فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 20

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في مستثنيات حرمة نبش القبر، المستثنى الاول ما ذكره صاحب العروة من انه اذا دفن في المكان المغصوب عدوانا او جهلا او نسيانا فانه يجب نبشه مع عدم رضى المالك ببقائه.

قلنا بانه بناءا على ما هو الصحيح وفاقا لجمع من الاعلام كالسيد السيستاني من جواز اجتماع الامر و النهي مع تعدد العنوان، بل ذكر السيد السيستاني انه حتى مع وحدة العنوان لا مانع من اجتماع الامر و النهي كالامر بشرب ماء و النهي عن شرب ماء بارد فانه اذا شرب الماء البارد استوفى ملاك شرب الماء و هو رفع عطشه و اقتحم مفسدة شرب الماء البارد و هي عفونة جسده. فقال السيد السيستاني بان عنوان الغصب لا ينبطق على مطلق التصرف في مال الغير بل هو استيلاء الشخص على مال الغير و عليه فاذا هذا الشخص الذي دفن الميت في هذا المكان بغير رضى مالكه بهذا الدفن استولى على هذا المكان فهو غاصب و اما اذا تصرف تصرفا بغير اذن مالكه و هذا ليس غصبا و لكنه حرام بعنوانه الذاتي يعني الدفن في عرض الغير بغير اذن مالكه حرام بعنوانه، كما ان شرب الماء مملوك للغير حرام بعنوانه، اكل طعام الغير بغير اذنه حرام بعنوانه، لكنه يذكر السيد السيستاني اننا نؤمن بنظرية امكان اجتماع الامر و النهي حتى في هذا الفرض حتى في فرض الامر بطبيعة و النهي عن حصة منها، الامر بطبيعة دفن الميت في مكان و النهي عن دفن الميت في مكان مملوك للغير بغير رضى صاحبه، فالسيد السيستاني و ان ذكر ان الحرام هنا حصة من الدفن و هو الدفن في ملك الغير بغير رضى صاحبه، و لكن لا مانع من اجتماع الامر بطبيعة الدفن و النهي عن حصة خاصة من الدفن، و هو الدفن في ارض الغير بغيره رضاه.

و نحن قلنا بان عنوان الغصب او عنوان التصرف في مال الغير بغير رضاه عنوان عام و هذا العنوان متعلق للحرمة لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بدون اذنه فعنوان الغصب او عنوان التصرف في مال الغير بغير اذنه متعلق للحرمة فيصير من قبيل اجتماع الامر و النهي بعنوانين، عنوان دفن الميت متعلق للوجوب و عنوان التصرف في مال الغير بغير اذنه متعلق للحرمة، فصار من قبيل اجتماع الامر و النهي بتعدد العنوان.

و على اي حال بناءا على هذه النظيرة لا مانع من اجتماع الامر و النهي فحينئذ يستشكل على تعليقة السيد السيستاني في المقام حينما قال تعليقا على قول صاحب العروة اذا دفن في مكان مغصوب عدوانا او جهلا او نسيانا فانه يجب نبشه مع عدم رضى المالك ببقائه فقال يجب نبشه اذا لم يكن حرجيا و الا فلو كان حرجيا لم يجب على غير الغاصب، فقلنا بانه اذا لم يكن الاخراج من هذا المكان المغصوب حرجيا على غير الغاصب، فما هو الدليل وجوبه عليه، بعد تحقق الواجب الكفائي الواجب الكفائي دفن الميت في مكان متحقق و الغصب لا يستند الى هذا الشخص الذي ليس هو غاصبا، فلا دليل على وجوب اخراج الميت عليه.

