الدرس 29-234
السبت – 4 جمادي الاولی 46
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن
الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله
الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
كان الكلام في شرطية عدم المرض في صحة الصوم.
استدل له بعدة روايات و كانت هناك رواية معارضة لها و هي
رواية عقبة بن خالد و لكن اجبنا عنها بانها مضافا الی كونها علی خلاف
تسالم الاصحاب فلابد ان تطرح لان الروايات الدالة علی بطلان صوم المريض
موافقة لظاهر الكتاب اي قوله تعالی و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من
ايام أخر، مضافا الی مخالفتها للعامة فان العامة يرون التخيير في المريض و
المسافر بين ان يصوما أو يفطرا ثم يقضيا صومهما فرواية عقبة موافقة للعامة فتطرح في
مقام التعارض.
و قلنا بالنسبة الي خوف الضرر انه لا دليل علی كونه
بنحو مطلق رافعا للتكليف الا اذا كان هذا الضرر موجبا للحرج، خوف الضرر احيانا قد يؤدي
الی القلق النفسي و الحرج النفسي لانه يخاف من ضرر عظيم، الخوف من ضرر عظيم يجعل
الانسان يحس بقلق، نفسي و هذا يؤدي الی حرج نفسي و الا فمجرد خوف الضرر لا
دليل علی كونه رافعا للتكليف الا اذا دل عليه نص خاص كما ورد في التيمم مجرد
خوف الضرر يرفع وجوب الوضوء و ورد في الصوم في الخوف من الضرر البدني، الصائم اذا
خاف علی عينيه من الرمد افطر و اما خوف الضرر في بقية المجالات لا دليل
علی كونه رافعا للتكليف. و هذا جعلني أفكر لاننا دائما كنا نحتال في تركنا
للامر بالمعروف و النهي عن المنكر نبرر تصرفاتنا من نشوف إمرة سافرة عادة ما نعترض
و نبرّر ذلك باحد امرين الامر الاول نقول لا نحتمل التاثير الامر الثاني نخاف من
الضرر، خصوصا مع هذا الجو السيء هنا في ايران نمشي في الشوارع نشوف امرأة سافرة نخاف
نعترض عليها زوجها أو بعض قرائبها يجيء يتعارق ويانا، كما سمعنا ذلك أو حتی بعض
الناس. الامر الاول لا يزال باقيا و لكنه يرجع الی الوثوق النفسي بعدم التاثير
و لكن في الامر الثاني كيف نقول خوف الضرر يرفع وجوب الامر بالمعروف و النهي عن
المنكر. اذا كان خوف الضرر بحد يوجب الحرج ذاك بحث آخر لكن كثيرمّا مجرد خوف الضرر،
لا يوجب نفس خوف الضرر حرجا، انا لا اتكلم عن خوف هلاك النفس، هذا بحث آخر، عادة
ما يكون في خوف الضرر علی النفس بنحو يخاف ان يقتلوه، لا، يهتكون عرضه أو يلحقون
به ضررا ماليا و نحو ذلك.
انقل كلمات السيد الخوئي و السيد السيستاني في هذا المجال.
السيد الخوئي في المنهاج يقول الشرط الخامس لوجوب النهي عن المنكر ان لا يلزم منه
أو من الامر بالمعروف ضرر في النفس أو في العرض أو في المال علی الآمر أو
علی غيره من المسلمين فاذا لزم الضرر عليه أو علی غيره من المسلمين لم
يجب شيء و الظاهر انه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد
به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. هذا مبني علی ما ذكره من ان خوف الضرر طريق
عقلائي و لكن نقول اولا: اذا خاف من لحوق ضرر علی شخص آخر، انا انهی
عن المنكر و اركب سيارتي و اطلع، اخاف يلحقون ضررا علی شخص آخر، علی معمم
آخر يمشي بالشارع ما عنده سيارة، انا اجيء للسيارة و اركب السيارة و اروح، ما
اخاف من الضرر لكن اخاف علی معمم آخر يشوفوه و يهتكون عرضه أو يلحقون به
ضررا، ما هو الموجب لكون خوف لحوق ضرر علی ذاك الشخص رافعا لوجوب النهي عن
المنكر بالنسبة الیّ انتم في بحث الصوم ما ذكرتم انه يدخل في باب التزاحم، هل
يجب علیّ حفظ الآخرين من الضرر؟ لا يجب علیّ. اذا شخص يريد الاضرار
بمؤمن آخر يجب علیّ ان احفظه من ذاك الضرر؟ خب لا يجب، فما هو الموجب لان
نقول اذا خاف من لحوق ضرر علی مؤمن آخر فيرتفع وجوب النهي عن المنكر بمقتضی
القواعد العامة لولا الروايات الخاصة التي انقلها.
