فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس19

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في حرمة نبش ذكر صاحب العروة انه يحرم نبش قبر المؤمن الا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا و لا يكفي الظن به و ان بقي عظما فان كان صلبا ففي جواز نبشه اشكال و اما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بادنى حركة فالظاهر جوازه.

فصل صاحب العروة في ما اذا بقي عظم الميت بين ما اذا كان ترابا شكله شكل العظم صار ترابا لكن شكله شكل العظم هنا لا يصدق انه نبش جسد المؤمن بخلاف ما اذا بقي عظمه الصلب هنا يوجد في قبال هذا الرأي الذي وافق عليه جمع من الفقهاء كالسيد الخوئي و كالسيد السيستاني يوجد في قباله قولان آخران القول الاول ما اختاره المحقق العراقي قال في حرمة نبش قبر الميت في ما اذا بقي عظمه و لو كان عظمه صلبا تأمل لعدم صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه اللهم الا ان يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا، يقول المحقق العراقي من اين نثبت حرمة نبش قبر الميت اذا بقي عظمه؟ لا يصدق عليه جسد الميت الذي يجب احترامه بعدم نبشه، ان تمسكتم بالاستصحاب فقد يقال بان الموضوع قد تغير، الموضوع هو جسد الميت، و هذا ليس جسد للميت هذا عظم الميت.

القول الثاني ما اختاره جمع آخرون من انه حتى لو كان العظم بحيث صار ترابا مجرد صورة العظم بحيث صار ترابا بادنى حركة فقال جمع آخرون بانه يأتي فيه نفس حكم حرمة نبش قبر الميت اذا بقي عظمه، لا فرق بين العظم بين ما اذا كان صلبا او كان بحيث يصير ترابا بادنى حركة، فالسيد الحكيم علق على قول صاحب العروة حينما قال و اما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بادنى حركة فالظاهر جوازه، علق عليه السيد الحكيم فقال فيه التأمل و علق عليه السيد الخوانساري قال الظاهر كون هذه الصورة مثل الصورة السابقة، يعني مثل ما اذا كان العظم صلبا فمن يحرّم او يحتاط في نبش قبر الميت اذا بقي عظمه الصلب فلابد ان يحرم او يحتاط على نفس المنهج في نبش قبر الميت اذا بقي عظمه الذي يصير ترابا بمجرد حركة.

الانصاف ان تفصيل صاحب العروة في محله و لا يتم هذان القولان اما دعوى جواز نبش قبر الميت اذا بقي عظمه الصلب فلا وجه له لان عظم الميت جسد الميت جسد بلا لحم فان كانت نكتة حرمة نبش قبر الميت هتك حرمته فهذه النكتة ثابتة في نبش قبر الميت اذا بقي عظمه الصلب و ان كانت نكتته صدق عنوان نبش قبر الذي يوجد فيه جسد الميت فيوجد فيه جسد الميت عظم الميت جسد الميت جسد بلا لحم، و لو شككنا في ذلك فما هو المانع من استصحاب حرمة نبشه؟ كيف ندعي تبدل الموضوع؟ نبش قبر هذا الميت كان حراما و الآن كما كان من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا وجه لان يمنع من هذا الاستصحاب بدعوى تبدل الموضوع، الموضوع العرفي لابد ان يكون باقيا لاجراء الاستصحاب، و الموضوع العرفي باق الموضوع العرفي هو نبش قبر الميت.

فاذن لا وجه للمنع ان حرمة نبش الميت اذا بقي عظمه الصلب و اما ما ادعي في كلمات جماعة آخرين من انه لا فرق بين بقاء العظم بين كونه صلبا او صورة عظم بحيث يصير ترابا بمجرد حركة فالانصاف ان العرف يفرّق بينهما العظم الذي يصير ترابا بمجرد حركة هذا تراب ليس كلامنا في العظم غير المتماسك العظم تارة يكون غير متماسك و لكنه عظم الكلام في ما اذا صار ترابا و لكنه بشكل العظم، مثل جسد الحيوانات التي ماتت قبل مليون سنة و الآن يستكشف جسد هذا الحيوان فلكنه صار ترابا او صار حجرا الا ان لونه يختلف او ان شكله يختلف و لكنه تراب او حجر، فاذن اذا وصل العظم الى هذه المرحلة فلا يصدق عليه جسد الميت.

