اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في ما ذكره صاحب العروة من لزوم كون الكافور مباحا جديدا مسحوقا قلنا بان الدليل على لزوم كونه جديدا لم يزل ريحه هو ان الكافور عدّ من الطيب، فاذا زال ريحه لا يعدّ طيبا، لا لما ذكره السيد الخوئي من انه يصير كالتراب، لانه قد يقال بعد ان يصدق عليه عنوان الكافور فلماذا لايتمسك باطلاق ما دل على لزوم المسح بالكافور و وضع الكافور و هذا كافور، لماذا لا يصدق على هذا الكافور الذي زال ريحه، لكننا نقول الكافور في الروايات عدّ آلة التحنيط و سمي حنوطا، و امر الشارع بتحنيط الميت، و في اللغة صرحوا بان الحنوط ما كان طيبا، ففي كتاب العين الحنوط يخلط من الطيب، للميت خاصة، و في كتاب المحيط في اللغة الحنوط طيب للميت، و في كتاب النهاية لابن اثير الحنوط ما يخلط من الطيب لاكفان الموتى و اجسامهم خاص، و في لسان العرب الحنوط طيب يخلط للميت خاصة، و في تاج العروس الحنوط كل طيب يخلط للميت خاصة قاله الليث، فاذن حتى لو لم ندع انصراف الكافور الى ما هو المتعارف من اشتماله على ريح طيبة، و لو لاجل ما ذكروه من انه اذا فقد الريح لا يكفي لمنع سريان الفساد الى جسد الميت بسرعة، فيكفينا الامر بالتحنيط في الروايات، فانه ظاهر في استعمال ما يعد طيبا، كما استدل بما ورد من ان المحلّ كالمحرم يغطّى وجهه الا انه لا يقرّب طيبا، و اشكل بعض الاخوة بان هذا قد يكون لاجل التفريق بين المحل و المحرم لاجل جواز او استحباب وضع الطيب على الميت، فالمحرم يحرم ان يقرّب منه الطيب بخلاف المحل فانه لا يحرم، و هذا اشكال وجيه، لكننا نتمسك باطلاق كلمة التحنيط، كما ذكرنا.
و اما ما ذكره صاحب العروة من لزوم كونه مسحوقا فيستفاد من مرسلة يونس، حيث قال ثم اعمد الى كافور مسحوق، مضافا الى ما ذكرنا من ان الظاهر من مسح الكافور المسح بشيء مسحوق و الا فكافور كساق الشجرة المسح به على اعضاء الميت و وضعه على اعضاء الميت غير عرفي.
المسالة الاولى: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأُنثى و الخنثى و الذّكر و الحرّ و العبد.
كل ذلك لاطلاق الدليل بل صرح في بعض الروايات بتساوي الرجل و المراة في ذلك.
نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ.
ذكرنا سابقا ان الحاج في حج التمتع اذا احل من احرامه في يوم العيد ما لم يات بالطواف و السعي لا يحل له الطيب، بل الظاهر انه كذلك في حج القران و الافراد، اذا اخر القارن و المفرد الطواف و السعي الى ما بعد الوقوفين، و اما المعتمر فاذا قصّر يحل له الطيب فلا يحتاج الى طواف النساء لحلية الطيب و انما يحتاج لحلية النساء الى طواف النساء، فهذه العبارة لا تخلو عن مسامحة، “لايجوز تحنيط المحرم قبل اتيان بالطواف” هذه العبارة لاتخلو عن مسامحة فانه في الحج لابد من الاتيان بالطواف و السعي حتى يرتفع عنه حرمة الطيب و في العمرة يكفي التقصير من العمرة بلا حاجة في حلية الطيب الى طواف النساء او الى اي طواف آخر، و اذا طاف و لم يقصر فمات قبل ان يقصر بقي عليه حرمة الطيب، لا يكفي ان نقول اتى بالطواف، هو بعدُ محرم لانه لم يقصر حتى يخرج من احرامه فمات، فهو محرم لا يقرّب من الطيب.
و لا يلحق به الّتي في العدّة.
