دانلود فایل صوتی درس 30
دانلود فایل متنی الدرس 30

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

درس 30

الدرس 30-235

الأحد – 8 جمادي الاولی 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

ذكر السيد الخوئي انه اذا كان الصوم مضرا بعرضه أو بعرض غيره فهنا يدخل في باب التزاحم و هكذا اذا كان منافيا بحفظ مال يجب حفظه يدخل في باب التزاحم و مقتضی التزاحم اذا كان ذاك الواجب الآخر اهم انه يجب ترك الصوم لاجل ذلك الواجب الاهم و لكن اذا عصی و ترك ذلك الواجب الاهم و صام فصومه صحيح من باب الامر الترتبي و ظاهر العروة ان هذا الصوم باطل و لعله مبني علی انكاره لمسلك الترتب.

ثم قال هذا اذا احرز تحقق الموضوع لذلك الواجب الاهم و اما اذا احتمل تحقق موضوع ذلك الواجب الاهم فهنا لا يجوز ترك الصوم الواجب لاجل احتمال الابتلاء بواجب اهم، الا اذا كان الواجب الاهم اخذ في عنوانه الحفظ، كحفظ الفرج، فحينئذ نعلم بوجوب الحفظ، شخص يقول اذا انا صمت فلا اتمكن من حفظ فرجي من اين ينظر اليه و قلنا بان حفظ الفرج من النظر اليه واجب اهم أو واجب مساوي أو محتمل التساوي فهنا الاشتغال بوجوب الحفظ معلوم لان معنی وجوب الحفظ انه في موارد احتمال ضياع ذلك الذي يجب حفظه فيجب علی الانسان رعاية الاحتياط ليحفظ ذلك الواجب.

هنا مطالب ينبغي ان اتعرض اليها:

المطلب الاول:‌ اذا خاف الانسان علی عرضه أو علم بان الصوم يؤدي الی انهتاك عرضه فلماذا السيد الخوئي لا يتمسك بقاعدة لاضرر؟ فاذا تمسك بقاعدة لاضرر فعلي مسلكه يبطل الصوم في شهر رمضان لان لاضرر بنظر السيد الخوئي يقيد موضوع الوجوب فيصير الواجب هكذا: من لا يقع في ضرر من ناحية صوم شهر رمضان فيصوم شهر رمضان، قد لا يكون الانسان مريضا، يضر به الصوم ضررا عرضيا أو ضررا ماليا معتدا به، فعلي مسلك السيد الخوئي اذا تحمل الضرر و صام في شهر رمضان يبطل صومه. كيف يقول السيد الخوئي يمكن تصحيح هذا الصوم بالامر الترتبي، ماكو تزاحم. حتی لو كان هناك تزاحم يجب حفظ العرض، ميخالف مع ذلك تجري قاعدة لاضرر و اذا جرت قاعدة لاضرر عند السيد الخوئي يبطل هذا الصوم نعم علی مسلكنا لاضرر تنفي وجوب الصوم و لا تثبت وجوب القضاء اذا تحمل الانسان الضرر و صام رجائا، ‌لكن علی مسلك السيد الخوئي اذا كان الصوم ضرريا بنفسه و الصوم في شهر رمضان يكون باطلا.

المطلب الثاني: اذا لم يكن الضرر العرضي معلوما بل خاف خوفا عقلائيا من وقوع ضرر عرضي عليه فعلی رأي السيد الخوئي خوف الضرر طريق عقلائي اليه فيكون كما لو علم بالضرر و اما علی مسلكنا فقد ينشأ من خوف الضرر العرضي حرج نفسي، خوف الضرر العرضي يجعله قلقا و ينحرج هنا يأتي دليل لاحرج و ينفي وجوب الصوم عليه، و نعيد هذا المطلب و نقول السيد الخوئي يری بطلان هذا الصوم الحرجي اذا تحمل الضرر و صام.

