الدرس28
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في حكم غسل الجمعة حيث اختار جمع من الفقهاء وجوب الغسل الا ان المشهور استحبابه ذكر السيد الخوئي ان الروايات دالة على الوجوب و ما دل على استحباب غسل الجمعة لا يتم سندا نحن ذكرنا انه يمكن الاستدلال بروايتين دالتين على الاستحباب غسل الجمعة لانه يمكن تصحيح سندهما، الرواية الاولى رواية حسين بن خالد الصيرفي فانه و ان لم يوثق في الرجال بخلاف الحسين بن خالد الخفاف، لكن الحسين بن خالد الصيرفي بناءا على نظرية توثيق المشايخ لابن ابي عمير و صفوان و البزنطي لشهادة الشيخ الطوسي بانها هؤلاء عرفوا بانهم لايروون و لا يرسلون الا عن ثقة يمكن توثيق الحسين بن خالد الصيرفي لرواية ابن ابي عمير عنه في كتاب من لايحضره الفقيه، و ما ذكره السيد الخوئي من انصراف الحسين بن خالد الى الحسين بن خالد الخفاف لا يأتي هنا، لانه لو تم ما ذكره في كتاب المعجم فانما يتم عند اطلاق عنوان الحسين بن خالد و هنا صرح في الرواية انه هو الحسين بن خالد الصيرفي، فالمهم ان الحسين بن خالد الصيرفي ثقة بنظرنا، ان كان مطلقا فكان بالامكان توثيقه حتى على مبنى السيد الخوئي لانصراف الحسين بن خالد الى الخفاف الثقة، الموجود في الوسائل مطلق الحسين بن خالد، لكن في الكافي و غير الكافي كعلل الشرايع في نقلين صرح بان هذا الراوي هو الحسين بن خالد الصيرفي، لو كان الحسين بن خالد مطلقا كان بامكان السيد الخوئي ان يوثقه لانه يرى ان الحسين بن خالد منصرف الى الحسين بن خالد الخفاف و هو ثقة لشهادة النجاشي بانه كان اوجه اخوته فما في تعليقة موسوعة السيد الخوئي من ان الحسين بن خالد ثقة بنظر السيد الخوئي هذا غير صحيح لان الثقة هو الحسين بن خالد الخفاف نعم يقول السيد الخوئي بان عنوان الحسين بن خالد المطلق منصرف الى الخفاف الذي كان صاحب كتب، لكن هنا صرح في الرواية كما في علل الشرايع انه الحسين بن خالد الصيرفي و كذا في تهذيب الاحكام، على اي حال يكفي انه في احدى الروايتين صرح باسم الصيرفي.
سوال و جواب: الكلام في انه صرح في علل الشرايع و التهذيب بان لقب الحسين بن خالد هنا في هذه الرواية هو الصيرفي و لكن نحن نوثق الصيرفي لشهادة الشيخ الطوسي بان مشايخ ابن ابي عمير ثقات و الحسين بن خالد الصيرفي من مشايخ ابن ابي عمير.
سوال و جواب: روى ابن ابي عمير عن الحسين بن خالد الصيرفي عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال كتبت اليه في رجل مات و له ام ولد الى آخر الرواية.
نعم وردت رواية صحيحة في ان الحسين بن خالد الصيرفي خالف الامام عليه السلام فقد روى الصدوق بسند صحيح عن صفوان بن يحيى قال كنت عند الرضا عليه السلام فدخل عليه الحسين بن خالد الصيرفي فقال له جعلت فداك اني اريد الخروج الى الاعوض فقال عليه السلام حيث ما ظفرت بالعافية فالزمه. يعني الآن انت تشعر هنا بالعافية فلماذا تخرج الى مكان آخر فلم يقنعه ذلك فخرج يريد الاعوض فقطع عليه الطريق و اخذ كل شيء كان معه من المال. خب لو فرضنا ان عدم امتثال نهي الامام عليه السلام عن الخروج كان حراما مع ان الظاهر انه كان نهيا ارشاديا لا نهيا مولويا ولائيا، لو فرضنا انه عصى نهي الامام عليه السلام فهذا لا ينافي وثاقته.
