فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس30

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في الصلاة على الميت فوقع البحث في عدة جهات و وصلنا الى الجهة الثالثة و هي انه ورد في بعض الروايات انه لا يصلى على الاغلف الذي لم يختن لا يصلى عليه، ففي كتاب التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال الأغلف لا يؤم القوم و إن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، و لا تقبل له شهادة و لا يصلى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.

متقضى هذه الرواية عدم وجوب الصلاة على غير المختون الا من ترك الختان للاضطرار، بان خاف على نفسه من الهلاك و نحوه، السيد الخوئي ناقش في سند الرواية باشتماله على الحسين بن علوان و لكنه في كتاب المعجم ذهب الى وثاقة حسين بن علوان و قد تكلمنا حول وثاقة حسين بن علوان غير مرة و قلنا بان مستند السيد الخوئي في توثيقه و ان كان غير صحيح لانه استند الى ما ذكره النجاشي في ترجمة حسين بن علوان من قوله الحسين بن علوان عامي اخوه الحسن كان ثقة، فذكر السيد الخوئي ان هذه العبارة ظاهرة في كونها بصدد توثيق المترجم له و هو الحسين بن علوان لا اخيه الحسن بن علوان فانه ذكر اسمه استطرادا، و لكن الانصاف عدم تمامية ما ذكره اقرا عبارة النجاشي: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي من العامة و اخوه الحسن يكنى ابا محمد ثقة رويا عن ابي عبد الله عليه السلام، السيد الخوئي يقول هذا التوثيق راجع الى الحسين بن علوان، و لكنه غير واضح فمن الممكن انه حيث لم يكن الحسن بن علوان صاحب كتاب و لم يترجمه لكنه اراد ان يوثقه استطرادا، فقال و اخوه الحسن يكنى ابا محمد ثقة، رويا عن ابي عبدالله عليه السلام و ليس للحسن كتاب و الحسن اخص بنا و اولى.

سوال و جواب: هذه مجمل، من الممكن ان يكون راجعا الى الحسين بن علوان او راجعا الى الحسن بن علوان، و مع الاجمال كيف نستدل بهذا العبارة على وثاقة الحسين بن علوان.

نحن قلنا بانه من الممكن الاستدلال بما قاله ابن عقبة من ان الحسن بن علوان كان اوثق من اخيه و هذا ظاهر في وثاقة كليهما، نعم قد يعبر بهذا التعبير في مورد يكون كلاهما ضعيفين، الحسن بن على بن ابي حمزة كان ضعيفا في نفسه و ابوه اوثق منه، او ورد في بعض كلمات النجاشي، في شخص ضعيف يقول اوثق من فلان، و لكنه يحتاج الى قرينة، خصوصا و ان الحسن بن علوان لا ريب في جلالته، و الحسن اخص بنا و اولى، فاذن يمكننا توثيق حسين بن علوان بشهادة ابن عقدة وان ناقش فيه السيد الزنجاني بهذه المناقشة التي اشرنا اليها من ان التعبير بافعل التفضيل لا يدل على وجود المبدا، كما يقال يشار الى ولدين صغيرين فيقال ايهما اكبر من الآخر او يشار الى شيخين كبيرين و يقال ايهما اصغر من الآخر فافعل التفضيل دال على النسبية و لا يدل على وجود المبدا المطلق في كلا الطرفين او في الطرف المفضل، لكنه خلاف الظاهر، الظاهر من قولنا الشيخ الانصاري افقه من صاحب الكفاية ان صاحب الكفاية اذن فقيه، و الا لماذا لم يقل الشيخ الانصاري افقه من فلان.

سوال و جواب: الظاهر من قوله الحسن بن علوان اوثق من اخيه انهما ثقتان و الا لم يكن يناسب هذا التعبير مع قرينة كما في مثال الاشارة الى طفلين صغيرين و التعبير بان ايهما اكبر من الاخر هنا توجد قرينة و اما مع عدم وجود القرينة هل يناسب ان نقول الشيخ الانصاري افقه من رجل لايعرف ان يكتب اسمه.

سوال و جواب: في قضية ابن حمزة قال ضعيف في نفسه الحسن بن على بن ابي حمزة ضعيف في نفسه و ابوه اوثق منه هذا يشتمل الى قرينة.