اي في عدة الوفاة، في عدة الوفاة يحرم على المعتدة بعدة الوفاة استعمال الطيب لكن لادليل على انها بعد موتها لا يقرّب اليه الطيب، هذا خاص بالمحرم، و كذا المعتكف اذا مات في اثناء الاعتكاف و ان كان يحرم عليه استمعال الطيب لكنه بعد ان مات، ذاك الحكم لا يستمر في حقه، لان ذاك الحكم كان حكم فعله المباشري، يعني كان يحرم عليه استعمال الطيب مباشرة او تسبيبا، بان يامر غيره او ياذن لغيره لان يطيّبه، و لكن بعد الموت لا يستند استعمال الطيب الى الميت، بل الحي يقرّب اليه الطيب، و هذا حكم آخر اثباته يحتاج الى دليل آخر، و لا يكفي لاثباته استصحاب بقاء الحكم الاول، لانه ذاك الحكم الاول كان مختصا بنفس المكلف.
جواب سوال: بالنسبة الى المحرم يوجد دليل خاص، اذا مات المحرم فهو كالمحل يغطى وجهه، من احل من احرامه فهو ليس بمحرم، وان وجب عليه طواف النساء، مضافا الى ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان يكون نكتة حرمة استعمال الطيب في حقه لاجل انه كان محرما يحرم عليه الطيب، وان كنا نحتاج في وجود هذا الحكم بعد موته الى دليل خاص، لكنه منصرف الى ان نكتته حرمة استعمال الطيب حال حياته، مضافا الى ما ذكرنا انه بعد ان قصر من احرامه فلايصدق عليه عنوان المحرم، وان وجب عليه طواف النساء لاجل حلية النساء.
المسالة الثانية: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضاً.
علل صاحب العروة جواز مباشرة الصبي المميز لتحنيط الميت بانه ليس واجبا تعبديا، و هذا التعليل غير صحيح، نحن نقبل ان التحنيط ليس واجبا تقربيا و انما هو واجب توصلي، لاطلاق الدليل النافي لاعتبار قصد القربة فيه، كما ان تكفين الميت كان واجبا توصليا، و كما ان دفن الميت واجب توصلي، و انما تغسيل الميت و الصلاة عليه واجبان تعبديان، و لكن لا علاقة لكون التحنيط واجبا توصليا بإجزاء قيام الصبي المميز له، فقد يكون واجب تعبدي يجوز للصبي المميز القيام به، لان الصبي المميز يتمشى منه قصد القربة.
فالمهم ان نلحظ ان اطلاق الدليل يشمل قيام الصبي المميز بذلك مع انه ليس بمكلف؟ السيد الخوئي قال بعد ان قيدنا موضوع من يجب عليه التحنيط بالبالغ العاقل لان حديث رفع القلم قيّد موضوع خطابات التكليف، فموضوع خطاب التكليف بتحنيط الميت صار هو البالغ العاقل، فإجزاء تحنيط الصبي المميز او المجنون يحتاج الى دليل خاص، نظير ما لو ورد في خطاب يجب تحنيط الميت، و ورد في خطاب آخر، انما يجب ذلك على البالغ العاقل، فيكشف ان موضوع وجوب التحنيط هو البالغ العاقل، فكانه قال من الاول يجب على البالغ العاقل ان يحنط الميت، و امر الصبي المميز بتحنيط الميت لا يوجب استناد التحنيط الى ذلك البالغ، نظير ما لو امر البالغ صبيا بتغسيل الميت، فلا يقال ذلك البالغ غسل الميت، هو امر بتغسيل الميت، فاذن يحتاج اجزاء تحنيط الصبي المميز و لو كان بامر البالغين الى دليل خاص، و حيث لا يوجد دليل خاص، فالاصل عدم اجزائه، هذا محصل مبنى السيد الخوئي.