الرواية الثانية رواية على بن ابي حمزة البطائني التي قرأناها البارحة.
سوال و جواب: رواية الصيرفي تامة الدلالة ان الله اتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و اتم صيام الفريضة بصيام النافلة و اتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة كما ان الله اتم صلاة الفريضة بعمل مستحب و هو صلاة النافلة و اتم صيام الفريضة بعمل مستحب و هو صوم النافلة يقول كذلك اتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة و هو عمل مستحب هذا هو مفاد الرواية يعني اتم نقصان وضوء الفريضة من حيث الكمال بغسل الجمعة، فظاهره انه مستحب يجبر نقصان الواجب.
كما ان الرواية الثانية رواية على بن ابي حمزة البطائني كانت دالة على الاستحباب لغسل الجمعة فقد صححنا سندها و سنعود الى بحث تصحيح سند رواية علي بن ابي حمزة البطائني عن قريب.
السيد الخوئي لما رأى ان الروايات الدالة على استحباب غسل الجمعة و عدم وجوبه ضعيفة السند او الدلالة او ضعيفة السند و الدلالة معا فانجبر الى التمسك بنكتتين لاجل نفي وجوب غسل الجمعة، النكتة الاولى هناك قاعدة يعتبره السيد الخوئي دليلا خامسا في الفقه بعد الكتاب و السنة و الاجماع و العقل يقول سميناها بالدليل الخامس و هي قاعدة لو كان لبان، فيقول السيد الخوئي انتم ترون صلاة الكسوف و الخسوف اتضح لدى المتشرعة وجوبها مع قلة الابتلاء بها فكيف لم يتضح لدى المتشرعة وجوب غسل الجمعة مع كثرة الابتلاء بها في كل اسبوع الناس مبتلين بغسل الجمعة.
ان قلتم لعل اشتهار عدم الوجوب ناشئ من فتوى الاصحاب فتوى الفقهاء كم من حكم كان مشهورا لدى المتشرعة في زمان و الآن خفي ذلك الحكم لاجل ان الفقهاء لايقولون به يقال في الجواب ان نظر السيد الخوئي ليس الى خفاء وجوب غسل الجمعة اليوم على المؤمنين نظره الى خفاء وجوب غسل الجمعة على الفقهاء القدماء، فترى ان الشيخ الطوسي في الخلاف يدعي الاجماع على عدم وجوب غسل الجمعة، و هذا هو الذي يدلنا على انه لم يكن وجوبه متضحا لدى المتشرعة في ذلك الزمان فضلا عن زماننا هذا، و هذا دليل قوي يستدل به السيد الخوئي في كثير من مجالات كما استدل بذلك لنفي وجوب اقامة في الصلاة و نفي وجوب الوفاء بالوعد الى غير ذلك.
نحن نؤيد هذا الاستدلال من السيد الخوئي و نضم اليه مطلبا اصوليا و هو اننا ذكرنا وفاقا للسيد الصدر انه لو احتمل عقلائيا اتصال الخطاب الشرعي بارتكاز متشرعي مخالف للظهور فحيث ان الارتكاز المتشرعي المخالف للظهور يشكل قرينة حالية على التصرف في ذلك الظهور فاحتمال ذلك كاف في عدم احراز انعقاد الظهور، الامام حينما كان يقول غسل الجمعة واجب لو كان الارتكاز المتشرعي على عدم وجوب غسل الجمعة فكان هذا الارتكاز المتشرعي يشكل قرينة حالية نوعية لحمل الوجوب في الرواية على الثبوت الذي يجتمع مع الاستحباب، كما ترى انه في رواية الحسين بن خالد الصيرفي حينما سأل الامام قال له كيف صار غسل الجمعة واجبا فالامام اجابه بجواب عرفنا ان الواجب هنا بمعنى الثابت لا الواجب المصطلح في قبال المستحب فاذن احتمال وجود ارتكاز متشرعي على عدم وجوب غسل الجمعة يمنع من احراز انعقاد الظهور في خطاب الامر بغسل الجمعة في الوجوب.
