فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس24

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في مستثنيات حرمة النبش ذكر صاحب العروة في الاستثناء الاول انه اذا دفن الميت في مكان مغصوب وجب نبش قبره، ثم قال و كذا اذا كان كفنه مغصوبا فانه يجوز بل يجب نبش قبره و تكفينه بكفن مباح ثم دفنه من جديد.

بناءا على امتناع اجتماع الامر و النهي فكان ينبغي لمن يرى الامتناع كالسيد الخوئي ان يقيد جواز نبش قبره او وجوب نبش قبره بما اذا لم يكن الكفّان ناسيا للغصب، و الا فلو كان ناسيا للغصب او معتقدا بعدم الغصب او غافلا عن الغصب، فتكفينه بكفن مغصوب مجزء عند السيد الخوئي، فلا يكون دفنه دفنا غير مأمور به، نعم لو كان الكفّان متعمدا او جاهلا فهنا تكفين هذا الميت بهذا الكفن المغصوب لايكون مجزءا، لانه بعد تعلق النهي به لايكون مصداقا للتكفين الصحيح.

لكن السيد الخوئي لم يعلق على عبارة العروة لا هنا و لا في الفرع السابق و هو دفن الميت في مكان مغصوب بل وافق مع فتوى صاحب العروة بوجوب نبش القبر فضلا عن جوازه فيما اذا كان تكفينه بكفن مغصوب، و هذا لا يتلائم مع مبانيه الاصولية.

و اما بناءا على ما هو الصحيح من جواز اجتماع الامر و النهي فالظاهر ان هذا التكفين مجزء حتى لو كان التكفين به عن عدوان و تعمد، نعم يجب على الغاصب نفسه تخلص من الغصب الزائد إما ان يحصّل رضى المالك للكفن او ينبش قبر الميت و ينزع الكفن منه اذا لم يكن تالفا عرفا كي يتخلص من الغصب الزائد، و لكنه اذا كان تالفا عرفا و لو بالنظر الى ان العرف يشمأز من هذا الكفن بعد ما كفّن به الميت فيعتبرونه تالفا عرفا فيضمن ثمنه او بدله للمالك.

ثم قال الصاحب العروة و كذا اذا دفن معه مال مغصوب بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته الى الوارث فيجوز نبشه لاخراجه.

اذا دفن مع الميت مال مغصوب وجب عند الاعلام نبش قبره مقدمة لتخليص المال المغصوب مقدمة لارجاع المال المغصوب الى صاحبه، لكن نسأل من هو الذي يجب عليه ذلك؟ يجب على الغاصب، من دفن يعني من وضع هذا المال المغصوب في القبر و استند اليه الغصب هو الذي يجب عليه مقدمة لارجاع المال المغصوب الى صاحبه ان ينبش قبر الميت، و لا يجب على الآخرين بل لايجوز لهم ذلك، لا علاقة لهم بذلك، غصب شخص مالا و وضعه في القبر ذاك الغاصب يجب عليه إما الاسترضاء من المالك او اذا لم يرضى المالك فينبش القبر و يخرج المال المغصوب و يرجعه الى صاحبه، اما الآخرون فلا علاقة لهم بذلك مثل ما زيد غصب مالا و وضعه في بيته، لا يخصني ذلك لا يجب عليّ أن ارجع المال المغصوب الى صاحبه، النهي عن المنكر واجب اما المحاولة العملية اذهب الى بيت زيد و آخذ المال المغصوب و ارجعه الى مالكه لايجب عليّ ذلك ما هو الدليل على وجوب ذلك عليّ.

سوال و جواب: مالك المال له حق على ماله، يجوز له نبش القبر مقدمة لوصوله الى ماله، و لايجب عليه، الغاصب نفسه يجب عليه النبش مقدمة لاخراج المال المغصوب و رده الى صاحبه، ان لم يمكن ان يسترضى المالك ان يحصل رضى المالك بطريق وآخر، اما الآخرون هم ليسوا لا غاصب و لا مالك لهذا المال المغصوب خب لا علاقة لهم بهذا المطلب لا يجوز على الآخرين ارتكاب محرم لاجل ارجاع مال الى مالكه، مال في مكان لكم انا اتوسط الدار المغصوبة لآخذ هذا المال و ارجعه اليكم؟ لماذا؟ الغصب حرام توسط الارض المغصوبة حرام، انما يجوز ذلك من باب التزاحم مقدمة لواجب اهم او مساو لا مقدمة لارجاع مالكم اليكم الا اذا كنت انا غاصبا لمالكم انا القيته و طرحته في ذلك المكان هذا بحث آخر.