سوال و جواب: الذي وثق الحسن هو النجاشي و الذي قال الحسن اوثق من اخيه الحسين هو ابن عقدة نعم لو كانت العبارتان صادرتين من شخص واحد فكان شخص واحد يقول الحسن بن علوان ثقة و اوثق من اخيه كلامكم صحيح و لكن الذي عبر بان الحسن بن علوان ثقة حسب احتمالنا النجاشي و الذي عبر بان الحسن اوثق من اخيه هو ابن عقدة نعم قد يكون هذا من المويدات ان الحسن بن علوان الذي وثقه النجاشي و عرفنا انه ليس بضعيف فابن عقدة جاء و قال الحسن ين علوان اوثق من اخيه هذا يصير كمويد و لكن المهم هو ملاحظة ظهور كلام ابن عقدة في حد نفسه.

على اي حال الرواية تامة سندا و اما غير الحسين بن علوان فلم نعرف من هو الضعيف عمرو بن خالد وثقه النجاشي، ابى الجوزاء، منبه بن عبد الله وثقه الرجاليون.

سوال و جواب: عمرو بن خالد موثق حسب ما تكلمنا عنه سابقا، عمرو بن خالد من اصحاب الباقر عليه السلام وقع بهذا العنوان باسناد كثير من الرواية تبلغ تسعة و سبعين موردا، ببالي انه ثقة، عمر بن خالد ابو خالد قال النجاشي عمرو بن خالد ابو خالد الواسطي عن زيد بن علي له كتاب كبير رواه عنه نصر بن مزاحم المنقري، قال في ذيل رواية رواها عن محمد بن حسن الصفار عن عبدالله بن منبه ابى الجوزاء عن حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام ان رواة هذا الخبر كلهم عامة و رجاله زيدية، فعمرو بن خالد زيدي و لكنه ثقة.

ذكر ابن فضال انه ثقة و منزل عمرو بن خالد نعرفك هم علوان منزله و منزل عمرو بن خالد كان عند مسجد صماد و ذكر ابن فضال انه ثقة، و السيد الخوئي يقول فالمتحصل مما ذكرناه ان الرجل ثقة بشهادة ابن فضال، فالسيد الخوئي قال عمرو بن خالد ثقة و الحسين بن علوان هم ثقة، فمن الضعيف؟ فالرواية تامة سندا نعم الظاهر عدم التزام الفقهاء بمضمونها.

سوال و جواب: حينما يروي الكشي عن ابن فضال في كتابه فظاهره انه نقل عن حس بان ينقل عن كتابه، محمد بن مسعود ينقل عن الكشي عن العياشي، و الظاهر ان العياشي ينقل عن ابن فضال انه ثقة.

على اي حال، الرواية تامة سندا حسب الظاهر، لكن المشهور لم يلتزموا بمضونها، و إما ان يكون تسالم الاصحاب على عدم العمل بمضمونها او يكون معرضا عنها، فالاقل من كون الصلاة على الاغلف واجبا احتياطا.

الجهة الرابعة: ورد في روايتين ان مدمن الخمر او شارب الخمر لا يصلى عليه، ففي الكافي عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن محرز عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صل الله عليه و آله لَاأُصَلِّي عَلىٰ غَرِيقِ خَمْرٍ، نحن و ان كنا نقبل ان غريق خمر ليس مطلق شارب الخمر و انما هو مدمن الخمر، و لكنه يكفي هذا المقدار ان الرواية تدل على عدم الصلاة على مدمن الخمر، لكن الاشكال اولا في سند الرواية و ثانيا في ان النبي قال لا اصلي على مدمن الخمر و لكن لم يقل لا تصلوا عليه، حرمه النبي من الصلاة عليه و ليس من كل من لا يصلي عليه النبي ممن لا تجب الصلاة عليه كفاية.

سوال و جواب: بالنسبة الى امس الامام عليه السلام نقل ان امير المومنين غسل عمار و لم يكفنه و لم يكفن هاشم و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما، اقول ظاهر بيان ان الامام عليه السلام لم يصل على عمار و لا هاشم انه لم تكن تجب الصلاة عليهما، والا لماذا قال الامام هذا التعبير، اين هذا من التعبير باني لا اصلي على مدمن الخمر.

