دانلود فایل صوتی 221129_1850

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

221129_1850

موضوع: صوم يوم الشك / احکام النیة/ کتاب الصوم

الدرس 30-45

الثلثاء – 4 جمادي‌الاولي 44

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم للّه ربّ العالمين و صلّي اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في صوم يوم الشك حيث قالوا بانه لايجوز ان ينوي صوم ذلك اليوم بعنوان صوم شهر رمضان و لكن ينويه بعنوان صوم شعبان ففي المسألة 16 ذكر صاحب العروة يوم الشك في انه من شعبان أو من رضمان يبنی علی انه من شعبان فلايجب صومه و ان صام ينويه ندبا أو قضاءا.

قد يقال بانه ورد في رواية بشير بن نبال قال سألته عليه السلام عن صوم يوم الشك فقال صمه فان يك من شعبان كان تطوعا و ان يكن من رمضان فيوم وفقت له فيقال بانه فرض ان يكون صوم شعبان تطوعا منه فكيف يجوز له ان ينوي صوم القضاء.

و الجواب عنه مضافا الی ضعف سند الرواية ان الظاهر منه فرض من كان يتاح له ان يصوم صوم التطوع و من عليه قضاء صوم رمضان لايتاح له ان يصوم صوما تطوعا و ان شئت قلت العرف يحمل هذا علی المثالية، ان يكن من شعبان كان تطوعا يعني لم‌يكن من صوم رمضان و الا فمن عليه قضاء لايجوز له التطوع، لايجوز له الصوم المندوب، ألايصوم يوم الشك؟ فان صام لابد ان ينوي صوم القضاء و الا لايحق له ان ينوي صوم التطوع.

ثم قال صاحب العروة و لو بان بعد ذلك انه من رمضان أجزأ عنه، هذا مستند الی روايات كصحيحة سعيد الاعرج قلت لابي‌عبدالله عليه السلام اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه قال لا هو يوم وفقت له. و في موثقة سماعة و انما ينوي من الليلة‌ ان يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه.

السيد الخوئي قال هذا مطلق، يشمل ما لو نوی صوم القضاء لنفسه أو لغيره ثم تبين ان هذا اليوم من رمضان فيجزي عن صوم رمضان لنفسه مع انه نوی صوم القضاء عمن استؤجر عنه.

و هذا الذي ذكره السيد الخوئي مشكل لان هاتين الروايتين ليستا ظاهرتين في الغاء خصوصية من نوي عنه الصوم. و انما ظاهرهما كونهما بصدد الغاء خصوصية التطوع و نحو ذلك. فانا نويت الصوم عن ذلك المرحوم الذي استؤجرت عنه لاقضي صومه فاتفق انه صار صادف يوم رمضان هل نستفيد من هاتين الصحيحتين وقوع هذا الصوم عن نفسي؟ نقرأ صحيحة سعيد الاعرج و موثقة سماعة مرة اخری‌ قلت لابي‌عبدالله عليه السلام اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، ظاهر قوله ان صمت اليوم انه صام لنفسه، لو كان نظره الی الصوم عن غيره كان يقيد خطابه بذلك. و اما موثقة سماعة فاوضح حالا لانه ورد فيها انما ينوي من الليلة ان يصوم من شعبان، هذا ظاهر في انه يصوم من شعبان يعني لنفسه،‌يصوم من شعبان، انا اصوم صوم التطوع،‌نلغي عن خصوصية صوم التطوع الی صوم القضاء‌ لنفسه و لكن كيف يمكننا الغاء الخصوصية عن صوم التطوع الی صوم القضاء عن غيره. و عليه فيشكل الحكم باجزاء الصوم الذي نواه عن غيره في يوم الشك في اجزاء هذا الصوم عن صوم نفسه اذا تبين ان اليوم كان من رمضان.

و وجب عليه تجديد النية ان بان في اثناء النهار و لو بعد الزوال، يقول صاحب العروة اذا انكشف ان اليوم من رمضان في اثناء النهار، يجب عليه تجديد النية، سواء كان بعد الزوال أو قبل الزوال. و هذا كلام متين جدا.

