فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

 

الدرس24

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في تحنيط الميت فذكرنا ان تحنيط الميت واجب و سياتي ان شاء الله ان محل التحنيط بعد التغسيل سواءا كان قبل التكفين او في اثناء التكفين او بعد التكفين، و لكنه لابد ان يكون قبل الدفن، و اما ما ذكرناه سابقا من الترتيب بين التحنيط و بين الصلاة على الميت فالظاهر انه لا دليل عليه، ما دلت عليه الروايات لزوم التحنيط بعد التغسيل و قبل الدفن، كما ان الروايات دلت على لزوم كون الصلاة على الميت بعد التغسيل و التكفين و قبل الدفن، فلو صُلي على الميت قبل تكفينه لزمت اعادة الصلاة، كما لو صلي على الميت قبل تغسيله لزمت اعادة الصلاة، و اما لو صلي على الميت قبل تحنيطه فلا دليل على لزوم اعادة الصلاة، لعدم دليل على شرطية الترتيب بينهما، نعم لو استفيد من الادلة ما ذكر في كلمات الفقهاء من لزوم تغسيل الميت و تكفينه و تحنيطه و الصلاة عليه فاستفيد من ذلك الترتيب، كان لازمه ان لو نسي التحنيط فصلي على الميت قبل التحنيط، ان تعاد الصلاة بعد تدارك التحنيط. لكن حيث لادليل روائية على اعتبار الترتيب بين التحنيط و صلاة الميت فالظاهر ان الفقهاء لم يكونوا بصدد بيان الترتيب، و انما ذكروا هذه الافعال بعضها بعد بعض لكون المتعارف هو الترتيب بينها، و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي على ما نقل عنه انه لو نسي التحنيط فدفن الميت فلا يجب الا تدارك التحنيط فلا تجب اعادة الصلاة عليه، و هو الصحيح.

كان الكلام في انه في التحنيط هل يجب امساس الكافور على المواضع السبعة، على مواضع السجود السبعة من الميت، او انه يجب مسح الكافور اي امرار اليد مع الكافور على تلك المواضع، نحن ذكرنا ان مقتضى الجمع العرفي ان هناك طائفتين من الروايات، الطائفة الاولى الروايات الآمرة بوضع الكافور على مساجد الميتت، و الطائفة الثانية روايات دال على الامر بمسح الكافور على تلك المساجد، و حيث ان المسح اخص مطلقا من المس فمقتضى الجمع العرفي تقييد المس بان يكون بنحو المسح و امرار اليد، و هذا ما ذكره السيد الحكيم في كتاب المستمسك، فقال اما كونه بالمسح فهو المصرح به في كلام جماعة و المحكي عن معقد اجماع التذكرة و روض الجنان للشهيد الثاني، و يقتضيه ما في مصححة الحلبي ان ابي عبد الله عليه السلام فامسح به آثار السجود و ما في صحيحة زرارة عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود، لكن المذكور في كلام جماعة الوضع و الامساس و في موثقة السماعة و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و في حسن بن حمران بن اعين يوضع في منخره و موضع سجوده، و لعلهما من قبيل المقيد و المطلق فيحمل الثاني على الاول و ان كان يأبى هما في المرسل اي مرسلة يونس المعتبرة، فانه في مرسلة يونس عبر في الجبهة بالوضع و في المفاصل بالمسح، فقال ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه. يقول السيد الحكيم الجمع بين الامر بالوضع في الجبهة و الامر بالمسح في المفاصل يابى عن القول بلزوم المسح بجميع المساجد مضافا الى المناقشة في ظهور المقيدات في الوجوب، الا ان يكون بملاحظة الاجماع لكن في الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع و الامساس تامل.

نحن نقول بالنسبة الى ما ذكره السيد الحكيم من ان الطائفة الثانية مقيدة للطائفة الاولى الآمرة بالمس، الظاهر ان كلامه صحيح، يعني المسح عرفا اخص مطلقا من المس، و لكن السيد الخوئي اجاب عن كلام السيد الحكيم فقال هناك فعلان المس و المسح، امر باحدهما في بعض الروايات و بالآخر في بعض آخر من الروايات، و حيث نحتمل وجوب كليهما فمقتضى القاعدة الاخذ بظهور الكل من الامرين في الوجوب، الحمل على التخيير انما يكون في فرض العلم بعدم وجوب كلا الفعلين، نحن في كفارات الافطار العمدي انما حملنا على التخيير الامر بعتق رقبة و الامر بصيام ستين يوما و الامر باطعام ستين مسكينا، لان مقتضى الروايات عدم وجوب اكثر من واحد من هذه الافعال الثلاثة، و الا لو لم يكن هناك قرينة على التخيير لكان المقتضى القاعدة الاخذ بظهور كل من الاوامر الثلاثة في الوجوب التعييني، و الامر في المقام من هذا القبيل، اُمر بالمس و الوضع في رواية نحتمل وجوبه فنأخذ به، و اُمر في رواية اخرى بالمسح و نحتمل وجوبه فنأخذ به.

