فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس25

الدرس25

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في مستثنيات حرمة نبش قبر الميت فذكر صاحب العروة انه اذا دفن مع الميت مال الغير كمال الورثة يجوز لهم نبش قبره لتخليص مالهم، السيد الخوئي ذكر في توجيه ذلك انه من تزاحم الحقين، حق الميت ان لا ينبش قبره لكونه هتكا لحرمته و حق المالك في ابقاء ماله حتى لايتضرر، ثم ذكر السيد الخوئي اننا لو لم نرجح حق الحي و لم نناقش في ان النبش لأخذ المال ليس هتكا عرفا، فالحقان متساويان، فيتساقطان و يبقى عموم الناس مسلطون على اموالهم بحاله، و هو يقتضي جواز النبش، يقول السيد الخوئي من الممكن ان نقول بان هذا النبش لادليل على حرمته لعدم صدق هتك الحرمة عليه، من يريد تخليص ماله المدفون مع الميت اذا نبش قبر الميت بغرض تخليص ماله لايعد نبش قبر الميت هتكا لحرمته فلايحرم.

لو لم نقل بذلك فيمكن ان نقول مطلبا آخر لتوجيه جواز نبش قبر الميت مقدمة لتخليص المال ان نقول حق الحي اولى من حق الميت في الرعاية.

و لو غمضنا العين عن هذين المطلبين فآخر الشيء ان الحقين يتساقطان لتساويهما و المرجع عموم الناس مسلطون على اموالهم، و هذا يقتضي جواز نبش قبر الميت لتخليص المال.

نحن نقلنا سابقا هذا المطلب عن السيد الخوئي في بحث دفن الميت في ارض مملوكة لمالك حيث استدل بمثل هذا الوجه لجواز نبش قبر الميت مقدمة لتخليص الارض منه، و اشكلنا عليه قلنا بان المرتكز ان نبش قبر الميت حرام بعنوانه لا بعنوان هتك حرمة الميت فان النسبة بين نبش القبر و هتك حرمة الميت عموم و خصوص من وجه المرتكز المتشرعي حرمة نبش قبر الميت، لكن يمكن ان يقال بعدم اطلاق في دليل حرمة نبش قبر الميت لما اذا كان المال المدفون مهما جدا و كان الميت انسانا عاديا، فهنا لايوجد ارتكاز في حرمة نبش قبر الميت مقدمة لتخليص المال المهم و الكثير، اما اذا كان المال قليلا جدا، عشرة آلاف تومان خمسين آلاف تومان ينبش قبر الميت لاجل اخراج هذا المال هذا خلاف المرتكز او فرضنا ان المال كثير و لكن الميت عظيم، دفنوا مرجعا من المراجع و الذي دفنه بعد ذلك رأى ان خاتمه وقع في القبر و خاتمه افرض يسوى مبلغا معتدا به هذا ايضا خلاف المرتكز ان يجوز نبش قبره، و لاجل ذلك نحن نقول كان من المناسب ان نستدل لجواز نبش قبر الميت مقدمة لاخراج المال بعدم وجود ارتكاز على حرمة النبش و الدليل المهم في اثبات حرمة نبش قبر الميت هو المرتكز المتشرعي، و لكنه يختص بما اذا كان المال معتدا به و الميت ليس ميتا يهتم بشأنه بين المسلمين و المؤمنين.

نعم ورد في رواية عامية ان المغيرة بن شعبة لعنه الله حينما دفن النبي نسي ان يأخذ خاتمه الذي وقع في قبر النبي ثم نبش قبر النبي و اخرج الخاتم و كان يفتخر بذلك، لانه آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه و آله، و لكنه هذه الرواية عامية و ضعيفة السند حتى بملاحظة كتب رجال العامة و قطعا كذب محض، فان الذي دفن النبي هو امير المؤمنين و لم يكن مغيرة بن شعبة حاضرا هناك، على اي حال نحن نقول لا يجوز نبش قبر الميت لاخراج المال الا اذا كان المال كثيرا عرفا و الميت لم يكن عظيما عرفا بالعرف المتشرعي.

سوال و جواب: اذا لم يتوقف اخراج المال على نبش قبر الميت فلا كلام فيه، الكلام فيما اذا توقف اخراج المال على نبش قبر الميت.

