الدرس22
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في ما اذا كان الدافن للميت في الارض المملوكة للغير ناسيا للغصب ذكر السيد الخوئي ان هذا الدفن صحيح و حيث ان الدفن صحيح فلا يجوز للآخرين اخراج الميت من قبره لانه نبش محرم، نعم يجوز للمالك ذلك، لان حق الميت نفرض يقتضي عدم نبش قبره، و لكن عدم نبش قبره ينافي حق المالك لتضرره بذلك، لدخول النقص على ارضه، و لو لاجل كونه موجبا للخوف من القبر و من الميت، و نحن لو لم نرجح الحق الراجع الى الحي و لم نناقش في ان النبش لاجل كون الارض مغصوبة ليس هتكا له، فالحقان متساويان و يبقى عموم تسلط الناس على اموالهم بحاله، و هو يقتضي جواز اخراج الميت من قبره و دفنه في ارض اخرى مباحة.
نقول اولا اذا انتم تميلون الى ان نفس دفن الميت في ارض مملوكة للغير مع عدم رضى المالك و ان كان مجزئا عن الواجب كما في فرض نسيان الغصب، لكن يمنع من صدق هتك حرمة الميت على نبش قبره، لان النبش صار لغرض عقلائي و هو اخراج الميت من ارض مغصوبة الى ارض مباحة، فلماذا افتيتم بحرمة اخراج الميت من هذه الارض على الآخرين، اذا انتم تقولون بان نبش القبر انما يحرم لكونه هتكا لحرمة الميت و تميلون الى المناقشة في صدق الهتك في هذا الفرض و ان كان الدفن في ارض مملوكة للغير نسيانا للغصب مجزئا، و لكن تميلون الى بيان ان نبش قبره لاخراجه الى ارض مباحة ليس هتكا لحرمته، فلماذا افتيتم في بحثكم بحرمة اخراج الميت على الآخرين، و لعل من الغريب ان السيد الخوئي الذي ناقش صاحب العروة في هذه الفروض لم يعلق على كلام العروة.
صاحب العروة افتى بانه اذا دفن الميت في ارض مغصوبة عدوانا او جهلا او نسيانا وجب نبش قبره و اخراجه من هذا القبر و دفنه في مكان مباح و السيد الخوئي لم يعلق عليه في تعليقته على العروة، مع انه في بحثه الاستدلالي قام يناقش في جواز نبش القبر في فرض دفن الميت في مكان مغصوب نسيانا على الآخرين يقول لا يجوز لهم نبش قبره، فناقش في جواز نبش قبره على الآخرين في فرض الميت نسيانا في هذا المكان بينما انه لم يعلق على فتوى صاحب العروة بوجوب اخراج هذا الميت وجوب نبش قبره مقدمة لاخراجه من هذا المكان.
الاشكال الثاني على السيد الخوئي نحن نقول حتى لو فرضنا ان حرمة النبش لها موضوعية و لا تتبع عنوان هتك حرمة الميت لكن لم يقم على ذلك دليل مطلق لفظي، و القدر المتيقن من حرمة النبش ما اذا دفن الميت في مكان غير مملوك للغير، مكان مباح لا يكون مملوكا للغير فلو كان المكان ملك الغير و لا يرضى بدفن الميت فيه، فلا دليل على حرمة نبش القبر، حتى لو قلنا بانه لا يجب اخراجه من هذا المكان، إما لاجل جواز اجتماع الامر و النهي كما هو المختار او لاجل ما ذكره السيد الخوئي من ان الناسي لا تكليف بالاجتناب عن الغصب في حقه، الدفن مجزء لكن لا دليل مطلق على حرمة النبش يشمل هذا الفرض، فلماذا افتيتم في بحثكم الاستدلالي بحرمة نبش القبر في ما اذا كان الدافن ناسيا للغصب افتيتم في بحثكم الاستدلالي بحرمة نبش القبر على الآخرين.
