فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس17

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في المسالة الرابعة عشر حيث ذكر صاحب العروة انه لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المراة فلو اكلها السبع او ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع اليه و لو كان بعد دفنها. فقلنا بانه لو قرأ لفظ الكفن في موثقة السكوني بفتح الفاء فقد يقال بان ظاهر ذلك ان ذمة الزوج مشغولة بكفن الزوجة، كفن الزوجة على زوجها فحينه يدفع الزوج كفن الزوجة فيكون اداءا للدين فتملكه الزوجة، نعم لو كان اللفظ الكفن بسكون الفاء، كفْن الزوجة على زوجها فلم يثبت اكثر من حكم تكليفي و هو ان تكفين الزوجة على زوجها فاذا اكله السبع او ذهب به السيل و لو بعد الدفن رجع الكفن الى الزوج.

و لكن الجواب عن ذلك انه حتى بناءا على قرائة الكفن بفتح الفاء، فاولا لنا ان نقول يأبى الارتكاز العرفي ان قبول الكفن دينا في ذمة الزوج بحيث اذا كفن زوجته يكون الكفن ملكا للزوجة، فان الزوجة توفت و لا تقبض الكفن، نعم تكفن بهذا الكفن و لكن لا تستلم الكفن، فبيان ان الكفن دين في ذمة الزوج بحيث تبرأ ذمة الزوج من هذا الدين لاداء الكفن الى الزوجة الميت خلاف المرتكز العرفي فلا يفهم العرف حتى من قوله كفن المراة على زوجها اكثر من لزوم ذلك عليه فيرى ان المتعلق محذوف، كفن الزوجة على زوجها اي اداء كفن زوجة على زوجها.

فهذا يختلف عن مثال نفقة الزوجة فان الزوجة حية لا تزال تعيش فتستلم النفقة و النفقة على قسمين نفقة لا تبقى عينها كالطعام و الشراب فتستحق الزوجة تمليك النفقة التي لا تبقى عينها نعم لها ان ترضى بالاباحة، يقدم الزوج اليها الطعام و الشراب على نحو الاباحة و هي ترضى بذلك و لكن من حقها ان تطالب زوجها بتمليك النفقة التي لا يبقى عينها و اما النفقة التي يبقى عينها كالمسكن و اثاث البيت فهنا لا يجب على الزوج تمليك العين او المنفعة و انما الزوجة تستحق الاسكان، تستحق الانتفاع فاذا قدم الزوج الى زوجته اثاث البيت هيأ لها الانتفاع من اثاث البيت فتبرئ ذمته من دون ان تملك الزوجة شيء في الخارج و لكن هذا عقلائي، بخلاف ان يكون كفن الزوجة الميتة على الزوج و يكون اداء الدين ببذل الكفن للزوجة بحيث تملك الزوجة هذا الكفن المبذول، هذا خلاف المرتكز العقلائي، مادام لا يجب على الزوج تمليك الكفن كما انه لو ملك الكفن من زوجته و هي ميت فالعقلاء لا يرونها مالكة لهذا الكفن.

فاذن نقول اولا لا يظهر من الرواية حتى مع قرائة الكفن بفتح الفاء ان الكفن دين على ذمة الزوج بحيث الزوجة تكون مستحقة و مالكة لكفن في ذمة الزوج و ثانيا لا دليل على انها تملك هذا الكفن الخارجي كما ذكرنا في مثال النفقة التي يبقى عينها من انه و ان كان في النفقة دينا على ذمة الزوج، نفقة الزوجة دين على ذمة الزوج و لكن كل نفقة مما تستحق الزوجة تمليك الزوج لها النفقة التي تبقى عينها كالمسكن لا تستحق الزوجة التمليك و لا تملك المسكن و انما تستحق السكنى في هذا المسكن، و لعل الكفن من هذا القبيل تستحق الزوجة على زوجها التكفين من دون ان تملك الزوجة الكفن، و ثالثا بعد ان اكله السبع هذه المراة و لو بعد دفنها ففي هذا الفرض لادليل على ملكية الزوجة للكفن، لعل الملكية للكفن مشروطة ببقاء جسدها، فاذن يتم ما ذكره صاحب العروة من انه اذا ذهب به السيل او اكله السبع و بقى الكفن رجع الى الزوج و لو كان بعد دفنها.