و نقل عن بعضهم انه لايجب تجديد النية يكتفی بالنية‌ السابقة لان الرواية قالت هو يوم وفقت له. و انتم ترون ان صحيحة سعيد الاعرج و موثقة سماعة موردهما انكشاف الحال بعد غروب الشمس. أفاقضيه قال لا هو يوم وفقت له. و لا نظر في الروايتين الی فرض انكشاف الحال في اثناء النهار و انه بعد ذلك لايجب نية صوم رمضان، كيف لايجب ذلك؟ فماذا ينوي؟ يستمر في نيته انه صوم مندوب؟ يستمر في نيته انه صوم قضاء؟ كيف يستمر في نيته علی ما كانت نيته سابقا حينما لم‌ينكشف له انه من رمضان. لاينوي شيئا مو معقول، كيف يصح صوم لاينويه فيه. ينوي انه صوم مندوب أو صوم قضاء و هو يدري بانه صوم رمضان فهذا ايضا غير معقول فينحصر في ان تجب نية كون هذا الصوم من رمضان بعد ما انكشف له في اثناء النهار ان اليوم اول رمضان.

ثم قال صاحب العروة و لو صامه بنية انه من رمضان لم‌يصح و ان صادف الواقع. يوم الشك لو صامه بنية جزمية، فقال اصوم من رمضان، يقول صاحب العروة صومه باطل حتی و لو تبين له بعد ذلك ان الشهر كان داخلا و ان اليوم اول رمضان.

المستند في ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال عليه قضاءه يعني صومه باطل، و ان كان كذلك يعني و ان كان في الواقع من رمضان. عليه قضاءه يعني صومه باطل و ان كان كذلك يعني و ان كان اليوم اول رمضان.

الصحيحة الثانية صحيحة هشام بن سالم عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال في يوم الشك من صامه قضاه و ان كان كذلك. قضاه يعني صومه باطل و ان انكشف له ان اليوم كان اول رمضان. بعد ذلك في ذيل هذه الصحيحة‌ هكذا في التهذيب يعني و لعله من كلام الشيخ الطوسي يعني من صامه علی انه من شهر رمضان بغير رؤية قضاءه و ان كان يوما من شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه علی انه من شعبان و من خالفه كان عليه القضاء.

ان قلت: هاتان الصحيحتان امرتا بقضاء صوم يوم الشك مطلقا لم‌يرد فيهما فرض انه صام يوم الشك بنية رمضان.

نقول: نعم، و لكن لابد ان نقيدهما بهذا الفرض، و ذلك لاجل موثقة سماعة و غيرها، قلت لابي‌عبدالله عليه السلام رجل صام يوما و لايدري أ من شهر رمضان هو أو من غيره قال انما يصام يوم الشك من شعبان و لايصومه من شهر رمضان. يعني اذا صام بنية انه من شهر رمضان كان عليه قضاءه. و لاجل ذلك ورد في صحيحة سعيد الاعرج انما هو يوم وفقت له. اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفاقضيه قال لا هو يوم وفقت له. فان هذا ايضا مطلق و لكن يحمل علی فرض قصد كون الصوم من شعبان لا من رمضان.

صاحب العروة في المسألة 17 قال صوم يوم الشك يتصور علی وجوه. ذكر اربع وجوه لصوم يوم الشك. الوجه الاول ان يصوم بعنوان انه من شعبان فلااشكال في صحته. الفرض الثاني ان يصوم بعنوان انه من رمضان فقال الاقوی بطلانه و ان صادف الواقع.

السيد الخوئي قال: هذا مطابق للقاعدة و تدل عليه الروايات ايضا. اما كونه مطابقا للقاعدة لان هذا يتضمن التشريع. من لايعلم بان هذا اليوم من رمضان كيف يشرع و ينوي صوم رمضان؟ فعمله باطل وفق القاعدة لانحتاج الی الروايات و ان كانت الروايات توافق مقتضی القاعدة ‌لما ورد انه ان صام من رمضان كان عليه قضاءه و ان كان كذلك.

جواب سؤال: استصحب بقاء شعبان بمقتضی الاستصحاب نوی صوم شعبان و الاستصحاب حجة. بينما الاستصحاب ينفي دخول شهر رمضان فكيف نوی صوم شهر رمضان جزما. سيأتي الكلام حول ما ذكره السيد الخوئي من ان بطلان الصوم في الفرض الثاني مطابق للقاعدة.

الوجه الثالث ان يقول ان كان اليوم شعبان فاصوم تطوعا و ان كان رمضان فاصوم صوم رمضان. صاحب العروة قال هذا الفرض باطل. السيد السيستاني قال هذا الفرض صحيح. هكذا ينوي في الفرض الثالث، يقول يا الله! ان كان اليوم آخر شعبان فاصوم صوم تطوع ان كان اليوم شهر رمضان فاصوم صوم رمضان. يقول صاحب العروة و وافقه السيد الخوئي:‌ هذا الصوم باطل و ان انكشف بعد ذلك كون اليوم من رمضان. اما السيد السيستاني و هكذا السيد الخميني حكما بصحة الصوم في هذا الفرض الثالث. و منشأ ذهابهما الی صحة الصوم في هذا الفرض الثالث دعوی انصراف الروايات الناهية عن صوم يوم الشك بعنوان انه من رمضان الی فرض نية رمضان جزما لا ترديدا و تعليقا.