نعم اذا نريد نناقش في وجوب الاخراج فالامر فيه واسع حتى لو قلنا بامتناع اجتماع الامر و النهي فانجر الى ان نقول بان هذا الدفن ليس مصداقا للواجب، إما لاجل افتينا و اخترنا بعدم كون هذا الدفن امتثالا للواجب لاجل ان نرى امتناع اجتماع الامر و النهي، و نختار ان النهي ثابت حتى في حال النسيان، كما هو الصحيح، نحن نختار ان الناسي مكلف و ان لم يكن تكليفه منجزا عليه، فلو اختارنا امتناع اجتماع الامر و النهي كما عليه السيد الخوئي، و ذهبنا الى ما هو الصحيح من تكليف الناسي، فهذا الدفن ليس امتثالا للواجب، لكن نحن اخترنا جواز اجتماع الامر و النهي، او كنا مثل السيد الصدر نقبل جواز اجتماع الامر و النهي، و لكن ندعي ان الغصب ليس محرما بعنوانه، المحرم هو العنوان الذاتي، كشرب الماء المملوك للغير او اكل طعام الغير او دفن الميت في ملك الغير و هكذا، و لاجل ذلك ترون ان السيد الصدر و ان ذهب الى جواز اجتماع الامر و النهي لكنه يقول النهي عن الغصب او النهي عن التصرف في مال الغير عنوان مشير، يشير الى النهي عن العنواين الذاتية، كالاكل و الشرب و امثال ذلك، و منه الدفن في ارض الغير، فالدفن في الارض واجب و الدفن في ارض مملوكة للغير بغير رضاه حرام بعنوانه، عند السيد الصدر و لاجل ذلك اشكل على الفتوى بصحة الوضوء بالماء المغصوب حتى نسيانا، قال في صحته اشكال و كذا في الصلاة في المكان المغصوب ولو نسيانا، مع انه يرى جواز اجتماع الامر و النهي، لكنه يقول الغصب هو الاستيلاء على مال الغير فلا يدل على حرمة مطلق التصرف، و ما يدل على مطلق التصرف يدل على حرمة واقع التصرف بعنوانه الذاتي لا تدخل بيوتا غير بيوتكم، نهى عن الدخول في بيت الغير.
و الحاصل ان من يرى ان الدفن في ارض مملوكة للغير بغير رضاه ليس امتثالا للواجب اما لاجل انه يرى امتناع اجتماع الامر و النهي و يقول النهي ثابت عن الغصب حتى في حال النسيان، او يقول كالسيد الصدر بجواز اجتماع الامر و النهي لكنه يرى ان النهي عن الغصب ليس نهيا عن عنوان مغاير للعنوان الاولي للافعال، النهي عن الغصب بمعنى الاستيلاء على مال الغير لا يشمل مطلق التصرف في مال الغير، و التصرف في مال الغير حرام بعنوانه الاولي، كعنوان الدخول في بيت الآخرين او شرب ماء مملوكة للآخرين او الوضوء بماء مملوك للآخرين او اكل طعائهم او دفن الميت في ارض مملوكة لهم، فيصير من قبيل اجتماع الامر و النهي بعنوان واحد، و هذا ممتنع عند السيد الصدر، فعليه هذا الدفن في المكان المملوك للغير لا يكون مجزئا و امتثالا للواجب، لكن نحن ذكرنا سابقا انه لا اطلاق لدليل وجوب دفن الميت كي يرجع اليه و يقال بان دفن الميت واجب و قد قيد بان يكون الدفن في مكان مباح، ما هو الدليل على وجوب دفن الميت مطلقا؟ كي نقول بعد تقيده بان يكون الدفن في مكان مباح يجب امتثاله، فلعل دفن الميت في مكان مغصوب مانع و مسقط لوجوب دفن الميت في مكان مباح، نعم وجوب دفن الميت بناءا على ما ذكر لا يمتثل بدفنه في مكان مغصوب، لكن في هذا الفرض ما هو الدليل على وجوب اخراجه و دفنه في مكان مباح؟ بعد عدم اطلاق في دليل وجوب الدفن.
اللهم الا ان يدعى ان المسقط بمعنى الرافع للوجوب و من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فبامكانه ان يقول كان دفن الميت في ارض مباح واجبا قبل ذلك قبل ان يدفن في هذه الارض المغصوبة فنستصحب بقاء هذا الوجوب، لكن نحن لا نؤمن بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
فالحاصل في هذا الاشكال انه اذا اراد شخص ان ينفي وجوب الاخراج فهو في سعة حتى من يرى امتناع اجتماع الامر و النهي في المقام، فيمكنه ان يتمسك بعدم اطلاق في دليل وجوب دفن الميت كي ينفى مسقطية دفن الميت في هذا المكان المغصوب لوجوب الدفن، فاذن لابد من التكلم عن مقامين، المقام الاول وجوب الاخراج ونحن ننكر ذلك على الآخرين و المقام الثاني جواز الاخراج فنحن ندعي جواز الاخراج على الآخرين، لانه لا اطلاق يثبت حرمة اخراج الميت و نبش قبر الميت في ما اذا دفن في ارض مغصوبة، فنحن نقول لايجب الاخراج على الآخرين و لكن يجوز لهم ذلك لعدم دليل مطلق يقتضي حرمة الاخراج.
