فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس 18


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


المسألة السادسة يحرم نبش قبر المؤمن و ان كان طفلا او مجنونا الا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا.

الظاهر ان مقصود صاحب العروة من المؤمن هنا هو المسلم لا خصوص الشيعي الاثنى عشري فانه لا فرق في حرمة نبش قبر المسلم بين كونه شيعيا اثنى عشريا او غير شيعي كما ان المعنون في كلمات الاصحاب حرمة نبش قبر المسلم، الكلام في دليل حرمة نبش قبر المسلم، استدل عليه تارة بالاجماع لا خصوص اجماع علماء الشيعة بل و لا خصوص اجماع العلماء بل اجماع المسلمين فتوى و عملا او فقل الارتكاز المتشرعي قائم على حرمة نبش قبر المسلم اشكل على ذلك كما في كلام السيد الخوئي بان الاجماع انما يعتمد عليه اذا كان تعبديا فان احتملنا استناد الاجماع الى بعض الوجوه التي بايدينا فلا يمكن الاعتماد على هذا الاجماع لان الاجماع حجيته من باب كشف رأي المعصوم عليه السلام و طريق الكشف ان نحرز ان الاجماع مستند الى الارتكاز المتشرعي المعاصر للمجمعين و ذلك الارتكاز المتشرعي يطمئن بانه نشأ من موقف الامام عليه السلام، اما اذا كان مستند المجمعين علما او احتمالا رواية او فهم عن رواية او آية او وجه عقلي فلا نكشف بعد ذلك من الاجماع موقف المعصوم عليه السلام مثلا اجمع الفقهاء على نجاسة المشركين و لكن نحتمل ان منشأ فتوى المجمعين قوله تعالى ان المشركون نجس نحن لا نستظهر من هذه الآية الحكم بنجاسة جسد المشركين اذ من المحتمل ان المراد من الآية خباثة ارواحهم او فقل قذارتهم المعنوية، فاذن لا نستكشف من خلال اجماع المجمعين وجود ارتكاز متشرعي في زمانهم على نجاسة مشركين ثم نستكشف من هذا الارتكاز انه ناشئ من موقف المعصوم عليه السلام.

و لكن انما يأتي هذا الاشكال في ما اذا لم نحرز اجماع اصحاب الأئمة عليهم السلام، اجماع اصحاب الأئمة عليهم السلام اذا كان معلوما فلا يضر استناده الى دليل ليس تاما بنظرنا لان الامام عليه السلام كان يرى ان اصحابه اتفقوا مثلا على نجاسة المشركين و لو استنادا الى قوله تعالى انما المشركون نجس فلو كان رأيه مخالفا لفتوى اصحابه كان حسب العادة يظهر منه عليه السلام ما ينافي فهم الاصحاب، بالنسبة الى حرمة نبش قبر المسلم لا نحتمل ان الاجماع حدث في عصر الغيبة لانه ليس اجماعا خاصا بالشيعة اجماع المسلمين كافة لا نحتمل ان هذا الاجماع حدث اعتباطا في عصر الغيبة ثم نستشكل عليه بانه من المحتمل استناده الى دليل ليس معتبرا بنظرنا، بل يحصل لنا الوثوق بان هذا الاجماع كان في زمان الأئمة بين السنة و الشيعة و هذا يكشف عن موقف المعصوم عليه السلام، لكن هذا الدليل دليل لبي ليس له اطلاق حتى يرجع اليه في موارد احتمال عدم حرمة نبش قبر المسلم كما لو اودع الميت المسلم في مكان فترة كي ينقل جسده الى المشاهد المشرفة فانه قد يقال بان هذا خارج عن القدر المتيقن من حرمة نبش قبر الميت، و لكن اصل الحرمة يثبت من هذا الاجماع.