سوال و جواب: اذا غصب غاصب ارض شخص و دفن فيه ميته انا قلت يجوز للمالك بل يجوز للآخرين نبش قبر الميت لعدم اطلاق في دليل حرمة النبش يشمل هذا الفرض، بخلاف المقام الدفن صحيح دفن في مكان مباح و انما وضع مال مغصوب في القبر، افرض مال الورثة وضع في القبر مع الميت، الورثة ليسوا ملتفتين او يخافون اما من الله او من الميت لكن انا اقول لهم انا اذهب و انبش القبر، و آخذ المال و ارجع اليكم، ما هو الدليل على جواز ذلك بالنسبة اليّ.

بالنسبة الى المالك الذي حرم من ماله كالوارث، الظاهر انه إما من باب قاعدة لاضرر بناءا على نفي الاحكام الضررية بها او لاجل عدم اطلاق في دليل حرمة نبش قبر الميت، نلتزم بجوازه عليه كما افاد صاحب العروة فقال بل دفن معه ماله المنتقل بعد موته الى الوارث فيجوز نبشه لاخراجه.

احيانا المال ليس بحيث يمكن اخراجه من القبر كالبلاتين موضوع في رجل الميت لكنه غال، فاذا جاز للورثة ان يجب ان يشقوا رجل الميت و يخرج البلاتين من رجله ربحوا بذلك، هل يجوز لهم ذلك ام لا؟ اصلا افرض اصلا ان الميت لم يدفن بعد و لكن ميت غال جدا، عزيزنا الغالي بالمعنى الحقيقي، غالي يداه فيهما بلاتين رجلاه فيهما بلاتين تسوى ملائين هل يجوز للورثة ان يطلب من الجراح و العملية سهلة، الجراح يأتي و يشق جزء بسيطا من جسد الشخص و يخرج البلاتين من جسده، حتى قبل ان يدفن الميت فضلا عما لو دفن، قد يقال بعدم الجواز لان ارجاع المال اليهم يتوقف على مقدمة محرمة، جرح الميت، و جرح الميت لايجوز، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا هل يجوز جرح الانسان الحي.

اذن الميت لما بعد موته لا يؤثر شيئا السيد الخوئي كان يقول اذا اذن الميت فلا يكون قطع اعضائه او شق جسده هتكا بالنسبة اليه بعد ما اذن في ذلك فلا يحرم.

لكن هذا الكلام ليس صحيحا لانه كما هو مختار السيد السيستاني و الشيخ التبريزي بعض الاحترامات ليست قابلة للاسقاط، شرع الحكم لاجل احترام المؤمن لكن لا يمكنه اسقاط حق احترامه، مثلا حرمة غيبة المؤمن انما هو لاجل احترامه هل يمكن للشخص ان يقول الغيت احترامي استغيبوني انا راضي بذلك؟ هل يجوز؟! يعني لا يمكنه اسقاط حق احترامه في ان لا يغتاب او من حق احترام الاجنبي ان لا ينظر اليها هذا من باب الاحترام النظر بشهوة يختلف عن النظر بغير شهوة، النظر بشهوة لا يجوز حتى الى غير المحترمات كالذميات والكافرات و المبتذلات، اما النظر بغير شهوة فانما يحرم من باب احترام المؤمنات و لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الى شهورهن او ايديهن لا حرمة لنساء العلوج اللاتي اذا نهين لا ينتهين، فالنظر بغير شهوة الى الاجنبيات انما يحرم من باب الاحترام لهن، و لكن هل يجوز لمؤمنة ان تقول لصديقها و هو ينظر اليها بغير شهوة تقول له انا الغيت احترامي، احترام مو احترام، من باب الاحترام يحرم النظر الى شعري انا الغيت هذا الاحترام لا، ابد لايجوز لا دليل على ان من حق المؤمن ان يلغي احترامه في كل مورد من حق الميت المؤمن ان يدفن بعد ان يكفن و يغسل يدفن هل يمكن لميت ان يقول القوا جسدي في الصحراء تأكله السباع، الغيت احترامي، لا، لايجوز، فالمؤمن الذي من احترامه شرّع حرمة شق جسده و تقطيع اعضائه لا دليل على انه يمكنه الغاء احترامه.

سوال و جواب: المصلحة العقلائية لاتجوّز المحرمات، نعم اذا صار تزاحم فذاك بحث آخر.

و لاجل ذلك لايجوز كما تفضلتم ان يوصي شخص بانه بعد وفاته او بعد مثلا الموت الدماغي قطّعوا اعضائي و اهدوها الى المرضى لا يجوز لا، هذا حرام الجرح على الميت حرام احترام للمؤمن و لكنه لايجوز للمؤمن ان يلغي احترامه لا من باب انه هتك لحرمته عرفا، لا، ليس هتكا لحرمته عرفا الشارع من اجل احترام المؤمن شرّع له احكاما و لابد للمؤمن نفسه و سائر المؤمنين ان يلتزموا بهذه الاحكام احتراما للمؤمن و اطلاق الدليل يقتضي لزوم العمل بهذه الاحكام حتى بعد ما لو انشأ المؤمن الغاء تلك الاحكام بدعوى اني الغيت احترامي بالنسبة اليكم اطلاق دليل تلك الاحكام، حرمة غيبة المؤمن حرمة الجرح على المؤمن الميت كما ورد في الروايات.