سوال وجواب: افرض انه و لو لم يصلي عليه احد لم يكن يجب على النبي الصلاة عليه هذا لا يعني لا يجب على الاخرين ان لا يصلوا عليه كفاية، مضافا الى انه هذا الفرض موهوم انه لا يوجد من يصلي عليه الا النبي، التقاء النبي في مفازة بميتة و ليس مع النبي غيره، النبي يقول انا ما اصلي عليه و لا احد يصلي عليه، هذا فرض يشبه بانياب الاغوال.

الرواية الثانية موثقة عمار قال سالت ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا إلا أنه يشرب المسكر، هذا النبيذ، فقال يا عمار إن مات فلا تصل عليه، خب هذه الرواية موثقة، السيد الخوئي اشكل على دلالة هذه الرواية بنفس الاشكال السابق، فقال الامام عليه السلام نهى عمار عن ان يصلي على شارب الخمر و لم ينه الجميع عن ذلك قال انت لاتصلي عليه يا عمار إن مات فلا تصل عليه.

و لكن الانصاف ان عمار يختلف عن النبي، اذا قال النبي انا لا اصلي على مدمن خمر يختلف مع ان يقول الامام عليه السلام لعمار الساباطي ان مات شارب الخمر فلاتصلي عليه فعمار لا خصوصية له، اذا سمع غير عمار في المجلس هذا الكلام من الامام ماذا يفهم؟ يفهم انه ايضا مخاطب بان لايصلي على شارب الخمر.

فالانصاف ان سند هذه الرواية و دلالتها تامتان لكن المهم وجود معارض لهذه الرواية و هو صحيحة هشام قُلْتُ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِي وَ السَّارِقُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ. هنا ان استقرت المعارضة بين هذه الصحيحة و بين الموثقة فبعد تعارضهما و تساقطهما يكون المرجع عموم ما دل على وجوب الصلاة على من مات من اهل القبلة، و لكن قد يقال بانه يوجد جمع عرفي بين الروايتين، و هو حمل هذه الصحيحة على الاستحباب، “صلّ” يحمل على الاستحباب، شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِي وَ السَّارِقُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ، هذا ظاهر في الوجوب.

سوال و جواب: توهم الوجوب كما توهم الحظر، شارب الخمر و الزاني يصلى عليه اذا ماتوا، في مقام الجهل بالوظيفة كما انتم تحتملون حرمة الصلاة عليهم فيحتمل وجوب الصلاة عليهم، فهنا يكون من قبيل موارد الجهل بالوظيفة، كما ذكرنا ذلك في روايات قاعدة التجاوز، يقول الرجل يشك بعد ما سجد في الركوع، قال يمضي، فبعضهم قال الامر بالمضي وارد في مقام توهم الحظر، في مقام توهم انه لا يجوز المضي بل لابد من الاعتناء بالشك، فيقول الامام يمضي، يعني يجوز المضي، عجبنا عن ذلك فقلنا بانه من موارد الجهل بالوظيفة فكما يحتمل وجوب التدارك يحتمل حرمة التدارك، بعد ما سجد شك في الركوع كما يحتمل وجوب التدارك عليه يحتمل حرمة التدارك عليه، فيكون من موارد الجهل بالوظيفة فيسأل، فيقول الامام يمضي، ظاهر في الوجوب هنا ايضا غاية ما تقولون انه يوجد توهم الحظر و كذلك يوجد توهم الوجوب فيكون من موارد الجهل بالوظيفة فيكون ظاهرا في بيان الوظيفة و انه يصلى عليهم.

و لكن قد يقال بوجود جمع عرفي بينها و بين موثقة عمار حيث قال لا تصل عليه، و لكن هذا الحمل ليس عرفيا لان احدهما يامر و الآخر ينهى اذا كان احدهما يامر و الآخر يرخص في الترك، نحمل الامر على الاستحباب اذا كان احدهما يقول صل و الآخر يقول لا تصل، فهنا لا يوجد جمع عرفي فبعد تعارضهما وتساقطهما يكون المرجع عموم معتبرة طلحة بن زيد التي ورد فيها صل على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله.

الجهة الخامسة: لا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة و لا تجب على اطفال المسلمين.

