فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

بقية نكتة من مسائل التكفين و هي انه اذا لم يكن للميت مال يكفن به، فلا اشكال في جواز شراء كفنه من الزكاة، و هل يجب ذلك؟ ظاهر موثقة فضل بن يونس هو الوجوب، و هذا ما ذكره السيد الخوئي في بعض ابحاثه حيث ورد في موثقة الفضل قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاة، يعني لا يجوز مع وجود الزكاة ان يدفن الميت بلا كفن، و ما ذكرناه البارحة من ان الحكم ورد في مقام توهم الحظر انما كان بالنسبة الى الاعطاء للورثة، حيث قلنا بان الامر بالاعطاء في صدر الموثقة اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، هذا الامر ورد في مقام توهم الحظر، و الا فأصل انه لا يجوز دفن الميت بلا كفن مع وجود الزكاة فهذا واضح و يستفاد من ذيل الموثقة.

اما البحث في الحَنوط، الحَنوط واجب و هو بمعنى ما يحنط به اي ما يحفظ الشيء من الفساد، و في الشرع استعمل في تحنيط الميت بالكافور، و هذا واجب و يستفاد وجوبه من عدة من الروايات، انما الكلام في عدة جهات:

الجهة الاولى انه هل الواجب مسح الكافور على بدن الميت او يكفي إمساس الكافور ببدن الميت؟ ظاهر المشهور هو وجوب المسح، و المسح يتقوم بإمرار اليد على الممسوح، و لكن ذكر السيد السيستاني انه يكفي في التحنيط إمساس جسد الميت بالكافور، و ظاهره التخيير، بل مقتضى ان المسح يتضمن المسّ، فيكون من التخيير بين الاقل و الاكثر و الاقل يصير واجبا، المس يصير واجبا و المسح الزائد على المس يصير مستحبا.

المشهور استدلوا على وجوب المسح باشتمال جملة من الروايات عليه، ففي رواية يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميت و تكفينه: ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ مَسْحُوق‏، الذي صار كالبذرة هذا هو مسحوق،فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمَيْه‏، الى آخر الرواية. و في صحيحة الحلبي قال إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا. السيد السيستاني حيث قال بكفاية المس، الظاهر انه يستدل بروايات تخلو عن الامر بالمسح بل تشمل على الامر بالوضع، مثلا في صحيحة عمران بن اعين قال فالحنوط كيف اصنع به قال يوضع في منخله و موضع سجوده و مفاصله، و في موثقة سماعة إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ وَ تَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ الْكَفَن، و في موثقة عبد الرحمن ابي عبد الله سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِه‏. بل الوارد في صحيحة يونس ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِه‏، بالنسبة الى الجبهة امر بالوضع و حيث لا يحتمل الفرق بين الجبهة و سائر المواضع التي يجب تحنيطها، نقول “و امسح بالكافور” يكون بمعنى استحباب المسح.

السيد الخوئي اجاب بان المسح مطلق و كل مطلق قابل للتقييد، في رواية امر بالوضع و المس، في رواية اخرى امر بالمسح، المس مطلق قد يكون بنحو المسح و قد لا يكون بنحو المسح فيقيد بالامر بالسمح. و هذا كلام متجه على مباني السيد الخوئي و لكن بامكان السيد السيستاني ان يجيب عنه بان هذه الروايات واردة في مقام الافتاء يعني يريد الامام عليه السلام في هذه الروايات يبين وظيفة السائل، فانه تارة تكون الرواية في مقام التعليم اي في مقام تدريس الفقه للاصحاب، يبين الامام القضايا الحقيقة الفقهية لامثال الزرارة و المحمد بن مسلم و نحوهما، فيكون في مقام التعليم و التدريس، و قد يكون الامام عليه السلام في مقام بيان الوظيفة الفعلية للسائلين، فهنا الاطلاق المقتضى للترخيص و ارادة المقيد اللزومي خلاف مقام المحاورة، يمثل بالطبيب و يقول الطبيب قد يكون في مقام التدريس الطب على الطلاب الجامعة و قد يكون في مقام بيان الوظيفة الفعلية للمرضى في مركز العيادة، قد يصدر من الطبيب كلام مطلق في مقام التدريس و في مجلس آخر يبين المقيدات هذا امر متعارف، و لكن لا يتعارف ان يبين الطبيب في مركز العيادة لمريض كلاما مطلقا ثم يذهب ذلك المريض و يمضي وقت الحاجة، بعد مضي وقت الحاجة يبين الامام المقيد اما لذلك المريض و اسوء ذلك ان يبينه لمريض آخر و الاسوء من الكل ان يبين الطبيب الآخر الذي هو مساعد له في المستشفى المقيد، كأن يبين الامام مطلقا في مقام بيان الوظيفة الفعلية للسائلين و امام آخر عليه السلام يبين المقيد، هذا خلاف شان محاورة العرفية فالاطلاق و التقييد جمع عرفي في الروايات الواردة في مقام التعليم والتدريس لا الروايات الواردة في مقام الافتاء.

