فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

 

الدرس 26

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في تحنيط الميت فقلنا بان الواجب هو مسح المواضع السبعة التي يجب ان توضع في حال السجود على الارض يجب ان تسمح تلك المواضع السبعة بالكافور، و ما عدا ذلك مستحب إما فتوى او رجاءا من باب التسامح في ادلة السنن.

قد يورد على ما ذكرناه بانه ورد في بعض الروايات الامر بمسح الجبهة و اليدين و الركبتين، ففي رواية عبدالله بن سنان قلت لابي عبدالله عليه السلام كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه، و لم يذكر في هذه الرواية الابهامين من القدمين، مع انهما ايضا من المساجد السبعة و التصريح بما عدا ابهامي الرجلين و اهمال ذكر الابهامين يكون ظاهرا في عدم وجوب مسح ابهامي الرجلين بالكافور، فاذن يكون مسح الابهامين بالكافور مستحبا، و يقيد بذلك بقية الروايات الدالة على وجوب وضع الكافور على مساجد الميت، حيث ان هذا التعبير باطلاقه يشمل ابهامي الرجلين، و قابل للتقييد.

و هكذا ورد في رواية الكاهلى و الحسين بن مختار عن ابي عبد الله عليه السلام يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد و على اللبة اي المنحر، و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة، و لم يذكر في هذه الرواية وضع الكافور على ابهامي الرجلين، يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد، نقول هذه الرواية الأخيرة قابلة للجواب، لان ابهامي الرجلين داخل في موضع المساجد، يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد، و البقية مستحبة، باطن القدمين موضع الشراك من القدمين و الركبتين فيما يزيد على مقدار مسمى الواجب، في وضعهما على الارض، نعم بالنسبة الى الراحتين يعني باطن الكفين فهذا تصريح بما كان يستفاد من اطلاق موضع المساجد، و لعل الركبتين هم من هذا القبيل، تصريح بما كان يستفاد من موضع المساجد، و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة، يعني بعد ما ذكر في صدر الرواية انه يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد ثم صرّح في هذه الرواية بوضع الكافور على الركبتين و الراحتين و الجبهة، بقي ابهامي الرجلين، فلعل المراد من موضع المساجد في صدر الرواية ابهامي الرجلين، إما بالخصوص او في ضمن مساجد السبعة، ثم صرح بعمدة تلك المساجد السبعة في ذيل الرواية، وان شئت قلت ان الرواية لاتخلو عن اضطراب في المتن، لانه في صدر الرواية امر بوضع الكافور على موضع المساجد، ثم صرح في ذيل الرواية باكثر تلك المساجد، و هذا تكرار غير مناسب، فالرواية لاتخلو من اضطراب.

و اما رواية عبد الله بن سنان قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و اليديه و الركبتين، لعل عدم ذكر الابهامين انه يصعب وضع الكافور عليهما، فلعله يكفي ان يمسح بالكافور عليهما، و ان كان لا يبقى على الابهامين، فيعني عدم ذكر الابهامين في رواية عبد الله بن سنان و السكوت عن بيان ذلك انما يشكّل قرينة اقوى على عدم الوجوب، اذا لم يكن هناك نكتة لاهمال ذكره، فان وجدنا نكتة لاهمال ذكر الابهامين من الرجلين فلا تكون هذه الرواية قرينة اقوى على رفع اليد عن ظهور قوله عليه السلام في موثقة عبد الرحمان بن ابي عبد الله اجعله في مساجده في وجوب وضع الكافور على المساجد السبعة و منها ابهامي الرجلين و ان كان جعلا غير مستقر، لا يبقى على راس الابهامين.

و نحن ذكرنا قبل ذلك ان من المحتمل كون اهمال ذكر ابهامي الرجلين لاجل وضوح وجوب ذلك لدى المتشرعة و لكن هذا الجواب لايخلو عن تامل لانه كيف يحتمل ان يكون وجوب وضع الكافور على ابهامي الرجلين اوضح من حكم وضع الكافور على الجبهة و الركبتين و الراحتين، و لااقل من ان نقول عدم التفصيل في كلمات الاصحاب او فقل التسالم على وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة بلا تفصيل بين ابهامي الرجلين و بين تلك المساجد يجعلنا نثق بتمامية موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله دلالة، و لااقل انه لاجل اعراض الاصحاب عن التفصيل بين ابهامي الرجلين و بقية المساجد السبعة.

هذه هي النكتة الاولى.

