فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس25

 

الدرس25

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في تحنيط الميت فقلنا بان الواجب في تحنيط الميت تحنيط مساجده السبعة بما ورد في معتبرة عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن الحنوط قال ضعه في مساجده و من جملة المساجد الاصبع الرجلين و ان لم يرد في بعض الروايات الاخرى ذلك لكن من المحتمل انه ترك ذكره لوضوحه بعد ان القدر المتيقن من التحنيط هو تحنيط المساجد اي مواضع السجود، و ما عدا ذلك مستحب حتى ارغام الانف، فان ارغام الانف يعني وضع الحنوط على الانف لا يجب، و ان كان ارغام الانف في الصلاة مستحبا، و ذلك إما لما يدعى من ان ارغام الانف مستحب في الصلاة، و لكن لا يعني ذلك ان الانف من المساجد، لان المساجد حدّدت في الروايات بسبعة اشياء، انما السجود على سبعة اعظم، نعم يستحب ارغام الانف في الصلاة و لكنه لا دخل له في كونه من المساجد حتى يشمله قوله عليه السلام في معتبرة عبد الرحمن بن ابي عبد الله ضعه في مساجده.

و ثانيا حتى لو قلنا بان ارغام الانف مستحب بعنوان انه يستحب ان يكون من مساجد المصلي، و لكنه لا اطلاق لقوله عليه السلام ضعه في مساجده بالنسبة الى ما يستحب ان يكون موضع السجود، و القدر الميتقن ان يكون مما يجب وضعه على الارض حال السجود، فتجري البرائة عن وجوب الزائد على ذلك، و لاجل ذلك ذكر صاحب العروة ان الواجب هو تحنيط المساجد السبعة.

و لا يبعد استحباب مسح ابطيه و لبّته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه و كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة.

قلنا بان صاحب العروة جمع في هذه العبارة بين ما ثبت استحبابه قطعا و ما لم يثبت استحبابه، بالنسبة الى تحنيط المفاصل دلت الرواية المعتبرة عليه، و كذا بالنسبة الى اللبّة اي المنحر من الانسان، و هو موضع القلادة فانه ورد في صحيحة الحلبي، و اما استحباب تحنيط الابطين، فهذا لم يرد فيه دليل خاص، و انما استفيد من التعبير الوارد في التهذيب من مسح الكافور على مغابنه، فيقال بان المراد من المغابن هو الابطين كما ورد في بعض كتب اللغة، و لكن نحن نقبل ان الابطين هو القدر الميتقن من المغابن، الا ان نقل التهذيب لم يثبت، لانه اولا نقل في الكافي بتعبير آخر، و امسح بالكافور جميع مفاصله، بين ما ان الموجود في التهذيب المطبوع جميع مغابنه، بل المنقول عن التهذيب في الوسائل نفس ما نقله الكليني في الكافي، فاذن لم يثبت استحباب وضع الحنوط على المغابن حتى نقول بان القدر المتيقن منه الابطين.

و من هنا اتضح الاشكال في تعبيره بعد ذلك لا يبعد استحباب مسح مغابنه، و منشأ هذا البيان من صاحب العروة انه اخذ باطلاق المغابن المنقول في نسخة التهذيب، فقال المغابن حسب ما فسر في بعض الكلمات اللغوية كل موضع يظهر فيه الوسخ و يحدث فيه بعد فترة رائحة كريهة لو لم يغسل، كباطن القدمين و باطن الرجلين، وما بين المفاصل و نحو ذلك و كذا الابطين، و لكن ذكرنا ان اللغويين اختلفوا فبعضهم فسر المغابن بالابطين و بعضهم فسر المغابن بكل موضع يظهر فيه الوسخ، و يصير فيه رائحة كريهة لو لم يغسل، فالقدر المتيقن من المغابن هو الابطين، الا انه قد يقال اذا كان المراد من المغابن هو الابطين فلماذا صار صيغة جمع لابد ان يقال مغبنين لماذا قالو مغابن و هذا يكشف ان المغابن لا تختص بالابطين، و هذا قريب الى الذهن، لكن قد يقال في الجواب عن هذا الاشكال ان الجمع بلحاظ مجموع الافراد، كالكعاب الكعاب قد يعبر الكعاب، و قد يعبر كعبين بلحاظ مجموع الاشخاص يقال الكعاب، مثلا يقال الآباط، يعني جمع الابط بلحاظ مجموع الاشخاص.

