فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس22

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في المسالة22 فقال صاحب العروة انه اذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة و لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالاحوط صرفه في تكفين الميت و الاولى بل الاحوط اي استحبابا ان يعطى لورثته حتى يكفنونه من مالهم اذا كان تكفين الغير لميتهم صعب عليهم.

المستند في ذلك غير العمومات الدال على ان الزكاة تصرف في سبيل الله و ان اختلف في انه هل يحتاج الى اجازة الحاكم الشرعي كما احتاط السيد السيستاني وجوبا في ذلك، او لا يحتاج الى اجازة الحاكم الشرعي، و اذا كان الوراث فقراء يمكن اعطائهم من سهم الفقراء من الزكاة فهم يشترون الكفن لميتهم، هذا حسب القاعدة، و لكن ورد في موثقة فضل بن يونس ما قد يستدل به على اعم من ذلك، فقد ورد فيها ان الامام عليه السلام قال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه، حين ما سئل الامام عليه السلام هل اشتري كفنه من الزكاة؟ فقال الامام عليه السلام اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، لاجل هذه الموثقة ذكر السيد الخوئي ان الاحوط اعطاء الزكاة لورثة الميت الذي لا يملك ما يكفن به، و لو كانت الورثة اغنياء و انما لا يبذلون الكفن لبخلهم، اطلاق الموثقة يقتضي جواز اعطاء الزكاة الى الورثة الاغنياء الذين لا يبذلون كفن الميت.

نعم ذكر السيد الخوئي ان الظاهر ان اعطاء الزكاة للورثة لا يجب بل يجوز للمكلف ان يشتري بنفسه من الزكاة كفن الميت من باب سهم سبيل الله، و لكن يجوز له اعطاء الورثة من الزكاة و ان كانوا اغنياء ليشتروا به كفن الميت، لماذا لا يستفاد من هذه الموثقة وجوب اعطاء الزكاة الى الورثة مع ان الرواية امرت بالاعطاء فقالت الرواية هكذا اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، يقول السيد الخوئي لا يستفاد من الامر في هذه الرواية الوجوب لان الظاهر من السوال و الجواب في الرواية النظر الى حكم الجواز لا الوجوب لان السائل سأل عن الجواز، اشتري له كفنه من الزكاة؟ يعني هل يجوز لي ان اشتري الكفن الميت من الزكاة؟ و قال الامام عليه السلام اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، يعني يجوز ان تعطي عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، و لا تمنع هذه الرواية من التمسك بالاطلاقات الواردة في ان سهم سبيل الله من الزكاة، فيمكن للمكلف نفسه ان يصرف الزكاة في شراء كفن الميت من باب سهم سبيل الله. و الظاهر ان اعطاء الزكاة الى ورثة الميت ايضا من باب سهم سبيل الله، لان الغرض هو تكفين الميت به لكن المباشر للتكفين يكون هم الورثة حتى لا يعابون بانهم تركوا تكفين ميتهم فيعابون بذلك، فيعطى من سهم سبيل الله من الزكاة الى ورثة الميت و ان كانوا اغنياء، لانهم اذا كانوا فقراء فاعطاهم شخص من الزكاة لا يجب عليهم صرف الزكاة فيما امر به المعطي للزكاة، انا اذا اعطيت الزكاة لشخص فقلت له زر الحسين عليه السلام بذلك، لا يجب عليه، لا دليل على ولاية على تعيين المصرف للزكاة او حق السادة، اذا اعطيتهما الى المستحق، و لكن بالنسبة الى سهم سبيل الله انا اعيّن اقول إما بالمباشرة اتصّدى لصرف الزكاة في سبيل الله او بالتسبيب اي بتفويض الامر الى ورثة الميت.

سوال و جواب: بالنسبة الى سهم الفقراء نعم يمكن تمليكهم و لكنهم يستقلون في التصرف، لا يجب عليهم رعاية نظر المعطي و لكن اذا اعطوا من سهم سبيل الله الزكاة فعيّن مصرفها و المصرف هو تكفين الميت بهذا المال فيجب عليهم ذلك.