سوال و جواب: اخراج الميت المدفون في ارض مغصوبة في حالات اعتداية ليس هتكا لحرمته بل بالعكس اكرام له كي يتخلص من البقاء في هذه الارض المملوكة للغير و الذي لا يرضى ببقاء الميت في ارضه.
هذا هو التفصيل الذي يخطر ببالنا نفصل بين وجوب الاخراج فلا يجب على الآخرين غير الغاصب نفسه و بين جواز الاخراج فيجوز الاخراج على كل احد لعدم دليل على حرمة نبش قبر الميت يشمل هذا الفرض.
سوال و جواب: هذا بحث آخر هل يكون اخراج الميت من هذا المكان محتاج الى التنسيق مع الولي خب افرض يحتاج الى التنسيق مع الولي و يحتاج الى اذن الولي السيد الخوئي قال لايجوز لغير المالك للارض اخراج الميت من هذه الارض كلامه مطلق بالنسبة الى ولي الميت او غيره.
سوال و جواب: المالك خب يرضى باخراج الميت هو لا يرضى ببقائه في هذه الارض لا يرضى باخراجه؟ اشلون لا يرضى ببقائه و لا باخراجه؟! اشلون يصير هذا المالك اذا لا يرضى ببقاء الميت في ارضه يعني يرضى باخراجه و يتصدى كل احد و لو بتنسيق مع ولي الميت فيخرج الميت من هذه الارض و لا دليل على حرمة نبش قبره في هذا الفرض لعدم اطلاق في دليل حرمة نبش قبر الميت يشمل هذا الفرض.
اما بالنسبة الى ما ذكره السيد الخوئي من ان من حق المالك ان يخرج الميت من ارضه، نحن لا نناقش في ذلك، من حقه ان يطالب بذلك، لعدم دليل مطلق على حرمة نبش قبر الميت يشمل هذا الفرض، و لكن نرى السيد الخوئي كيف استدل على جواز مطالبة المالك باخراج الميت من ارضه، قال من حق المالك لاجل ان الناس مسلطون على اموالهم ان يخرج الميت من ارضه و يمكن ترجيح حقه لانه حي، ما افتهمنا، ثبوت الحق للحي كيف يرجّح على حق الميت في ان لا ينبش قبره، اذا فرضتم وجود اطلاق يقتضي حرمة نبش قبر الميت حتى بالنسبة الى المالك، ان انكرتم الاطلاق كما انكرنا نحن وجود اطلاق من هذا القبيل فهو مطلب، اما اذا قبلتم وجود اطلاق يقتضي حرمة نبش قبر الميت حتى بالنسبة الى مالك الارض فحق المالك ان لا يرضى ببقاء الميت في ارضه، اولا كيف تقدمون حق المالك الحي علي حق الميت ما هو وجه التقديم من الذي قال حق الحي مقدم على حي الاموات؟ اصلا المالك انما يحق له التصرف في ماله اذا لم يكن مصادما لتكليف شرعي، اذا وجد اطلاق يقتضي حرمة نبش قبر هذا الميت المدفون في ارض في هذا المالك فهذا المالك مكلف بامتثال الامر الالهي، شينو حقه، الله سبحانه و تعالى حرّم نبش قبر الميت كما هو المفروض و هذا مطلق يشمل المالك، ايّ حق للمالك ان يخالف حكم الله تعالى؟ اطلاق حق الميت ان لا ينبش قبره يشمل هذا المالك حق للميت على المالك ان لا ينبش قبره فما هو الدليل على ان من حق المالك ان يمتنع من تنفيذ هذا الحق للميت؟ اذا تمسكتم بقاعدة لاضرر خب سبق منكم الجواب بان قاعدة لاضرر قاعدة امتنانية و لاتجري اذا كانت مخالفة للامتنان على الميت و ذكرتم ان المالك لايتضرر يأخذ قيمة النقص الحاصل من دفن الميت في ملكه.
سوال و جواب: قال لا تجري قاعدة لا ضرر لانها خلاف الامتنان على الميت خب اذا كان حق الميت ان لا ينبش قبره فسلب حقه خلاف الامتنان بالنسبة اليه.