لا يقال احتمال القرينة منفي بالاصل فنقول في الجواب ما هذا الاصل الذي تنفون به احتمال القرينة المتصلة، ان كان هناك قرينة لفظية او قرينة حالية شخصية اي في مجلس الامام عليه السلام سكوت الراوي عنها مناف لوثاقته و اما القرينة الحالية النوعية كارتكاز المتشرعة فهي مما يعيشها كل من الراوي و المستمع، لروايته انتم حينما تسمعون من شخص ان صلاة الليل واجبة على الطلبة فتحملون على الوجوب الاخلاقي و تأكد الاستحباب و تنقولون ذلك لاصدقائكم من دون توضيح لان ما فهتم ليس امرا جديدا يفهمه الكل فلا يحتاج الى تنبيه.
اما رواية محض الاسلام، سند رواية محض الاسلام نوقش فيه من جهتين اقرء الرواية لكم سند رواية محض الاسلام هكذا حدثنا عبد الواحد عيون اخبار الرضا الجزء الثاني صفحة مائة واحد و احدى و عشرين حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضى الله عنه قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام ان يكتب له محض الاسلام، هنا هكذا يقول من مسح على الخفين فقد خالف الله و رسوله و ترك فريضته و كتابه و غسل يوم الجمعة سنة و غسل العيدين و غسل دخول المكة و المدينة و غسل الزيارة و غسل الاحرام و اول ليلة من شهر رمضان و ليلة سبعة عشر و ليلة ست عشر و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاثة و عشرين من شهر رمضان هذه الاغسال سنة و غسل الجنابة فريضة.
تارة يقع الكلام في سند هذه الرواية و اخرى في دلالتها اما سند الرواية فنوقش فيه من جهتين الجهة الاولى ان ابن عبدوس و القتيبي لم يرد توثيقهما في الرجال فلاجل ذلك ضعف السيد الخوئي هذه الرواية و اشباهها، الجهة الثانية السيد السيستاني يقول قطعا هذه الرواية لاتصدر عن الامام عليه السلام كيف الامام عليه السلام يرسل رسالة و ايام التقية الى المأمون و بصراحة يتكلم على ائمة العامة و مقدساتهم كعايشة و نحوها، هذا احتماله ليس عقلائيا ان يصدر من الامام الرضا عليه السلام و هو يعيش في ظروف التقية من عامة المسلمين يكتب كتابا الى المأمون و يكتب عن اشياء، ائمتنا ما كانوا يبرزونها لعامة الناس شفهيا فكيف يكتب الامام تلك الامور و ينشروها بين اعين الناس، و يذكر قرائن اخرى على ان ما ينسب الى الامام الرضا عليه السلام في كتاب علل الشرايع لفضل بن شاذان و رسالة محض الاسلام هناك قرائن كثيرة على انها مزوّرة على الامام عليه السلام.
الكلام بكل من هاتين الجهتين لابد ان يقع في محله لانه الآن لايسع التفصيل في هذا المجال، فنقتصر على الاشكال الدلالي نقول السنة ليست بمعنى المستحب السنة في قبال الفريضة غسل الجنابة وردت في القرآن الكريم فهو فريضة غسل الحيض ورد في القرآن الكريم فهو فريضة، اما غسل الجمعة لم يرد في القرآن الكريم فهو سنة و هذا لايعني انه مستحب لا نستدل بهذه الرواية على وجوب غسل الجمعة لكن هذه الرواية لاينفي وجوبه على اي حال.