السيد الخوئي ايضا قبل انه اذا كان المال قليلا جدا او كان الميت عظيما فيحرم النبش لاجل انه هتك لحرمة الميت، نحن نقول لاتركّزوا على نكتة هتك الحرمة بل يركز على دليل حرمة النبش و هو ارتكاز المتشرعة و الا فلو كان دليل حرمة النبش مطلقا شاملا لهذا الفرض كيف تقولون ياسيدنا الخوئي بانه حق الحي اولى بالرعاية، ما هو الدليل على ذلك؟ و ما هو الدليل على ان حرمة نبش قبر الميت تسقط في هذا الفرض؟ الا ان تتمسكوا بقاعدة لاضرر و قد ذكرنا البارحة ان جريانها خلاف الامتنان في حق الميت و لا تجري قاعدة لاضرر بناءا على نظركم فيما اذا كان منافية للامتنان على الآخرين، فاذن المهم المناقشة في دليل حرمة النبش و هو ارتكاز المتشرعة فانه لم ينعقد ارتكاز متشرعي على حرمة نبش قبر الميت فيما اذا كان المال كثيرا و لم يكن الميت عظيما يهتم بشأنه في المسلمين كالمعصوم او الزعيم الديني و نحوهما.

سوال و جواب: نحن لم نقبل جريان قاعدة لاضرر في المقام، ذكرنا البارحة ان قاعدة لاضرر لاتجري في المقام.

اما الاستثناء الثاني و هو ان يدفن الميت بلا غسل او بلا كفن او بلا تحنيط او غير مستقبل القبلة، فانه يجوز بل يجب نبش قبره لتدارك هذه الواجبات الفائتة، لكن ذكر صاحب العروة ان هذا انما يجب بل يجوز مالم يكن موجبا لهتكه، و الا لا يجب بل لايجوز، اذا دفن الميت بلاغسل و لكن اخراجه من القبر مستلزم لهتك حرمته لايجوز اخراجه لتدارك غسله، كثير من الاعلام وافقوا على نظرية صاحب العروة و انما السيد الخوانساري رأيناه قد استشكل في المقام فقال يشكل رفع اليد عن ادلة لزوم التغسيل و الدفن و عدم كون التكفين على الوجه غير الشرعي بمجرد صدق الهتك.

تقريب كلام السيد الخوانساري ببيانين:

البيان الاول: الشارع حينما ينهى عن هتك حرمة المؤمن قد يقال بانه منصرف عن القيام بأداء الواجبات في حقه، لو اوجب الشارع تغسيله و المقدمة لتغسيله هو نبش قبره، و جعل ذلك من حقوق الميت فهذا يعني ان الشارع الغى نظر العرف في كون اخراجه من القبر هتكا لحرمته، حتى لو لم نقل بان هذا الحكم الشرعي وارد على موضوع حرمة هتك الميت، اي في العرف المتشرعي لايرى اخراجه لتغسيله هتكا لحرمته، لو لم نقل بان ذلك وارد عليه بمعنى ان العرف المتشرعي الملتفت لايرى اخراجه مقدمة لتغسيله هتكا لحرمته، لا اقل من كونه كاشفا عن نظر الشارع الشارع الذي حرم هتك حرمة المؤمن و قد امر بالقيام بواجبات في حقه كتغسيله، ظاهره انه يرى ان هتك حرمته بغير القيام بالواجبات في حقه حرام، يعني حرمة اهانة المؤمن هتك حرمة المؤمن يعني اهانة المؤمن حرام هذا ينصرف عن القيام بالواجبات في حقه و هذا امر غير بعيد.

سوال و جواب: غسل الميت واجب. يمكن تغسيله او لايمكن، اذا يمكن تغسيله و لكن اذا اخرجوه من قبره ففي العرف يقولون ماذا صنع هذا الميت؟ هل ارتكب جريمة في ايام حياته؟ بحيث ابتلي بهذا البلاء، خب لكن نقول دليل حرمة الاهانة بالمؤمن من اهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ألا ينصرف عن القيام بالواجبات في حقه؟ اقول إما ان دليل وجوب تغسيل وارد على موضوع حرمة هتك المؤمن اي لايرى في العرف المتشرعي اخراجه لاجل تدارك غسله هتكا لحرمته و اهانة له، او انه يكشف عن نظر الشارع اي ينصرف خطاب من اهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة او ما دل على حرمة اذلال المؤمن عن امتثال التكاليف الالهية في حقه، الشارع الذي قال غسل الميت واجب و قال لاتهينوا مؤمنا، فقد يقال بانصراف الخطاب الثاني عن القيام بالواجبات، المقصود من النهي عن اهانة المؤمن الاهانات المتعارفة الذي لاتكون مصداقا لامتثال التكليف الهي و هذا امر غير بعيد.