يقول لاتجوز الصلاة على الميت الكافر، و لو كان الكافر من المرتدين، هذا الحكم واضح ففي موثقة عمار سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و إن كان أباه، لا يغسله مسلم لا يشرع تغسيله لا يشرع تكفينه و لا يقوم على قبره و ان كان اباه، فيصلى عليه؟! هذا محتمل؟! تغسيله حرام تشريعي تكفينه تدفينه حرام تشريعي، من باب الاحترام لا يجوز تغسيله او تكفينه او تدفينه نعم من باب العلم الاجمالي بان احدهما مسلم و الآخر كافر نلتزم بوجوب الاحتياط، هنا يغسل كل من الميتين من باب العلم الاجمالي بوجوب تغسيل احدهما، لان تغسيل الكافر الواقعي من باب الاحتياط، و ليس من باب الاحترام، هذه الرواية تقول لا يجوز تغسيل الكافر من باب الاحترام، لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه، و بالاولوية تدل على انه لا يصلى عليه، و قد يستدل بقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ، فان الظاهر الصلاة على الميت هو هذه الصلاة المعهودة لا الدعاء.

سوال و جواب: نحن هكذا اشكلنا فقلنا بانه قد يقال بان هذا النهي متوجه الى النبي، فان صلاة النبي على المنافقين كان دعما معنويا لهم فنهاهم الله سبحانه و تعالى عن ذلك، و هذا لا يكشف عن عدم مشروعية الصلاة على المنافقين، لان الآية واردة في المنافقين على غير النبي، لكن استدل الاعلام بهذه الآية على حرمة الصلاة على الميت المنافق فضلا عن الكافر، مع ان المنافق مسلم، لانه شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و إن ابطن الكفر، المنافق الفقهي هو من اظهر الاسلام و ابطن الكفر، فيشمله ما دل على ان الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصديق برسول الله، فان الشهادة صادقة ولو مع العلم بان هذا الذي يشهد كاذب في شهادته، و الله يشهد ان المنافقين لكاذبون، و السيرة قائمة على معاملة المنافقين المنتشرين في زمان النبي معاملة المسلمين.

فالمنافق لا يصلى عليه إما ان النبي لا يصلي عليه او ان اي مسلم لا يصلي عليه، فهذا يدل بالاولوية على عدم الصلاة على الكفار.

سوال و جواب: المتشرعة كيف كانوا يتعاملون مع فلان و فلان، مع انهم ما آمنوا طرفة عين.

اما ما ذكره صاحب العروة بالنسبة الى المرتد، المرتد الملي اذا مات بلا توبة لاشك في انه بحكم الكفار و كذا المرتد الفطري الذي مات بلا توبة، فانه كافر حقيقة، فان كان نصرانيا فهو نصراني فان ارتد عن الاسلام الى النصراني و هو نصراني و لاجل ذلك لا يحكم بنجاسته بناءا على ما استظهرناه وفاقا جمع من الاعلام كالسيد السيستاني و الشيخ الاستاذ الشيخ التبريزي من ان اهل الكتاب محكومون بالطهارة فاذا ارتد مسلم الى النصرانية او اليهودية او المجوسية يبقى طاهرا، نعم اذا ارتد الى الزندقة او الى غير هذه الاديان السماوية صار بوذيا صار شعوبيا فمقتضى فتوى المشهور او مقتضى الاحتياط الحكم بنجاسته.

الكلام في ما اذا المرتد الفطري تاب، ظاهر عبارة صاحب العروة ان المرتد الفطري حتى اذا تاب لا يصلى عليه لما ورد في بعض الروايات من انه لا توبة له، و لكنه كما مر سابقا لا يفهم من قوله يقتل و تبين منه زوجته و يقسم ماله بين ورثته و لا توبة له اكثر من انه لا تنفع توبته في الغاء هذه الاحكام، فان الاطلاق اللفظي و ان كان تام الاقتضاء في قوله لا توبة له لكن يوجد ارتكاز قوي متشرعي على ان التوبة باب فتح الله لعباده و الكافر يمكنه ان يتوب، المرتد الفطري لا تقبل توبته يعني حتى و لو تاب و اسلم لا يقبل منه؟! هذا خلاف المرتكز، فان الله سبحانه لا يغفر من يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاذا هو صار مسلما فإما ان نستدل بهذه الآية او نستدل ما دل على قبول التوبة، نعم قوله لا توبة له باطلاقه الاولي يشمل عدم قبول توبته حتى بلحاظ احكام اخرى و لكنه خلاف المرتكز، و يوجد ما يصلح للقرينية على حمله على عدم صلاحية توبته لالغاء الاحكام المذكورة في الرواية المرتد اذا كان بين ابوين مسلمين يقتل و تبين منه زوجته و تعتد منه عدة الوفاة و يقسم ماله بين ورثته و لا توبة له اي لا يستتاب لا يقال تب و الا نقتلك، يقتلونه و لو تاب، هذا هو الذي يقتضيه الارتكاز.