النكتة الثانية اننا ذكرنا امس ان لفظ المغابن فسر في كلمات اللغويين بتفسرين بعضهم قالو بانهم المراد بهما الابطان و بعضهم قال المراد بهما المواضع التي يجتمع فيها الاوساخ فشيئا شيئا يبدو منها رائحة كريهة كمنتهى الفخذين و نحو ذلك، ثم ذكرنا اشكالا و نقلناه عن السيد الخوئي من ان لفظ المغابن جمع فكيف يقال بان المراد بالمغابن الابطان، فكان على فرض ارادة الابطين ينبغي ان يقال المغبنين لا المغابن، ثم انا اشكلتُ على السيد الخوئي من انه قد يكون جمع المغابن لاجل الافراد لكل فرد ابطان و بلحاظ المجموع افراد يصير اباط، و مثّلتُ بالكعاب و قد صدر مني هذا اللفظ خطأ و كان مقصوده المرافق، اغسلو وجوهكم و ايديكم الى المرافق، مع ان لكل شخص مرفقين، لماذا قال سبحانه و تعالى: و اغسلو وجوهكم و ايديكم الى المرافق، مع ان الخطاب انحلالي، كل شخص يغسل يديه الى مرفقيه و لكن بلحاظ ان الخطاب وجّه الى الجميع، فعبّر بلفظ الايدي و هو جمع لليد، و لفظ المرافق و هو جمع للمرفق، بلحاظ النظر الى مجموع الاشخاص، فلعله في التعبير بالمغابن هم اريد الجمع بلحاظ المجموع الاشخاص و لكن كما ذكرنا امس هذا التشبيه بالمرافق غيرصحيح، لانه في المرافق خوطب المومنون بلفظ واحد مجموعي، يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، فخوطب الجميع بخطاب واحد، فهنا لا باس بلحاظ مجموع الاشخاص و يجمّع لفظ المرافق و يؤتى بالجمع لاجل ملاحظة ان المخاطب هو المؤمنون كمجموع، لكن في الرواية ذكر الميت، نحنط الميت ما قال الموتى، الميت، فاذا رجع الضمير في المغابن الى الميت فيظهر منه انه بلحاظ ميت واحد جُمع لفظ المغابن فهذا يرشدنا الى عدم ارادة الابطين.

النكتة الثالثة ان ما ذكره صاحب العروة من انه لا فرق في التحنيط بين ان يكون قبل التكفين او بعده او في اثنائه نعم يجب ان يكون بعد التغسيل او التيمم، و الافضل ان يكون قبل التكفين، اُورد على صاحب العروة اشكالان:

الاشكال الاول ان ما ذكر من لزوم كون التحنيط بعد التغسيل يستفاد من روايتين، الرواية الاولى صحيحة زرارة اذا جففت الميت عمدت الى الكافور فسمحت به آثار السجود و مفاصله كلها، و الروية الثانية موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في غسل الميت قال تبدأ به ثم تكفنه الى ان قال و اجعل الكافور في مسامعه و اثر سجوده منه و فيه، فهذا يعني ان التحنيط لابد ان يكون بعد غسل الميت، و لكن بالنسبة الى التيمم ما عندنا دليل على لزوم كون التحنيط بعد التيمم، اذ لا دليل على بدلية التيمم عن الغسل في كل شيء، بدلية التيمم عن الغسل في كونه طهورا، و الا نحن قلنا بان الميت اذا تيمموا به يبقى نجسا، و يجب غسل مس الميت بمسه، لانه لا دليل على ان التيمم يقوم مقام الغسل في هذه الاحكام في رفع النجاسة و رفع وجوب غسل مس الميت و نحو ذلك، ترتيب كون التحنيط بعد التغسيل لعله لاجل خصوصية في التغسيل لا لاجل كونه طهورا، و الخصوصية ان الغسل يذهب بآثار الكافور فلابد ان يكون بعد التغسيل و التجفيف حتى يبقى آثار الكافور على جسد الميت، و لا يفسد بسرعة نعم بالنسبة الى التيمم بجبهة الميت صحيح التيمم في جبهة الميت هذا يوجب انمساح الكافور، و لكن لو تيمم بالميت بالنسبة الى جبهته و قبل ان يمسح بالتراب على يدي الميت ييمم الميت، بالنسبة الى يدي الميت فان ظاهر الكفين لا يجب وضع الكافور عليه حتى يقال بان التيمم في الكفين يذهب بآثار الكافور، فاذن لا دليل على لزوم تاخير التحنيط عن اكمال التيمم فلو ان شخصا مسح ضرب بيديه على الارض و مسح على جبهة الميت ثم وضع الكافور على جبهة الميت، و قبل ان يمسح على ظاهر كفي الميت بباطن يديه من باب التيمم، وضع الكافور على باطن كفي الميت، لان باطن كفي الميت من المساجد السبعة، فاي اشكال في ذلك؟، ولاتفوت الموالات بهذا المقدار بين اجزاء التيمم.