ثم يقول السيد الخوئي هذا فيما اذا لم يحرز تأثير الامر أو النهي
و اما اذا احرز ذلك فلا بد من رعاية الاهمية. يعني اذا احرز ان النهي عن المنكر
مؤثر في ترك ذاك الشخص الفاعل للمنكر مؤثر في تركه للمنكر، هنا لابد من رعاية الاهمية
فقد يجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر ايضا فضلا عن الظن
به أو احتماله. اذا كان ذاك المنكر الذي يرتكبه ذاك الشخص من المنكرات المهمة كقتل
النفس المحترمة نعم، ذاك بحث آخر، اما اذا هي سافرة و انا اعلم باني لو نهيتها عن
المنكر يؤثر و لكن يلحقون الآخرون بي ضررا، يطلعوني من الدائرة التي انا تضيفت فيها
مثلا، يقول السيد الخوئي هنا حيث تعلم بتاثير النهي عن المنكر يجب عليك النهي عن
المنكر اذا كان ذاك المنكر مع ذاك الضرر اذا قيسا معا يؤد ذاك المنكر اهم من هذا
الضرر الذي يلحقون بي. ما افتهمنا ما هو منشأ هذه الفتوی.
السيد السيستاني عدّل العبارة قال الشرط الخامس ان لا يلزم
من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر علی الآمر في نفسه، ما قال أو
علی غيره، في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به و كذا لا يلزم منه وقوعه في
حرج لا يتحمله فاذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك الا اذا احرز كونه بمثابة من
الاهمية عند الشارع يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج. و الظاهر انه لا فرق فيما ذكر
بين العلم بلزوم الضرر أو الظن به أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق
الخوف. طبعا يخاف من لحوق الضرر علی نفسه. و اذا كان في الامر بالمعروف أو النهي
عن المنكر خوف الاضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به فالظاهر
سقوط وجوبهما. نعم اذا كان المعروف و المنكر من الامور المهمة شرعا فلا بد من
الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال و اهمية المحتمل فربما لا يحكم بسقوط
الوجوب و ربما يحكم بسقوط الوجوب. فصار الاختلاف في عبارة السيد السيستاني مع
عبارة السيد الخوئي.
و اما السيد الزنجاني فهو بصراحة قال خوف الضرر لا يرفع
وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بل و لا العلم بالضرر لانه لا يری ان
قاعدة لاضرر تنفي الاحكام الضررية. نعم لو وقع في حرج من خلال خوف الضرر فلاحرج ينفي
وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
فاذن اشكالنا ان خوف الضرر افرض ان الامر بالمعروف و النهي
عن المنكر اذا ادا الی الضرر المعتد به فيرتفع وجوبه لكن خوف الضرر لم يثبت كونه
طريقا عقلائيا الی ثبوت الضرر مطلقا و انما ثبت كونه طريق تعبدي في باب
الصوم و في باب التيمم، تخاف من الضرر تروح تطلب الماء اترك طلب الماء تيمم لانك
تخاف من الضرر اما في كل مجال يكون خوف الضرر طريق عقلائي أو طريق تعبدي لاحراز
الضرر هذا لا دليل عليه كما رأيت هذا المطلب في كلمات السيد الزنجاني في كتاب
الصوم و هو الصحيح.
يمكن ان نستدل في خصوص الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
لان هذه المسألة مهم عندي و خطر ببالي اتكلم حولها، يمكن ان نستدل لنفي وجوب النهي
عن المنكر أو الامر بالمعروف اذا خيف من الضرر برواية محض الاسلام: و الامر
بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا امكن و لم يكن خيفة علی النفس.
الظاهر من الخوف علی النفس ليس بمعنی الخوف علی النفس قبال
الخوف علی العرض أو المال، النفس يعني الانسان نفسه، الانسان بشخصه، النبي
اولی بالمؤمنين من انفسهم يعني ان النبي اولی بالمؤمنين منهم، بدل ان
تقول من انفسهم تقول منهم، و لم يكن خيفة عليه يعني علی هذا الناهي عن المنكر،
لا يخاف علی روحه من ان يتضرر مطلقا سواء كان الضرر البدني أو الضرر العرضي
أو الضرر المالي المعتد به. لكن سند الرواية ليس تاما عند المشهور لا السيد الخوئي
يقبل تمامية السند الرواية و لا السيد السيستاني. نحن قلنا بانه يطمئن بصدور هذا
الحديث من الامام عليه السلام لوجود ثلاثة اسانيد اليه.
