موضوع: احکام النیة/ کتاب الصوم
فهرس المطالب:
المسألة 14: لايضر الاتيان بالمفطر قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم 1
المسألة 15: الاجتزاء بنية واحدة لصوم شهر رمضان 1
المناقشة في تفصيل المشهور بين صوم رمضان و غيره 1
المسألة 16: يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان 3
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم للّه ربّ العالمين و صلّی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
المسألة 14: لايضر الاتيان بالمفطر قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم
المسألة 14: اذا نوی الصوم ليلا لايضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم.
من الواضح ان من نوی الصوم غدا لايعني ذلك ان لايرتكب المفطر بعد نيته. كيف و في الليلة الاولی من شهر رمضان الكل ناوين لصوم اول اليوم مع ذلك يستحب لهم المقاربة مع الزوجة.
هذا الذي ترونه واضحا، الشهيد في كتاب البيان تردد فيه بالنسبة الی الجماع، قال و لايبطل النية النوم و لا التناول ليلا بعدها و في الجماع و ما يوجب الغسل تردد من انه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية و من حصول شرائط الصحة و زوال المانع بالغسل. لميكن يناسب هذا التردد مع مقام الشهيد. اي فرق بين الجماع و الاكل؟ ناوي لصوم غد من طلوع الفجر لكنه يجامع اهله ثم يغتسل. و هذا واضح جدا.
المسألة 15: الاجتزاء بنية واحدة لصوم شهر رمضان
المسألة 15: يجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية علی حدة و الاولی ان ينوي صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم و يقوی الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله لكن لايترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم و اما في غير صوم رمضان من الصوم المعين فلابد من نية لكل يوم اذا كان عليه ايام كشهر أو اقل أو اكثر.
ذكر الاعلام انه يجوز في نية صوم رمضان ان ينوي الصوم اول الشهر لتمام الشهر من دون حاجة الی تجديد النية لكل ليلة، كما يجوز ان ينوي صوم كل يوم في ليلة ذلك اليوم. و هذا واضح جدا لان المراد من النية الداعي لا الاخطار و هذا واضح في الصوم، و الداعي مستمر في نفس الصائم حتی لو كان نائما. فعليه الاجتزاء بنية واحدة مستمرة في ضمير الانسان لصوم كل يوم مقتضی القاعدة هو الاجتزاء بذلك.
المناقشة في تفصيل المشهور بين صوم رمضان و غيره
و لاندري لماذا فصّل المشهور بين صوم رمضان و غيره، ففي غير صوم رمضان يحتاج الی نية الصوم كل يوم. و قد صرح في الجواهر انه لايجد فيه خلافا. فلو انا نذرت ان اصوم شهر شعبان فهل كل ليلة يكون انوي صوم غد؟ اي ضرورة تقتضي ذلك؟
السيد الخوئي قال: حينما تنجز الوجوب لابد ان تنوي الصوم بعد تنجز الوجوب لا قبله. فتنجز وجوب صوم رمضان يكون من اول شهر رمضان، من شهد منكم الشهر فليصمه. فلاتكفي نية الصوم قبل غروب الليلة الاولی من شهر رمضان يعني قبل الليلة الاولی من شهر رمضان لانه لميدخل الشهر حتی يحدث وجوب صومه. فلو نويت الصوم و نمت و لمتستيقظ الا بعد طلوع الفجر من اليوم الاول من رمضان بطل صومك.
فعلی كلامه لابد ان تكون نية صوم المنذور المعين بعد حدوث وجوب الوفاء بالنذر و وجوب الوفاء بالنذر وجوب معلق، بمجرد ان تقول لله علیّ ان اصوم شهر شعبان، و لو قبل اشهر تنذر ذلك، بمجرد ان تنذر يتعلق وجوب الوفاء بالنذر في ذمتك، لان موضوع الوفاء بالنذر هو النذر، كلما تحقق النذر يجب الوفاء به. و لاجل ذلك لو نذرت ان تذبح شاة ان جاء ولدك من السفر فلايجوز لك ان تبيع شاتك لو كانت شاة معينة و لو قبل مجيء ولدك من السفر، لان وجوب الوفاء بالنذر ثابت بمجرد النذر. و عليه فهو وجب عليه الوفاء بالنذر و ينوي صوم شهر شعبان الذي نذر ان يصوم فيه و لو كان قبل غروب الليلة الاولی من شهر شعبان، ينوي الصوم و ينام و قد لايستيقظ من النوم الا بعد طلوع الفجر، لابأس به.