سوال و جواب: يعني نكتة الجمع هو ان يقال بلحاظ بملاحظة مجموع الاشخاص.

و لكن الانصاف ان التعبير بالجمع هنا غير عرفي، بالنسبة الى الكعاب نعم يقال مسح الرجلين الى الكعاب، بلحاظ المجموع، و لكن هنا اضيف المغابن الى هذا الميت الشخصي، فما يناسب ان يعبر عن الابطين بالمغابن و يضاف الى الميت، كما لا يناسب ان يقال اباط، لانه ليس له الا ابطه.

و كيف كان بالنسبة الى كفيه، قطعا كلام صاحب العروة خطأ، لابد ان يقول و ظاهر كفيه، باطن قدميه و ظاهر كفيه، لان باطن الكفين يجب مسحه بالكافور، لانه من المساجد السبعة، و ما يستحب هو ظاهر الكفين، لا باطنهما، و الدليل على استحباب مسح ظاهر الكفين موثقة سماعة على بعض النسخ: “و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفين” لكن هذه النسخة غير ثابتة، لانه ورد في بعض السنخ الاخرى: و شيئا على ظهر الكفن، فهل اختلاف النسخة يدخل في بحث قاعدة التسامح في ادلة السنن، هذا بحث ينبغي ان يبحث عنه في علم الاصول في بحث قاعدة التسامح في ادلة السنن، اذا كان هناك نسختان لرواية و احدى النسختين تدل على استحباب شيء، فهل يدخل ذلك في اخبار من بلغ، بعد تعارض هذا النسخة مع النسخة الاخرى، لعدم احتمال صحة كلتا النسختين، فالانصاف انه اذا بحثنا عن هذا الموضوع الانصاف يقتضي ان نقول لا يشمل اخبار من بلغ اختلاف النسخة، و ذلك لتعارض النسختين، فكل من النسختين تنفي النسخة الاخرى، هذه النسخة تشتمل على الكفن و معنى ذلك ان الصحيح هذه النسخة دون نسخة الكفين، فكانه يقال بلغه ثواب على عمل بلوغا مبتلا بالمعارض، مثل ان يقول شخص قال الامام يستحب غسل مثلا يوم النيروز و قال الراوي الآخر لم يقل الامام هذا الكلام، ينصرف البلوغ عن البلوغ المتعارض، مع ان الراوي الثاني لم يقل لا يستحب غسل يوم النيروز، الراوي الثاني يقول لم يقل الامام، انا كنت في المجلس لم يقل الامام يستحب غسل النيروز، و هذا الراوي الاول مشتبه، بالنسبة الى بلوغ الثواب على غسل النيروز لم يقع تعارض حقيقي، لان الراوي الثاني لاينفي الاستحباب، و انما ينفي صدور هذا الكلام من الامام عليه السلام، و لكن الانصاف ان البلوغ ينصرف عن هذا الفرض، فلا يقال بلغني استحباب غسل النيروز، لان الظهور الاطلاقي لكلمة البلوغ لا يشمل هذا المثال.

جواب سوال: ولكنك يمكنك ان تفتي باستحباب احدهما اجمالا، لا استحباب هذا وذاك، وهو افتى باستحباب مسح الكافور على ظاهر كفيه، افتى باستحباب احدهما بعينه، نعم لو قال يستحب احدهما اجمالا، فمقتضى الاحتياط الحسن في المستحبات ان تجمع بينهما، اما ان يفتي باحدهما بعينه هذا لادليل عليه، الا من باب صدق البلوغ على النسخة المتعارضة، وهذا بعيد جدا.

بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة

لانه استفاد من كلمة المغابن هذا المعنى، و لكننا اشكلنا في تمامية نسخة التهذيب الدالة على استحباب مسح الكافور بجميع المغابن.