سوال و جواب: مثلا جعفر بن محمد بن يونس سال الامام عليه السلام اشتري من السوق الفراء يعني جلد الحيوان الذي يلبس كقميص و لا اعلم انه ذكي فقال اشتر ما لم تعلم انه ميتة، هذا مطلق و السائل كان في مقام تعلم الوظيفة الفعلية، فانه لم يكن من الفقهاء كي يدرّسه الامام عليه السلام، فيقول السيد السيستاني هذه الرواية تقول اشتري من السوق مثلا الفراء و لا اعلم انه ذكي اصلي فيه؟ قال اشتره و صل فيه ما لم تعلم انه ميتة، فلا تستطيع موثقة عمار ان تقيد هذه الصحيحة بخصوص سوق المسلمين، لان من المستهجن و خلاف المحاورة العرفية العقلائية ان يبين الامام كلاما مطلقا للسائل، و يوجب إلقائه في مفسدة مخالفة الواقع، لانه رخصه في ان يشتري من اي سوق ثوبا متخذا من جلد الحيوان المشكوك كونه مذكى ثم في موثقة العمار يقيد ذلك بما اذا كان في سوق المسلمين، فحينئذ نحمل موثقة عمار على حكم تنزيهي، و لاجل ذلك افتى السيد دام ظله بجواز الصلاة في جلد المشكوك كونه مذكى، بينما ان السيد الخوئي افتى بحرمة الصلاة فيه، و انما افتى بطهارته الظاهرية اخذا بقاعدة الطهارة، لكنه قال لا تجوز الصلاة في جلد المشكوك، الا اذا اشتري من سوق المسلمين، و كان سوق المسلمين امارة التذكية، الا ان السيد السيستاني قال لا، حتى الصلاة فيه جائزة اخذا باطلاق صحيحة ابن يونس، لان صحيحة ابن يونس واردة في مقام الافتاء، لا في المقام التدريس، حتى يكون اطلاقه امرا عرفيا و يجمع بينه و بين المقيد المنفصل الالزامي، فلعل السيد السيستاني هنا ايضا التزم بنفس المطلب، قال هذه الروايات واردة في مقام الافتاء و البيان الوظيفة الفعلية.

سوال و جواب: اذا شككنا ان الرواية واردة في مقام الافتاء او التعليم، اظن ان السيد يقول في جوابكم انه مع الشك نؤخذ باطلاق هذه الرواية المطلقة لان الجمع العرفي مبني على كون الرواية في مقام التعليم، تقييد هذا الاطلاق موقوف على كون الرواية في مقام التعليم و حيث انه مشكوك فلا نعلم بوجود مقيد لهذا الاطلاق، هذا اطلاق لا نعلم بوجود مقيد له لانه اذا كان في مقام الافتاء فلا مقيد له.

و لكن هذا المبنى نحن لم نقبله في الاصول و قلنا بان التفصيل بين مقام الافتاء و مقام التعليم لا يكفي لحل مشكلة اعتماد ائمة عليهم السلام على القرائن المنفصلة، لانه لم يكن شأن الامام التدريس على جماعة معينين، و يذكر لهم في يوم ّما خطابا مطلقا ثم في اليوم الاخر يذكر المقيد لذلك الاطلاق، بل كان مجالس مختلفة، و يسال السائل و بينهم الفقهاء يسئلون و الامام يجيب بجواب، فيتم المجلس، بينما ان مجلس التدريس لا يتم الا بمضي الموضوع الذي يدرّس حوله، و قد يطول شهرا او اكثر، الا ان الائمة لم يكن شانهم ذلك، فمشكلة الاعتماد في الروايات على القرائن المنفصلة لا تنحل الا بان نقول الائمة هكذا صنعوا في مقام التقية و التورية و الكتمان هكذا صنعوا، و حوّلونا الى هذه الروايات، فهذا ظهور ثانوي في روايات الائمة الطاهرين عليهم السلام، و الا فلو كان شخص آخر غير الائمة منهجه نفس منهج الائمة عليهم السلام فحيث انه ليس مشرّعا و غير الامام يتعامل معاملة العقلاء لا نرى حجية كلماته، اذا راينا فقيها يوما ما يذكر المطلق يوم ما يذكر المقيد، و كثر منه ذلك، ينسد باب السوال و التعلم منه، لانه يسقط ظهورات كلامه عن الحجية، لكن الائمة مفروض الطاعة، و اخذنا منهم الدين، و فُوّض اليهم امر الدين، فهم امرونا بالاخذ برواياتهم بهذا المستوى الموجود في الروايات المشتملة على المطلقات و المقيدات، عمومات و مخصصات، فنحتاج الى الجمع بينها، فحينئذ يتم كلام السيد الخوئي من ان مقتضى الجمع بين المطلق و المقيد حمل الامر بالمس على المسح.