السيد السيستاني حينما قال صاحب العروة: نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و اولاد الأئمة عليهم السلام و لو بعد اندراس، يقول السيد السيستاني هنا حرمتان حرمة نبش القبر و حرمة هتك الميت، بالنسبة الى الشهداء و الصلحاء و اولاد الأئمة بعد اندراس جسدهم لا يصدق النبش، فحرمة النبش قد ارتفعت، هذا التعبير ليس صحيحا حينما يقول صاحب العروة نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و اولاد الأئمة عليهم السلام و لو بعد الاندراس، بعد الاندراس لا يصدق نبش القبر عليه فالحرمة الثابتة بعنوان نبش قبر الميت قد ارتفعت لا نبش مع اندراس جسد الميت و صيرورته ترابا فحرمة تخريب القبر و ازالة اثاره في فرض كون الميت من العلماء او الشهداء او اولاد الأئمة تدور مدار عنوان محرم آخر كعنوان هتك حرمة الميت او التصرف في ملك الغير قد يكون نبش هذا القبر مستلزما للتصرف في ملك الغير هذا البقاع موضوع على القبر ملك الغير او هذا المكان ملك الغير فلا يصح ان يقول يبقى حرمة نبش قبر العلماء و الشهداء تلك الحرمة زالت و ارتفعت و بعد الاندراس اذا ثبتت حرمة فهي حرمة اخرى، خب هذا الكلام كلام صحيح من يرى مثل السيد الخوئي ان عنوان نبش القبر لا خصوصية له بل الحرمة تدور مدار هتك حرمة الميت فيمكنه ان يدعي بان نفس حرمة السابق باقية و اما من يرى مثل السيد السيستاني و نحن وافقناه في ذلك ان عنوان نبش قبر الميت له موضوعية و ان لم يصدق عليه هتك حرمة الميت، بعد الاندراس هذه الحرمة قد ارتفعت و قد يثبت حرمة جديدة و اذا شك في ثبوت هذه الحرمة الجديدة فالاصل عدمها.

ثم بعد ذلك ذكر صاحب العروة و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة.

خب اتضح ان الاولى ان نقول اذا صدق نبش قبر الميت فهو حرام سواءا انطبق عليه عنوان هتك حرمة الميت او لم ينطبق، لان المرتكز المتشرعي على حرمة نبش قبر الميت و ان لم يكن هتكا لحرمته كما لو اردنا ان ننقله الى مكان افضل، لكنه لا يجوز نبش قبره و ان لم يكن هتكا لحرمته.

ثم قال صاحب العروة و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب و فتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت.

يقول السيد السيستاني في هذا الفرض لا يصدق الدفن اذا كان الميت في سرداب و فتح بابه لوضع ميت آخر نعم لا يصدق النبش لكنه لا يصدق الدفن ايضا الا اذا كان بابه مبنيا باللبن سرداب انسد بابه بالآجر بالحجر و نحو ذلك لا انه اغلق بابه بالمفتاح، هذا لا يصدق عليه الدفن لابد ان يسدّ بابه بالبناء بوضع الاحجار عليه بوضع الآجر عليه ببنائه بالطين و نحو ذلك فاذا كان بابه مبنيا بالآجر و نحوه نعم يصدق عليه الدفن اذا وضع الميت في سرداب ثم سد بابه باللبن و نحوه، و لكن حينئذ يشكل فتح بابه لانزال ميت آخر فيه سواءا ظهر جسد الاول ام لا، لماذا؟ لانه يصدق عليه نبش قبر الميت حتى و لو يظهر جسده اذا فتح بابه المبني عليه فهذا نبش لقبره و لو لم يظهر جسد ذلك الميت الاول، نبش قبر الميت لا يجوز، و انصافا كلام السيد السيستاني كلام متين.