الاشكال الثاني يقول السيد السيستاني ان كان النبش حرجيا فلا يجب على غير الغاصب، نقول اذا لم يتحقق الواجب الكفائي كما هو مفروض كلامكم و لاجل ذلك قلتم اذا لم يكن حرج فيجب اخراج الميت و دفنه في مكان آخر، ففي فرض الحرج تمسكتم بقاعدة لاحرج لنفي وجوب دفن الميت قاعدة لاحرج هل تجري في موارد يكون جريانها خلاف الامتنان على مؤمن آخر؟ كما ذكر السيد الخوئي قاعدة لاحرج قاعدة امتنانية ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم، امتنان على الامة الاسلامية، وجوب اخراج الميت من هذا المكان المغصوب حرج علىّ فرفع هذا الوجب ليس خلاف الامتنان على الميت؟ الذي يدفن في مكان المغصوب؟ اي لا يدفن دفنا صحيحا؟ لعل السيد السيستاني يرى ان قاعدة لاحرج تجري حتى في ما اذا لزم من جريانها خلاف الامتنان على الآخرين، فيرى ان قاعدة لا حرج و ان كانت امتنانية لكن الامتنان فيها على نوع الامة او فقل الامتنان نوعي في قاعدة لاحرج، و ليس شخصيا كما يدعيه بعض الاعلام، السيد السيستاني لم ار كلامه في قاعدة لاحرج حتى ارى انه هل مثل السيد الخوئي يقول بان الامتنان في قاعدة لاحرج شخصي فلا تجري قاعدة لاحرج اذا لزم من جريانها خلاف الامتنان على الغير، او ان الامتنان فيها نوعي كما يراه السيد الخميني قدس سره.

سوال و جواب: قاعدة لا حرج مختلف فيها ان الامتنان فيها شخصي او نوعي، السيد الخوئي يرى ان الامتنان فيها شخصي فلو اجراه في مورد يلزم من جريانها خلاف الامتنان على الغير فهذا خلاف مبانيه و السيد الخميني يقول امتنان قاعدة لاحرج امتنان نوعي فلا يراعى ان يكون الامتنان فيها في كل مورد مورد شخصا، لا، هنا يلزم من جريانها خلاف الامتنان في حق الغير فليكن مو مهم عند السيد الخميني مو مهم، و لكن نحن نقول بناءا على بعض المباني من ان قاعدة لا حرج امتنانية شخصية فجريان قاعدة لاحرج هنا يواجه هذا الاشكال و هو ان جريانها خلاف الامتنان في حق ذلك الميت الذي لا يدفن دفنا صحيحا.

الاشكال الثالث، بالنسبة الى الغاصب ذكر السيد السيستاني انه اذا كان النبش حرجيا لا يجب على غير الغاصب اي يجب عليه، يوجد كلام في ان من ارتكب محرما فوقع في حرج هل تجري في حقه قاعدة لا حرج، ترك الحج فكبر سنّه الآن ذهابه الى الحج حرج عليه، هل تجري قاعدة لا حرج لنفي وجوب الحج عليه فعلا او لا تجري؟ او زنت امرأة فحملت و بقاء الجنين حرج عليها تخاف من الفضيحة فحرج عليها بقاء الجنين قبل ولوج الروح، طبعا بعد ولوج الروح لا يجوز الاسقاط قطعا قبل ولوج الروح، هل يمكن التمسك بقاعدة لاحرج لتجويز اسقاط الجنين على هذه الزانية ام لا، كل مورد وقع المكلف في الحرج من خلال ارتكابه للحرام الآن هل يمكن اجراء قاعدة لا حرج لنفي التكليف عنه و ان كان هو المسبب لدخوله تحت هذا التكليف عصيانا، المشهور انه لا يمكن اجراء قاعدة لاحرج بالنسبة اليه، و لاجل ذلك ذكروا في الحج ان من ترك الحج الى ان وقع في الحرج من خلال ذهابه الى الحج، يجب عليه الحج و لو كان حرجيا عليه، و هذا موجود في مناسك السيد السيستاني، فالسيد السيستاني لا يجري قاعدة لاحرج بالنسبة الى هذا الشخص و الشيخ التبريزي قدس الله روحك كان يقول كاعتراض على السيد الخوئي و لعل السيد الخوئي قبل منه هذا الاعتراض بانه لماذا لا تجري قاعدة لا حرج الآن هذا المكلف وقع في حرج اذا يذهب الى الحج لا يتحمل عادة مشقة الحج هو كان عاصيا اهمل الذهاب الى الحج الى صار كبير السن، الآن لو وجب عليه الذهاب الى الحج وقع في حرج لماذا لا يرفع وجوب الحج عنه دليل لاحرج.