سوال و جواب: المؤمن الذي يغصب بيتك و يبقى في بيتك بدون اذنك خل تنهتك حرمته لانه هو الذي ارتكب حرمة نفسه.
سوال و جواب: اذا اكره ظالم وليّا من اولياء الله و ادخله بيتك و انت تخرجه من بيتك تنهتك حرمة هذا الولي الالهي، نعم نلتزم بانه لايجوز لك ذلك او تنهتك حرمة مؤمن اذا فرض ان هذا المؤمن تنهتك حرمته لايجوز لك هتك حرمة المؤمن، هتك حرمة المؤمن حرام، تضييع حق المؤمن حرام، اذا انتم تقبلون بانه لااطلاق في دليل حق الميت ان لا ينبش قبره يشمل هذا الفرض كما ادعيناه فهذا صحيح، اما اذا تقبلون وجود اطلاق لحرمة نبش قبره فهذا المالك لابد ان يخضع امام الحق الذي جعله الله لهذا الميت، الا اذا تنفون هذا العبد بقاعدة لاضرر و قد اجبتم عن ذلك قلتم لاتجري قاعدة لاضرر في المقام.
ثم بعد تعارض حق الميت و المالك قلتم هذان الحقان متساويان يتعارض الحقان المتساويان هذا تعبير مو صحيح، اذا عبر يتزاحمان الحقان المتساويان او كان اولى، لان التساوي يكون في التزاحم و التعبير عنه بالتعارض مو مناسب خب مي خالف، تزاحم حق الميت مع حق المالك.
سوال و جواب: التعبير بالتساقط مناسب للتعارض. التعبير بان الحقين متساويان و يتساقطان التساقط مناسب للتعارض، كان بامكانه ان يقول اذا فرضنا ان الحقين متساويان و لا مرجح لاحدهما على الآخر هذا كان مناسبا، مو مهم مسامحة في التعبير.
قال و يبقى عموم كانه فرض ان هذين الحقين تساقطا ثم يرجع الى العام الفوقاني، هذا التعبير لا يناسب التعارض؟ كانه تعارض دليلان خاصان و تساقطا و رجع الى العام الفوقاني خب اذا كان من تزاحم الحقين قولوا بتخييره بينهما حقان متساويان مخير بينهما لماذا يتساقطان و يرجع الى العام الفوقاني، ثم هذا العام الفوقاني هو نفس ذلك الدليل الذي اثبت حق المالك، قلتم من حق المالك ان يخرج الميت من ارضه لان الناس مسلطون على اموالهم، ثم بعد تساقط هذا الحق مع حق الميت في ان لا ينبش قبره يرجع الى العام الفوقاني الذي هو نفس عموم الناس مسلطون على اموالهم، جعل ما هو طرف للتزاحم او فقل لما عبر عنه بالتساقط مرجعا فوقانيا.
سوال و جواب: يقول يتساقطان و يبقى عموم تسلط الناس على اموالهم بحال.
و المهم ان الاشكال الاصلي انه لم يثبت حرمة نبش قبر الميت بنحو مطلق يشمل هذا المالك هذا هو الصحيح، و لعل السيد الخوئي حينما عبر بالتساقط و الرجوع الى العام الفوقاني لاحظ في المقام ان مصب الحقين واحد، كما مثلنا بان حق الام ان لا تسافر و حق الاب ان تسافر، لان الاب امرك بالسفر و الام نهتك عن السفر فهذا ليس تزاحم امتثاليا نعم تزاحم ملاكي و السيد الخوئي يقول في التزاحم الملاكي يطبق قواعد التعارض، تعارض الدليلين احدهما يقول اطع امتك و الآخر اطع اباك هنا ايضا مصب الحقين واحد حق الميت ان يبقى في هذه الارض و حق المالك ان لا يبقى الميت في هذه الارض بدون اذنه، فمصب الحقين بقاء الميت في هذه الارض فلعل السيد الخوئي لاجل ذلك طبق قواعد التعارض، و لكن الاشكال اننا ياسيدنا الخوئي نرجع الى العام الفوقاني و هو الناس مسلطون على اموالهم و هذا هو الذي كان طرفا للمعارضة مع حق الميت فكيف ترجعون اليه كعام فوقاني، ثم ان سند رواية الناس مسلطون على اموالهم ضعيف نبي مرسل ترجعون الى نبي مرسل كعام فوقاني؟! لا نفهم ذلك و لعل مقصود السيد الخوئي امر اعمق من هذا نحن لم نصل اليه.