الرابع ان لايشتمل قصده علی اي ترديد في النية،‌ يقصد امتثال الامر الفعلي. يقول: انا ما اتدخل، لاتورطوني، اصوم بقصد الامر الفعلي، يسألون هذا الشخص يعني ان كان من شعبان فصومك تطوع و ان كان من رمضان فصومك صوم رمضان، يقول انا ما اجيب، ان اجيب علی هذا السؤال ادخل في الفرض الثالث. هكذا يقول صاحب العروة ان يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة و كان في ذهنه انه إما من رمضان أو غيره بان يكون الترديد في المنوي لا في نيته فالاقوی صحته. في هذا الفرض الرابع فرض صاحب العروة ان الترديد في المنوي يعني هو نوی امتثال الامر الفعلي، و الامر الفعلي مردد بين كونه متعلقا بالصوم المندوب ان كان اليوم من شعبان أو صوم رمضان ان كان اليوم شهر رمضان، بخلاف الفرض الثالث فانه من الترديد في النية لانه اشتمل علی التعليق في نيته ان كان اليوم من شعبان فاصوم صوم تطوع و ان كان من رمضان فاصوم صوم شهر رمضان. ففي الفرض الثالث يبطل صومه بخلاف الفرض الرابع.

السيد الخوئي قال: انا ما عندي مانع، الترديد في النية يعني تعليق في النية لابأس به،‌اي اشكال فيه؟ حتی صاحب العروة يقبل في كتاب الزكاة قال فالواحد يريد الف تومان للفقير يقول ان كان علی زكاة فانويه زكاة و ان لم‌يكن علی زكاة و كان علی رد مظالم فانويه رد مظالم، نقل عن السيد السيستاني انه رد مظالم بعد لا يحتاج الی استئذان عن المرجع، خلاص بعد، و ان لم‌يكن عليه رد مظالم فزكاة عن ابي فان لم‌يكن علی ابي زكاة فزكاة عن جدي، مشتري في الدفتر كاتب في نيته صفحات صاحب العروة يقول لابأس، لان له واقع معين، ليس بمعنی الترديد في النية انوي أو لاانوي، لا، ينوي، ينوي علی وجه معلق، لابأس به. و كلامه صحيح. و عادتا الاعلام وافقوا مع كلامه في كتابه الزكاة.

فهنا حينما يقول الفرض الثالث من التردي في النية‌ لا انه باطل بمقتضی القاعدة بل لاجل ان الروايات الناهية عن صوم يوم الشك بعنوان انه من رمضان تشمل هذا الفرض. يصدق عليه انه صامه من رمضان لان هذه الروايات تشمل ما لو صامه بعنوان رمضان جزما أو صامه بعنوان رمضان رجاءا. الروايات مطلقة. و يؤيد هذا الاطلاق ما ورد في رواية صحيحة ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلاتؤدوا بالتظني، معتبرة ابي‌ايوب الخزاز عن ابي‌عبدالله عليه السلام قلت له كم يجزئ في رؤية الهلال قال ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلاتؤدوا بالتظني فيقال لاتؤدوا بالتظني يعني ما لم‌تعلموا بدخول شهر رمضان لاتؤدوا صوم رمضان لا جزما و لا رجاءا.

السيد الزنجاني علی ما ببالي قال: ما هو الفرق بين الفرض الرابع و الثالث؟ في الفرض الرابع ايضا لم‌تنوه من شعبان، الروايات تقول: و لتصم من شعبان و لاتصم من رمضان، انت حين ما تقول اصوم بقصد امتثال الامر الفعلي، خب معناه شنو؟ معناه انه ان كان الامر متعلقا بصوم شعبان فانوي صوم شعبان ان كان الامر متعلقا بصوم رمضان فانوي صوم رمضان. انا حينما ادخل في التفاصيل انا ما اجيب علی هذا السؤال، هذ لا معني له، انت ما تجاب عن هذا السؤال الملائكة ما يعرفون شنو قصدك؟ اصوم بقصد امتثال الامر الفعلي خب واضح شنو معناه. فالواحد لا يدري عليه صلاة قضاء الظهر أو العشاء فيصلي صلاة واحدة اربع ركعات بقصد امتثال الامر الفعلي، خب شنو معناه؟ معناه ان كان علی صلاة ظهر فتكون صلاة ظهر ان كان علی صلاة العشاء فتكون صلاة العشاء. فالفرض الرابع يقال بانه يرجع الی الفرض الثالث. فإما كلهما باطلان كما يقول السيد الزنجاني علی ما ببالي أو ان كلاهما صحيحان كما يقول السيد السيستاني و السيد الخميني.