سوال و جواب: اذا وضع الميت في سرداب و اغلق بابه بمفتاح لا يصدق عليه ان الميت دفن، المفروض ان الميت وضع في السرداب لا انه دفن في السرداب وضع في السرداب وضع في التابوب ووضع في السرداب و سد باب السرداب بالمفتاح سد بابه بقفل، اُقفل بابه لا انه بني على بابه بناء من آجر و نحوه لا اغلق بابه بقفل خب هذا لا يصدق ان الميت دفن فيه لم يدفن الميت فيه اخفي الميت في هذا السرداب. خب الآجر لا خصوصية له و لو بالحديد بني بابه من حديد لا انه اقفل بابه، صحيح، الحجر لا خصوصية الآجر لا خصوصية له لو وضع الحديد في الجدار و لكن لا يمكن فتح هذا الحديد بالمفتاح هذا يصدق عليه الدفن اما اذا كان عليه باب يمكن فتحه بالمفتاح يمكن فتح قفله خب هذا لا يصدق عليه الدفن.

لعل بعض المراجع ما كانوا يستشكلون في ذلك و لكن الصحيح ان هذا لا يجوز كما عليه السيد السيستاني لانه ليس دفنا لا يصح ان يلقى عليه باب قابل للفتح بان يدخل عليه المفتاح و يفتح هذا الباب هذا ليس دفنا.

يقول صاحب العروة و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه ‌أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش.

ان لم يمكن دفن الميت فوضع الميت على الارض و بني عليه لا يجوز نبشه و ان لم يصدق على وضعه هناك دفنه فيه، خب من يرى ان نكتة حرمة النبش هتك حرمة الميت فهنا يصدق هتك حرمة الميت الا اذا اريد اخراجه و نقله الى مكان آخر فانه يجوز بل يجب لانه لم يدفن الميت هنا، اُبقي في مكان و وضع عليه شيء بني عليه شيء و لكنه ليس دفنا لو وضع الميت في هذا المكان و بني عليه بناء بني عليه الغرفة، هذا لا يصدق انه دفن في هذا المكان فلو امكن اخراجه وجب لانه يجب دفنه اذا امكن و اما اذا لا يمكن دفنه فان صدق عليه عنوان هتك حرمة الميت لا يجوز تخريب هذا البناء، و لكن من باب نبش قبر الميت لا يحرم لانه ليس قبرا، القبر هو المكان الذي دفن فيه الميت هذا قبر اما لو وضع الميت في جدار او في تابوت و لم يدفن في بطن الارض فلا يصدق ان له قبر و لا يجوز نبش قبره القبر هو المكان الذي دفن فيه الميت فاذا لم يصدق الدفن لم يصدق القبر نعم لو صدق هتك حرمة الميت لا يجوز من هذا الباب.

سوال و جواب: اذا كان دفنه موجبا لهتك حرمته خب لايجوز نقله الى مكان آخر يدفن فيه.

يقول صاحب العروة بعد ذلك يستثنى من حرمة النبش موارد ‌الأول إذا دفن الميت في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه.