الدليل الثاني مااعتمد عليه جمع من الفقهاء فقالوا بان نبش قبر المؤمن هتك لحرمته و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا فلا يجوز هتك حرمة ميت المسلم و لاجل كون المستند في حرمة نبش قبر الميت حرمة هتكه فجملة من الاستثنائات عن حرمة نبش القبر تكون خارجة عن حرمة نبش القبر تخصصا لا تخصيصا، مثلا اذا دفن الميت في مكان لا يناسب شأنه، قريب من المزبلة مثلا فهنا نبش قبره ليس هتكا لحرمته او كما ذكرنا ينبش قبره لينقل جسده الى العتبات المقدسة ليدفن فيها هذا ليس هتكا لحرمته الا اذا انتن جسده هذا بحث آخر.

السيد الخوئي اعتمد على هذا الوجه الثاني و قال حرمة نبش قبر المسلم تتبع عنوان هتك الحرمة فاذا صدق عليه عنوان هتك الحرمة فلا يجوز.

و لكن انتم ترون ان كثيرما لا يصدق عنوان الهتك اذا كان نبش القبر لغرض عقلائي، تريد البلدية احداث شارع يمر على هذه المقبرة و لنفرض ان المقبرة ليست وقفا، لا، مكان مباح دفن فيه الاموات ليس نبش القبر الميت هتكا لحرمته، لانه لاجل غرض عقلائي لكن بنظرنا هذا لا يخرج عن القدر المتيقن عن الاجماع فنلتزم بحرمة النبش و ان لم يكن موجبا لهتكه.

سوال و جواب: اصلا النسبة بين نبش القبر و هتك حرمة الميت عموم و خصوص من وجه المرتكز في اذهان المتشرعة ان عنوان نبش قبر الميت حرام لا انطباق عنوان ثانوي عليه و هو استلزامه لهتك حرمة الميت، نعم هذا الارتكاز دليل لبي لا اطلاق له و لكن يركّز على عنوان نبش قبر الميت لا انه يكون حراما من باب انطباق عنوان هتك حرمة الميت كما التزم به السيد الخوئي.

الوجه الثالث لحرمة النبش ما ذكره بعض الاعلام من ان الدفن واجب حدوثي و بقائي، بعض التكاليف ثابتة حدوثا لا بقائا و بعض التكاليف ثابتة حدوثا و بقائا، و قد يقع الخلاف مثلا من دخل الحرم او دخل مكة بغير احرام و لو عمدا فوقع الخلاف في ان بقائه في مكة لا يزال محرّما كما عليه السيد الخوئي او ان الحرام كان هو حدوث دخوله في حرم او في مكة بغير احرام و قد دخل بغير احرام ثم بقائه في مكة او في الحرم لا يكون مصداقا للحرام فليبق الى اي زمان يريد ليس بقائه محرمة على اي حال التكاليف على نوعين التكاليف التي تكون ثابتة حدوثا و التكاليف التي ثابتة حدوثا و بقائا، فقال بعض الاعلام دفن الميت واجب حدوثا و بقائا لا انه يجب حدوثا بحيث لو جاء السيل و ظهر جسد الميت نقول باننا عملنا بوظيفتنا دفننا الميت، لا، دفن الميت واجب حدوثا و بقائا، و عليه فحينما ينبش قبر الميت و يظهر جسده في هذه الفترة الى ان يدفن في مكان آخر خالفنا وجوب دفن الميت.

الجواب عن ذلك اننا نلتزم بان دفن الميت واجب حدوثا و بقائا لكنه ليس واجبا فوريا، لو كان واجبا فوريا لكان يجب بمجرد ان يموت المسلم ندفنه بلا تأخير، و لادليل عليه يمكن ابقاء جسده فترة او نقل جسده الى العتبات المقدسة، و قد يطول ذلك فترة خصوصا في الازمنة القديمة، و لا بأس به، لانه لادليل على وجوب دفن الميت فورا، نعم التأخير الفاحش لا يجوز، اما التأخير الذي لا ينافي عرفا وجوب دفن الميت جائز، فعليه نبش قبر الميت و ظهور جسده فترة يكون نظير ان نؤخر دفن الميت فترة.