ثم اجاب عن اشكال السيد الحكيم على مرسلة يونس المعتبرة فقال نعلم بان يونس نقل الرواية بالمعنى و لم يكن ضابطا لجميع ما قاله الائمة عليهم السلام، هو جَمع بين الروايات لان قال عنهم عليهم السلام قال اي قال يونس، يعني جمع بين عدة كلمات من الائمة عليهم السلام، و لم يكن جمعه جمعا مناسبا للكلمات، لانه كرر بعض المطالب، فقال ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه، و في راسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله، خو ذكر المسح على جميع مفاصله، هنا كرر و قال و في كل مفصل من مفاصله، و الامر الاول كان مشتمل على حرف “على” و الامر ثاني مشتمل على حرف “في”، و امسح بالكافور على جميع مفاصله و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه، و اجعل الكافور في مسامعه و اثر سجوده، منه و فيه اي في فمه، فهذا جمع بين كلمات الائمة عليهم السلام جمعا غير مناسب، و على اي حال لا يستفاد منه ان وضع الكافور في الجبهة واجب و المسح في بقية المساجد واجب، لان الرواية لاتخلو عن اضطراب في الفاظها.

انا اقول غاية ما يمكننا ان نقول في تقريب كلام السيد الخوئي ان المسح لا يعتبر فيه بقاء شيء من الكافور في الممسوح، امسح بالكافور على مساجد الميت اما انه يبقى جزء من الممسوح و هو الكافور في مواضع سجود الميت، هذا لا يدل عليه، و لكنه يشتمل على امرار اليد، بينما ان وضع الكافور على المساجد يدل على بقاء شيء من الكافور في تلك المساجد، و لكنه لا يشتمل على الامر بحركة اليد، فكل منهما يدل على شيء لايدل عليه الآخر، و لاجل ذلك قال هما فعلان، الا اننا يمكننا ان نجيب عن كلام السيد الخوئي، فنقول بان ظاهر الامر بمسح مساجد الميت بالكافور ان يبقى جزء من الكافور في جسد الميت، و يتاثر جسد الميت بالكافور، نظير ما ذكر في الوضوء: امسح ببلدة يمناك ناصيتك، فقالوا بانه لا يكفي وجود البلة في اليد بل لابد ان تتاثر الرِجل بهذه البلة، فلو كانت الرِجل رطبة لا يؤثر عليها بلة الوضوء لا يكفي، لان الرواية يقول امسح ببلدة يمناك ناصيتك ثم امسح رجلك اليمنى ثم امسح رجلك اليسرى، خب امسح ببلدة يمناك ناصيتك فلو كان الراس رطبة، مبتلة بالمطر و نحوه فلا يصدق انه مسح ببلدة يمناك ناصيتك، لان المنصرف من المسح بالبلة و نحوها تاثر الممسوح بالماسح، فقد يقال من هذه الجهة بان ظاهر الامر بسمح مساجد الميت بالكافور ان تتاثر تلك المساجد بالكافور، من هذه الجهة يكون اخص مطلقا من المس، لان المس و الوضع يعني بقاء شيء من الكافور على جسد الميت، لكن لم يشتمل على تحريك اليد و امرار اليد، و لكن السمح يدل على ان يكون وضع شيء من الكافور على مساجد الميت بامرار اليد.

ان تم ما ذكرناه فتكون النسبة بينهما الاطلاق و التقييد و ان لم يتم ما ذكرناه و تم ما ذكره السيد الخوئي، فكما ذكر السيد الخوئي في رواية امر بالوضع و المتعارف في الوضع ان يكون بامرار اليد و قد يكون بدون امرار اليد، كما امر بالمسح و نحن نحتمل وجوب كل منهما، فمقتضى الصناعة الاخذ بظهور كل من الامرين بالمس و المسح في الوجوب، هذا غاية ما يمكننا ان نقرّب كلام المشهور من وجوب ان يكون وضع الكافور على المساجد السبعة للميت بنحو المسح و امرار اليد.