كلام السيد الخوئي متين. و اضيف اليه: حتی لو ينام قبل الليلة الاولی يعني كان نيته قبل حدوث الوجوب، اي اشكال فيه؟ المهم ان النية مستمرة في صقع نفس المكلف، و لادليل علی اعتبار تاخر نية الصوم عن زمان وجوب الصوم، ما هو الدليل علی ذلك؟ افرض ان النوم يرفع الوجوب، لايرفع المحبوبية خب، فلماذا لايصح الصوم؟
و اما اشكال السيد السيستاني في نوم من كان حاجا نوی الوقوف بعرفات و نام قبل اذان الظهر و لميستيقظ الا بعد الغروب، يستشكل في الاجتزاء بوقوفه. لانه يری ان الوقوف بعرفات غير الصوم، الصوم مما لايشك في صحته حتی لو كان مقارنا للنوم، و نحن نقول حتی الوقوف بعرفات لااشكال فيه. هو نوی الوقوف بعرفات قبل الظهر، كان نائما و لميستيقظ الا بعد اذان المغرب، يقال له روح الی المشعر، لماذا لايصح وقوفه بعرفة؟ نوی الوقوف و نام. أو انه في المبيت بمنی يستشكل السيد السيستاني في نية المبيت بمنی قبل دخول الليل ثم ينام و يدخل عليه الليل و هو نائم، يقول في الاجتزاء بهذا المبيت اشكال فالاحوط وجوبا ان ينوي ان يبقی في النصف الثاني. نقول: لا، اي اشكال فيه؟ لادليل علی اعتبار عدم النوم حين حدوث المبيت بمنی في النصف الاول أو النصف الثاني. بل لقائل ان يقول: حتی من يسعی به، من يطاف به لابد ان يكون متطهرا، فلايمكنه ان ينام و هو طائف، و لكن يسعی بين الصفا و المروة يستقر علی الكرسي و يسعی به و هو ينام، بعض الناس هكذا، بمجرد ان استقر علی الكرسي و امر ذلك السائق قال حرك، نام، فلما وصل السائق الی الشوط السابع قال قم، خلصنا. حتی هناك اذا كان واحد جرئ و عنده الشجاعة يمكنه ان يفتي بصحة هذا السعي، ما هو الدليل علی ان هذا السعي باطل؟ قصد القربة، دفع الفلوس و قعد علی الكرسي و قصد القربة، خب نام في اثناء الطريق حتی بعض الناس حين يمشون ينامون، يمشي بنفسه لكنه نائم في بعض الخطوات ما هو الدليل علی ان هذا السعي باطل؟ لو ان الانسان جرئ و عنده شجاعة يمكنه الفتوی بصحة هذا السعي.
جواب سؤال: المغمیعليه يختلف حاله. النائم ما هو الاشكال في صحة سعيه أو في صحة وقوفه أو صحة مبيته بمنی؟
فالامر هنا واضح و لااری وجها لما ذهب اليه المشهور من انه في غير صوم رمضان من الواجب المعين كصوم نذر شعبان تجب النية لكل يوم يعني ذلك انه لو نام قبل الغروب و لميستيقظ الا بعد طلوع الفجر لايصح صومه، لايوجد له وجه. و ليس هذه المسألة من المسائل المتلقات عن المعصومين عليهم السلام حتی نتعبد بكلمات الفقهاء. صاحب الجواهر يقول: لااجد فيه خلافا، لكن الظاهر “لااجد خلافا” في كلمات المتاخرين و غير القدماء.
السيد الخوئي يقول كانّ هذه المسألة مما وقع التسالم عليها. و لكنه في نفس الوقت يقول السيد الخوئي مثل ما قلنا بان مقتضی القاعدة جواز الاكتفاء بنية واحدة في صوم رمضان و غيره، و لاجل ذلك هو افتی بالاجتزاء بنية واحدة لصوم غير رمضان ايضا لان هذا الاجماع حتی لو تم فليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام بل هذا الاجماع لميثبت لنا في كلمات القدماء في الكتب المعدة لبيان المسائل المتلقات عن المعصومين عليهم السلام.
المسألة 16: يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان
المسألة 16: يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبنی علی انه من شعبان فلايجب صومه و ان صام ينويه ندبا أو قضاءا أو غيرهما.