فاذن اتضح ان مثل السيد الخوئي يرى ان حرمة نبش قبر الميت دائرة مدار صدق عنوان هتك حرمته، و لكن المشهور و لعل منهم السيد السيستاني يرون ان لعنوان نبش قبر الميت خصوصية و لو لاجل الارتكاز المتشرعي و هذا الاخير هو الصحيح و لا اقل من انه هو الاحوط.

يقول صاحب العروة يحرم نبش قبر المؤمن و قلنا بان المراد من المؤمن هنا ليس هو المؤمن في سائر المجالات اي الشيعي الاثنى عشري فان من لم يوال ولي الله فليس من اهل الايمان، الايمان هو ما انتم عليه كما ورد في الروايات، فغير الشيعي ليس بمؤمن و ان كان مسلما و المراد هنا من المؤمن هو المسلم.

سوال و جواب: هل يحتمل فقيه ان يجوز نبش قبر المخالفين، الا مثل صاحب الحدائق الذي يرى ان المخالفين غير المستضعفين منهم المقصرين منهم كفار و المستضعفين منهم مسلمون و لكن مر مرارا منا ان كلام صاحب الحدائق غير صحيح، و المخالف مسلم حتى لو كان مقصرا، يحرم نبش قبر المؤمن و ان كان طفلا او مجنونا الا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا خب اذا صار جسد الميت تراب لا يصدق على نبش قبره انه نبش قبر المؤمن لان ما في القبر تراب و ليس مؤمنا استحال الى التراب و لكن لا يكفي الظن به لان الظن لا يغني من الحق شيئا لابد من قيام الحجة من علم الوجداني او بينة على اندراس جسد الميت و صيرورته ترابا و ان بقي عظما فان كان الصلبا ففي جواز نبشه اشكال و أما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه.

ان بقي عظم الميت تارة عظمه صلب يقول صاحب العروة في جواز نبشه اشكال و قد علق عليه جماعة من الاعلام كالسيد الحكيم ان الاشكال قوي و ذكر الشيخ علي الجواهري الفقيه ان الاقرب عدم الجواز.

ما هو الدليل على عدم الجواز السيد الخوئي يقول يصدق عليه هتك حرمة الميت عظام الميت لا تزال موجودة فنبش قبره هتك لحرمته و هذا صحيح، و قد يستند في ذلك الى استصحاب بقاء حرمة نبش قبره يقال بانه حينما كان جسده مع اللحم كان يحرم نبش قبره و الآن كما كان، خب هذا الاستصحاب مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و المشهور و ان التزموا بجريانه و لكن نحن وفاقا للسيد الخوئي و الشيخ الاستاذ الشيخ التبريزي لا نلتزم بجريان الاستصحاب في بقاء الاحكام في الشبهات الحكمية، و لكن مع غمض العين عن ذلك لو فرضنا ان الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية كما عليه السيد السيستاني هل يوجد اشكال آخر في هذا الاستصحاب؟

السيد الخوئي يقول اذا شككنا في بقاء الحرمة اما في هذا الفرض او في فرض الشك في الاندراس فلا يفيد الاستصحاب، لان الحرام هو هتك حرمة الميت و الاستصحاب لا يثبت ان نبش قبر هذا الشخص الآن هتك لحرمته السيد الخوئي يقول هنا لا يفيد الاستصحاب مثلا اما في هذا المثال الذي تلاشى لحمه و بقي عظمه نريد ان نستصحب بقاء حرمة نبش قبره او فيما اذا شك في اندراس جسده لا يفيد الاستصحاب حتى الاستصحاب الموضوعي كاستصحاب عدم اندراس جسده لماذا يقول السيد الخوئي لان هذا لا يثبت عنوان هتك حرمة الميت و ما هو الحرام هو هتك حرمة الميت، فلابد من الجزم بانطباق عنوان هتك حرمة الميت على نبش قبر هذا الشخص الذي بقي عظمه او شك في اندراس جسده.