و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ست سنين نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً، و إن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً.

هناك ثلاثة اقوال، الاول نقل عن ابن ابي عقيل و وافقه الفيض الكاشاني من ان الصلاة على الميت لا تجب الا على البالغين، لبعض الروايات كموثقة عمار و سنقرأها في ما بعد، القول الثاني قول المشهور من انه اذا بلغ ست سنين تجب الصلاة عليه، و القول الثالث ما ذهب اليه السيد السيستاني و هو الصحيح من ان الصلاة على الميت تجب على الصبي الذي عقل الصلاة و فهمها، سواء كان اقل من ست سنين او اكثر، و منشأ القول الثالث هو الروايات المعتبرة الدالة على ان الصلاة على الميت انما تجب اذا عقل الصلاة، مثل صحيحة زرارة و عبد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ يعني متى يجب ان يصلي هو يعني الاستحباب الموكد فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ، فهذه الرواية تدل على ان وجوب الصلاة على الصبي الميت مختص بما اذا عقل الصلاة و فهمها.

و من الغريب ان السيد الخوئي قال ذيل الرواية “مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ” يدل على ان تعقل الصلاة يبدأ من ست سنين، نعم تعقل الصلاة يمكن ان لا يتأخر عن ست سنين لكنه كثير ما يتقدم على ذلك، فكثير من الاطفال قبل ست سنين يتعقلون الصلاة و قد لا يتعقل الصلاة صبي لبلاهته و ان بلغ ست سنين.

الصحيحة الثانية لزرارة واردة في موت ابن لابي جعفر عليه السلام أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا وَ كَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ابن بلغ ثلاث سنين وَ لَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ فَمَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ.

السيد الخوئي يقول متى تجب عليه الصلاة يعني متى تجب الصلاة عليه، متى تجب الصلاة عليه فقال الامام اذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين فقيد وجوب الصلاة على الميت باكثر من تعقل الصلاة، بان يكون ابن ست سنين، فلو لم يكن ابن ست سنين و لكن عقل الصلاة فبمقتضى هذه الصحيحة لا تجب الصلاة عليه، لكن هنا اشكال و هو انه في الذيل سئل متى تجب عليه الصلاة ما قال متى تجب الصلاة عليه، انتم لماذا تحملون متى تجب عليه الصلاة الى محمل خلاف الظاهر، لا، صدر الرواية وارد في الصلاة على الصبي فقال لا تجب الصلاة على صبي عمره ثلاث سنين، فمتى تجب الصلاة عليه يعني هذا حكم الصلاة على الصبي فما حكم صلاته، فيه اشكال؟!

سوال و جواب : الوجوب بمعنى الاستحباب الموكد كما في الرواية السابقة، الرواية السابقة الصبي متى يصلي عليه قال اذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه قال اذا كان ابن ست سنين.

سوال و جواب: الصبي متى يصلى عليه، في الرواية الاولى، قال اذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه قال اذا كان ابن ست سنين، فهذه الرواية الثانية الامام بين انه لا يصلى على ولد عمره ثلاث سنين قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة يعني الولد متى تجب عليه الصلاة، انتم تقولون بقرينة ان هذا الصبي كان متوفى و عبر بحرف الفاء فظاهر ان مراده متى تجب الصلاة عليه، هذا خلاف الظاهر، قال فمتى تجب عليه الصلاة، ما قال فمتى تجب الصلاة عليه.

و لا اقل من اجمال الرواية فلا يمكن تقييد دلالة الرواية الاولى الدالة على وجوب الصلاة على الصبي الذي يتعقل الصلاة مطلقا و لو لم يبلغ ست سنين بهذه الرواية الثانية.

الحمدلله رب العالمين