المطلب الثالث:‌ السيد الخوئي تبعا لصاحب العروة قال اذا خاف من الضرر علی عرض الغير فيكون من باب التزاحم ما هو الدليل علی وجوب حفظ عرض الآخرين؟ انا يحرم علیّ هتك عرض الآخرين واضح و لكن انا اذا ما اصوم اقدر ادافع عن عرض غيري، ‌مؤمن عرضه في معرض الانهتاك لكن انا اذا اروح التق بمشاهير البلد اهتچي وياهم يا ابه تری همّ جماعة يريدون يفضحون هذا المؤمن ديربالكم عليه، اتمكن من ذلك، هل يجب علیّ ذلك؟ اذا كان انهتاك عرضه بمستوی شديد جدا يعني يضيع هذا الشخص في المجتمع ضياع كامل و احرزنا من مذاق الشارع وجوب الدفاع عن عرضه فهو و الا فلا دليل، لا دليل لفظي علی وجوب حفظ عرض الآخرين، اذلال المؤمن حرام، الدفاع عن عرض المؤمن مو معلوم انه واجب، جيبوا فالنص، ان الله يدافع عن الذين‌ آمنوا، ما قالوا دافعوا عنهم.

المطلب الرابع: ذكروا من امثلة التزاحم التزاحم بين وجوب الصوم و وجوب الانفاق. انا اذا اصوم ما اقدر اشتغل احصّل فلوسا لانفق علی اولادي، بلا اشكال يجب علیّ الانفاق علی الاولاد و علی الوالدين اذا كانوا فقراء، كما يجب علی الانفاق علی زوجتي و انا اكون مدينا لنفقتها بخلاف الاقارب، ‌وجوب الانفاق عليهم مجرد تكليف محض و ليس دينا علی المكلف، ما هو الدليل علی ان وجوب الانفاق اهم من وجوب الصوم؟ ما هو الدليل علی ذلك؟ واجب اهم مو معلوم، نعم اذا انا اقع في حرج اذا ما انفق علی اولادي خب لاحرج ينفي وجوب الصوم، ‌اما اذا انا ابد ما انحرج، مجرد تكليف، ‌و الا يصيحون: واجوعتاه، واعطشاه، يذكرون عطش يوم القيامة، ‌ميخالف، يذكرون جوع القيامة، احسن للكم، ما هو الدليل علی ان وجوب الانفاق عليهم اهم من الصوم؟ نعم انا لا ادعي ان الصوم مما بني عليه السلام فهو اهم، لا، الصوم الواجب مما بني عليه الاسلام و اذا تزاحم مع واجب اهم و اشتغل الانسان بذلك الواجب الآخر هنا يرتفع وجوب الصوم خصوصا و ان الصوم الذي بني عليه الاسلام ليس خصوص صوم رمضان اداءا بل الجامع بين الاداء‌و القضاء. فاذن يكون مخيرا. لكن هل يجب عليه اعدام الموضوع؟ أو لا، يروح للمحل و يشتغل ما يصوم لانه صار تزاحم بين وجوب الانفاق علی الاولاد و وجوب الصوم، ما يقدر يجمع بينهما و من باب التخيير راح اشتغل في عمله يبقی في بلده و ما يصوم أو لا، يمكنه حل المشكلة بان يسافر كل يوم، اسنب أو عنده سيارة يسافر الی اربع فراسخ و يرجع. الظاهر انه لا دليل علی انه في باب التزاحم يجب علی الانسان رفع موضوع احد المتزاحمين يعني فيصير من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ما هو الدليل علی لزوم ذلك، ‌لا، اك تزاحم بين الواجبين انا لا اقدر علی الجمع بينهما يمكن ارفع موضوع الوجوب في احدهما لكن ما هو الدليل علی وجوبه؟ لا دليل عليه.