ذكر السيد السيستاني انه يجزئ قيام الصبي المميز او غيره بتحنيط الميت، هل المراد من غيره من لم يكن صبيا مميزا، اي كان غير مميز او كان غير انسان، كالكلب المعلم مثلا، او هرة معلمة او طائر معلم، علموه يأخذ مقدارا من الكافور بمنقاره و يجلس على جبهة الميت فيخلي الكافور على جبهة الميت، و اذا اردتم ان يمسح بالكافور على جسد الميت فهو يقبل يمسح بمقداره الكافور على جسد الميت، هل مقصود السيد السيستاني اجزاء ذلك؟ قال يجزئ مباشرة الصبي المميز او غيره، او ان المراد من الغير هو كل انسان يتصدى لهذا الفعل و لو كان مجنونا مثلا.
ان كان المراد هو الاول يعني يكفي تحقق هذا الفعل، تحقق تحنيط الميت و لو لم يستند الى اي انسان، لان المطلوب هو هذا الفعل بمعناه الاسم المصدري، ان اريد هذا فهذا يحتاج الى احراز الملاك العرفي و استظهار ان الملاك العرفي في التحنيط هو حصول هذه النتيجة كاسم مصدري، و هذا و ان كان غير بعيد، و ان اردتم ان نمثل بذلك بمثال عرفي فافرضوا انهم ابدعوا جهازا كهربائيا لتحنيط الميت، فتارة يشغّله انسان فيستند التحنيط الى ذلك الانسان عرفا، و ان اشكل فيه السيد الامام قدس سره في بحث الذبح بالمذابحة الحديثة، اشكل في تحقق التذكية بذلك، لشبهة عدم استناد الذبح الى الانسان، و لكن الظاهر انه لا مانع من استناد الذبح بالمذابحة الحديثة الاتوماتيكية، لا هذه المذابح التي يأخد الانسان سجين بيده و يذبح، هذا ذبح طبيعي، لا، المذابح الاتوماتيكية التي نفس هذه المكينة تدور و ذاك العامل عمله مجرد تشغيل الماكين، بس، هنا يستشكل السيد الامام، و لكن كما ذكر الاعلام و منهم السيد السيستاني انه لا مانع عرفا اذا تحقق شرايط التذكية، لان الذبح يستند الى هذا الذي شغّل الماكينة، و هو يجلس هناك و يشغل الماكينة و كل ما اقترب الماكينة من دجاجة او من شاة هناك يقول بسم الله، الذي شغل الماكينة، فاذا ابدعوا ماكينة كهربائية لتكفين الميت كربات او غيره، خب يستند الى من يشغل هذا الربات، لكن اذا فرضنا انه انتفى الكهرباء ثم رجع الكهرباء فاشتغل هذه الماكينة من عند نفسها، بدون مباشرة العامل، فحنط الميت، لا يبعد انه بمناسبة الحكم و الموضوع قال بانه حصل التحنيط و ليس واجبا تعبديا، حتى نقول لم يتحقق قصد القربة، المهم عند الشارع بنظر العرف ان يحصل هذا المعنى الاسم المصدري، و لكن الانسان لا يطمئن بذلك، من يطمئن بذلك فلا باس، و لكن في النفس شيء، لان من المحتمل ان الشارع يريد ان يتصدى اشخاص مختارين بهذا الفعل: ثم اعمد الى كافور مسحوق، حنط الميت، حتى انسان هذا التغافل الذي حصل عنده اشوي يخفّ، و يذكر الموت، لا انه يستفيد يعني حيث لا يستند اليه تحنيط الميت، لعل هذا داخل في ملاك الشارع، لاننا لا نعلم بتمام الملاكات للاحكام، و لو احتراما للميت لعله مثلا انتم تخلون واحدا يقوم امام الضيوف، اذا خليتم رباتا كهربائيا امام الضيوف، و هو يرحب بالضيوف، لعل هذا ليس وافيا بتمام ملاك الشارع، فلعل الشارع يريد ان يباشر انسان مختار بهذا العمل، و لو بنحو التسبيب، و لكن بحيث يستند اليه انه حنط الميت، فاذا لم يستند اليه فلعله لا يجتزئ به، خصوصا ان الملاكات الشرعية تختلف نوعا عن الملاكات العرفية، نعم في بعض المجالات كغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب حتى لو لم يشمله الامر التكليفي بناءا على امتناع الاجتماع و النهي، العرف يطمأن و يحصل له وثوق بوفائه بملاك التنظيف، لكن ليس الامر دائما كذلك بعد ان كان ملاك التحنيط و نحوه ملاكا شرعيا، و لايوجد هذا الملاك بخصوصه لدى العرف، و الا فكان بامكانكم ان تقول لا خصوصية للكافور الطبيعي، كل ما منع من سريان الفساد الى جسد الميت و الكافور الكيميائي احسن من الكافور الطبيعي، او جاؤوا بشيء آخر اشد طيبا و اشد منعا من سريان الفساد الى جسد الميت، لكن انتم تجتزئون به؟ لا، كما انه في تطهير المتنجسات بالماء، هل تجتزئون بماء يقوم مقام الماء في التنظيف، بل يكون اشد تنظيفا من الماء، و ان لم يصدق عليه الماء، لا تقبلون ذلك، لانه الملاكات الشرعية تختلف نوعامّا عن الملاكات التعبدية.