و اما ما ورد في صحيحة يونس من الجمع بين الامر بوضع الكافور على الجبهة و المس بالكافور على جميع المفاصل فغايته انه حيث لا يحتمل الفرق بين الجبهة و سائر المواضع، يصير الخطاب مجملا لانه في بعضها امر بالمس و في بعضها امر بالمسح ان قلنا بان الامر بالمسح يقيد الامر بالمس فهو و الا فتصير صحيحة يونس مجملة و لكن تكفينا بقية الروايات الآمرة بالمسح.

سوال و جواب: كيف كان امرونا بالأخذ برواياتهم، فاذا كان الاعتماد على القرائن المنفصلة موجبا لاجمال الروايات فكيف امرونا بالاخذ بالروايات المجملة، فليس لنا الا طريق حل واحد وهو الجمع بين هذه الروايات لاخراجها عن الاجمال، يعني لاناخذ بهذه الجهة، وهي كثرة القرائن المنفصلة في كلمات الائمة عليهم السلام، هذه الحيثية مغفول عنها، لانه لو اعتني بهذه الجهة سرى الاجمال الى الروايات، فهذه الجهة مغفول عنها لامر الامام عليه السلام بالاخذ بالروايات، فبحسب الموارد النادرة قطعا يحمل العرف المطلق على المقيد، لو لم يكثر في الروايات هذه الجهة وهي الاعتماد على القرائن المنفصلة بل كان امرا نادرا ماذا كنا نصنع؟ كنا نحمل المطلق على المقيد، كما هو الملحوظ في المحاورات العرفية، في المحاورات العرفية اذا لم يكثر من المولى او من المتكلم الاعتماد على القرائن المنفصلة بل صدر منه نادرا هذا الشيء فيحمل المطلق على المقيد بلااشكال، يقال بانه لم ير مناسبا ان يذكر القيد في الخطاب الاول، فذكر القيد في الخطاب الثاني وهذا ليس امرا رائجا وشائعا في كلمات هذا المتكلم حتى يسقط كلامه عن الكاشفية والحجية، فاذا ليس لدينا طريق حل الا حمل المطلقات على المقيدات، فلااقل ان يكون مقتضى الاحتياط الاخذ بظهور الروايات الآمرة بالمسح، فلايجزئ امساس جسد الميت بالكافور بدون امرار اليد عليه.

سوال و جواب : يقتضى الجمع باي نحو؟ بحمل الامر بالمسح على الاستحباب كما يراه السيد السيستاني او بحمل الاطلاق في المس على ارادة المس المقرون بالمسح، نعم لو كان الامر بالوضع صريحا في كفاية الوضع من دون امرار اليد فكلامكم صحيح، لكن ليس الامر بالوضع صريحا في عدم لزوم المسح، لان وضع الكافور المسحوق بذرة الكافور على جسد الميت كثيرا ما يكون بنحو امرار اليد، لانه ما كان في ذاك الزمان مملحة كبيرة يخلى بها الكافور و يصب على جسد الميت كانوا يأخدون مقدارا من الكافور في ايديهم و الطريق الطبيعي ان يمسح جسد الميت بالكافور فيعني ليس تقيد اطلاق الوضع و المس بان يكون بنحو المسح امرا خلاف المتعارف .

سوال و جواب: الامر بالمسح خصوصا اذا ورد في قبال الوضع، ضع الكافور على جبهته و امسح بالكافور على مفاصله، هذه لعله يقوى ظهور كون المسح ملحوظا للشارع و الا لماذا لم يكرّر الامر بالوضع و ذكر المسح؟ العرف يرى الامر بالمسح حجة على كونه واجبا، يعني اذا الانسان ترك المسح بحجة انه لعله هو الطريق المتعارف في الوضع لا يراه العقلاء معذورا و لا اقل من الاحتياط.

سوال و جواب: قلنا بان الوضع قابل للتقييد بالحمل على الوضع المقترن بالمسح، بعد عدم احتمال الفرق بين الجبهة وسائر المواضع.