مضافا الى وجه آخر قد يقال في المقام بانه حتى لو كان اخراج الميت مقدمة لغسله هتكا لحرمته، يتزاحم وجوب غسله مع حرمة هتكه فلماذا تقولون لايجوز اخراجه مقدمة لتغسيله، اذا كان مصداقا لهتك حرمة المؤمن، غاية الامر ان تقولوا بالتزاحم و التخيير فيتخير المكلف في امتثال احد التكليفين اما ان يمتثل التكليف بتغسيله او يمتثل التكيلف بالنهي عن هتك حرمته.

سوال و جواب: ما هو الموجب لدعوى ان حرمة هتك المؤمن اهم ما ورد من ان حق حرمة المؤمن اعظم من حرمة الكعبة هذا في المقام بيان العظمة النسبية، لانه حي و الكعبة ليست ذات حياة، و الا فلا اشكال في انه لو دار الامر بين ان مثلا يتقيأ شخص على جدار الكعبة العياذ بالله او يتقيأ على رِجل مؤمن هل يفتي احد بانه يتقيأ على جدار الكعبة لان حرمة المؤمن اشد من حرمة الكعبة، هذا البيان بيان حيثي يعني اشد من حيث انه حي و الكعبة ليست ذات حياة.

و على اي حال لا دليل على ان حرمة هتك المؤمن اهم من وجوب تغسيله، من اين ذلك؟.

سوال و جواب: دعوى ان وجوب تغسيل الميت بنكتة حرمة الميت المؤمن، فاذا انهتكت حرمته بذلك فلا ملاك لتغسيله، فالجواب عن هذه الدعوى ما ذكرناه من ان تشريع احكام بنكتة احترام الميت ليس ببيان ان ترك هذه الامور هتك لحرمته، لا، شرّع الاسلام احكاما بملاك احترام الميت شرعا يعني ان الشارع يرى ان تغسيل الميت واجب اذا كان مؤمنا و هذا احترام له شرعا فاذا العرف رآه هتكا له فلا عبرة بنظر العرف، لو فرضنا ان مجتمعا يرى ان تغسيل الميت هتك لحرمته مثلا افرض نرفع اليد عن وجوب التغسيل؟ الشارع في ثقافتهيرى ان تغسيل الميت حق للميت و احترام للميت و اوجب ذلك و هناك حكم آخر الهتك العرفي الحرمة الميت حرام فهذان حكمان، اذا فرضنا اجتماعهما فيصير من باب التزاحم الامتثالي، فحيث لايعلم باهمية احدهما على الآخر فيتخير بينهما، فلا موجب لان يقول يحرم النبش في هذا الفرض الذي يوجب اخراجه من القبر هتك حرمته على اي حال.

نعم اذا كان اخراجه من القبر لتغسيله و نحو ذلك مشتملا على مفسدة كانتشار العدوى بين المؤمنين، ذاك بحث آخر الآن كلامنا في ان نبش قبره يعتبر هتكا لحرمته لانه بعد ايام صار جسده منتنا اذا اخرجوه الناس يأخذون يضعون ايديهم على انفهم لاجل التحرز عن الرائحة الكريهة و الخبيثة المنتشر من الميت بهذا المقدار و الا لو كان يوجب نبش قبره مفسدة مهمة كانتشار عدوى كرونا و نحو ذلك بين الناس ذاك بحث آخر لا كلام لنا فيه.

و أما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفّن بالحرير لتعذر غيره ففي‌جواز نبشه إشكال.