المسالة الخامسة عشر: كانت في ان الزوج اذا كان معسرا و كفّن الزوجة اولياء الزوجة من مالها او من اموالهم ثم صار الزوج موسرا فهل تستحق الورثة مطالبة الزوج بقيمة الكفن او لا تستحق، ذكر صاحب العروة انه ليس للورثة مطالبة قيمة الكفن.

ذكر السيد الحكيم في وجه ذلك ان الكفن حتى لو كان ملكا للزوجة فلا يرثه ورثة الزوج لان ما دل على الارث مختص بما كان ملكا للميت حين موته لا ما ملكه بعد وفاته، نعم قد يوجد نص خاص كما في الدية يدل على ان الدية من الميراث و لكن لم يرد نص في مسالة الكفن فاذن الكفن حتى لو كان ملكا لزوجة في ذمة الزوج و لكنه متى صار دينا؟ بعد وفات الزوجة، لادليل ان ورثة الزوجة يرثون هذا الدين الذي تستحق الزوجة على زوجها.

و لكن ان هذا الكلام ليس صحيحا لانه ان كان الكفن دينا ثابتا في ذمة الزوج و الزوجة تستحق هذا المال على زوجها حتى بعد ان كفنت بكفن آخر فالظاهر العرفي من ادلة الارث ان ورثة الزوجة يرثون هذا المال لان ظاهر من الادلة ان كل ما صار ملكا للميت و لو بعد وفاته يرثه الورثة، عنوان ما تركه الميت لا يصدق عليه لكن النص الوارد في الدية عرفا يفهم منه ان الدية بحكم مال الميت يعنى الدية مما ملكه الميت المقتول فهي بحكم مال الميت انه لا خصوصية في الدية ذكرنا مثال انه لو نصب الميت شبكة فلما مات دخلت السماك في هذه الشبكة ورثة الميت يرثون هذه السماك بمقتضى الفتوى و ظاهر الادلة، فلابد اذا من المناقشة في اصل ملكية الزوجة للكفن في ذمة زوجها بعد ان كفنت و هذا الذي ذكرنا آنفا.

المسالة16: إذا كفّنها الزّوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخرى بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

اذا كفن الزوج زوجته من ماله و قبل ان تدفن الزوجة سرق الكفن لا اشكال في انه يجب على الزوج تجديد الكفن، كفن الزوجة على زوجها طبيعية الكفن على زوجها، الان هذه الزوجة عارية سرقت كفنها فلابد ان يكفنها الزوج و اوضح من ذلك ما لو قرأنا كفْن الزوجة على زوجها ظاهره وجوب الكفْن الى ان تدفن، اما اذا سرق الكفن بعد الدفن فالمشهور وجوب تجديد الكفن على الزوج و لكن ناقش فيه السيد الخوئي و قال لادليل على وجوب ذلك السيد الحكيم استدل لصالح المشهور بالاستصحاب، قال كان بذل الكفن واجبا على الزوج قبل دفنها فنستصحب ذلك يقول السيد الخوئي هذا الاستصحاب اولا استصحاب في الشبهات الحكمية و لانرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و ثانيا ما كان واجبا هو الكفن قبل الدفن و بعد ما دفنت الزوج استصحاب بقاء وجوب الكفن قبل الدفن لايثبت وجوب الكفن بعد الدفن فانه موضوع آخر، نعم من يعترف و يقبل الاستصحاب التعليقي يمكنه ان يقول لو سرق الكفن قبل دفنها كان يجب على الزوج بذل كفن آخر فيستصحب هذا الحكم التعليقي فيقول هكذا كان يجب على الزوج تجديد الكفن لو سرق الكفن قبل دفنها يعني لا تؤخذ قبل الدفن قيدا في المستصحب خذوا قبل الدفن ظرفا في الاستصحاب، هكذا عبّروا: قبل الدفن كان هذا الحكم ثابتا و هو انه لو سرق الكفن وجب بذل الكفن الآخر على الزوج هذا الحكم التعليقي لو سرق الكفن وجب على الزوج بذل كفن آخر كان ثابتا قبل كفن الزوج فنستصحب بقاء هذا الحكم بعد دفن الزوجة، ميسير ان نؤخذ القيد قبل الدفن في المستصحب لانه اذا اخذ في المستصحب يختلف الحالة المتيقنة عن الحالة المشكوكة اذا قلنا بانه كان يجب على الزوج بذل كفن الزوجة لو سرق كفنها قبل دفنها هذه القضية التعليقية لاتثبت انه لو سرق بعد دفنها وجب على الزوج بذل كفن آخر لاختلاف الموضوع، لتغاير القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة لابد ان تجعل عنوان قبل الدفن و بعد الدفن ظرفا للاستصحاب فقولوا قبل الدفن هذا الحكم التعليقي ثابت و هو انه لو سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل كفن آخر لها فنستصحب لا يزال هذا الحكم مستمرا و ثابتا الى ما بعد دفنها فيقول السيد الخوئي هذا الاستصحاب التعليقي نحن لا اعترف به و لاجل ذلك لادليل على وجوب بذل الزوج كفنا آخر اذا سرق كفن الزوجة بعد دفنها.