ان قلتم بان العقل يوجب عليه الذهاب الى الحج لرفع العقاب او تخفيف العقاب قلنا بان العقل بالنسبة الى ما مضى يأمره بالتوبة و بالنسبة الى ما يأتي دليل لاحرج يقول لا تكليف عليك اليوم تب من سوالفك و الآن لاحرج يرفع عنك التكليف الحرجي، فالظاهر ان كلام الشيخ التبريزي في محله و ببالي السيد الخوئي قبل هذا الاشكال من الشيخ التبريزي.

سوال و جواب: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقلا و لكن لادليل على ان الوقوع في الحرج بسوء الاختيار يمنع من جريان قاعدة لاحرج، لادليل على ذلك، و عليه بناءا على نظرية السيد السيستاني ماذا يقول في التي حملت من الزنا هل يقول بانه لا يجوز عليها اسقاط الجنين الذي لم تلج فيه الروح الظاهر انه يتمسك بقاعدة لاحرج لتجويز اسقاط الجنين عليها مع انها حملت من طريق الزنا.

على اي حال السيد السيستاني هنا طبّق مبناه قال هذا الغاصب و المفروض انه معتدي يا ليت السيد السيستاني كان يقيد الغاصب بالغاصب المعتدي، لان المفروض في كلام صاحب العروة اعم من العدوان او الجهل او النسيان، لعل السيد السيستاني نظره الى الغاصب المعتدي اي الذي دفن الميت في ارض الغير متعمدا لا جاهلا او ناسيا فيقول لاتجري قاعدة لاحرج بالنسبة اليه حسب مبانيه اما مثل الشيخ التبريزي لافرق بنظره بين هذا الغاصب او غيره في جريان قاعدة لاحرج.

ثم ذكر السيد السيستاني و كذا لا يجب النبش بل لا يجوز اذا كان مستلزما لمحذور اشد.

اذا دفن الميت في مكان المغصوب و لكن نبش قبره يستلزم محذورا اشد كبقائه بلا دفن او تقطع اوصاله بالاخراج، لو اخرج الميت فتتقطع اوصاله او نحو ذلك فلا يجوز نبشه، “بل جوازه في ما فرض كونه موجبا لهتك حرمته و لم يكن هو الغاصب محل اشكال” يقول السيد السيستاني اذا رأى غير الغاصب رأى شخص آخر ان هذا الميت دفن في مكان المغصوب لكن اخراجه من هذا المكان المغصوب هتك لحرمته في جواز النبش اشكال، يعني كانه يقول قطعا لايجب اخراجه، يفتي بعدم وجوب اخراجه اذا رأى غير الغاصب ان اخراج هذا الميت من المكان المغصوب هتك لحرمته فلا يجب عليه اخراجه، و في جواز اخراجه اشكال، كانه يفتي بعدم وجوب الاخراج.

خب نقول يا سيدنا انتم لولا نكتة هتك حرمته اوجبتم الاخراج اذا لم يكن حرجيا، اذا كان الاخراج موجبا لهتك حرمته الا يصير من قبيل التزاحم بين وجوب الاخراج مقدمة للدفن في مكان مباح و حرمة هتك الميت فيصير من باب التزاحم، و حكم التزاحم التخيير ان لم يكن احدهما محتمل الاهمية، لعل السيد السيستاني يقول من هذا الباب انا قلت لايجب، اخراجه واجب مقدمة للدفن و لكن هتك حرمته لايجوز فوقع التزاحم بين الحكمين و لاجل عدم احراز اهمية احدهما على الآخر و عدم احتمال اهمية الاخراج بعينه حكمتُ بعدم الوجوب.