سوال و جواب: لا دليل على بطلان التيمم بتخلل فعل آخر في اثناء التيمم كما انت في الوضوء تغسل وجهك بالماء ثم قد تشرب الماء ثم تغسل يديك هل فيه اشكال؟ ليس فيه اشكال.

فاذن الحكم بوجوب تاخير تحنيط الميت عن التيمم بكامله مبني على الاحتياط و هذا اشكال طرحه السيد الحكيم في كتاب مصباح المنهاج.

الاشكال الثاني على صاحب العروة بالنسبة الى ما قال من انه لا يعتبر كون تحنيط الميت قبل التكفين او بعد التكفين او في اثناء التكفين فقلنا بان المحكي عن الصدوق لزوم كون التحنيط بعد التكفين و ذكر العلامة الحلي في كتاب القواعد و الشهيد الاول في الذكرى و حكي عن صاحب جامع المقاصد من لزوم ان يكون التحنيط قبل التكفين فهذا في قبال كلام الشيخ الصدوق، حكي عن الصدوق ان التحنيط بعد التكفين و في قبال ذلك كلام العلامة الحلي في القواعد و الشهيد الاول في الدروس و المحكي عن جامع المقاصد من انه يلزم ان يكون التحنيط قبل التكفين في قبال كلام الصدوق، صاحب العروة يقول لا يجب هذا و لا ذاك، الروايات هنا مختلفة اقرء جملة من هذه الروايات:

الرواية الاولى موثقة عمار:ِ ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةٍ، اي نوع من الطيب، وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ عَلَيْهَا ضَمّاً شَدِيدا َّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ طُولًا ثُمَّ تَذُرُّ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ الذَّرِيرَةِ ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّى يُغَطِّيَ الصَّدْرَ و الرِّجْلَيْن‏ الى ان قال وَ اجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِهِ وَ أَثَرِ سُجُودِهِ مِنْهُ وَ فِيه‏ اي اجعل الكافور في فمه ِ وَ اجْعَلْ عَلَى عَيْنَيْهِ قُطْناً وَ فِيهِ وَ أُذُنَيْهِ شَيْئاً قَلِيلًا ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ذَرِيرَةً وَ لْيَكُنْ طَرَفا الْعِمَامَةِ مُتَدَلِّياً عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَر، و قال التكفين ان تبدا بالقميص الى آخر الموثقة، فيكون ظاهر هذه الموثقة الامر بتحنيط الميت في اثناء التكفين لا قبله و لا بعده.

الرواية الثانية موثقة سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ وَ تَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ الْكَفَن‏، فهذه الرواية قد تكون ظاهرة في ان التحنيط يكون بعد تكفين الميت، “اذا كفنت الميت” فتكون هذه الموثقة دالة على انه بعد ما كفن الميت و قبل ان يلف الكفن و يربطه على جسد الميت هنا ياتي بالكافور و يحنط الميت به، فهذه الرواية تدل على انه لابد ان يكون التحنيط بعد التكفين.

الانصاف الاشكال في تمامية دلالة هاتين الروايتين على الوجوب، اما موثقة سماعة فهي مشتملة على اوامر استحبابية كثيرة، فلا يستفاد منها الوجوب، و اما موثقة سماعة فاختلاف التعبير فيها يمنع من انعقاد الذيل في كونه بعد تكفين الميت، “اذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور”، هذا صب الكافور على اثواب الميت، “و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفين او على ظهر الكفن”، ان كان بصيغة الامر فقال اذا كفنت الميت فذرّ على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده، كان ظاهرا في العطف الجملة الثانية على الجزاء في الجملة الاولى و لكن هذه الجملة الثانية جيء بها بصيغة المضارع، فلا يظهر منها انها معطوفة على الجزاء، فلعلها جملة مستانفة: اذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و هي طيب خاص و كافور، و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه، هل هذا ايضا يجب ان يكون بعد تكفين الميت، اذا كانت الجملة الثانية معطوفة على الجملة الشرطية الاولى لا على جزاء الجملة الشرطية، فمن اين نستظهر ان تكفين الميت شرط في الجملة الثانية لا جملة مستانفة و مستقلة تدل على اصل وجوب التحنيط، و ان ابيت عن ذلك فلابد ان نحمل ذلك و لو بقرينة موثقة عمار على بيان احد افراد التخيير، لان موثقة عمار صريحة في انه لا يجب ان يكون التحنيط بعد التكفين.