سوال و جواب: كما انه لا يعتبر في المس بقاء الكافور بعد الوضع و المس كذلك لا يعتبر في المسح بقاء الكافور و كل منهما خال عن هذه الجهة.

سوال و جواب: اذا وضع الكافور على مساجد الميت بدون امرار اليد اخذ الكافور بيده ورشّ الكافور على جبهة الميت، يقول السيد السيستاني يقول يكفي الوضع ولكنه ايضا لايكتفي بالوضع المطلق، يقول لابد من ان يصدق امساس مساجد الميت بالكافور، يعتبر عرفا ان يمس الكافور، ولو بدون يده، ياخذ الكافور ويجعله في المملحة ويرشّه ويصبّه على المساجد السبعة، انا اقول الوضع و المس لم يعتبر فيه امرار اليد و المسح و لكن الامر بالمسح اما مقيد له او فعل آخر لادليل على رفع اليد عن وجوبه.

سوال و جواب: ليسا متباينين بل متخالفين، مثل كون السكر ابيض و حلو، يعني يجتمع في السكر الوصفان الحلاوة و البياض ليسا متباينين يسميان بالمتخالفين، بناءا على تقريب السيد الخوئي الوضع و المسح متخالفان يمكن الامر بكليهما على نحو الوجوب.

سوال و جواب: اذا قلنا بان المسح لا يتضمن تاثر الممسوح للكافور، اما الوضع فيعتبر فيه بقاء الكافور في المساجد فترة و لو قصيرة. بقاء الى فترة معتد بها لا يجب، لكن يصدق انه وضع على تلك المساجد الكافور، و اما اذا اخذ الكافور بيده و جرّه على مساجد الميت من دون ان يبقى على مساجد الميت شيء من الكافور لا يقول وضع على تلك المساجد الكافور. و لكن انا قلت لا يبعد ان يكون المنصرف من المس تاثر الممسوح، امسح بالكافور على مساجد الميت ظاهره انه يكون مسحا يتاثر به الممسوح، و هذا لا يبعد ان يكون ظاهرا في بقاء الكافور في المساجد لحظات و لكن لو ناقشتم في ذلك نحن لا نصرّ فغايته ما ذكره السيد الخوئي من ان هذه واجب في عرض وجوب الوضع فنأخذ بوجوب كل منهما في الوجوب.

صاحب العروة قال الاحوط ان يكون المسح باليد بل بالراحة.

اما كون المسح باليد فيقال بان الظاهر من المسح بشيء ان يكون آلة المسح هي اليد هكذا ادعي و يصرّ عليه السيد الخوئي يقول المسح في اللغة اذا استعمل بالباء كما اذا قيل مسح به فيراد منه المسح باليد فاذا قيل مسح راسه بالدهن فمعناه انه مسح راسه الدهن بيده، فاليد مأخوذة في مفهوم المسح عند تعديته بالباء، نعم اذا استعمل المسح بدون تعديته بشيء فيكون بالمعنى الازالة، مثلا يقال مسح الكتابة مسح الخط اي ازاله، و لكن السيد الخوئي قال الاحتياط المسح بالراحة ليس احتياطا لزوميا لان لزوم كون المسح بالراحة لم يذكره الا بعض اللغويون كما في اقرب الموارد، فاذن الاحوط وجوبا ان يكون المسح باليد و ان لم يكن بالراحة بل كان بالاصابع.

السيد السيستاني قال لا، لا يجب ان يكون المسح باليد، لا لاجل ان ما هو الواجب هو الوضع دون المسح، الظاهر ان السيد السيستاني يناقش في وجوب المسح باليد حتى بناءا على اعتبار لزوم المسح، و الحق مع السيد السيستاني لان المتعارف في المسح بشيء ان يكون باليد هذا لا يوجب الانصراف، مسح راسه بالدهن يعني بيده؟ قد لا يكون بيده، قد يكون بآلة صناعية، يخلي الدهن في آلة صناعية و يمسح بتلك الآلة الصناعية على راسه او يخلي الدهن على ذراعه و يمسح بذراعه على راسه، خلاف المتعارف و لكن فتح القفل هل يعني انه فتح القفل بيده؟ و لو كان المتعارف فتح القفل باليد؟ لكن اذا شخص قال لكم افتح القفل بهذا المفتاح فانت بدل ان تأخذ المفتاح بيدك اخذته بفمك لان يدك مشغولة، خلاف المتعارف، و لكن شينو علة الانصراف، امسح بالكافور يؤخذ خشبا رطبا حتى يلتصق به الكافور و يمسح بالكافور الذي في الخشب على جسد الميت، هذا لا يصدق عليه انه مسح بالكافور جسد الميت؟!.