يقول صاحب العروة كلامنا الى الآن كان فيما لم يغسّل الميت او لم يكفن و دفن، في هذا الفرض قلنا بوجوب نبش قبره لتدارك غسله او تكفينه، اما اذا لم يجد الماء فبدل غسل الميت يمموا الميت و دفنوه، الآن وجدوا الماء او لم يجدوا غير الحرير فجاز لهم تكفين الميت بالحرير بعد ما دفنوه وجدوا كفن غير الحرير في جواز نبشه هنا اشكال، السيد السيستاني يقول و الاظهر عدم الجواز كل مورد وجب دفنه و سقط ما يتقدم على الدفن لاضطرار و نحوه هذا الدفن صحيح قبل دفنه كانوا مضطرين في ترك تغسيله، فعوّضوا عن تغسيله بالتيمم عملوا بوظيفتهم فدفنه كان في محله او ذاك الزمان كانوا يخافون من العدوى فتركوا تغسيله و تيممه دفنوه بلا غسل و لا تيمم الآن يقولون لا، خوفكم ما كان مطابقا للواقع جربوا فرأو ان الذي يموت من فيروس كرونا من اصابة فيروس كرونا بعد ان يموت لا يؤثر على من يغسله و لا يوجب انتشار عدوى الكرونا في الآخرين لكن ذاك الزمان كانوا خائفين فعملوا بوظيفتهم و دفنوه، الآن لايجوز نبش قبره.

كلام السيد السيستاني صحيح لكن يختص بما اذا لم يجز تأخير الدفن او لم يمكن تأخير الدفن اما اذا استعجلوا لم يصبروا لو كانوا ينتظرون لوجدوا الماء و لو بعد يوم خب يضعون الميت في مكان بارد حتى لا ينتن جسده بعد يوم يأتون بماء السدر و ماء الكافور و ماء القراح و يغسلون الميت لكنهم استعجلوا و لو لاجل تخيلهم انه لا يوجد ما يغسل به الميت ثم بعد يوم وجدوا ماء السدر ماء الكافور ماء القراح او وجدوا ماء القراح الذي يقوم مقام ماء السدر و ماء الكافور عند عدم وجدانهما، فهذا يكشف انهم لم يعملوا بوظيفتهم الواقعية هنا يجب النبش حتى لو قامت البينة لان البينة لا تغير الواقع، حكم الظاهري لا يغير الواقع، فاختلف الحال اذا كان لا يجوز التأخير واقعا لا يجوز تأخير الدفن الى متى؟ يؤخرون دفن هذا الميت المصاب بالكرونا الى متى؟ الى بعد شهر؟ لا يمكن ذلك و خلال هذه الفترة كانوا خائفين من تغسيله او من تكفينه او من التيمم به حتى، فدفنوه فدفنه له كان صحيحا و لا وجه لنبش القبر بخلاف ما اذا كان مجرد توهم توهم انه ليس هناك مجال لتأخير الدفن ثم تبين انه كان يمكن تأخير الدفن الى يوم يومين فهذا يكشف ان دفنه مستعجلا لم يكن في محله فيجب نبش قبره.

و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره.

هذا الكلام صحيح ذكرنا سابقا ان من نسي او جهل و ترك الصلاة الى ان دفن الميت لا يجوز نبش قبره للصلاة عليه و انما يصلى على قبره بل السيد السيستاني قال الصلاة على قبره تكون بقصد الرجاء و الا فلا دليل على وجوب ذلك.

الاستثناء الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده. احيانا طب العدل يقول حتى بعد دفن ميت لاثبات حق للميت او لغيره لابد من نبش قبر الميت هل يجوز نبش قبره لاثبات حق من الحقوق، هذا يدخل في باب التزاحم، اذا كان ذلك الحق حقا لزوميا يجب ان يقوم الحاكم بايصال ذلك الحق الى ذي الحق فيكون يقع التزاحم بينه و بين حرمة نبش قبر الميت، اما انه يرى ان هذا الميت مقتول ام لا هل موته كان لاجل سكتة قلبية او لاجل انه اعطي اليه السم فقتلوه، لا يجوز نبش قبره و لايجوز شق جسده، حتى يثبتون انه مات بنفسه او قُتل، هذا ليس حقا يجب على الحاكم ان يقوم باثباته و ايصاله الى صاحبه نعم لو وقع التزاحم بين حق يجب ايصاله الى صاحبه و بين حرمة نبش قبر الميت فمن باب التزاحم يجوز.