نقول يا سيدنا الخوئي اذا كانت حرمة هتك الميت حيثية تقييدية يعني الحرام هو هذا العنوان فنعم لا يفيد استصحاب عدم الاندراس او استصحاب حرمة نبش القبر لان الحرمة ثابتة لعنوان هتك حرمة الميت و لكن لقائل ان يقول نبش قبر هذا الميت قبل سنة مثلا كان هتكا لحرمته و الآن كما كان، نستصحب انطباق عنوان هتك حرمة الميت على نبش قبره فنقول كان نبش قبره هتكا لحرمته سابقا و الآن كما كان، هل يوجد في هذا اشكال؟ مثلا شخص لو لم نسلم عليه سابقا كان في العرف هتكا لحرمته لان هذا الرجل انسان محترم معروف في البلد انت تمر عليه و لا تسلم عليه؟ هذا هتك لحرمته الآن نشك لانه صار فترة هو زالت شهرته اشوي لان الشهرة تابعا للاعلام و الاعلام الرسمي ما يذكرون اسمه اشوي مو مشهور بالشكل السابق فشككنا في ان المرور عليه بدون سلام هتك لحرمته ام لا هل لا يمكن ان نستصحب انه كان هتك لحرمته سابقا و الآن كما كان؟.

سوال و جواب: لا نشك في مفهوم هتك الحرمة نشك في الخارج.

اذا فرضنا ان الشبهة مصداقية لا تستشكلوا بان الشك في صدق عنوان هتك حرمة الميت على ما اذا بقي عظمه شك في مفهوم هتك الحرمة لانه من الممكن ان يقال باننا لا نشك في ان العرف في المجتمع هل يرى هذا هتكا او لا هذا ليس شكا في المفهوم مثل ما نشك ان هذا احترام في هذا العرف ام لا هذا ليس شبهة مفهوميا للاحترام هذا شبهة مصداقية للاحترام لا يدري هل العرف يرى ان القيام عند مجيء الضيف احترام له ام لا هذا ليس شبهة مفهومية شبهة مصداقية في ما يعتبره العرف احتراما و هكذا لو شككنا ان العرف يعتبر مد الرجلين امام الضيف هل هتك لحرمته ام لا هذا ليس شبهة مفهومية هذا شك في المصداق العرفي لهتك الحرمة خب.

سوال و جواب: الظاهر انه لااشكال فيه نبش قبر هذا الميت سابقا كان هتكل لحرمته. قضية حقيقة نقول مثلا ضرب اليتيم كان قبيحا لا انه اذا وجد كان قبيحا نبش قبر الميت هتك لحرمته و اذا لم يتحقق نبش القبر فلم يتحقق ما هو هتك للحرمة لا انه قبل وجوده ليس هتكا مثل ان الظلم اذا لم يتحقق لم يوجد الظلم لا انه ليس بقبيح، قبيحٌ لم يوجد هتك لحرمة الميت و لم يوجد فليس استصحابا تعليقيا نقول سابقا كان نبش قبره هتكا لحرمته و الآن كما كان و اما اذا كانت حيثية تعليلية فالامر اوضح نقول نبش قبره كان حراما سابقا لكونه هتكا لحرمته كحيثية تعليلية يعني اذا كانت الحيثية التعليلية موجبة لطرو عنوان الحرام عرفا على المعنون يعني نبش القبر صار حراما عرفا لاجل صدق عنوان هتك حرمة الميت عليه صار حيثية تعليلية فنستصحب بقاء حرمة نبش قبره لانه كان سابقا هتكا لحرمته فهذا استصحاب في الحكم الكلي و المشهور التزموا بجريانه.