في هذه المسالة عدة فروض:

الفرض الاول ان يدفن الميت في مكان مغصوب عمدا فلا اشكال في انه يجب على الغاصب نفسه اخراج هذا الميت من هذا المكان المغصوب لحرمة الغصب عليه حرمة حدوثا و بقائا و اما اذا هو لم يخرج هذا الميت، الغاصب جاء و دفن الميت في هذا المكان المغصوب و ذهب رجع الى بلده، سائر الناس ما ذا يصنعون يدخل البحث في اجتماع النهي و الامر، من يرى مثل السيد الخوئي عدم جواز اجتماع النهي و الامر فهذا الدفن مصداق للغصب المحرم فلا يصلح لان يكون مصداقا للواجب، فالواجب الكفائي و هو دفن الميت لم يتحقق، لان الواجب هو الدفن في مكان مباح و عليه لا يعاقب سائر الناس ببقاء هذا الميت في المكان المغصوب و انما يعاقبون على تركهم للواجب الكفائي و هو دفن الميت في مكان مباح اما الغاصب فيعاقب عقابين عقاب على غصبه حدوثا و بقائا و عقاب على عدم امتثاله للواجب الكفائي في دفن الميت، هذا بنائا على امتناع الاجتماع النهي و الامر و طبعا كلامنا في ما اذا لم يلزم من اخراج الميت عنوان محرم كهتك حرمة الميت كما سنذكره في ما بعد.

و اما من يرى مثل السيد السيستاني جواز اجتماع النهي و الامر فتارة يقع الكلام في جواز الاخراج و اخرى في وجوب الاخراج، من ناحية حرمة الغصب يجب على الغاصب اخراج الميت كي لا يبتلى بالغصب الزائد هذا الغاصب حتى لا يبتلى بالغصب الزائد يجب عليه اخراج الميت من هذا المكان المغصوب او الاستئذان من مالكه و اما بلحاظ وجوب دفن الميت فقد تحقق الواجب، بناءا على جواز اجتماع النهي و الامر الواجب يتحقق و لو بدفن الميت في مكان مغصوب فاذا يرى الآخرون ان هذا الغاصب جاء و دفن ميته في مكان مغصوب يرون ان الواجب قد تحقق فلا يجب عليهم اخراج الميت من هذا المكان و انما يجب على الغاصب نفسه اخراج الميت من هذا المكان كي يتخلص من الغصب الزائد.

الدفن في المكان المغصوب غصب و النهي عن الغصب هل يجتمع مع الوجوب الدفن او لا يجتمع يدخل في بحث اجتماع الامر و النهي بعنوانين عنوان الغصب حرام عنوان الدفن واجب كالوضوء بالماء المغصوب او الصلاة في مكان مغصوب لكنه الوضوء بالماء المغصوب عمل تعبدي الصلاة في مكان المغصوب عمل تعبدي يكون الاشكال فيهما اشد من ناحية ان الحرام المبغوض و المبعد من المولى لا يصح للعبادية، لكن الدفن واجب توصلي لا يجب ان يكون متحقق على وجه القربة.

لا دليل على ان من شرائط دفن الميت ان يكون في مكان مباح و انما اشترطوا ذلك لاجل امتناع اجتماع الامر و النهي، نعم لو هتكت حرمة الميت بدفنه في هذا المكان المغصوب لو كان الميت تنهتك حرمته بدفنه في هذا المكان المغصوب يجب على الآخرين كفاية ان يعملوا عملا يتخلص الميت من هتك الحرمة على تأمل في ذلك.

ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل ان الهتك اذا استند الى الناس يحرم عليهم، اما الناس يقولون نحن اذا لم نخرج الميت من هذا المكان لا يصدق اننا هتكنا حرمته، حرمته انهتكت هل يجب علينا ان نعمل عملا لا تنهتك حرمة الميت، نعم يحرم علينا هتك حرمة الميت، اما هل يجب علينا ان نخلص الميت من هتك حرمته، هذا فيه التأمل نعم لو كان الميت من العظماء من الاولياء علمنا من مذاق الشارع انه يجب حفظ حرمتهم عن الانهتاك كما لو جعل قبر اولاد الأئمة نعوذ بالله مزبلة و الناس لا يدرون يجب على المؤمن ان يخلصوا اولاد الأئمة من انهتاك حرمتهم، و لكن بشكل عام اذا لم يستند هتك الحرمة الى الانسان نفسه فقد يناقش في وجوب ان يعمل عملا لا تنهتك حرمة الميت خب دفن الميت في هذا المكان المغصوب هتك لحرمته احيانا احيانا يكون هتكا لحرمته لكن هل يجب على آخرين تخليص الميت من هتك حرمته، فيه تأمل و اشكال.

الفرض الاول ماذا كان؟ ان يأتي غاصب فيدفن الميت في مكان مغصوب عمدا فبناءا على ما هو الصحيح وفاقا للسيد السيستاني من امكان اجتماع الامر والنهي فتحقق الواجب الكفائي بدفن الميت في مكان مغصوب و انما يجب على الغاصب نفسه اخراج الميت من هذا المكان للتخلص من الغصب الزائد، نعم السيد الخوئي الذي يرى امتناع اجتماع النهي و الامر يقول هذا الدفن ليس امتثالا لوجوب الدفن لان النهي عن الغصب يقيد عقلا الدفن الواجب بان يكون الدفن في مكان مباح.

بناءا على مبنى السيد الخوئي يتضح الحكم في الفرض الثاني و هو دفن الميت في مكان مغصوب جهلا او نسيانا، فعلى رأي السيد الخوئي لابد من التفصيل بين النسيان و بين الجهل، كما فصل، النسيان رافع للحرمة واقعا الا اذا كان الغاصب هو الناسي اما اذا كان الناسي انسانا غير غاصب يعني تارة الانسان يغصب مال الغير ثم ينسى فالغاصب ناس، فعمله مبعد عن المولى و لا يصلح لان يكون مصداقا للواجب، اما اذا لا انا لست غاصبا و نسيت ان هذا المكان مغصوب من قبل الآخرين، فجئت و دفنت الميت فيه يقول السيد الخوئي الناسي للغصب ليس مكلفا بالنهي عن الغصب لان النهي لا يتوجه الى الناسي فان توجه النهي الى الناسي لغو محض النهي لاجل التأثير في نفس المكلف الناسي لا يتأثر من النهي ابدا لانه ناس، كل ما يقال له الغصب حرام لا يؤثر بالنسبة اليه لانه نسي ان هذا المكان مغصوب فاذن الناسي ليس مكلفا بالاجتناب عن الغصب فلا نهي عن دفنه للميت في هذا المكان كي يمنع من اطلاق الامر بالدفن المهم هو ان الذي يدفن الميت في هذا المكان ناس للغصب فارتفعت الحرمة عن الغصب في حقه، و لا مانع من اطلاق الامر بالدفن بالنسبة اليه و هكذا الجاهل المركب، الجاهل المركب هو الذي لا يحتمل ان هذا المكان مغصوب او حرام و هذا بخلاف الجاهل البسيط الذي يحتمل ان هذا المكان مغصوب و تصرفه فيه حرام، بمجرد انه يحتمل ذلك يتوجه النهي الواقعي اليه و ان لم يكن منجزا النهي الواقعي عن الغصب يتوجه الى الجاهل البسيط و اثره حسن الاحتياط ليس لغوا توجه النهي الى الجاهل البسيط لاحتماله ثبوت النهي فيكون اثر النهي حسن الاحتياط بالنسبة اليه، فحينئذ يمنع النهي الواقعي الغصب بالنسبة اليه يمنع عن اطلاق دفن الميت، فيفصل السيد الخوئي بين الجاهل و الناسي اي يفصل بين الجاهل البسيط اي الجاهل المتردد الذي يحتمل ان هذا المكان مغصوب و يحتمل انه حرام فيمنع من اطلاق الامر لتوجه النهي الواقعي اليه و يمتنع اجتماع النهي و الامر بنظره قدس سره بينما ان الناسي ارتفع عنه النهي فلا نهي حتى يجتمع مع الامر فاطلاق الدفن يشمل دفنه في هذا المكان المغصوب الذي نسي غصبه او نسي حرمته.

انا اقرء تعليقة السيد السيستاني على هذه المسألة علما بان السيد السيستاني يرى جواز اجتماع النهي و الامر.