الجهة الثانية ان الواجب من المسح هو المسح بالكافور على المواضع السبعة و الزائد على ذلك مستحب، لانه اذا ورد في روايات متعددة الامر بامور مختلفة و لكن كان هناك قدر مشترك بينها، فالقدر المشترك يصير واجبا، و الزائد على ذلك ان امكن تقييد ذلك القدر المشترك بالزائد بلا اختلاف في الزائد، نقيد القدر المشترك و نقول لابد ان يقترن بهذا المقدار الزائد، و اما اذا كانت الروايات مختلفة في المقدار الزائد ففي بعضها امر بشيء وفي بعضها امر بشيء آخر، او ان العرف فهم من الامر بالقدر المشترك خصوصية في القدر المشترك، و الا لماذا اكتفى به، فهنا نقول القدر المشترك واجب و الزائد عليه مستحب، في موثقة عبد الرحمان بن ابي عبد الله امر بوضع الكافور على المساجد، اي على مواضع السجود من جسد الميت فقال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ قَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِه‏، فيقال كما قال السيد الخوئي و غيره هذا يكون قرينة على حمل الامر بما يزيد على ذلك على الاستحباب، إما لان الامر بالزائد في الروايات مختلف، ففي بعض الروايات امر بشيء وفي بعض الرويات الاخرى امر بشيء آخر، او لان الاكتفاء بالامر بجعل الكافور في مساجد الميت اقوى ظهورا عرفا في عدم لزوم اكثر من ذلك، اقرأ الروايات المشتملة على الامر بالزائد مثلا في صحيحة الحلبي قال فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِه آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ، اي مواضع السجود، وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوط، الزائد هو مسح المفاصل و الراس و اللحية و الصدر بالحنوط، في صحيحة يونس قال َضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ وَ فِي رَأْسِهِ وَ فِي عُنُقِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ وَ مَرَافِقِهِ وَ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ فِي وَسَطِ رَاحَتَيْه‏، في موثقة عمار ورد ٌ وَ اجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِهِ وَ أَثَرِ سُجُودِهِ، يعني مسامعه و مواضع السجود، مِنْهُ وَ فِيه، يعني هم اجعل في ظاهره هم اجعل في باطن فمه‏، اما انه مثلا داخل اذنه هذا ياتي في الروايات الاخرى، و اثر سجوده من الميت و فيه، طبعا “فيه” يعني في فمه، و في صحيحة حمران قَالَ يُوضَعُ فِي مَنْخِرِه‏، اللبّة يعني المنحر، في بعض الروايات اللبة، اذا قرأنا يوضع في منحره يكون هو اللبة و اذا قرانا يوضع في منخره يعني خشمه و انفه، الشيخ الطوسي قال يوضع في داخل انفه، بعضهم يقول يوضع على انفه، وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِه‏، في موثقة سماعة يقول تَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ الْكَفَن، في رواية ابي ايوب الخزاز عن عثمان… يقول لَاتَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِكَافُور، و في صحيحة عبد الله بن سنان يقول تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْه‏، في رواية ابن مسكان عن حسين بن مختار الذي هو ثقة بنظرنا، عن ابي عبد الله عليه السلام يقول يُوضَعُ الْكَافُورُ مِنَ‏ الْمَيِّتِ عَلَى مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ وَ عَلَى اللَّبَّةِ يعني المنحر وَ بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ وَ مَوْضِعِ الشِّرَاكِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ، اي ظاهر القدمين، وَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرَّاحَتَيْنِ وَ الْجَبْهَةِ، و في صحيحة زرارة: فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ اجْعَلْ فِي فِيهِ، اي في فمه، وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِه‏، انصافا هذه الروايات المتنوعة و المختلفة و المتضمنة لأمور زائدة بكثير على ما ورد في موثقة عبد الرحمن بن عبد الله، لا ينعقد لها ظهور في الوجوب او لو انعقد لها ظهور في الوجوب لكن لايمكن حمل موثقة عبد الرحمن بن عبد الله المقتصرة على الامر بوضع الكافور على المساجد السبعة بان نقيد هذه الموثقة بان هذه القيود الكثيرة، هذا مستهجن. و لاجل ذلك يتم ما ذكروه من ان الوضع على الكافور على المساجد السبعة واجب و الزائد مستحب.

انما يبقى الكلام في وضع الكافور على الانف لانه يقال بانه من المساجد، ارغام الانف سنة، من لم يرغم انفه في الصلاة فلا صلاة له، فيصير ارغام الانف الذي قد يقال بوجوبه في الصلاة، و لكن المشهور انه مستحب داخلا في وضع الكافور على المساجد لان من المساجد الانف الذي يرغم في حال الصلاة. تاملوا في هذا المطلب الى الليلة الآتية ان شاء الله، الحمدلله رب العالمين.