سوال و جواب: شيخنا مثل ان تقول اذا وجد مد الرجلين فهو هتك لا مد الرجلين امام المرجع هتك وجد او لم يوجد اذا لم يوجد فلم يوجد الهتك. مد الرجلين امام هذا المرجع حينما اذا لم يكن صديقي كان هتكا لحرمته الآن صار صديقي صار علاقتي باياه ودّيا خب الآن لا ندري هل مد الرجلين امامه بعد هتك لحرمته ام لا، لا، انه اذا وجد صار هتكا لا مد الرجلين امام المرجع كان هتكا اذا لم يوجد فلم يوجد الهتك كما ان الشرب الخمر حرام وجد ام لم يوجد لكن اذا لم يوجد فلم يوجد الحرام الكذب حرام وجد ام لم يوجد و لكن اذا لم يوجد فلم يوجد الحرام لا انه اذا وجد فيصير حراما الحرام هو ما لا يجوز ارتكابه فقبل ارتكابه هو حرام فقبل ارتكابه هو قبيح فلا يرتكب قبل ارتكاب هذا الفعل هو هتك فلا يرتكب، على اي حال.

لكن المهم السيد الخوئي يقول في مورد العظم نحن نجزم بان نبش قبر الميت الذي بقي عظمه هتك لحرمته و الميت الذي يشك في اندراس جسده نبش قبره هتك لحرمته جزما حتى اذا نبشنا قبره فوجدنا جسده مندرسا نحن هتكنا حرمته كل ميت لا يعلم باندراس جسده فنبش قبره هتك لحرمته جزما هكذا يقول السيد الخوئي فهذا ليس بعيدا اذا لا تحرز ان جسده اندرس تقدم على نبش قبره فهذا عرف هتك لحرمته جزما انا لا اناقش في ذلك انا كان ودي و كنت بصدد اثبات انه حتى لو لم نجزم بذلك فيمكننا اجراء الاستصحاب.

يقول اذا كان العظم صلبا لا يجوز نبشه و اما اذا كان مجرد صورة بحيث بمجرد الضغط يصير ترابا هذا تراب تراب بشكل الجسد فليس نبشه نبش جسد الميت نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة عليهم السلام و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة، لماذا؟ لانه هتك لحرمتهم اذا عالم معروف في البلد و لو بعد الف سنة ينبش قبره هذا هتك لحرمته.

سوال و جواب: الكلام ليس في مطلق السادات اذا في مجتمعنا عد هتكا لحرمته و هذا انما يتم في السادة المشهورين و العلماء المشهورين خصوصا اذا صار قبرهم مزارا.

سوال و جواب: يقولون بعد فترة طويلة المشهور انه بعد ثلاثين سنة يعلم باندراس جسد الميت عادة هكذا يقولون. اذا حصل الوثوق و الاطمئنان، لا اشكال فيه المدار على الوثوق.

يقول صاحب العروة لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة عليهم السلام و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا.

السيد الامام قال في غير ما اتخذ مزارا او مستجارا الاحوط وجوبا عدم نبش قبور هؤلاء الشهداء و العلماء بعد اندراس جسدهم، المهم ان صاحب العروة يقول هكذا و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة.

يقول نحن في الحكم بحرمة نبش القبر ندور مدار صدق عنوان هتك الحرمة خب حتى في قبور الشهداء هم يكون المدار على صدق عنوان الهتك فلو فرض شخص انه في هذا العرف خصوصا بعد ان كثر قبور الشهداء كثر الشهداء و العلماء بحيث صار المقابر ممتلئة من الشهداء و العلماء و حسن ذلك رفيقا قد يتغير الجو العرفي خصوصا اذا لم يكن هناك مقابر اخرى فيحتاج الى الدفن في قبور الاموات الذين اندرس جسدهم و كانوا شهداء او علماء فلم يصدق عرفا عنوان هتك حرمته نعم نلتزم بالجواز لان الحكم دائر مدار هتك الحرمة هذا صحيح.

لا تصل الى لا تقترب الى الامام يعني اولاد الأئمة بلا فصل او مع فصل قريب لا اظن مجتمعا شيعيا يعتبر نبش قبره و لو بعد آلاف سنين لا يعتبر هتكا، هذا كلامنا في شهدائنا الذين قتلوا في جبهات او علمائنا، لا تتكلم عن المقامات القدسية على اي حال بقية الكلام ان شاء الله في اليلة الاحد فسنتلكم عن الاستثنائات و جملة من احكام نبش قبر الميت.

و الحمد لله رب العالمين.