية الامام يستخدم المجاز و يستفيد من المجاز في بيان مطلب شرعي؟ يعني الامام يستعين بامر مجازي لان يستظهر منه مطلب شرعي؟ هذا خلاف الظاهر.

سوال و جواب: الامام يقول صلاة الظهر وسط صلاتين بالنهار لا يستحسن طبع هنا ان الامام عليه السلام يطبق النهار على غير معناه العرفي و يكون بذلك الامام يطبق صلاة الوسطى على صلاة الظهر الامام يطبق صلاة الوسطى على صلاة الظهر حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى ثم الامام يبين ذلك بنكات عنائية مجازية لا يرى مبرر لاستخدام مجاز هنا، على اي حال يفهم من هذا ان الثقافة المتشرعية والشرعية على ان النهار يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس.

خب فاذن نحن نعتمد على الوجه الاول خلافا للسيد الخوئي في ان اليوم يبتدأ من طلوع الفجر مضافا الى النص الخاص في غسل الجمعة من جواز ايقاعه بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و نستند الى هذين الوجهين لجواز ان يغتسل المكلف يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس.

اما منتهى وقت غسل الجمعة كثير من الفقهاء ذهبوا الى ان آخر وقت اداء غسل الجمعة وقت الزوال من يوم الجمعة اذان الظهر كما قال المحقق في المعتبر بذلك و يستدل على قول المشهور بعدة من الروايات منها صحيحة زرارة قال ابوجعفر عليه السلام لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَ شَمَّ الطِّيبَ وَ الْبَسْ صَالِحَ ثِيَابِكَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ. و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال. الانصاف ان الصحيحة اذا كانت بهذا المقدار تم الاستدلال بها لكن الرواية لها ذيل اذا نقرأ الذيل فقد يختلف الاستظهار من الرواية لاحظوا الرواية هكذا وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ،هكذا في الكافي اذا زالت فقم يعني قم لاجل شيء قم للصلاة يقم لماذا يقم للصلاة او للذهاب الى المسجد ليصلي فيه فاذن الامر بالفراغ من الغسل قبل الزوال لاجل ان يتهيأ اذا زالت الشمس يقوم فيذهب الى المسجد او يقوم و يصلي مضافا الى اقتران هذه الفقرة بالمستحباب و قد ذكرنا انه لو اقترن امر واحد مشكوك الاستحباب و الوجوب باوامر مختلفة باوامر متعددة مستحبة ينسلب عن ذلك الامر الظهور في الوجوب نحن قبلنا قرينية السياق اذا وقع الامر بشيء في عداد اوامر استحبابي متعدد شم الطيب و البس صالح ثيابك و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فاذا زالت فقم و عليك السكينة و الوقار انا ما ادري يكون عليه السكينة و الوقار خب مو حرام كل هذه الامور مستحبة فاذن لايبقى ظهور في قوله و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال في الوجوب.

السيد الخوئي هنا طبق مبنى اصولي تأملوا فيه اذكر هذا المبنى و سنتكلم عنه انشاء الله في الليلة القادمة قال اما قرأتم على قول شيخنا الاستاذ كان يقول يا اصول ينادي يا اصول اما قرأتم في الاصول ان المطلق و المقيد في المستحبات يلتزم بالجميع من دون ان نقيد الاطلاق بالمقيدات زر الحسين عليه السلام مغتسلا زر الحسين عليه السلام لا يقيد الامر بزيارة الحسين عليه السلام بزيارته مغتسلا بل يحمل على تعدد المراتب الاستحباب فهنا وليكن غسلك للجمعة قبل الزوال يدل على اهتمام الشارع بان يكون غسل الجمعة قبل الزوال من باب تأكد الاستحباب و لا يوجب تقيد اطلاقات الامر بالغسل في يوم جمعة تأملوا في تطبيق هذا المبنى الاصولي الى ليلة اخرى.

والحمدلله رب العالمين.