و لكن مع ذلك نحن نقول قيام الصبي المميز بتحنيط الميت مجزئ، وذلك ان ما ذكره السيد الخوئي من ان الموضوع للخطاب يقيد بالبالغين لادليل عليه، رفع القلم تقييد حكمي و ليس تقييدا موضوعيا، يقول الشارع الميت يُحنّط، ثم يقول رفع قلم الوجوب عن الصبي المميز، و لكن هذا يعني ان موضوع من يجب عليه التحنيط هو الواجب العاقل؟ بحيث ان المسقط للوجوب هو قيام البالغ بالتحنيط، اذا كان هناك خطاب متصل يقول يجب على البالغ العاقل تحنيط الميت نأخذ باطلاقه، نقول يجب عليه تحنيط الميت، سواء قام صبي مميز بالتحنيط ام لا، نتمسك باطلاق الخطاب، و لكن المفروض ان الخطاب ليس مقترنا بما يدل على لزوم كون المحنط بالغا عاقلا، و انما دل الدليل على رفع قلم التكليف او قلم المؤاخذة عن الصبي المميز، هذا لا يكشف ان المسقط للتكليف خصوص قيام البالغ العاقل بتحنيط الميت، فلعله يكفي في سقوط التكليف حتى عن البالغين قيام انسان و لو كان صبيا مميزا بالتحنيط، فنحن نقول لادليل على وجوب التحنيط بالنسبة الى البالغين بعد قيام الصبي المميز له.
و ان وصلت النوبة الى الاصل العملي فالاصل العملي هو البرائة لانه لو كان تحنيط الصبي المميز مجزئا فمن الاول لم يجب على البالغ التحنيط، لانه اذا كان قيام الصبي المميز للتحنيط مجزئا فمعناه انه لم يجب على البالغ شيء، لانه قبل قيام الصبي لم يكن الواجب فوريا، و بعد قيام الصبي بالتحنيط المفروض انه مجزئ، فكيف يكون التحنيط واجبا في حق هذا البالغ، كيف يكون التحنيط واجبا عليه مع ترخيص الشارع له في تركه، اذا كان قيام الصبي المميز به مجزئا، فمع احتمال الاجزاء نشك في تعلق الوجوب في حدوث الوجوب في حق البالغين بتحنيط الميت فتجري البرائة عنه.
و بناءا على مبنى السيد السيستاني كالسيد البروجردي من ان الواجب الكفائي هو كون الواجب طبيعي الفعل، يقول الواجب الكفائي يختلف عن الواجب العيني في متعلق الوجوب فغسل الجنابة واجب، غسل الجنابة المستند الى هذا الشخص واجب عليه و غسل الجنابة المستند الى شخص آخر واجبا على الشخص الآخر و هكذا، اما في مثلا تغسيل الميت او تحنيط الميت طبيعي تحنيط الميت او تغسيله واجب على الكل فاذا انت قمت بهذا العمل فقد تحقق الطبيعي الواجب على الآخرين، لان الواجب طبيعي التغسيل او التحنيط، فقد تحقق ذلك، فنحن نشك هل الواجب هو التحنيط الصادر من البالغ او التحنيط لابشرط من صدوره من البالغ فيكون من قبيل دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين فتجري البرائة عن القيد الزائد.