المطلب الخامس: يقول السيد الخوئي في باب التزاحم بين وجوب الصوم و وجوب واجب آخر لو عصی الواجب الآخر الاهم فيمكن تصحيح الصوم، في شهر رمضان طبعا، ‌في الواجب المضيق و الا الواجب الموسع ذكرنا انه لا يحتاج الی الترتب، في الواجب المضيق كصوم شهر رمضان يمكن تصحيح الصوم بالامر الترتبي و صاحب العروة ‌لا يقبل الامر الترتبي و لاجل ذلك جعل ذلك من شروط صحة الصوم.

نقول ممكن صاحب العروة لا يعترف من امر الترتبي لكنه هل يلزم من ذلك الحكم ببطلان الصوم؟ تجري البراءة عن وجوب القضاء، أليس صاحب الكفاية ممن يری امتناع الترتب؟ لكنه يصحح الاتيان بالمهم بمقتضی وفاءه بالملاك. انا طبعا لا اوافق صاحب الكفاية ‌في ذلك لان من الواضح انه لا كاشف عن الملاك التام الا الامر لكن في صوم شهر رمضان الامر بالاداء ساقط و اذا صمت برجاء كونه وافيا بالملاك فمجرد احتمال وفاءه بالملاك كاف في الشك في وجوب القضاء فيمكن اجراء البراءة عن وجوب القضاء. نعم اذا قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص يعني عن ضده الوجودي و هذا النهي الغيري ليس نهيا نفسيا، وجوب الضد ان قلنا بانه يقتضي النهي الغيري عن ضده هذا النهي الغيري صرح صاحب العروة بانه لا يقتضي الفساد لكن لو قيل بانه ايضا يقتضي الفساد ذاك بحث آخر لكن اصل اقتضاء الامر بالشيء للنهي الغيري عن ضده مو صحيح و حتی لو كان صحيحا اقتضاء هذا النهي الغيري لفساد العبادة مو صحيح. فعليه الاشكال علی صاحب العروة اشد. يا صاحب العروة !‌ ما تقبل امكان الترتب ميخالف، لاتقبل، لكن هذا لا يعني انك تفتي ببطلان الصوم اذا خالف الامر بالمهم و اشتغل بالصوم الذي هو ليس بمهم و يصوم برجاء المطلوبية يعني برجاء الرجحان الذاتي برجاء الوفاء بالملاك ثم يجري البراءة عن وجوب القضاء.

ثم انه قد يورد علی السيد الخوئي بانه قد يكون الصوم علة تامة لذلك الحرام الاهم، اذا انا اصوم نفس صومي هذا سبب تام لانهتاك عرض الآخرين أو لضياع مال يجب علیّ حفظه أو انهتاك عرض الذي جعل السيد الخوئي انهتاك العرض كامر مزاحم لانه من التزاحم، قال اذا تحمل انهتاك عرضه و صام فصومه صحيح من باب الامر الترتبي، ‌يا سيدنا!‌ هذا الصوم قد يكون علة تامة للحرام و تعلق الامر الترتبي به محال، اشلون؟ لان العلة التامة للحرام مفروض الوجود في فرض وجود الحرام، الشارع كيف يأمر كأمر ترتبي بهذا الصوم، ‌يقول ان ارتكبت الحرام، ارتكاب الحرام الذي هو معلول للصوم لا ينفك عن حصول علته ممكن هذا الحرام الذي هو معلول هذا الصوم يحصل من دون حصول علته‌، وجود المعلول بلا علة ممكن؟ مو ممكن. ففرض وجود ذلك الحرام كانهتاك عرضه أو انهتاك عرض غيره يساوق فرض حصول علته التامة و هو الصوم. و عليه فليس الامر الترتبي بهذا الصوم مشروطا بتحقق ذلك الحرام الا طلب للحاصل يعني اذا وجد الحرام اي اذا وجدت علته التامة و هو الصوم فصم، هذا طلب للحاصل، هذا ميصير. و ما ادري السيد الخوئي هذا العبقري العظيم هذا الاصولي الفضل الذي كل ما نتخيل انا نعرفه أو ان‌ شاء الله نعرفه من بركات مدرسة السيد الخوئي لكن لعله نسی ما ذكره في الاصول، شيّد اركانه في الاصول نساه اهنانة.