سوال و جواب : لا من باب انه اهانة له عرفا لا، ليس من هذا الباب من باب ان الشارع اوجب احترامه بغسيله و تكفينه و تحنيطه و دفنه اوجب احترامه نعم الكافر لا احترام له و لاجل ذلك ورد في الرواية اذا مات يهودي او نصراني لايغسله مسلم و لا كرامة، يعني تغسيل الميت من باب الاحترام، لكن احترامٌ لايمكن للمؤمن نفسه ان يسقطه.

سوال و جواب: الحي اذا اذن في جرح بسيط بالنسبة اليه بناءا على عدم حرمة الاضرار بالنفس فيجوز ذلك من باب انه يجوز الاضرار بالنفس مباشرة او تسبيبا، هذا من باب انه لا يحرم اضرار المؤمن بنفسه، من هذا الباب و الا فالجرح الكلي كقطع اعضائه لايجوز للحي ان ياذن في قطع اعضائه.

اقرأ لكم الرواية التي تدل على ان القاء الجرح على الميت المؤمن حرام حتى نتأمل انه هل يمكن التمسك بقاعدة لاضرر لهؤلاء الورثة نجوّز جرح الميت لاخراج المال كالبلاتين الذي في اعضائه تأملوا صحيحة عبد الله بن سنان فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ- لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي صحيحة جميل، صحيحة صفوان قال أَبَى اللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ.

سوال و جواب:ما هو وجه الانصراف دعوى الانصراف ما هي نكتتها؟ حرمة الميت يعني حريمه، احترامه لا انه لايجوز اهانته فقط يجب احترامه بالنحو الذي شرع الشارع على اي حال.

فاذن مقتضى الاصل الاولي حرمة جرح الميت لاخراج المال الثمين من اعضاءه كالبلاتين و هل يمكن التسمك بقاعدة لاضرر، بناءا على ان قاعدة لاضرر قاعدة ينفى بها الاحكام الضررية فيقال بان حرمة القاء الجرح على الميت حكم ضرري في حق الورثة و ترتفع بقاعدة لاضرر، و لكن على رأي السيد الخوئي قاعدة لاضرر امتنانية و جريانها هنا خلاف الامتنان في حق الميت بالقاء الجرح عليه، مضافا الى ما مر منا مرارا انه لا يصدق الضرر في امتثال الامر الالهي فاذا هؤلاء الورثة غمضوا اعينهم عن هذا المال لاجل امتثال الامر الالهي باحترام الميت فليس هذا ضرر في حقهم و المسألة مشكلة و لا تخلو عن تأمل.

يقول صاحب العروة بعد ذلك نعم لو اوثى بدفن دعاء او قرآن او خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه.

طبعا هذا اذا كانت الوصية نافذة بان لا تزيد على ثلث الميت، بل لو ظهر ما اوصى بدفنه لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز اخذه دفن مع الميت قرآن او خاتم اوصى بدفنهما معه ثم ظهر جسد الميت او ظهر ما دفن معه لايجوز اخذه لانه على خلاف الوصية كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الاول.

الاستثناء الثاني من حرمة النبش إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه.

هنا ثلاث مطالب المطلب الاول لماذا لم يذكر التحنيط لو نسيت تحنيط غسل كفّن او على الاصح كفن غسل و كفن لكنه لم يحنط، دفنوه و نسوا ان يحنطوه لماذا لم يذكر الاعلام هنا انه يجب نبش قبره لاجل تحنيطه مع انه لاوجه لاهمال ذكره بل هو اكثر ابتلائا، لان الناس عادة لايدفنون الميت بدون غسل او بلا تكفين لكن ينسون ان يحنطوه، فاللازم نبش قبره لتحنيطه خب اذا كان مدفونا بلا غسل او بلا كفن او بلا تحينط هذا هو المناسب ان يضاف الى عبارة العروة او تبين بطلان غسله او كفنه على الغير الوجه الشرعي بل نقول حتى لو كان كفنه على الوجه الشرعي لكن علموا بانه كان تنجس اما تنجس كفنه او تنجس جسده، فالظاهر انه يجب نبش قبره لتطهير كفنه او تطهير جسده، لان من شرايط الكفن ان يبقى طاهرا الى حين الدفن، فاذا علموا تنجس قبل ان يلقى عليه تراب، فاللازم نبش القبر لتطهير الكفن او لتطهير الجسد.