و ما ذكره السيد السيستاني من لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي على الاحوط في سهم سبيل الله، هذا حسب القاعدة العامة، و لكن حيث ان هذه الرواية نصّت على جواز اعطاء الزكاة لشراء كفن الميت، فاطلاق هذه الرواية ينفي في خصوص المورد، الحاجة الى الاستئذان من الحاكم الشرعي.

المسالة 23: تكفين المُحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميِّت المحرم.

يقول صاحب العروة المحرم يكفّن كغير المحرم و انما لا يحنّط بالطيب كما لا يغسّل بالكافور، هذا اشارة الى ما نقل عن السيد المرتضى من عدم جواز تغطية راس المحرم وجهه، و الصحيح ما ذكره صاحب العروة لوجود روايات تدل على تغطية وجه المحرم، ففي صحيحة عبد الرحمان بن ابى عبد الله سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ عليه السلام مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَيْنِ عليه السلام، وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ صَنَعَ بِهِ اي بعبد الرحمان كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً قَالَ وَ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام، و غطى وجهه، و هكذا في موثقة السماعة فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسُّ الطِّيب‏، فاذن ما هو وجه فتوى السيد المرتضى بعدم جواز تغطية راس المحرم وجهه؟.

قد يستدل بما روي من طرق العامة عن ابن عباس ان محرما وقعت به ناقته فذكر ذلك للنبي صل الله عليه و آله فقال اغسلوه بماء و سدر و كفّنوه في ثوبين و لا تمسحوه طيبا و لا تخمّر راسه، هذه الرواية ضعيفة سندا، و لو فرض تمامية سندها، فذكر بعض الاعلام كالسيد الخوئي انها معارضة بما دل على تغطية وجه المحرم، و بعد تعارضهما و تساقطهما على فرض تمامية السند، فالمرجع الاطلاقات الاولية في وجوب ستر جسد الميت كله.

لكن قد يقال بان هذه الرواية نهت عن تخمير الراس و الروايتان المعتبرتان اللتان قرأناهما امرتا بتغطية الوجه فيمكن ان يغطى وجه الميت المحرم و لا يغطى راسه.

و لكن الانصاف ان المتعارف في تغطية الوجه هو تغطية الوجه بما يغطى به راس الميت، فاذن الانصاف انه و ان ورد في الروايتين المعتبرتين الامر بتغطية الوجه و ورد في هذه الرواية النبوية النهي عن تغطية الراس و لكن العرف يرى معارضتهما فلو تمت سند رواية نبوية فيصح ما ذكره السيد الخوئي من انه بعد تعارضهما و تساقطهما فالمرجع الاطلاقات الاولية لوجوب ستر جسد الميت كله.

جواب سوال: … على اي حال ان قلتم بان المرجح مع هايتن الروايتين المعتبرتين لما ورد في رواية الراوندي فما وافق اخبار العامة فتدعه، فما وافق العامة و اخبارهم فدعه، هكذا ببالي ورد في رواية الراوندي، ما وافق اخبار العامة فدعه، ان قلتم بان هذا التعبير يشمل المقام و ان لم يعلم فتوى العامة بهذه الرواية النبوية الموجودة في صحيح البخاري، فيكون المرجح و هو مخالفة العامة موجبا لترجيح الروايتين، و ان قلنا بان المرجح هو مخالف فتوى العامة، و المخالف لروايات العامة عنوان مشير الى المخالف مع آراء العامة و فقه العامة، فبعد تعارضهما و تساقطهما يكون المرجع الاطلاقات المقتضية لستر جسد الميت كله.

نقل في الحدائق عن ابن ابي عقيل انه قال لا يجوز تغطية راس المحرم و وجهه، و استدل بوجه عقلي، فقال تغطية الراس و الوجه لا تجتمع مع تحريم قرب الطيب منه، لانه ان كان محرما فيترتب عليه جميع احكام المحرم، و من جملة ذلك ان لا يغطى راسه، يحرم ستر الراس على المحرم، كما يحرم عليه استعمال الطيب، فان كان هذا الميت محرما و لو تعبدا، فكما يحرم تقريب الطيب منه، كذلك يحرم تغطية راسه، و ان لم يكن محرما فيجوز تقريب الطيب منه، فحيث ان تقريب الطيب من الميت المحرم لايجوز اي لا يجوز تحنيطه بالكافور فيعلم منه انه بحكم المحرم.