فاذن نرجع الى النكتة التي ذكره السيد الخوئي النكتة الاولى ذكرنا ان السيد الخوئي يقول لو كان غسل الجمعة واجبا لبان و اشتهر و حيث ادعى الشيخ في الخلاف عدم وجوب غسل الجمعة فهذا يكشف عن عدم وجوبه و الا لم يكن يخفى على فقهائنا العظام كالشيخ الطائفة الشيخ الطوسي و هذا مطلب جيد.
النكتة الثانية السيد الخوئي يقول امر غسل الجمعة يدور بين ان يكون واجبا نفسيا او واجبا غيريا او مستحبا اذا ابطلنا احتمال الوجوب النفسي و الوجوب الغيري فينحصر الامر بالاستحبابي اما احتمال الوجوب النفسي فامر موهوم لانه ليس لنا غسل واجب نفسي لا يزيد غسل الجمعة على غسل الجنابة غسل الجنابة ليست واجبا نفسيا المرأة التي اجنبت قبل نفاسها او قبل حيضها ثم حاضت او صارت نفساء فتترك غسل الجمعة الى مابعد نقائها من النفاس او الحيض، و حتى لو لم تغتسل المرأة من الجنابة او لم يغتسل الرجل عن الجنابة لا يعاقب على ترك غسل الجنابة و انما يعاقب على تركه للصلاة و الصوم، الذي اجنب و لايصلي و لايصوم لا يعاقب على انه لماذا ترك غسل الجنابة و يعاقب لماذا ترك الصلاة و يعاقب لماذا ترك الصوم؟ لا، يعاقب على تركه للصلاة و الصوم و لايعاقب على تركه لغسل الجنابة، فغسل الجمعة ليس اعظم شأنا من غسل الجنابة او غسل الحيض، ليس لدينا غسل يكون واجبا نفسيا كي يكون غسل الجمعة ثاني الاغسال الواجبة النفسية فابطلنا احتمال الوجوب النفسي لغسل الجمعة.
اما احتمال وجوبه الغيري مقدمة للصلاة في يوم الجمعة هذا ايضا مخالف للروايات لانه ورد في صحيحة ابن ابي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال كان ابي يغتسل للجمعة عند الرواح، ما هو معنى الرواح الرواح هو العصر “غدوّها شهر و رواحها شهر” يعني صبحها ما بين زوالها شهر و ما بعد زوالها الى غروب الشمس فيها شهر فهذا يعني ان الامام الكاظم عليه السلام كان يغتسل للجمعة في العصر ليوم الجمعة يعني بعد الصلاة فلو كان الغسل واجبا غيريا مقدمة للصلاة فكيف كان الامام الكاظم عليه السلام يؤخر الصلاة الى العصر لايصلي في يوم الجمعة الى قبيل غروب الشمس اذا كان غسل الجمعة مقدمة للصلاة فتأخير غسل الجمعة يعني تأخير الصلاة ليوم الجمعة، كان ابي مو مرة كان ابي يعني دأب الامام الكاظم عليه السلام انه كان يغتسل في يوم الجمعة في عصر يوم الجمعة فكان دأبه ان يؤخر الصلاة الى ما بعد غسل الجمعة هذا ليس محتملا فاذن ابطلنا احتمال وجوبه الغيري ايضا كما ابطلنا وجوبه النفسي لم يبق الا احتمال استحبابه.