سوال وجواب: ولو كان الواجب توصلا لابد ان يستند اليه، لكن قد يكفي في الاستناد التسيب و توكيل الغير كما في ذبح الهدي اذا قال لك اذبح الهدي فاذا امرت غيرك بذبح الهدي عنك فيصدق انك ذبحت الهدي، و لكن في بعض الافعال لا يستند الفعل الى الآمر، فاذا انت امرت غيرك بتغسيل الميت لا يقال انت غسّلت الميت، فالظاهر امرك بتغسيل الميت ان يستند التغسيل اليك، و اجزاء تغسيل غيرك يحتاج الى الدليل، لكن بناءا على ان الواجب الكفائي هو ان يخاطب الجميع بطبيعي الفعل و لو لم يكن مستندا الى هذا المكلف، يجب عليكم طبيعي تحنيط الميت لا انه يجب عليكم ان يستند اليكم تحنيط الميت، خب طبيعي تحنيط الميت اذا صدر من الصبي المميز فنحتمل انه كاف في تحقق متعلق التكليف، فتجري البرائة عن تقيد متعلق التكليف بكون التجهيز صادرا من البالغين.
اذا استظهرنا من خطاب الواجب الكفائي انه لابد ان يستند الى شخص مّا، يجب على المومنين تغسيل الميت استظهرنا منه انه يجب تغسيل مستند الى انسان مّا، فلابد ان يستند التغسيل الى انسان مّا، فيكون الواجب طبيعي التغسيل المستند الى انسان مّا، هذا تابع للاستظهار من الدليل.
المسالة الثالثة: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى.
اخذا باطلاق الادلة.
و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلّا خمسالحمصة.
صاحب العروة يقول يكفي في مقدار الكافور الحنوط، المسمى، و هذا واضح لعدم مقيد لاطلاق دليل المسح بالكافور، و لكن ورد في الروايات مراتب، و اكثر هذه الروايات ضعاف، ففي مرسلة ابن ابي نجران ورد: ان أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ، و في مرسلة اخرى له و كذا في الفقه الرضوي موضع منه أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ و نصف، في رواية الكاهلي و الحسين بن مختار هكذا وردت: الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ، القصد يعني المتوسط من ذلك اربعة مثاقيل، و في مرفوعة ابراهيم بن هاشم السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ.
خب بناءا على كون الافضل ثلاثة عشر درهما و ثلث، صاحب العروة يقول تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين، و هذا خطأ، كما خرص صاحب الحدائق و الشيخ الانصاري، و المعاصرون كالسيد الخوئي ثلاثة عشر درهما و ثلث تصير بحسب المثقال الصيرفية سبع مثاقيل لا اقل و لا اكثر، اقرأ عبارت صاحب الحدائق: ينبغي ان يعلم ان ثلاثة عشر درهما و ثلثا يكون بالمثقال الشرعي تسعة مثاقيل و ثلث و بالمثقال الصيرفي سبعة مثاقيل، المثقال الشرعي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي الرائج اليوم، خب المثقال الشرعي درهم و ثلاثة اسباع درهم، فحاسبوا، قالوا مقدار عشرة دراهم يصير سبعة مثاقيل شرعية فالثلاثة عشر درهما و ثلث يصير تسعة مثاقيل و ثلثا بالمثقال الشرعي، و تسعة مثاقيل و ثلث بالمثقال الشرعي تساوى سبع مثاقيل بالمثقال الصيرفي، وهذا واضح، ولعل ما صدر من صاحب العروة كان سهوا منه، وهذا ليس بمهمّ.
والاقوى ان هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له وللغسل
لانه في الغسل هم نحتاج في الغسل الاول الى استخدام الكافور، فللتحنيط الافضل ان نستخدم كافورا بمقدار سبع مقادير صيرفية.