و هناك مطلب آخر اذكره و هو انه قد يقال العلة ‌التامة للحرام حتی لو غمضنا العين عن تعلق الامر الترتبي به لانه كثيرما يقال بانه لا نحتاج الی الامر الترتبي حتی السيد السيستاني رأيه في باب التزاحم اذا لم يكن التكليف مشروطا بالقدرة يقول التكليفان كلاهما فعليان اطلاقهما ثابت، انقذ ابني انقذ اخي، علی خلاف رأي السيد الخوئي الذي يقول ان لم تنقذ ابني لانه اهم من انقاذ اخوه عنده، انقذ ابني ان لم تنقذ ابني فانقذ اخي مثلا، و اذا كان متساويين كلاهما مشروط بالقدرة، علی رأي السيد الخوئي، اذا لم تنقذ ابي فانقذ ابني اذا لم تنقذ ابني فانقذ ابي، السيد السيستاني يقول: لا، كلاهما مطلقان، انقذ ابني انقذ اخي، انقذ ابي، مطلق، و انما العقل في مقام التنجز يحكم بتنجز الاهم و اذا عصی فيحكم بتنجز المهم. و في المتساويين يحكم بتنجز اتيان احدهما لا بعينه هذا رأي السيد السيستاني. نعم فيما اذا كان الواجبان مشروطين بالقدرة فهناك يقول اذا قدرت فانقذ ابني اذا قدرت فانقذ اخي العرف يقول اذا كان انقاذ الابن اهم فانت قادر علی انقاذ الابن و لست قادرا علی انقاذ الاخ الذي ليس هو باهم الا في طول عصيانك بانقاذ الابن، و اذا كان متساويين فانت تقدر علی احدهما لا بعينه. هذا رأي السيد السيستاني. فاذن علی رأي السيد السيستاني اذا كان الواجبان غير مشروطين بالقدرة، انقذ ابني انقذ اخي، فالواجبان مطلقان و انما العقل يحكم بتنجز الاهم و لا حاجة الی الامر الترتبي علی رأي السيد السيستاني في هذا الفرض.

و لكن توجد مشكلة ‌و هي ان الواجب اذا كان علة تامة للحرام فلا يكون هذا الواجب مقربا الی الله سبحانه و تعالی اذا صدر من العالم المتعمد. يذكرون مثالا لذلك، فالواحد يجنب، يريد يسبح في المسبح يغسل الغسل الارتماسي، فاذا القی نفسه في المسبح الماء ينصب علی ملك الغير هذا يجيء يمّ‌ المسبح يلقي روحه في المسبح و ينصب الماء علی هذه السيارة التي اخوه اشتراها، سيارة جديدة محترمة، ابد ما يرضی ينصب عليه هذا الماء غير الصافي الموجود في المسبح، يقال بان هذا الغسل الارتماسي الذي هو علة تامة للتصرف الحرام في مال الغير كيف يحبه الله؟ هل انت تحب العلة التامة لعمل مبغوض عندك انت تكره موت صديقك هل يمكنك تقول انا احب اكله لهذا الطعام و ان كان اكله لهذا الطعام ينجر الی موته؟ تحب هذا الاكل للطعام الدسم و هذا به دسومة شديدة في الدم مالته و به امراض قلبية، اذا اكل هذا الكباب الدسم ماكو يموت بعد ساعة و انت تكره موته و لكن تقول انا احب اكله للكباب، انا يصير عندي لذة حينما اشوف هذا يأكل كباب، هذا يموت بعد ساعة، اشلون تحب اكله للطعام. فيقال بان العلة التامة للحرام اذا شخص الذي يرتكب هذا الواجب الذي هو علة للحرام كيف يتمشی منه قصد القربة كيف يكون عمله هذا مقربا؟

تاملوا في هذه المطالب الی الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين