دانلود فایل صوتی جلسه 002= تاریخ 14010218 = 14431006

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

 

 

الدرس 2

الأحد – 6 شوال المكرم 43

موضوع: البحث عن ماهیة الصوم و ثمراته

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة‌ و السلام علی سيدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين.

كان الكلام في ثمرات البحث عن ماهية الصوم و حقيقته. و ذكرنا عدة ثمرات لهذا البحث.

و من جملة تلك الثمرات ما ذكرناه من ان الذي يريد ان يسافر قبل الزوال، فينوي الامساك عن المفطرات الی ان يسافر قبل الزوال فان تندم أو لم‌يتيسر له ان يسافر قبل الزوال فبنی علی الامساك الی غروب الليل فان قلنا بان ماهية الصوم نية الامساك من طلوع الفجر الی غروب الشمس كمجموع، هذا لم‌ينو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الی غروب الشمس و انما نوی الامساك عن المفطرات الی ان يخرج من بلده قبل الزوال. و هذا هو الذي يظهر من صاحب الجواهر.

و اما لو قلنا بانه يكفي في ماهية الصوم ان يكون له نية الامساك و لو تدريجا، ينوي الامساك الی ان يسافر قبل الزوال ثم بعد ذلك يتندم و لايسافر قبل الزوال و لايتيسر له فيجدد نية الامساك الی الليل، فان قلنا بكفاية ذلك كما يقول به السيد الزنجاني يصح صومه. و لو قلنا بان المسافر لاينوي الصوم و انما ينوي الامساك كما يدعيه بعض، و يقول بان من يريد ان يسافر مامور بالامساك عن المفطرات و ليس مامورا بالصوم، فاذاً هو يجب عليه الامساك فامسك الی ان يخرج من بلده ثم تندم فلم‌يخرج من بلده،‌ فلم‌يتحقق منه الصوم لانه لم‌ينو الصوم، ما كان له ان ينوي الصوم مع عزمه علی السفر قبل الزوال و انما كان يجب عليه الامساك.

هذه ابحاث مهمة ينبغي الكلام حولها.

الثمرة الخامسة: عدم التمكن او عدم الداعي لارتكاب المفطرات

السيد الخوئي ذكر ثمرة اخری للبحث عن ماهية الصوم و هو ان الصائم قد لايتمكن من ارتكاب بعض المفطرات أو ليس له داع الی ارتكاب بعض المفطرات،‌ الاستمناء مفطر للصوم و ليس لكم داع الی ذلك، حتی الداعي النفساني ايضا ماكو، أو شخص لايتمكن من بعض المفطرات كالجماع، فلو قلنا بانه يعتبر في العبادة ان تكون صادرة باختيار المكلف فترك الجماع لم‌يصدر باختيار ذلك المكلف لانه لايقدر علی الجماع أو لم‌يصدر ترك الاستمناء بداع الهي عن هذا المكلف، ليس له داع الهي نفساني منه،‌ يشمئز منه هذا العمل نفسيا. و قد يكون نائما في النهار، يأكل السحور اثناء الليل و ينام، اول الصبح نائم، و قد يبقی نائما الی غروب الليل فتفوت منه صلاة الصبح و الظهر و العصر،‌ مي خالف، الكلام في ان هذا الصوم صحيح ام لا؟ يعني هذا صائم مع انه لم‌يترك المفطرات كلها باختياره و بداع الهي.

السيد الحكيم قدس سره كان يقول: عبادية الصوم عبادية فاعلية لا فعلية فتختلف عن سائر العبادات. في سائر العبادات يعتبر صدور تلك العبادة عن التفات و تعمد و لايعتبر ذلك في صحة الصوم بلااشكال. فعبادية الصوم عبادية فاعلية لا فعلية.

السيد الخوئي علق عليه قال: لا، عبادية الصوم ايضا عبادية فعلية علی حد عبادية تروك. العبادة تارة عبادة وجودية و تارة عبادة عدمية، العبادة الوجودية يعتبر فيها ان تكون صادرة في حال الالتفات و الاختيار. و لاجل ذلك يستشكلون في من غلب عليه النوم في حال السعي، و حتی السيد السيستاني يستشكل في من دخل عليه الليل في ليالي المبيت بمنی و هو نائم، ‌لااقل اول المبيت كن مستيقظا و انو المبيت ثم يجوز لك ان تنام اما تنام من اول المبيت،‌ هذا مشكل. تنام حين الوقوف بالمشعر أو عرفات، تنام في تمام الوقت مشكل، لا، الاجتزاء بهذا الوقوف في حال النوم مشكل لانه عبادة وجودية. و اما الصوم عبادة عدمية. تختلف تروك العبادية عن الافعال العبادية. و هذه النكتة في الصوم حينما نری ان هذا الصوم صحيح في حق من ترك المفطرات بلااختيار منه أو بلاداع الهي أو كان نائما، هذه النكتة لاجل ان الصوم من التروك العبادية فتختلف عن الافعال العبادية.

كلام السيد الروحاني في قصد الصوم و المناقشة فيه

قبل ان نتكلم حول هذه الثمرات المترتبة علی البحث عن ماهية الصوم و حقيقته، انقل كلام السيد الروحاني في المرتقی، فقال: المراد من قصد الصوم احد امور ثلاثة إما صدور الصوم عن ارادة المكلف و اختياره فيقال بانه يعتبر في صدور الصوم ان يكون صادرا عن ارادة و اختيار للمكلف في قبال اكثر الواجبات التوصلية التي لايعتبر فيها صدورها عن اختيار الملكف و ارادته. مثل التطهير من الخبث، يجب قبل الصلاة التطهير من الخبث، فلو اتفاقا نزل عليه المطر، فطهر جسده من الخبث اجتزأ به، لايعتبر صدوره عن ارادة المكلف و اختياره، اكثر الواجبات التوصلية من هذا القبيل. بينما انه يعتبر في الصوم ان يكون صادرا عن اختيار المكلف و ارادته.

السيد الروحاني يقول: هذا المعنی و ان كان صحيحا لكن الظاهر ان كلام الفقهاء ليس ناظرا اليه لانهم بعد ما اعتبروا قصد القربة في الصوم فاعتبار قصد القربة في الصوم يلازم صدور الصوم عن ارادة المكلف و اختياره، لايمكن ان نقول يعتبر في الصوم قصد القربة و لكن يجوز ان يكون الصوم صادرا بلااختيار المكلف و ارادته فكيف يعتبر فيه قصد القربة. لكن يقول الظاهر من عبارة المصنف ارادة هذا المعنی. و لكن اشكالنا عليه ان كلام الفقهاء ليس ناظرا الی هذا المعنی و ان كان كلام صاحب العروة ناظرا الی هذا المعنی لانه قال يجب في الصوم القصد اليه مع القربة، ضم القصد اليه مع القربة.

المعنی الثاني لقصد الصوم ان يقال بان الصوم عنوان قصدي و كل عنوان قصدي يجب قصده و الا لايتحقق هذا العنوان. مثلا اداء الدين عنوان قصدي. لو انت سلّمت مليون تومان الی من يطلب منك مليون تومان و لم‌تنو ان هذا اداء للدين فلاينطبق عليه عنوان اداء الدين بل لابد ان تقصد في ضميرك انما ادفعه اليه من مليون تومان اداء لدينه، عنوان اداء الدين عنوان قصدي. فقد يقال بان الصوم ايضا عنوان قصدي و مجرد الامساك عن المفطرات لايحقق هذا العنوان القصدي بل لابد ان يقصد ماهية الصوم. من يقول انا اضرب هذا اليوم عن الطعام و الشراب و الجماع و ما عدا ذلك، تحديا علی السلطة التي هو يعارضها، هو ليس ناويا للصوم و لكن امسك عن المفطرات، يقول السيد الروحاني: قد يقال بان الصوم عنوان قصدي فلابد من قصده مضافا الی الامساك عن المفطرات.

ثم اشكل عليه، فقال: لم‌يتوهم احد قيام دليل علی ان الصوم من العناوين القصدية. سد باب احتمال هذا المعنی الثاني.

المعنی الثالث: قصد القربة. ثم ذكر في قصد القربة ان قصد القربة عند مشهور القدماء يتوقف علی اخطار النية و علی مذهب جمهور المتاخرين يكفي فيه الداعي الارتكازي. ثم يقول السيد الروحاني: انا موافق لمشهور القدماء. لماذا؟ لانه لايعنی من الداعي الارتكازي الا ان هذا الشخص وفق عادته يعمل. الانسان حينما لايلتفت تفصيلا، اول الصبح يطلع من البيت و لايخطر بباله ان يذهب الی الدرس، حسب عادته يمشي الی المدرسة، هذا يكفي في اختيارية‌ الفعل و لكن لايكفي في استحقاق الثواب. من عمل وفق عادته من دون ان يربط عمله حين الاتيان به الی الغير كيف يستحق من ذلك الغير اعطاء الثواب. قال شخص لآخر، قال الاخ لاخيه الاصغر مثلا: نزل الثلج اذهب أزل الثلج من السطح اعطيك مليون تومان، اذا حينما هذا الاخ الاصغر يصعد الی السطح يخطر بباله انه لاجل قول اخيه يزيل الثلج من السطح، يستحق عليه الاجرة اما اذا كان غافلا و وفق عادته صعد الی السطح و ازال الثلج عن السطح،‌ الاخ الاكبر يقول له انت لاتستحق مني شيئا. الارادة الارتكازية للعمل ليس يعني الا جريان العمل علی وفق عادة المكلف و هذا لايكفي للتقرب الی المولی فانما يكون فاعله مستحقا للثواب و له حق المطالبة للثواب هو العمل الذي يربطه الفاعل حين فعله بذلك الغير فيستحق عليه الثواب لا ما يأتي به حسب عادته.

و لاجل ذلك الاحوط وجوبا الاخطار حين الشروع في العبادة. فيقال للسيد الروحاني:‌ هذا يعني انه حينما يطلع الفجر لابد ان يكون الصائم مستيقظا حتی يخطر بباله ان يصوم لله؟ يقول السيد الروحاني هنا قام الاجماع علی ان الصوم النائم في طلوع الفجر صحيح و لكن الاحوط وجوبا ان يكون مستيقظا و لو في بعض الوقت و في ذلك الوقت الذي هو مستيقظ فيه يخطر بباله انه صائم لله.

ففرق الصوم عن بقية العبادات ان الاحوط وجوبا في سائر العبادات اخطار النية و قصد القربة حين الشروع في العبادة، حين الشروع في الوضوء حين الشروع في الغسل حين الشروع في الصلاة، اما بقاءا قطعا لايجب بقاء النية التفصيلية للتسالم و للروايات الواردة في حدوث الشك في الصلاة و حدوث النسيان في الصلاة، فلايجب الا الاخطار في بداية العبادة علی الاحوط وجوبا اما الصوم اختلافه عن سائر العبادات انه يكفي فيه الاخطار و لو في بعض الوقت لا في اوله، و لكن هذا هو الاحوط وجوبا اما لیس عندنا التسالم و الاجماع من ان من نام من اول طلوع الفجر الی الليل و كان قبل ان ينام ناوي ان يصوم، لیس اجماع علی ان صوم هذا الشخص صحيح، ليس اجماع هنا. بينما ان السيد الخوئي صرح بان من نام قبل طلوع الفجر و لم‌يستيقظ الا بعد غروب الليل اذا كان قبل ان ينام داعيه الارتكازي و نيتة الارتكازية ان يصوم فصومه صحيح لانه عبادة عدمية.

نعم، كان السيد الخوئي يقول في اول شهر رمضان اذا دخل الليل و هو نائم و طلع الفجر و هو نائم و ان كان قبل ذلك نوی‌ ان يصوم، نوی ان يصوم في شهر رمضان و لكن غلب عليه النوم قبل هلال شهر رمضان و لم‌يتنبه من النوم الا بعد ان طلع الفجر من ذلك اليوم بطل صومه لذلك اليوم. في خصوص الليل الاول. لماذا؟ السيد الخوئي قال لانه حينما اراد ان يكون وجوب صوم رمضان فعليا في حقه و هو كان نائما فلم‌یكن مكلفا بالصوم لانه رفع القلم عن النائم حتی يستيقظ، متي يستيقظ؟ بعد طلوع الفجر، فلم يكن مكلفا بالصوم الا بعد ان طلع الفجر، بعد ان طلع الفجر فات الصوم من ذلك اليوم. و اما في سائر الليالي رمضان ليس مانعا، ينام في اي وقت شاء و الی اي وقت شاء. اما السيد الروحاني قال: لا، ما عندنا اجماع علی صحة الصوم الذي ينام من طلوع فجر كل يوم الی غروب ذلك اليوم، ما عندنا اجماع و تسالم علی صحة صومه، فالاحوط وجوبا ان يكون مستيقظا و لو في بعض الوقت، اما كونه مستقيظا في اول طلوع الفجر هذا لايجب للتسالم علی جواز ان ينام الصائم حين طلوع الفجر. و هذا هو منشأ اختلاف الصوم مع سائر العبادات.