فنری ان السيد السيستاني كيف افتی بصحة الصوم في الفرض الثالث و الرابع، يقول السيد السيستاني الروايات الواردة في النهي عن صوم يوم الشك بنية‌ رمضان واردة في جو فقهي كانت العامة يدعون و يقولون بان صوم رمضان جزما حلال أو حرام، موضع كلام العامة و فتوی العامة نية صوم رمضان جزما و هذه الروايات تكون منصرفة الی هذا الجو الفقهي. يقول السيد السيستاني في ذلك الزمان وقع الخلاف بين العامة انه هل يصح نية صوم رمضان في يوم الشك ام لا؟ ثم ينقل السيد السيستاني كلمات العامة. هكذا يقول الذي كان مبحوثا عنه بين العامة و كان منهم جمع يقولون بجوازه أو وجوبه هو خصوص اتيان صوم يوم الشك بعنوان رمضان جزما فقال بعضهم لو صام يوم الشك و لم‌يكن له جزم في النية فصومه باطل و اما اذا كان مع الجزم بالنية فصومه صحيح. و هذا ما نقله ابن‌قدامة‌ في المغني عن ابن‌حنبل،‌ احمد بن حنبل، يقول السيد السيستاني في هذا الجو الفقهي صدرت هذه الروايات. فلايكون لها اطلاق لفرض عدم الجزم في نية صوم رمضان. فاذا نرجع في الفرض الثالث و الرابع الی مقتضی القاعدة و مقتضی القاعدة صحة ذلك الصوم سواء نوی امتثال الامر الفعلي كما في الفرض الرابع أو قال ان كان شهر شعبان فاصوم صوم تطوع و ان كان شهر رمضان فاصوم صوم رمضان. و اما بالنسبة‌ الی معتبرة ايوب الخزاز فذكر السيد السيستاني انه وقع خلط بين المفاهيم يستورد من يونان و المفاهيم عرفية عربية. الظن حينما يفسر بالاعتقاد غير الجازم، هذا متاثر عن حكماء اليونان خربوا عقائدنا و ثقافتنا، جابوا كلماتهم ان القطع شنو الظن شنو و لكن في الثقاف العربية الاسلامية الظن ليس بمعنی الاعتقاد الراجح غير الجازم،‌ الظن هو تبنّي شيء علی غير بصيرة و العلم هو تبني شيء علی بصيرة. ما له بذلك من علم ان هم الا يظنون، شوفوا دور المشركين يعني ما عندهم اعتقاد جازم؟ راجعوا الوثنيين في العالم، عبدت الاوثان، عندهم اعتقاد راجح؟ سبعين بالمأة معتقدنا صحيح هكذا؟ ابدا. المنتحلين للاسلام و الذين انحرفوا عن العقائد الحقة اصلا يشكون في معتقداتهم؟ هنا ما شاف في الحج؟ يواجهك مواجهة عنيفة يضربك يسجنك يعتبرك مشرك، هو عنده اعتقاد راجح ما عنده اعتقاد جازم؟ عادة هم معتقداتهم علی نحو الجزم. لكن السلام سمی ذلك بالظن، ان هم الا يخرصون ان هم الا يظنون ما لهم بذلك من علم. فالتظني ليس بمعنی الاحتمال الراجح سبعين بالمأة ان هذا اليوم من رمضان فتصوم بنية‌ الرجاء، لا، تتبنی ان هذا اليوم من رمضان لكن علی اساس مناشئ غير صحيحة. و لاجل ذلك يقول السيد السيستاي دائما ان العلم في الكتاب و السنة بمعنی البصيرة سواء كان وفق العلم الوجداني الناشئ عن مناشئ العقلائية أو الامارات العقلائية و الظن قد يكون اعتقاد جازم و لكن يبتني علی مناشئ غير عقلائية.

جواب سؤال: الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم،‌ذاك بمعنی انهم يعتقدون لكن اعتقاد بالمغيبات فعبر عنه القرآن الكريم بالظن و لكن حينما يقول ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون و لاتقف ما ليس لك به علم،‌ان يظنون الا ظنا، يعاتبهم علی ذلك،‌في تلك الآية الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم هذا مدح لهم، لاتقاس هذه الآية الكريمة بسائر موارد استعمال الظن.

تاملوا في كلام السيد السيستاني الی ليلة‌ الاحد انشاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.