فموثقة عمار تشتمل على اوامر استحبابية، و موثقة سماعة اولا لايظهر من الجملة الثانية فيها العطف على الجزاء في الجملة الشرطية الاولى حتى يلحقها الشرط، (اذا كفنت الميت) و ثانيا بقرينة موثقة عمار نحمل ذلك على التخيير.

جواب سوال: الاوامر الكثيرة الاستحبابية تمنع عن ظهور امر واحد في الوجوب، لاوجود امر واحد استحبابي كقوله اغتسل للجمعة والجنابة، القرينة السياقية باشتمال الخطاب على عدة اوامر استحبابية هذا ما قلنا بانه يمنع من ظهور الامر الآخر في الوجوب، اما وجود امر استحبابي واحد فلايمنع من ظهور الامر الآخر في الوجوب، كقوله اغتسل للجمعة والجنابة، وفي موثقة عمار لم ترد اوامر استحبابية، نعم وضع الذريرة مستحب بلااشكال.

ثم لو فرض ان هذه الروايات متفقة في ان التحنيط يكون في اثناء التكفين، لو فرضنا ذلك، مع ذلك ذكرنا انه حيث ان هذا الحكم لو كان ثابتا في الشرع لبان و اشتهر، لو كان واجبا لبان و اشتهر، فلا نلتزم بوجوبه.

هذا بالنسبة الى محل التحنيط و اما ما ذكره صاحب العروة من انه يلزم ان يكون الحنوط طاهرا مباحا، فذكرنا ان كونه مباحا مبني على امتناع اجتماع الامر و النهي، و لكننا نرى الجواز، و الواجب توصلي فالتحنيط بكافور مغصوب مجزئ، فلا يجب على الاخرين اعادة التحنيط و ان رأوا ان الغاصب جاء بكافور مغصوب متعلق بالخمس حنط الميت به، نعم بناءا على امتناع اجتماع الامر و النهي يسقط الامر و لا دليل على اجزاء التحنيط بكافور مغصوب بعد عدم شمول الامر له.

و ما طرحناه من شبهة امس من ان العرف يفهم وجود الملاك كما في غسل الثوب المتنجس بماء مغصوب فجواب هذه الشبهة اننا لا نعرف الملاك التام، فلعل هذا الحكم الذي لا يعرف العقلاء و العرف تمام ملاكه و ان عرفوا بعض ملاكه، و هو منع جسد الميت من الفساد، لكنهم لا يعرفون تمام ملاكه، فيحتمل العرف ان الملاك التام يتوقف على كون الكافور مباحا، حتى لا يتاذى به روح الميت، اذا كان مغصوبا قد يتاذى به روح الميت و يمنعه من وصول البركة و نزول الملائكة، فلعل الشارع لاجل هذا لم يجتزئ بالكافور المغصوب الا اذا قلنا بجواز الاجتماع الامر و النهي، و باطلاق دليل الامر نفينا هذا الاحتمال.

و اما ما ذكره صاحب العروة من لزوم كون الكافور جديدا لم يذهب ريحه فذكر في وجهه انه اذا ذهب ريح الكافور ينتفي اثره و لا يمنع من سريان الفساد الى جسد الميت مضافا الى ما ورد في الروايات من التعبير بالطيب، المحرم لا يقرّب طيبا و الطيب هو الكافور و الكافور الذي ذهب ريحه ليس طيبا. اولا الكافور الذي ذهب ريحه ليس طيبا و ظاهر الرواية انه يقرّب الطيب الى الميت غير المحرم، و لعله يوجد التعبير بالطيب في الروايات، في بقية الروايات هم غير رواية المحرم استعمل لفظ الطيب على اي حال.

ثم يقول صاحب العروة و لابد ان يكون مسحوقا، الكافور الذي ليس مسحوقا، بل باق على اصله، الكافور ساق شجرة خب لكنه بعد ما يصير مسحوقا يمسح به على جسد الميت، فاذا لم يكن مسحوقا يؤخذ بساق الشجرة المسماة بالكافور فيمسح بالساق على جسد الميت، هذا عرفا لايصدق انه “وضع الكافور على مساجده” “جعل على مساجده” “مسح بالكافور على مساجده” هذا ما استظهره الاعلام.

الحمدلله رب العالمين.