السيد السيستاني قال اصلا متن هذا الحديث في رسالة محض
الاسلام لا يناسب ان يصدر من الامام عليه السلام لانه بشدة خالف التقية، شنّع
علی الخليفة الثالث بصراحة و علی ام المؤمنين مالتهم و ذكر اسماء
الائمة معصومين كلهم بصراحة يقول السيد السيساني هل احد يصدق ان هذا يصدر من
الامام الرضا عليه السلام مخاطبا لمأمون في رسالة رسمية؟
لكن نحن ذكرنا في محله ان هذا المقدار من المخالفة للتقية كان
يصدر من الائمة عليهم السلام، اذا شافوا فالمجال يهچون يهچون.
الرواية الثانية رواية ابن ابي عمير عن يحيی الطويل،
يحيی الطويل لكنه من مشايخ ابن ابي عمير فهو ثقة بنظرنا قال ابو عبدالله عليه
السلام انما يؤمر بالمعروف و ينهی عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فاما
صاحب صوت أو سيف فلا، هذا بيده سلاح ما تخاف منه؟ تعترض عليه و بيده سلاح يقتلك أو
يلحق بك ضرر معتد به. و اما صاحب صوت أو سيف فلا. و لعل السيد السيستاني تمسك لنفي
وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر اذا خيف من الضرر علی مؤمن آخر بهذه
الرواية التي هي معتبرة ايضا بنظره.
و تفصيل الكلام في محله. نرجع
الی بحث الصوم:
قال صاحب العروة لا يصح الصوم اذا خاف من الضرر علی نفسه
أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه و كان وجوبه اهم في نظر الشارع من
وجوب الصوم و كذا اذا زاحمه واجب آخر اهم منه.
السيد الخوئي قال: لو توقف علی ترك الصوم حفظ العرض، الامر
دار بين ان يصوم و يهتك عرضه أو يفطر فلا يهتك عرضه. افرض يومٌ الحكومة اعلنت ان
هذا يوم الفطر اذا هو يصوم ينهتك عرضه اذا يفطر لا ينهتك عرضه، ماذا يصنع؟ السيد
الخوئي قال هنا يدخل في باب التزاحم، الضرر البدني شيء آخر يرفع صحة الصوم، اما
الضرر العرضي علی نفسه أو علی غيره أو الضرر البدني بالنسبة الی
غيره أو الضرر المالي هذا يدخل في باب التزاحم و بما ان المفروض اهمية الواجب
الآخر فيتقدم. اذا كان ذاك الواجب الآخر الذي تزاحم مع الصوم اهم من الصوم فيقدم
علی الصوم و لكن لو خولف و عصي فيثبت هنا امر ترتبي بالصوم فلماذا يا صاحب
العروة جعلت عدم الضرر العرضي علی نفسه أو علی غيره و عدم الضرر المالي
فيما اذا كان يجب حفظ المال أو عدم التزاحم مع واجب آخر اهم من شروط صحة الصوم، هذا
مو صحيح، كان ينبغي ان تجعل كل ذلك عدا خوف الضرر البدني من الصوم، تجعل كل ذلك من
شروط وجوب الصوم. نعم لعلك تری امتناع الترتب كما هو من البعيد من السيد اليزدي
صاحب العروة انه يری امتناع الترتب، لعلك تری امتناع الترتب و لاجل
ذلك تحكم ببطلان الصوم اذا تزاحم مع واجب اهم و لكن نحن نقول، السيد الخوئي، شيّدنا
برهانه و اسّسنا اركانه و قلنا بان الترتب ممكن بل واقع.
انا اقول ليس دائما يلزم التمسك بالترتب، اذا كان هناك واجب
موسع كقضاء الصوم تطبيقه علی صوم غد مزاحم مع تكليف آخر، الامر تعلق بطبيعي
صوم القضاء لا خصوص صوم غد، فهنا كما صرح السيد الخوئي في بعض المجالات لا نحتاج
الی التشبث بنظرية امكان الترتب حتی لو قلنا باستحالة الترتب، ماكو
التزاحم بين الواجب الموسع و الواجب المضيق، غدا صار التزاحم بين ان اسافر لاجل
واجب اهم و بين ان اصوم، خب صوم غد مو واجب عليه كصوم قضاء لكن اخترت اصوم صوم
القضاء صحته لا تحتاج الی نظرية امكان الترتب. نعم في خصوص شهر رمضان نحتاج
لاثبات صحته اذا تزاحم مع واجب آخر اهم الی نظرية الترتب.