ان قلتم لماذا لا تحملون الرواح على الذهاب الى المسجد كان ابي يغتسل للجمعة عند الرواح اي عند الذهاب الى المسجد للصلاة يجيب عنه السيد الخوئي اولا بان الامام الكاظم عليه السلام قضى اكثر عمره الشريفة في السجون و لم يكن يتمكن من الذهاب الى المسجد للصلاة في اغلب حياته فكيف يقال كان يغتسل للجمعة عند ذهاب الى المسجد و ثانيا كان ابي يغتسل للجمعة عند الرواح ظاهره انه زمان “عند” يعني مقارن للرواح لو كان معنى الرواح هو الذهاب الى المسجد لايقال كان يغتسل عند الذهاب الى المسجد يعني حينما يذهب الى المسجد يغتسل؟ لو كان المراد من الرواح الذهاب الى المسجد كان ينبغي ان يقال كان ابي يغتسل للجمعة قبل الرواح قبل الذهاب الى المسجد لا عند الذهاب الى المسجد.
ثم استدل السيد الخوئي برواية اخرى و هي رواية علي بن ابي حمزة البطائني عن ابي بصير انه سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِذَا كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ. فيقال بان هذا يعني عدم وجوب غسل الجمعة مقدمة للصلاة لانه ان كان ناسيا تمت الصلاة ان كان متعمدا فليستغفر الله لم يقل يعيد صلاته بعد غسل الجمعة.
سوال و جواب: فليسغفر الله و لا يعد لا انه فليستغفر الله و يعيد صلاته.
نعم وردت في موثقة عمار انه سأل اباعبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاة و ان مضت وقت فقد جاز الصلاة، في فرض نسيان غسل الجمعة في هذه الرواية يأمر الامام باعادة الصلاة مع انه صرح في الرواية السابقة بانه اذا نسي فلا تجب اعادة الصلاة عليه.
ان قلتم الرواية السابقة ضعيفة السند عند الاعلام كالسيد الخوئي و هكذا رواية محمد بن سهل ان كان ناسيا فقد تم الصلاته و ان كان متعمدا فالغسل احب الي فان هو فعل فليستغفر الله و لا يعود. نقول نعم موثقة عمار امرت باعادة الصلاة لمن نسيت غسل يوم الجمعة و لكن ذكرنا ان الوجوب الغيري للغسل الجمعة مقدمة للصلاة ليس محتملا لانه مر ان الامام عليه السلام كان يغتسل عند الرواح اي عند العصر فلابد ان نحمل الامر باعادة الصلاة في موثقة عمار على الاستحباب بقرينة الرواية التي نقلنا عن الامام الرضا عليه السلام من ان الامام الكاظم عليه السلام كان يغتسل عند الرواح و ظاهرها اغتساله عليه السلام للجمعة عند العصر و هي رواية صحيحة صحيحة بزنطي هذا محصل كلام السيد الخوئي في المقام.
هنا السيد الخوئي ذكر مطلبا رجاليا غريبا لما قام يناقش في رواية علي بن ابي حمزة البطائني عن ابي بصير قال هكذا الشيخ الطوسي في العدة وثق علي بن ابي حمزة البطائني و المعارض له ما حكاه الكشي عن ابن فضال من ان علي بن ابي حمزة كذاب متهم فيتعارض شهادة ابن فضال مع شهادة الشيخ الطوسي و قد يجاب عنه باننا نعلم بوقوع خطأ من الكشي في نقله عن ابن فضال فان ابن فضال ذكر ذلك في حق حسن بن علي بن ابي حمزة ابن علي بن ابي حمزة انه كذاب ملعون فاشتبه الكشي و ذكره في ترجمة نفس علي بن ابي حمزة البطائني على اي حال.