و يشترط ان يكون بعد الغسل او التيمم فلا يجوز قبله.

هذا واضح لان الروايات دلت على تغسيل الميت و تجفيفه اولا ثم مسح الكافور، ففي صحيحة زرارة اذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به، فاشتراط كون الكافور بعد الغسل او التيمم و كذا التجفيف واضح.

جواب سوال: ظاهر الروايات ان التحنيط لابد ان يكون بعد الغسل، والتيمم يقوم مقام الغسل في جميع الاحكام.

نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في اثنائه و الاولى ان يكون قبله.

نقل عن الشيخ الصدوق لزوم ان يكون التحنيط بعد التكفين، و لكن يقول صاحب العروة لا دليل على ذلك، الروايات مطلقة، يجوز ان يكون قبل التكفين بعده او في اثنائه، و الاولى ان يكون قبل التكفين، خلافا لما نقل عن الصدوق، فانه نقل عن الصدوق ان التحنيط لابد ان يكون بعد التكفين، ما هو وجه فتوى صاحب العروة بالتخيير؟ وجهه عدم دليل على وجوب ان يكون قبل التكفين او بعده او في اثنائه.

يقول السيد الخوئي حتى لو دل الدليل على وجوب ان يكون التحنيط قبل التكفين او وجوب ان يكون التحنيط بعد التكفين او وجوب ان يكون التحنيط في اثناء التكفين لم نلتزم بالوجوب، و ان ورد الامر بان يكون قبله او ان يكون بعده او ان يكون في اثنائه، لان المسألة عامة البلوى، و لو كان التحنيط مشروطا بان يكون قبل التكفين او بعد التكفين او في اثناء التكفين لبان و اشتهر، مع اشتهار التخيير، و الدليل الخامس الفقهي عند السيد الخوئي قاعدة لو كان لبان، و لا يبعد تمامية ما ذكره.

جواب سوال: المشهور افتوا بالتخيير، والسيرة ترى نفسها مخيرة.

و اما ذكره صاحب العروة من ان الاولى ان يكون التحنيط قبل التكفين فلعله يستند الى بعض الروايات: اذا جفّفت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به، يعني قبل ان تكفنه، في معتبرة يونس: “ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه الازار ثم ابسط القميص عليه ثم اعمد الى كافور مسحوق، ثم يحمل فيوضع على قميصه، يعني ابسط الكفن قبل ان ترفع الميت، و تضعه على الكفن، تمسحه بالكافور”، و لكنه حيث لا يجب بمقتضى الشهرة فيحمل على الاستحباب.

اشكل عليه السيد الخوئي فقال اما بالنسبة الى صحيحة زرارة، الصحيحة تدل على لزوم ان يكون التحنيط بعد التغسيل و التجفيف، و اما انه لابد ان يكون قبل التكفين او بعد التكفين او في اثناء التكفين فهي مطلقة، و ليست ناظرة الى هذا الحكم، تبقى معتبرة يونس، نعم معتبرة يونس مرسلة معتبرة، هنا المرسل ليس هو يونس المرسل هو ابراهيم بن هاشم، مرسلة معتبرة لان ابراهيم ابن هاشم الذي كان من الاجلاء هو ينقل عن مشايخه، و مشايخه قطعا كان فيهم ثقة، ان لم يكن جميعه من الثقات، خب فالرواية معتبرة، في هذه الرواية و ان ورد الامر بالمسح بالكافور، ثم حمل الميت و تكفينه، لكن هذه الرواية تشتمل على فقرات عديدة، لا يحتمل فيها الوجوب، نفس ما ورد في ما قرأناه، ابسط الحبرة بسطا ابسط عليه الازار ثم ابسط القميص عليه، هذا مو واجب، هل يجب ان نبسط اولا الكفن الاخير الذي يغطى به تمام جسد الميت، ثم نبسط عليه الازار، و هو المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة من الميت، ثم نبسط القميص الذي يستر ما بين المنكبين للميت الى نصف ساقه، ثم نأخذ بجسد الميت و نزعه على هذه الاكفان الثلاثة، او لا، نأخذ المئزر اولا و نلف على جسد الميت، ثم نأخذ القميص ثانيا و نلف على جسد الميت ثم نأخذ الازار و هو يستر تمام جسد الميت و نلف به جسد الميت.