و من الواضح لو صدر هذا البيان عن ابن ابي عقيل فهذا البيان يشبه فتوى العامة فان هذا اجتهاد في مقابل النص، النص قال هذا محرم قبل موته، و المحرم قبل موته بحكم المُحلّ الا في شيء واحد، و هو انه لا يقرَّب طيبا، هكذا ورد في روايات صحيحة، يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه الا يمس الطيب، فلو كان لا يجوز تغطية راسه لكان ينبغي ان يذكر، بينما انه لم يذكر النهي عن تغطية راسه، بل ورد النص بتغطية وجه و هذا يوجب الغفلة النوعية، الامر بتغطية الوجه و السكوت عن النهي عن تغطية الراس يوجب الغفلة النوعية، فيصير مقتضى الاطلاق المقامي للرواية جواز او وجوب تغطية الراس نعم لا يمس الطيب.

هذا تمام الكلام في تكفين الميت.

الكلام في الحنوط

يجب تحنيط الميت فصل في الحنوط، هذا البحث مهم قد يغفل عن تحنيط المواضع السبعة للميت او انه يحنّط بكافور صناعي، مع ان الواجب تحنيط المواضع السبعة بكافور طبيعي، لان الكافور الصناعي ليس كافورا، كافور كيمياوي مثل ماء البرتقال، شينو شينو هذا مو برتقال طبيعي، ماء وسكّر ومواد كيمياوية، سميت بماء البرتقال، ماء الرمان، والا ما ما كانو يبيعون بهذا السعر، فالكافور ايضا كذلك يقولون بان الكافور احيانا في السوق كافور صناعي يشبه الكافور الطبيعي، على اي حال اذا حنّط الميت بكافور صناعي لا يجزي، اذا حنط الميت بكافور و لكن بعض مواضع السبعة لم يحنط يجب نبش القبر، هذا مهم، لانه يكون ترتيب بين هذه الواجبات، يعني يفتحون الكفن و يحنوط المواضع السبعة ثم يجمّعون الكفن عليه و يصلون عليه و يدفنونه، هذا بحث مهم.

فصل في الحنوط و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط اي استحبابا و الأحوط اي لزوما أن يكون المسح باليد بل بالراحة.

بالنسبة الى المسح باليد احتياط وجوبي، بالنسبة الى المسح بالراحة احتياط استحبابي، حسب الظاهر، هنا جهات:

الجهة الاولى: انه هل يجب مسح الكافور على بدن الميت بحيث يكون الكافور مدقوقا بحيث يمسح باليد على المواضع السبعة، و يبقى بعض الكافور على المواضع السبعة، ام لا، لا يجب المسح بل يكفي امساس الكافور و لو بغير اليد للمواضع السبعة، المسح يحتاج الى امرار اليد، هل يجب امرار اليد و في اليد مقدار من الكافور، يمرّ اليد التي فيها الكافور على المواضع السبعة، بحيث يبقى جزء من الكافور عليها، او لايجب ذلك، و انما يجب تقريب الكافور من المواضع السبعة، احداث المس يعني يمس الكافور على المواضع السبعة بحيث يبقى جزء من الكافور عليها و ان كان الامساس بغير اليد، هذا الثاني اختاره السيد السيستاني.

فقال السيد السيستاني لا يجب المسح، الواجب هو الامساس، الواجب هو مسّ الجبهة مثلا بالكافور و ان لم يكن باليد، مثلا يخلون الكافور في ظرف بحيث يطلع من الظرف مقدار من الكافور و يخلون هذا الظرف على جبهة الميت، بحيث يطلع المقدار من الكافور على جبهة الميت، و هكذا على سائر المساجد السبعة، هذا ليس مسحا، لان المسح هو الامرار، كما انه لم يمسح باليد، لكن السيد السيستاني يقول لايستفاد من الرويات اكثر من ذلك.