يوم الشك من اول رمضان قد ورد في بعض الروايات الامر بصومه بعنوان انه من شعبان، صمه من شعبان و لاتصمه من رمضان، و لكن في بعض الروايات ورد النهي عن صوم يوم الشك، افضلها هذه الرواية الصحيحة صحيحة كرّام، الجزء 10 صفحة 26، محمد بن ابيعمير عن حفص البختري و غيره عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي و الكرام قلت لابيعبدالله عليه السلام ان جعلت علی نفسي ان اصوم حتی يقوم القائم عليه السلام فقال صم و لاتصم في السفر و لا العيدين و لا ايام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه. الظاهر اليوم الذي يشك فيه هو يوم الشك من رمضان، و لاجل ذلك روی الكليني هذه الرواية و ورد فيها و لا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. و هناك رواية اخری ضعيفة السند رواية الاعشی قال ابوعبدالله عليه السلام نهی رسول الله صلی الله عليه و آله عن صوم ستة ايام العيدين و ايام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
الشيخ المفيد قال نحمل النهي عن الصوم يوم الشك علی الكراهة فنلتزم بكراهة صوم يوم الشك. و لكنه غير صحيح لان في بعض الروايات هكذا فذلك يوم وفق له. توفيق ان تصوم يوم الشك. صحيحة سعيد الاعرج قلت لابيعبدالله عليه السلام اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان افأقضيه قال لا هو يوم وفقت له.
السيد الخوئي اشكل علی الروايتين الناهيتين فقال: اما رواية الاعشی فهي ضعيفة السند، مضافا الی ان اطلاقها قابل للتقييد، نهی عن صوم يوم الشك من رمضان بنية انه من رمضان لما ورد من قوله عليه السلام لاتصمه من رمضان، صمه من شعبان و لاتصمه من رمضان، فنحمل هذا الاطلاق علی النهي عن صوم يوم الشك بعنوان انه رمضان. و يشهد علی ذلك رواية الزهري: و صوم يوم الشك امرنا به و نهينا عنه. امرنا به ان نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه، يعني يصومه بعنوان رمضان.
و اما صحيحة عبدالكريم بن عمرو الملقب بكرار، السيد الخوئي قال: دققوا في هذه الرواية! اني جعلت علی نفسي، ما قال جعلت لله علی نفسي، اذا كان يقول جعلت لله علی نفسي كان ظاهرا في النذر لكنه قال جعلت علی نفسي، يعني التزمت بان اصوم حتی يقوم القائم عليه السلام، و النهي في هذه الرواية ايضا عن صوم يوم الشك كنهي رواية الاعشی عن صوم يوم الشك، قابل للحمل علی النهي عن صوم يوم الشك بعنوان انه من رمضان.
و لو اصر احد بان هذا نذر، جعلت علی نفسي ظاهر في النذر، فهذه الرواية تكون معارضة لنصوص كثيرة متواترة تدل علی استحباب صوم يوم الشك، فتقول صمه من شعبان، فتكون هذه الصحيحة لو حملناها علی النذر من الشاذ النادر المخالف للخبر المشهور و الخبر الشاذ النادر المخالف للخبر المشهور عند السيد الخوئي ليس حجة علی القاعدة لاحاجة في ذلك الی التمسك بمقبولة ابن حنظلة حتی تقولون بان السيد الخوئي ناقش في سندها، السيد الخوئي يقول الخبر الشاذ النادر يعني الخبر غير قطعي الصدور، الخبر المتواتر خبر قطعي الصدور، فيكون سنة، هذا الخبر الظني المخالف للخبر المتواتر خبر مخالف للسنة، و ما خالف السنة فهو مردود.
و هناك وجه آخر لطرح هذه الصحيحة ان لميمكن حملها علی التعهد النفسي لا التعهد النذري بان نقول هذه الصحيحة موافقة للعامة لانه قيل بان العامة يلتزمون بترك صوم يوم الشك.
هذا المقدار واضح لكن ينبغي ان نتامل في الروايات الواردة في صوم يوم الشك و كيفية صوم يوم الشك.
اما استحباب صوم يوم الشك بعنوان انه من شعبان صوم مستحب لمن لميكن عليه قضاء أو صوم القضاء لمن عليه القضاء، هذا واضح و مقتضی القاعدة لاستصحاب بقاء شهر شعبان. هذا الاستصحاب يكفي في اثبات جواز صوم هذا اليوم بعنوان صوم المندوب لمن لميكن عليه قضاء صوم رمضان أو صوم القضاء لمن كان عليه قضاء صوم رمضان. فاذا ينبغي لنا ان ندخل في هذا البحث و هو البحث عن كيفية نية الصوم يوم الشك و الاقوال فيها، و للسيد السيستاني هنا كلام لطيف نتعرض اليه في الليلة القادمة انشاءالله.
و الحمد لله رب العالمين.