سوال و جواب: ميت مات لا ندري هل قتل او مات بنفسه هل يجب ان نثبت بانه مقتول، لا يجب ذلك و لو توقف على مقدمة محرمة لا يجوز.

الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.

هذا الكلام واضح الاشكال ما هو الدليل على جواز نبش القبر مقدمة لدفن بعض اجزاء الميت معه، اذا يمكن ادخال هذا العضو المبان في القبر بنحو لا يظهر جسد الميت و لا يصدق عنوان نبش قبر الميت فهو و الا يدفن في مكان آخر.

الخامس إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة لان ذلك الدفن كان محرما، دفن الميت المؤمن في مزبلة و نحوها محرم حتى لو قلنا بجواز اجتماع الامر و النهي، مع ذلك الارتكاز المتشرعي على حرمة نبش قبر الميت لايشمل هذا الفرض.

السادس لنقله إلى المشاهد‌ المشرفة و الأماكن المعظمة على الأقوى و إن لم يوص بذلك.

يقول صاحب العروة يجوز نبش قبر الميت لنقل جسده الى المشاهد المشرفة و لكن كما اشكل جمع من الاعلام على كلام صاحب العروة و قالوا لادليل على جواز نبش قبر الميت في هذا الفرض، اذا اوصى بان ينقل جسده الى المشاهد المشرفة لكن دفنوه في بلده عصيانا او جهلا بوصيته او نسيانا نعم هنا ينبش قبره للعلم بوصيته، اما اذا دفنوه في مكان ثم ارادوا ان ينقلوه الى المشاهدة المشرفة او قال الميت بنفسه ادفنوني في بلدي كأمانة ثم اذا سقط صدام و انفتح المجال انقلوا جسدي الى وادي السلام، لا هذا لا يجوز.

طبعا من يرى مثل السيد الخوئي ان المدار على حرمة هتك الميت فله ان يجوز نبش قبر من هذا الباب لانه ليس هتكا لحرمته اما من يرى ان الارتكاز المتشرعي على حرمة نبش قبر الميت هذا الارتكاز موجود في المقام و لاجل ذلك السيد البروجردي قال جواز النبش قبره لنقله الى المشاهد المشرفة محل اشكال، السيد السيستاني قال في الاقوائية منع، في الاقوائية منع ظاهر في انه لايجوز لم يقل في الاقوائية اشكال قال في الاقوائية منع، افتى بعدم الجواز.

السابع إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش. دفن الميت مع التابوت ثم يزيلون التراب عن قبره و ينقلون الميت في التابوت الى مكان آخر، يقول صاحب العروة هذا ليس نبشا لقبره و انتم ترون كما ذكر السيد السيستاني ان التابوت هنا كالكفن هل يقول احد بان نقل الميت في كفنه ليس نبشا لقبره؟ خب نقل الميت موضوع في تابوت مع تابوته ليس نبشا لقبره كيف ليس نبشا لقبره نعم لو جائوا بالمكائن الكبيرة و حفروا حفيرة و نقلوا جسد الميت مع التراب الذي حوله تراب مهم يعني عريض بحيث لا يقال بانهم نبشوا قبره شالوا قبره مثل ما سوى في مشهد بالطبرسي، هذا لا لا يحرم هذا جائز بلا اشكال.

الثامن إذا دفن بغير إذن الولي.

اذا دفن الميت بغير اذن الولي يجوز نبش قبره كما هو المشهور، لكن السيد السيستاني قال لزوم الاستئذان من ولي الميت في دفن الميت و نحوه، حكم تكليفي و ليس دخيلا في صحة الدفن، الاستيذان من ولي الميت بالنسبة الى تغسيله دخيل في صحته، اما الاستئذان في دفن الميت و نحوه في الدفن و نحوه انما يجب تكليفا الاستئذان من ولي الميت و ليس دخيلا في صحة الدفن و نحوه، و لاجل ذلك لايجوز نبش قبر من دفن بغير اذن ولي الميت لان دفنه صحيح.

تأملوا اولا ما هو المقصود من قول السيد السيستاني دام ظله الاستئذان من ولي الميت في الدفن و نحوه واجب تكليفا، و ليس شرطا في الصحة ما هو المقصود من نحو الدفن ثم تأملوا ان كلام السيد السيستاني هل هو تام ام لا الى الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.