هنا يوجد اشكال بعدما وجهنا كلام السيد السيستاني، لماذا افتى بعدم الوجوب و اشكل في الجواز؟.

قلنا بانه لعله يرى انه من باب التزاحم و التزاحم مع عدم احراز اهمية احدهما المعين او عدم احتمال اهمية احدهما المعين حكمه التخيير و لكن يوجد هنا مطلبان:

المطلب الاول اذا كان هذا مقتضى التزاحم فلماذا اشكلتم في جواز الاخراج، اذا كان من قبيل التزاحم و حكمه التخيير فيكون مخيرا بين اخراج الميت و دفنه في مكان مباح او عدم اخراجه حفظا لحرمته فلماذا اشكلتم في جواز الاخراج؟ ما هو وجه الاشكال في جواز الاخراج؟ بعد كون المورد من قبيل المتزاحمين مع عدم احراز اهمية احدهما المعين، و عدم احتمال اهمية احدهما المعين يكون حكم التخيير اذا كان حكم التخيير فقولوا بعدم وجوب الاخراج فلماذا تستشكلون في جوازه هذا مطلب ينبغي التأمل فيه.

المطلب الثاني هو ان يقال بانه ليس من قبيل التزاحم، التزاحم انما يكون بين فعلين لا يمكن امتثالهما معا، وجب عليّ الصلاة، وجب عليّ انقاذ الغريق، فعلان لا يمكن الجمع بينهما في ضيق الوقت، هذا تزاحم يسمى بالتزاحم الامتثالي، اما اذا كان هناك فعل واحد انطبق عنوان واجب على ارتكابه و عنوان حرام على نفس الارتكاب لهذا الفعل، ارتكاب فعل واحد منطبق عليه عنوان واجب و عنوان حرام، هذا لايعد من قبيل التزاحم الامتثالي و ما يعبر عنه بالتزاحم لوجود الملاكين كما في الكفاية ليس تعبيرا صحيحا، نعم قد يكون تزاحم ملاكي لكن ليس تزاحما امتثاليا مثلا لو امر الاب بالسفر، افرض يتأذى من مخالفته شفقة على الولد، نهت الام عن السفر، و ايضا تتأذى من مخالفة نهيها شفقة على الولد، لان الانظار تختلف، الاب يقول سافر الى حوزة قم ان شاء الله تصير عالم كبير و تفيد المجتمع و اذا لاتسافر انا اتأذى، الام تقول لا، اذهب الى الجامعة اذهب الى مكان آخر لا تسافر الى قم انا اتأذى ايضا شفقة عليك، هل هذا من باب التزاحم الامتثالي، سفر فعله طاعة الاب و عصيان الام، او فقل فعله طاعة الاب و تركه طاعة الام.

قد يقال بانه يستفاد من الروايات ان طاعة الام اهم كما ورد في بعض الروايات ان النبي اوصى برعاية الام ثلاث مرات، ثم اوصى برعاية الاب، حسب ما يوجد في بعض الروايات، فيقدم طاعة الام.