فهذه الرواية تشتمل على فقرات عديدة، قطعا لا وجوب فيها، فيسقط ظهور الامر فيها في الوجوب، لكن هذا مبني على ما اخترناه من ان الامر ظاهر في الوجوب، و اذا صار مجملا فلا يبقى حجيته على الوجوب، اما السيد الخوئي الذي يرى ان الامر حجة عقلية، حتى لو لم نقبل ظهوره في الوجوب، و لكنه حجة بحكم العقل، يعني العقل يحكم بوجوب امتثال الامر و لو امر واحد في ضمن اوامر استحبابية كثيرة، هذا الامر لا يعلم بالترخيص فيه، فالعقل يحكم بوجوب امتثاله، فهنا توصل السيد الخوئي الى ان هذه الرواية مشتملة على امور غير واجبة قطعا، خلاف مبناه، نعم لو كان يقول نحن نتمسك بالدليل الخامس و هو انه لو كان لبان كان افضل.

نعم يمكننا ان نتمسك برواية اخرى على عدم الوجوب، حتى لو تمت دلالة هذه الرواية على الوجوب، رواية يونس، نقول في موثقة سماعة يقول إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُور، فيقول السيد الخوئي هذه الموثقة دلت على ان التحنيط بعد التكفين او في اثنائه.

هذا الكلام للسيد الخوئي الذي يتضمن ان الامر في معتبرة يونس لو كان ظاهرا في الوجوب لكانت هذه الموثقة قرينة على عدم الوجوب، قابل للنقاش لان هذه الموثقة لا تتضمن تحنيط مساجد الميت، هذه الموثقة تتضمن الامر بصبّ شيء من الكافور على كفن الميت، فرق بين الامرين، تحنيط جسد الميت و مواضع سجوده شيء، و صبّ الكافور على كفن الميت شيء آخر، لو كان الامر في معتبرة يونس من البدأ بتحنيط الميت قبل وضعه في الكفن ظاهرا في الوجوب، لا منافاة بينه و بين دلالة موثقة سماعة على انه بعد تكفين الميت يصب شيء من الكافور على كفن الميت، اي علاقة بينهما، هذه الموثقة واردة في صبّ مقدار من الكافور على كفن الميت، و الامر في معتبرة يونس، بان يحنّط جسد الميت قبل وضعه في الكفن، لا علاقة له بمضمون موثقة سماعة، فالمهم اولا ان معتبرة يونس مشتملة على اوامر استحبابية، و الظاهر العرفي منها انها ليست في مقام الوجوب، و لكن هذا يتم على مبانينا لا على مبنى السيد الخوئي.

مضافا الى قاعدة لو كان لبان، و شيء ثالث ذكرناه في الاصول و هو انه اذا احتمل وجود ارتكاز متشرعي في زمان الائمة عليه السلام على عدم وجوب شيء فهذا الاحتمال يكفي في سريان الاجمال الى خطاب الامر، ذكرنا انه لو جاء شخص من مجلس وعظ واعظ، فقال هذا الواعظ قال صلاة الليل تجب على الطلبة، و هذا المرتكز المتشرعي يكشف عن ان هذا وجوب اخلاقي مو وجوب فقهي لكن هذا الذي ينقل ما يوضّح لكم، هذا وجوب اخلاقي مو وجوب فقهي خب المستمع عاقل مثلك انت يجئ من ذاك المجلس و بينت ان الواعظ قال صلاة الليل تجب على الطلبة، اشلون انت فهمت هذا وجوب اخلاقي؟ لاجل ان مرتكزك عدم الوجوب الفقهي، و هذا المرتكز يعيش به كل الناس، و هم يفهمون هذا الشيء، فالقرائن الحالية النوعية كان الرواة يسكتون عن بيانها، الى ان كانت الروايات تكتب في الكتب، فشيئا شيئا تضاع تلك القرائن الحالية النوعية و المرتكزات المتشرعية الى ان يصل الينا خطاب اغتسل للجمعة فيقول بعض الفقهاء الامر ظاهر في الوجوب، مع انه في زمان الائمة من المحتمل ان الارتكاز المتشرعي قام على عدم وجوبه، فكيف نتمسك بظهور الخطاب في الوجوب، مع ان القرينة الحالية النوعية، اي الارتكاز المتشرعي على عدم وجوب غسل الجمعة، يمنع من انعقاد ظهور الخطاب في الوجوب، و احتمال هذا المعنى كاف في عدم احراز الظهور في الخطاب، السكوت عن القرائن الحالية النوعية، ليس خلاف الوثاقة، لان الرواي مثل المستمع الذي ينقل له الرواية، يعيش مع هذا الارتكاز المتشرعي الذي يشكل القرينة النوعية، و عليه يتم كلام صاحب العروة من ان الاولى ان يكون التحنيط قبل التكفين لا يجب و انما يستحب لاجل معتبرة يونس.

و يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً اي لم يذهب ريحه.

اما اشتراط كونه طاهرا فلا دليل لفظي عليه و انما استدل عليه بالاجماع او ارتكازية انه يجب ان يكون جسد الميت طاهرا و كفنه طاهرا، فلو تنجس كفنه لابد ان يطهر، كما استفيد من الروايات، فهذا يشكل قرينة على لزوم ان يكون التحنيط بحانوط طاهر، و لكنكم ترون ان هذا ليس بمرتبة تقنع الانسان، و الاجماع مدركي لعله يستند الى دعوى هذه القرينة العرفية، و نحن لا نسلم بها، فيكون مقتضى الاحتياط طهارة الكافور.

اما لزوم كونه مباحا فيدخل في بحث جواز اجتماع الامر و النهي و نحن نرى جواز اجتماع الامر و النهي و حيث ان الواجب توصلي كما سياتي، فالتحنيط بكافور مغصوب مجزئ، فلو راينا ان شخصا حنّط الميت بكافور مغصوب لا يجب علينا اعادة التحنيط، بينما ان السيد الخوئي يقول اذا جاء شخص و حنّط الميت بكافور مغصوب او متعلق للخمس فيجب على الآخرين اعادة التكفين، نحن نقول لا، لا يجب انتم مبناكم امتناع اجتماع الامر و النهي و لكن من يرى جواز اجتماع الامر و النهي و كان الواجب توصليا و لا يشترط فيه قصد القربة حتى لو تعمد شخص و حنّط الميت بكافور مغصوب، او متعلق للخمس فالظاهر اجزائه، و لا يجب على الآخرين اعادة التحنيط، فهنا بحث مهم سنتكلم منه في الليلة القادمة و هو انه لماذا السيد الخوئي في الغسل بماء مغصوب غسل المتنجس بماء مغصوب، قال نحرز الملاك اذا امر شخص بغسل ثوب متنجس بماء، فغسله بماء مغصوب يحرز الملاك، و انما لا يحرز الملاك في الواجبات التعبدية اي في الواجبات التي لا يعلم ملاكها، كالغسل و الوضوء، اما اذا امرنا بغسل المتنجس بماء، فغسلناه بماء مغصوب، العرف يقول حصل الملاك و ان لم يكن مصداقا للامر، فيقال هنا و يطرح هنا شبهة و هي انه حتى لو قلنا بامتناع اجتماع الامر و النهي، و لكن العرف يفهم من الامر بتحنيط الميت محاولة عدم فساد جسده، فاذن اذا حنط الميت بكافور مغصوب، حصل الملاك و ان اثم الفاعل، هذه شبهة اذا تمت هذه الشبهة فتكون النتيجة ان الميت اذا مسح عليه كافور باي سبب، و لو كان صبي مميز او اي شخص آخر، جاء طائر فمسح جسده على كافور، ثم جاء و جلس على جبهة الميت فانصبّ الكافور على جبهة الميت، فعلى كشف الملاك يقال باجزائه لان العرف يقول خب ماذا كان المقصود من مسح الكافور على جبهة الميت، حصل.

تامل هل هذه الشبهة تامة ام لا. و الحمد لله رب العالمين.