المشهور قالو بوجوب المسح، مسح المواضع السبعة بالكافور، نتكلم اولا عن وجوب التحنيط بالنحو الاجمالي لانه نقل عن المحقق الاردبيلي و صاحب المراسم ذهابهما الى استحباب التحنيط ثم بعد ذلك نتكلم عن كيفية التحنيط، هل كيفية التحنيط الواجبة بالمسح او بالامساس، كما ذكر السيد السيستاني في تعليقة العروة: “في وجوب المسح تامل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس”، يخلونه بالمملحة و يصبون جزء من بطرة الكافور على المواضع السبعة للميت، كما ذكر ان المسح باليد اولى هو الاحوط استحبابا، نعم لابد ان يبقى جزء من الكافور على المواضع السبعة، هذا واضح.

اصل التحنيط باجماله واجب و قد ورد ذلك في روايات معتبرة، نعم نسب التوقف في الوجوب الى المحقق الاردبيلي، و لكن النسبة غير صحيحة، انا راجعت الى كتاب مجمع الفائدة الجزء الاول صفحة 192، قال العلامة الحلي في الارشاد و ان يمسح مساجده بالكافور، يقول المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد في مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان للعلامة الحلى، و هذا شرح على ذلك الكتاب قد ادعى عليه في الشرح، الإجماع و النص، الظاهر ان المدعي هو الشهيد الثاني في المسالك او غيره قد ادعى في الشرح الاجماع، و الإجماع ما نعرفه، و اما النص فالروايات و لكنها مختلفة. ففي خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته، موضع سجوده، و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه، و في رأسه، و في عنقه و منكبيه و مرافقه، و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين، و في وسط راحتيه، و في حسنة الحلبي، عبر بالحسنة لانه يشتمل سندها على ابراهيم بن هاشم عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه، و مفاصله كلها، و رأسه، و لحيتيه، و على صدره من الحنوط، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كيف اصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من جبهته و يديه و ركبتيه، و في خبر الكاهلي و الحسين بن المختار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد، و على اللبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين، و على الركبتين و الراحتين و الجبهة، و في خبر يونس و خبر آخر لا تجعل في مسامع الميّت حنوطا، و العمل بالكل لو أمكن أولى، و الوجوب غير واضح.( هذا التعبير يعني وجوب التعبير غير واضح، لا يقصد محقق الاردبيلي ان وجوب التحنيط غير واضح بل وجوب الكل غير واضح) و مطلق الوجوب مع التخيير في هذه الأمور قريب ثم قال و ليس ببعيد تعين ما في الرواية الصحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان، لو كان به قائل و كأنّ الاختلاف دليل الاستحباب و التخيير، ليس معنى ان الاختلاف في كيفية التحنيط دليل استحباب اصل الحنوط لا، دليل الاستحباب و التخيير يعني دليل ان هذه الكيفيات المذكورة في الروايات مستحبة لا ان اصل التحنيط مستحب.

كما ان نسبة القول باستحباب التحنيط الى سلار في المراسم غير صحيحة، لانه في المراسم هكذا قال كل منهما يعني الرجل و المراة، يحنط و يكفن و يصلى عليه و اعلم ان الميت لتجهيزه احكام و هي على ضربين واجب و ندب، الى ان يقول و يعدّ لحنوطه ثلاثة عشر درهما و ثلثا، يعني ثلث درهم بمقدار ثلاثة عشر درهم و ثلث درهم من الكافور الخام، فان تعذر ذلك فاربعة دراهم، فان تعذر فمثقالا، فان تعذر فما تيسر، هو افتى بوجوب التحنيط، قال: يحنط، هذه الكيفية مستحبة و ذكرت في الامور الندبية لا اصل التحنيط.

و كيف كان لا اشكال في وجوب اصل التحنيط، انما الكلام في ان الواجب هو المسح او الامساس و ثانيا ان الواجب هو المسح او الامساس في اي موضع من مواضع الميت، تاملو في ذلك الى الليلة القادمة، الحمدلله رب العالمين.