سوال و جواب: ولاجل ذلك قلنا بانه يصير من قبيل التزاحم الملاكي لانه لا يمكن الجمع بين الحقين لا يمكن الجمع بين الحقين فلابد ان نفدي احدهما لاجل ابقاء الآخر و لا مرجح في البين على اي حال.
نحن قلنا بان المالك حيث لا يوجد اطلاق يقتضي حرمة نبش قبر الميت عليه يجوز له نبش قبر الميت.
المطلب الاخير السيد الخوئي اصلا لم يتعرض لحكم الغاصب الغاصب ليس وظيفته التخلص من الغصب بقائا؟ انتم و لو نسيانا خليتم اغراضكم في بيت شخص آخر، كان الليل مظلم او انتم تفكرون بامور اخرى فدخلتم بيت جاركم و ادخلتم سيارتكم في ذلك البيت و بعد ما رجعتم تذكرتم ان ذاك البيت الذي ادخلتم فيه سيارتكم ليس بيتكم، بيت شخص آخر بيت جاركم بيت بعتموه قبل سنة، خب لا يجب عليكم اخراج السيارة من ذلك البيت؟ و المالك لا يرضى بالبقاء، قطعا يجب لان ادخالكم السيارة في بيت الغير بغير اذنه و بقائها في ذلك البيت كلاهما غصب محرم الحدوث غصب و البقاء غصب، لا يصح ان يدعي احد ان ادخال السيارة في هذا البيت غصب لا بقائها لان بقائها في ذلك البيت ليس فعلا مستندا اليه و ليس غصبا زائدا هذا مو صحيح، بلا اشكال انه غصب زائد و يجب عليكم اخراج السيارة او دفنتم كنزا جمعتم سكك ذهب شفت ان الذهب نزلت قيمته فحفرتم مكان و دفنتم سكك ذهب في هذا المكان و بعد ذلك التفتم الى ان هذا المكان ملك الغير و المالك يخابركم يقول تعال طلّع الذهب من ارضي ألا يجب عليكم ذلك؟ قطعا يجب لان بقاء سكك الذهب في ارض مملوكة للغير دفنتموه في تلك الارض حرام كما ان الحدوث كان حراما و لكن انتم كنتم ناسين الآن تذكرتم.
سوال و جواب: افرض ان سكك الذهب ليست لكم، حقوق شرعية كانت بيدكم فاردتم ان تودعوها في مكان محفوظ، قطعا واجب انتم السبب في الغصب حدوثا فانتم السبب في الحق بقائا، شينو لا يجب عليكم الاخراج؟! يجب علي ان اخرجها.
فاذن الغاصب الآن تذكر اذا لا يتذكر نعم شيء آخر اما اذا تذكر بعد تذكره خب يجب عليه الاخراج.
سوال و جواب: فان كان الغاصب هو الناسي هذا بحث آخر يعني شخص غصب ارض عنوانا ثم حين الدفن كان ناسيا، هذا نسيانه لا يرفع المسئولية عنه، كما في الوضوء اذا نسي شخص ماء الغير ذهب الى المحل الى البقالة فغصب مقدارا من الماء و جاء بها الى البيت حين الوضوء نسي فتوضوء من ذلك الماء، فهذا لا يصح وضوئه بخلاف لو توضؤت زوجته من هذا الماء لان زوجته ليست هي الغاصبة، من غصب ارضا عدوانا ثم بعد سنين قالو اكوا عالم محترم بالبلد نريد ندفنه في البستان الذي بيدك فهو ناسيا ان هذا البستان مغصوب قد غصبه قبل سنين فقال لا بأس زين فدفنوا ذلك العالم في هذا البستان خب هذا الغاصب حين الدفن كان ناسيا لكن نسيان ليس بعذر ناسي مقصر، هذا ليس امتثالا للواجب لا كلامي في من كان نسي ان هذه الارض مملوكة للغير و ليس غاصبا و جاء و دفن الميت في هذه الارض، هذا في حال النسيان تحقق الامتثال لدفن الميت منه ثم تذكر، الا يجب عليه الاخراج؟ لان الغصب بقاءا يستند اليه اذا لم يخرجه، فالظاهر انه يجب عليه الاخراج و هنا مطالب اخرى نتكلم عنها في الاسبوع القادم ان شاء الله.
و الحمد لله رب العالمين.