هذا محصل كلام السيد الروحاني في المرتقی.

اما بلحاظ يلزم ان يكون الصوم صادرا باختيار المكلف، حيث قال السيد الروحاني هذا مسلم، اقول: بالعكس، هذا ليس مسلما، من اين هذا مسلم؟ كما يقول السيد الخوئي الصوم امر عدمي، ليس امرا وجوديا. افرض شخصا لايقدر لا علی الطعام لا علی الشراب يعني لا علی شرب المايعات، و لا علی جماع و لا علی استمناء، انسان كبير السن اصلا ما يقدر، ما عنده طعام، ما عنده شيء، هذا لايتمشی منه قصد الصوم؟ لانه ترك هذه المفطرات بلااختيار منه؟ هذا خلاف مرتكز المتشرعة. يقول نعم انا لااقدر علی ارتكاب شيء من هذه المفطرات و لكن لو كنت اقدر عليها فمعنی ذلك ما كنت ارتكبها، كقضية شرطية، لو كنت اقدر علی شيء منها لما كنت ارتكبها، هذا لماذا لايصح الصوم؟ عرفا غير ان العرف يقول هذا صائم؟ العرف المتشرعي يقول هذا صائم، ما يفكر ان هذا ما عنده طعام ليأكل،‌ ما عنده مايع من المايعات ليشرب، ما عنده زوجة كي يجامعها، يقول هذا نوی الصوم نوی ان يصوم. فلايعتبر في الصوم ان يكون ترك المفطرات صادرا باختيار و ارادة من المكلف و في حال استيقاظه، نوی من اول الليل ان يصوم بحيث لو بقي مستيقظا لما ارتكب المفطرات و لكن غلب عليه النوم فنام، الناس يقولون هذا المسكين صائم. العرف المتشرعي يقول هو صائم.

فاذا المعنی الاول ان يكون الامساك صادرا باختيار و ارادة من المكلف فهذا ليس صحيحا فيكفي الارادة الشرطية اي بمعنی لو كنت قادرا علی ارتكاب المفطرات لما ارتكبتها لله تعالی لو اكنت اشتهي هذا الطعام لما كنت آكله لله تعالي، هذا هو الصحيح.

و اما المعنی الثاني و هو كون الصوم عنوانا قصديا كيف يقول لم‌يتوهم احد كون الصوم عنوانا قصديا؟ هل هو فحص عن الكلمات فوجد انه لااحد يقول بان الصوم عنوان قصدي. كيف لايكون الصوم عنوانا قصديا مع ان انواع الصوم انواع قصدية. صوم شهر رمضان صوم قضاء رمضان صوم الكفارة الصوم عن الميت، اقسام الصوم تختلف بالقصد فكيف لايكون اصل الصوم عنوانا قصديا، و الناس لايقولون بمجرد من اراد هذا اليوم لاجل قول الطبيب قال تحذّر، ‌يوم واحد تحمّل، لاتأكل شيئا لاتشرب ماءا لاتجامع اهلك، لله لغير الله ذاك مو مهم، لان الطبيب طلب منه الامساك عن هذه الامور فهل العرف المتشرعي يقول له هذا صائم؟ العرف المتشرعي الذي هو يبدي رأيه في ان هذا عنوان قصدي أو ليس بقصدي، كيف يكون غسل الجنابة عنوان قصدي لان العرف المتشرعي يقول بذلك هذا العرف المتشرعي. في الصوم ايضا يقول لابد من نية‌ الصوم فالصوم ليس امساكا عن المفطرات، بل يكون امساكا خاصا، امساكا بنية‌ الصوم و الصوم ماهية جعلية شرعية. و كيف لايكون الصوم عنوانا قصديا مع ان انواعه انواع قصدية تختلف بالقصد.

و اما ما ذكره في المعنی الثالث من انه يعتبر في قصد القربة الاخطار حين الشروع في العبادة و في خصوص الصوم يخفي الاخطار و لو في اثناء الصوم، في بعض اوقات الصوم هذا ايضا غير صحيح و نتكلم عن هذا في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.