هنا ملاحظات الملاحظة الاولى على كلام السيد الخوئي ان ما ذكره من عدم احتمال وجوب غسل الجمعة نفسيا لا وجه له و لا يقاس بوجوب غسل الجنابة وجوب غسل الجنابة وجوب غيري مقدمة للصلاة و الصوم و نحوهما غسل الجمعة ليس واجبا غيريا بان تبطل الصلاة بدون غسل الجمعة او يبطل الصوم بدون غسل الجمعة و هذا لا يجعله اعظم شأنا من غسل الجنابة، لو كان غسل الجمعة واجبا نفسيا لا يصير بذلك اعظم شأنا من غسل الجنابة، لان غسل الجنابة مما يؤدي تركه الى بطلان الصلاة و من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، غسل الجمعة ليس بذلك الحد، و لكنه بعد لم يكن واجبا غيريا ما هي مشكلة ان يصير واجبا نفسيا باي وجه نفيتم احتمال وجوبه النفسي، قضية لو كان لبان مطلب آخر اما بيان انه ليس في البين غسل واجب نفسي حتى نقول بان غسل الجمعة واجب نفسي هذا لا وجه له وجوب غسل الجنابة غيريا اعظم بمراتب عن وجوب غسل الجمعة نفسيا لان وجوب غسل الجنابة مرتبط بالصلاة و هي فريضة مهمة ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها و لا يقاس بذلك غسل الجمعة الذي هو واجب و ليس تركه من الكبائر فاذن ما دمنا نحتمل وجوب غسل الجمعة نفسيا فلايتم بيان السيد الخوئي.
اما عدم احتمال وجوب الغيري فتام نحن نقبله فان ظاهر ان الامام الكاظم عليه السلام كان يغتسل للجمعة عند الرواح هو انه كان يغتسل عند العصر و لا يحتمل انه يؤخر صلاتي الظهر و العصر الى ما بعد العصر و احتمال كونه شرطا متأخرا خلاف الظاهر.
سوال و جواب: الرواح بقول المطلق ليس ظاهرا في الرواح الى الصلاة الجمعة.
نعم ظاهر الرواح هو وقت العصر اما القرينة التي ذكرها السيد الخوئي من ان الامام الكاظم عليه السلام مضى اكثر عمره الشريفة في السجن.
منصرف هذه الرواية ان الامام حينما كان في اعين الناس و يعيش في المجتمع كان يفعل هكذا، يغتسل للجمعة عند الرواح، و اما في السجن و لم يكن احد يراه، ظاهر “عند الرواح” اذا لم يذكر بعده عند الرواح الى الصلاة الجمعة هو وقت العصر و لم يكن الامام الكاظم يشارك في صلاة جمعتهم و الا لما كان يسجنه هارون كان معارضا للحكومة الامام الصادق لم يكن يشارك في صلاتهم مع انه لم يكن معروفا بانه رجل ثوري كان يدار الحكام بل كان يمنع عن المعارضة للحكومة، مع ذلك لم يكن الامام الصادق عليه السلام يشارك في صلاة جمعتهم حسب ما نقل في التاريخ فكيف بالامام الكاظم عليه السلام.
اما القرينة الثانية التي ذكرت السيد الخوئي من انه لو كان المراد من الرواح الذهاب لم يكن ينبغي ان يقول عند الذهاب بل كان ينبغي ان يقول قبل الذهاب او قبيل الذهاب هذا ايضا ليس صحيحا هذا تعبير عرفي عند الرواح يعني قريب الرواح كما يقال الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام يعني قريب من قبر الحسين عليه السلام.
لكن المهم ان الرواح حينما يطلق و لايقال الرواح الى المسجد ظاهر في وقت العصر المهم ان احتمال وجوب غسل الجمعة كوجوب غيري لتصحيح الصلاة هذا احتمال باطل و مخالف للروايات اما احتمال وجوبه النفسي فمما لا دافع له، لولا قضية لو كان لبان او تلك الروايتين اللتين استندنا بهما في نفي وجوب غسل الجمعة اما الكلام في علي بن ابي حمزة البطائني ففي الليلة القادمة ان شاء الله نتكلم عن حاله باختصار و ننقل الروايات الوارد في حقه و نذكر ما نختاره في قضية ان الكشي هل اشتبه في نقل كلام ابن فضال او لم يشتبه نتكلم عن ذلك ان شاء الله في الليلة القادمة ان شاء الله.
والحمدلله رب العالمين.