نقول لا، هذا تزاحم ملاكي ليس التزاحم الامتثالي التزاحم الملاكي راجع الى المولى و يتعارض فيه الخطابان، خطاب وجوب طاعة الاب و خطاب وجوب طاعة الام يتعارضان و يتساقطان و بعد التساقط لا كاشف عن اهمية ملك احدهما على الآخر، لان الكاشف عن الملاك هو الخطاب، في التزاحم الامتثالي الخطاب باق بحاله و لكن في التزاحم الملاكي التنافي في مقام الجعل لا يمكن جعل كلا الحكمين لا يمكن جعل وجوب السفر و جعل حرمة السفر على هذا الولد معا لا يمكن، يوجد تناف في الجعل و كل ما وجد التنافي في الجعل فهو ملحق بالتعارض، بينما انه في التزاحم الامتثالي لا يوجد تناف في الجعل، و انما يتزاحمان الحكمان في مقام الامتثال، هنا يقول ياسيدنا اذا كان افتائكم بعدم الوجوب من جهة تطبيق عنوان التزاحم الامتثالي فالتزاحم الامتثالي لا ينطبق على المقام، لانه فعل واحد، اخراجه هتك لحرمته و واجب.

الجواب عن هذا الاشكال الاخير ان الاخراج ليس واجبا نفسيا مقدمة للدفن في مكان المباح، فالحرام هو الاخراج لكن الواجب ليس هو نفس الاخراج، الواجب هو دفن الميت في مكان مباح و الاخراج مقدمة له، فهذا الاشكال الاخير الذي يتركز على ان المقام ليس من قبيل التزاحم الامتثالي و انما هو من قبيل التزاحم الملاكي، قابل للجواب فانه يختلف المقام عن مسألة اطاعة الاب و الام، هناك فعل واحد الام نهت عن السفر و الاب امر بالسفر، اما في المقام لا، في المقام الحرام هو نفس الاخراج، اخراج الميت من المكان المغصوب، و هذا ليس واجبا نفسيا هذا مقدمة للواجب النفسي و هو دفن الميت في مكان مباح، فعاد التزاحم بحاله.

سوال و جواب: الظاهر ان السيد السيستاني يرى التزاحم بين المقدمة المحرمة و الواجب الذي يتوقف على هذه المقدمة المحرمة. الظاهر ان السيد السيستاني يرى ان التزاحم بين حرمة المقدمة و وجوب المقدمة من مصاديق التزاحم، و يطبق عليه قاعدة التزاحم.

نعم السيد الخوئي قبل هذه المسألة في مسألة خوف الهلاك على الحامل اذا لم تسقط جنينها هناك ذكر ان التزاحم بين حرمة المقدمة و وجوب ذي المقدمة ليس صحيحا، فلابد ان يترك هذه المقدمة المحرمة و تقدم حرمة المقدمة على وجوب ذيها، الا اذا احرز اهمية ذي المقدمة من طريق آخر، لكن السيد السيستاني يرى التزاحم بين حرمة المقدمة و وجوب ذيها اذا توقف تحصيل ذي المقدمة على اتيان هذه المقدمة المحرمة.

فاذن امكننا ان ندافع عن تطبيق التزاحم الامتثالي على المقام.

سوال و جواب: في طاعة الاب و الام اذا قلنا بان طاعة الاب و طاعة الام واجبتان في ما اذا تأذيا من مخالفتهما شفقة على الولد لا تزاحم الامتثالي اما اذا قلنا بان ايذائهما حرام هذا بحث آخر ايذاء الوالد حرام و ايذاء الام حرام ذاك بحث آخر، اما اذا قلنا بان طاعتهما واجبة في ما اذا تأذيا من مخالفتهما شفقة على الولد ففعل واحد سفر الى حوزة قم لا يمكن ان يكون واجبا و محرما في آن واحد فلا يكون من قبيل التزاحم الامتثالي. اما في المقام فامكننا ان ندافع عن التزاحم الامتثالي بان نقول وجب اخراجه مقدمة لدفنه في مكان مباح، فالتزاحم بين وجوب الدفن في مكان مباح و حرمة الاخراج لاجل كونه هتكا لحرمة الميت فهذا تزاحم امتثالي.

سوال و جواب: السفر الى قم الام نهت عنه و الاب امر به. الام لم تأمره بالبقاء في البلد نهته عن السفر الى ايران و الاب امره بالسفر الى ايران هذا لا يمكن ان يكون التزاحم امتثالي فعل واحد لا يمكن ان يكون الحرام و الواجب في نفس الوقت.