هنا مطلبان:
المطلب الاول: كيف يقول صاحب العروة و السيد الخوئي ان حفظ
عرض الآخرين مطلقا اهم من الصوم؟ الصوم مما بني عليه الاسلام. انا اذا اصوم ينهتك
عرض مؤمن هل يجب علیّ حفظ عرضه مطلقا من اين؟ اذا خاف علی حياته ذاك
بحث آخر، لا، اخاف علی عرضه، يتهم بعد شنو، يعني ماذا يصير، يتهم في المجتمع
بانه كذا و كذا، اذا ليس بمستوی يضيع في المجتمع و ما اقدر يعيش في هذا
المجتمع. بعد ما يقدر يصير امام الجمعة خل ما يصير امام الجمعة، ما يقبلون يصير
امام الجماعة في المسجد، ما يخلون يصير مدرس بالحوزة، هل انا افطر علی انه يبقی
عرضه و لا ينهتك؟ من اين؟ حفظ مال الغير متي يجب؟ اذا كان يؤدي الی انه تنعدم
حياته تضيع حياته، كل امواله تروح، قد يجب و الا سيارتك تحترق انا بامكان اخابر
اقول بوي! سيارتك تحترق اذا ما تجيء تطفئ الحريق، هل يجب علیّ؟ كانصافك،
نعم الاحسان الی المؤمن امر حسن بلا اشكال اما واجب علیّ؟ من اين؟
نعم اذا كل حياته بهذه السيارة اذا تلفت سيارته بعد هذا يموت، يعني حياته تضيع، ذاك
بحث آخر، اما اذا لا، يلحق به ضرر مالي أو عرضي من اين؟
هذا هو المطلب الاول تاملوا فيه.
انا مو بلا اخلاق، كاخلاق أقبل اما كوظيفة شرعية يجب
علیّ حفظ مال الآخرين ما هو الدليل عليه؟ يجب علیّ حفظ عرض الآخرين؟
انا لا اهتك عرض الغير، صحيح، حرام علیّ اهتك عرض الآخرين، اما يجب
علیّ حفظ عرضهم و المحاولة الی ابقاء ماء وجههم مو معلوم واجب
علیّ ذلك.
المطلب الثاني: السيد الخوئي قال اذا خفت من لحوق ضرر
علی غيرك أو علی عرضك أو علی عرض غيرك فتارة يجب عليك حفظ ذلك، ورد
في الدليل يجب عليكم الحفظ، معنی الحفظ انه عند خوف الضياع يجب عليكم الاحتياط،
مثلا: ورد في الادلة يجب حفظ العورة من ان ينظر اليها، انت تطلع من الحمام تستصحب
عدم وجود اجنبي في الصالة تطلع من الحمام تستصحب عدم وجود اجنبي، هم الحمدلله، كل
احد ما كان، السيد الخوئي يقول ميخالف قل الحمدلله لكنك ارتكبت اثما لان القرآن كان
يأمرك بحفظ عورتك من ان ينظر اليها و انت لم تحفظها من ذلك، الحفظ يعني الاستيثاق يعني
ان لا تعمل عملا تخاف من ان ينجر الی خلاف ذلك. الزوج يقول لزوجتي انا اروح
للسفر احفظي اخوي الصغير مثلا، هذا ولد صغير احفظي اخوي، فمن رجع شاف هذا الاخ
بالشوارع قال لزوجته شنو انا لم آمرك بحفظ اخوي؟ هي تقول الحمدلله كل شيء ما صار،
يقول لها لا انا امرتك بحفظه، حفظه يعني ان لا تخليه يطلع بالشوارع و يذهب
الی مكان يخاف عليه.
فتاملوا في هذين المطلبين و نتيجة المطلب الثاني انه اذا خيف
من شيء فان كان يجب عليه الحفظ فيقع التزاحم بين وجوب الحفظ منه و وجوب الصوم اما
اذا لم يكن يجب علينا الحفظ فمجرد الخوف لا يوجب التزاحم بل لا بد من احراز
الابتلاء بالتكليف المزاحم الاهم كي يرتفع وجوب الصوم. تاملوا في ذلك الی الليلة
القادمة ان شاء الله.
و الحمد لله رب العالمين.