سوال و جواب: السيد الخوئي دائما يفصل بين الناسي و الجاهل، الوضوء بالماء المغصوب يقول ان كان ناسيا للغصب و لم يكن هو الغاصب صح وضوئه و اذا كان جاهلا اي جاهلا مترددا لا جاهلا مركبا، الجاهل المركب معتقد بعدم الغصب الجاهل البسيط يحتمل ان هذا الماء مغصوب و يحتمل انه حرام يقول الوضوء بالماء المغصوب جهلا باطل و الصلاة في المكان المغصوب جهلا باطل بخلاف الصلاة في المكان المغصوب نسيانا في ما اذا لم يكن هو الغاصب بنفسه، لاجل هذا التفصيل اما الكلام في هذا التفصيل موكول الى الاصول.

نحن نتكلم هنا وفق النظرية التي نؤمن بها وفاقا للسيد السيستاني من جواز اجتماع النهي و الامر نقرأ تعليقة السيد السيستاني حتى نرى ان تعليقته تطابق مبناه الاصولي من جواز الاجتماع و النهي ام لا.

يقول السيد السيستاني في تعليقته على قول صاحب العروة اذا دفن الميت في مكان مغصوب عدوانا او جهلا او نسيانا فانه يجب نبشه، يقول السيد السيستاني يجب نبشه اذا لم يكن حرجيا و لو من جهة تأذي المباشر للاخراج برائحة الميت خب و الا لم يجب، اذا كان اخراج حرجيا لا يجب اخراج هذا الميت المدفون في مكان مغصوب لا يجب اخراجه على غير الغاصب.

نقول ياسيدنا الله يحفظك انت قائل بجواز اجتماع الامر و النهي يعني هذا الدفن دفن صحيح و ان كان مصدقا للغصب المحرم، هذا الذي دفنه خب ارتكب محرما اما عمدا او جهلا او نسيانا ثم تقولون بانه يجب عليه الاخراج للتخلص من الغصب الزائد انا كمكلف آخر انظر اليه اراه قد دفن الميت في هذا المكان المغصوب خب الواجب الكفائي بنظركم ياسيدنا قد تحقق و انا لست غاصبا حتى تقول بوجوب الاخراج للتخلص من غصب الزائد، انا لست غاصبا انما وجب عليّ كوجوب كفائي دفن الميت و هذا قد تحقق، دُفن الميت دفنا صحيحا.

سوال و جواب: يعني اذا شخص سكن بيتا مغصوبا، فهل يجب من باب النهي عن المنكر ان تاخذ باذنه وتخرجه من البيت؟! دائما تتعارك مع الناس؟ كل مستاجر انقضى وقت اجارته للبيت ولايخرج انت كمومن يجب عليك النهي عن المنكر تاتي اليه تاخذ بآذانه وتخرجه من البيت! هذا واجب؟! النهي عن المنكر واجب النهي عن المنكر بان تنهاه تقول لا تفعل هذا الشيء.

مضافا الى ان ذلك الدفان افرض ناسي او جاهل فليس مرتكبا للمنكر النهي عن المنكر خاص بالعدوان و التعمد، و فرض كلام صاحب العروة اعم صاحب العروة قال عدوانا او جهلا او نسيانا و الجاهل و الناسي لا يرتكب المنكر، حتى ننهاه عن المنكر.

فاذن اول اشكال يخطر بالبال تأملوا فيه ان السيد السيستاني يختلف عن السيد الخوئي، السيد الخوئي يرى امتناع اجتماع الامر و النهي و في فرض نسيان الدفان للغصب يقول هذا الدفن مجزء السيد السيستاني يرى جواز اجتماع الامر و النهي، مع ذلك يقول يجب على الآخرين اخراج الميت اذا لم يكن اخراجه من هذا المكان المغصوب حرجيا، هذا اول ملاحظة على تعليقة السيد السيستاني و بقية الكلام في الليالة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.