فاذن الى هنا قوينا تطبيق التزاحم الامتثالي على المقام لكن هذا انما يتم اذا كان هناك اطلاق لفظي في المقام، التزاحم انما يكون بين دليلين مطلقين، و الا فلو كان هناك دليل لبي لا اطلاق له و دليل لفظي له اطلاق، فلا يتزاحمان، لا يتزاحمان لان الدليل اللبي لا اطلاق له كي يتزاحم مع الدليل اللفظي، هنا لابد ان يقال بان وجوب الدفن انعقد له اطلاق لفظي بالنسبة الى وجوب الدفن في مكان مباح، حتى يتزاحم مع حرمة هتك الميت، حرمة هتك الميت يوجد فيها اطلاق لفظي، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، و لكن بالنسبة الى وجوب دفن الميت في مكان مباح هل يوجد اطلاق لفظي؟ حتى يتزاحمان؟ هذا محل الاشكال، لا يوجد اطلاق لفظي بالنسبة الى وجوب الدفن الميت في مكان مباح حتى في هذا الفرض.

هل يوجد اطلاق لفظي يقتضي دفن الميت في مكان مباح و لو باخراجه من هذا المكان اخراجا موجبا لهتك حرمته، قد يناقش في وجود هذا الاطلاق، و معه فالمحكم اطلاق دليل حرمة هتك الميت، كلما تزاحم تكليفان احدهما دليله لبي لا اطلاق له، او لفظي لا اطلاق له، و الآخر دليله لفظي مطلق فلابد من تقديم التكليف الذي قام عليه دليل لفظي مطلق لان ذاك التكليف الآخر لم يوجد لخطابه اطلاق لفظي يقتضي ثبوته في فرض التزاحم، فهنا يقال بان دليل هتك حرمة الميت يوجد فيه اطلاق لفظي حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا و هذا يكون محكما، و لعله لاجل ذلك قال السيد السيستاني بل جواز اخراج الميت من هذا المكان المغصوب في فرض كونه موجبا لحرمته محل اشكال، لان دليل حرمة هتك الميت يوجد فيه اطلاق لفظي.

جواب سوال: الشيخ التبريزي رحمة الله عليه حينما كان يقولون لماذا لا تفتي، فيجيب الافتاء ليس واجبا، نحتاط، و هذا دأب السيد السيستاني اشكت يحتاط مع ان رأيه واضح لا اقل لدينا نحن نعلم رأيه و غيرنا ايضا ممن يرتبط به نعلم رأيه لكنه لا يبرز رأيه يقول ابراز الرأي لا يكون واجبا انا لا ابرز رأيي و الفتوى هو ابراز الرأي فاحتاط، و الناس اما يعملون بالاحتياط ام يرجعون الى فقيه آخر الافتاء ليس واجبا.

قال “بل جواز النبش فيما فرض كونه موجبا لهتك حرمته و لم يكن هو الغاصب محل اشكال و الاحوط للغاصب في مثل ذلك الارضاء المالك” ذاك الغاصب يرى ان اخراج الميت من هذا المكان المغصوب هتك لحرمته الاحوط وجوبا ارضاء المالك و لو ببذل مال زائد يرضيك كي يبقى الميت في ارضه. الآن ينفتح امامنا مطلب و هو ان كل ما حاول الغاصب ان يرضي المالك المالك قال ابد ما ارضى، ينهتك حرمة الميت انت الذي اوجبت هتك حرمة الميت بغصبك هذا المكان و دفنك الميت في هذا المكان تؤتيني ميليارد انا ما ارضى يعاند علي اي حال مالك من حقه ان لا يرضى ماذا يصنع الغاصب هل يترك اخراج الميت من هذا المكان كي لا تنهتك حرمة الميت ماذا يصنع فهذا سؤال لابد ان يجاب عنه في الليالي القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.