سوال و جواب: التعارف لا يقتضي الانصراف غايته، يعني لو اصر احد فقال لا ينعقد الاطلاق نقول مو مشكل نرجع الى البرائة عن وجوب المسح باليد.

سوال وجواب: في مسح الوضوء في الرواية قال وامسح ببلة يمناك ناصيتك، لولم تكن هذه الرواية كان بامكانكم ان تقولوا ما شئتم

سوال و جواب: يعني يمكن ان يقال هناك بان المسح بالكافور على مساجد الميت لان الغرض منه ان لا يفسد جسد الميت بسهولة العرف هكذا يفهم من وضع الكافور على مساجد الميت فهذا يعني بقاء الكافور فترة ما كما في مسح الراس ببلة الوضوء ظاهره تاثر الممسوح بهذه البلة. هناك بامكانكم ان لا تقبلوا، انا ما كنت مصرّا على ذلك الكلام قلت اريد ان يبين وجها لتقريب ان المسح منصرف الى ما يتضمن بقاء الكافور في المساجد حتى تكون اخص مطلقا من الامر بوضع الكافور على تلك المساجد.

لكن الانصاف هنا ان الامر بالمسح بالكافور على مساجد الميت لا يتعين عرفا ان يكون باليد، لو ان شخصا جعل ذراعه رطبا و مسح الكافور على جسد الميت لانه مثلا يده مجروح، او مقطوع، فأخذ الكافور بذراعه.

سوال و جواب: الراحة يعني باطن الكف، لا بالاصابع، الاصابع خارجة عن الراحة.

سوال و جواب: او يلبس كفوفا و هذا ليس مسحا باليد، الماسح لابد ان يمس الممسوح، المسح يتقوم بمماسة الماسح للممسوح، يلبس كفوف و يمسح بالكافور على مساجد الميت لا اشكال فيه.

لا يبعد استحباب مسح ابطيه و لبته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة.

بالنسبة الى استحباب ما عدا المساجد السبعة، جمع صاحب العروة بين امور قال و لا يبعد استحباب مسح ابطيه، يستدل عليه بما ورد في نقل التهذيب من قوله عليه السلام في مرسلة يونس المعتبرة و امسح بالكافور على جميع مغابنه، فسرت المغابن في بعض الكلمات للغويين بالابطين، و لكن الراغب في المفردات فسرها بكل منتن من الاعضاء، كل موضع من جسد الانسان يجذب الاوساخ، مثل منتهى الفخذين، القدمين، الابطين، كل موضع من جسد الانسان يجذب الاوساخ و يصير نتنا، و يصير له رائحة كريهة، فاذن القدر المتيقن من المغابن الابطين.

و لكنكم ترون ان نقل التهذيب على ما في نسخة التهذيب المطبوعة مشتمل على المغابن و لكن صحيحة يونس المنقولة في الكافي لا تشتمل على هذه الكلمة، الموجود في نقل الكافي بدل المغابن: و امسح بالكافور على جميع مفاصله، بل صاحب الوسائل نقل عن التهذيب مثل ما نقل عن الكافي، الموجود في التهذيب المطبوع هو المغابن، فاذن لم يثبت هذه النسخة كمتن معتبر لصحيحة يونس، فمن اين نفتي بان وضع الكافور على الابطين مستحب، كيف نفتي بذلك؟ نعم بناءا على التسامح في ادلة السنن قد يفتى بالاستجباب، لكننا لا نرى وجها لهذه الفتوى، فكل ما ذكر من الاستحباب باجماله مبني على التسامح في ادلة السنن و ان كان بعض ما ذكر موجودا في الروايات المعتبرة.

انا اذكر لكم شيء، صاحب العروة كلماته احيانا غريبة، في كتاب الحج ذكر مسألة فقال اذا مات النائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم لا يبعد اجزاء حجه عن المنوب عنه لكن الاقوى عدمه، لا يبعد اجزائه عن المنوب عنه لكن الاقوى عدم الاجزاء، اذا صدر هذا الكلام (لايبعد) من شخص مثل السيد السيستاني او السيد الخوئي، كنا نقول هذه فتوى، ولكن كيف قال صاحب العروة بعده ولكن الاقوى عدمه، ولكن الظاهر اذا مشينا على الضابط العام في الفتاوى ان “لايبعد” ظاهر في الفتوى خب هذا فتوى، ولايصدر هذا الكلام من غير صاحب العروة.