المطلب الثاني المثال الذي ذكره الصاحب العروة لعدم كون الكفن على الوجه الشرعي هو انه اذا كان الكفن من جلد الميتة او غير المأكول، من يحتاط في الاشتراط ان لايكون الكفن من جلة الميتة او بغير المأكول كالسيد السيستاني، طبعا يسري احتياطه الى المقام اصل شرطية ان لا يكون الكفن من جلد الميتة او من غير المأكول مبنية على الاحتياط، فبعد ما دفن الميت ان كان هناك من يفتي بعدم الشرطية يجب الرجوع اليه، كما انه لو كان هناك من يفتي بالشرطية و كان في رتبة متأخرة من هذا المرجع الذي يحتاط يرجع اليه فيجب النبش، اما اذا لم يجد المقلد للسيد السيستاني من يفتي باحد الطرفين ماذا يصنع؟ يصير من قبيل دوران الامر بين المحذورين اما واجب اذا كان الكفن على غير وجه شرعي يجب نبش قبر الميت بتجديد تكفينه، او حرام اذا كان الكفن على وجه شرعي.

نظير المرأة التي ذهبت الى الحج قد تبتلى بانها ينقطع عنها الدم في النقاء المتخلل السيد السيستاني يحتاط، هل هذا النقاء المتخلل حيض كي لايجوز لها ان تطوف بالبيت او طهر كي يجب عليها ان تطوف لانها ماكو مجال لان الدم يعود و يستمر الى يوم عرفة، فان كان النقاء المتخلل حيضا فلا يجوز لها ان تطوف بل تنقلب عمرة تمتعه الى حج افراد او تؤخر طواف العمرة الى ما بعد الحج على اي حال، فيصير من قبيل دوران الامر بين المحذورين السيد الحكيم و السيد الزنجاني يفتيان بان النقاء المتخلل طهر، الشيخ الوحيد تبها للسيد الخوئي فتواه ان النقاء المتخلل حيض فعادت المشكلة، فان رجعت الى السيد الحكيم او السيد الشبيري اما انهما بنظرها مثلا اعلم فهو او رجعت الى الشيخ الوحيد باعتبار بانه بنظرها اعلم فهو، و ان تساويا فالمشكلة ان المورد ان كان من موارد العلم الاجمالي فالسيد يحتاط في التخيير، على اي حال ان كانت مخيرة في التقليد تختار تقليد هذا او ذاك، اما اذا لم يكن هناك مجال بقيت متحيرة يصير الامر من قبيل دوران الامر بين المحذورين، من باب دوران الامر بين المحذورين تكون مخيرة.

ففي المقام ايضا كذلك هذا المكلف يرى ان نبش القبر اذا كان الكفن على وجه شرعي لايجوز اذا لم يكن الكفن على وجه شرعي يجوز بل يجب، فان رجع الى من يقول يشترط في كفن الميت ان لايكون جلد الميتة او من غير المأكول فرجع اليه فهو، ويجب نبش القبر مقدمة للتكفين الصحيح، ان رجع الى من يفتي بعدم الشرطية فيحرم عليه النبش اذا لم يجد مجالا للرجوع لان الكل يحتاطون مثلا فيكون مخيرا من باب دوران الامر بين المحذورين.

المطلب الثالث ذكر صاحب العروة انه يجوز نبشه، كان المناسب ان يقول بل يجب نبشه مقدمة لغسله الصحيح او لتكفينه الصحيح مالم يكن موجبا لهتكه يعني اذا كان نبش قبره موجبا لهتك حرمته يبقى مدفونا بلا غسل و لا كفن لاننا نخاف من هجو الناس الناس يقولون بانهم نبشوا قبر الميت صار هتكا لحرمة الميت، بعض الاعلام علق على عبارة العروة غير واحد من الاعلام الكبار من فقهائنا علقوا على عبارة العروة قالوا لايجوز ترك الغسل و التكفين بعذر اننا لو نبشنا قبر الميت تنهتك حرمته، لا، كيف تنهتك حرمته و نحن ان نريد ندفنه دفنا صحيحا بان نغسله و نكفنه ثم ندفنه، الشارع الغى نظر العرف في كون هذا النبش هتكا لحرمته و لاجل ذلك علقوا على عبارة العروة بانه يجب نبش قبر الميت و لو كان بنظر العرف هتكا لحرمته. السيد الخوانساري سيد احمد خوانساري صاحب جامع المدارك الذي كان من الفقهاء الكبار يقول يشكل رفع اليد عن ادلة لزوم التغسيل و الدفن و عدم كون التكفين على وجه غير شرعي بمجرد صدق الهتك تأملوا في هذا المطلب الى الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.