سوال و جواب: اذا قلنا بان كفن الزوجة واجب على زوجها يعنى واجب على زوجها قبل الدفن، يقول السيد الخوئي يحصل الامتثال بان تكفن الزوجة قبل الدفن ما هو الدليل على وجوب تجديد التكفين بعد ان دفنت الزوجة و سرقت كفنها.

يمكن ان يناقش السيد الخوئي في ما ذكره فنقول اشكال الاستصحاب الذي اجراه السيد الحكيم انه استصحاب في الاحكام الكلية و السيد الخوئي لا يعترف به خلافا للمشهور و منهم السيد الحكيم حيث يقبلون جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و لكن اكثر من هذا الاشكال لايرد على السيد الحكيم لان السيد الخوئي قال بذل الكفن قبل دفن الزوجة فلا يثبت بالاستصحاب وجوب بذل الكفن بعد دفنها بتغاير الموضوع فنقول يا سيدنا الخوئي لماذا جعلتم هذا الزمان قيدا في المستصحب اجعلوه ظرفا للاستصحاب لاننا نستحصب المجعول و الحكم الثابت بنظر العرفي، كان قبل الدفن هذا الحكم ثابت و هو انه كان يجب على الزوج بذل كفن الزوج، كان يجب عليه بذل كفن الزوج فنستصحب بقاء هذا الوجوب، لماذا يا سيدنا الخوئي جعلتم الزمان قبل الدفن قيدا في المستصحب و صار ذلك سببا لتغاير الموضوع.

سوال و جواب: الكلام في انه كان قبل الدفن يجب على الزوج كفن المراة، اذا سرق كفنها و لم يتحقق امتثاله، كان يجب على الزوج بذل كفن زوجته اذا كانت عارية في حال كونها عارية هذا الوجوب كان ثابتا و لاجل ذلك قلنا بانه لو سرق كفنها بعد تكفينها و قبل دفنها وجب على الزوج اعادة الكفن فنستصحب هذا الوجوب و قبل الدفن ظرف للاستصحاب و ليس قيدا في المستصحب و الا لامتنع جريان الاستصحاب في كل مجال.

نعم هذا استصحاب في الشبهات الحكمية و الا لو جعل الزمان قيدا في المستصحب لم يجد الاستصحاب التعليقي حتى بناءا على قبولك لانه كان من باب تغاير الموضوع، هذه الزوجة كان يجب بذل كفن آخر لها اذا سلب و سرق كفنها قبل دفنها فاذا جعلنا قبل دفنها قيدا في المستصحب فكيف نثبت انه بعد دفنها يجب بذل كفن آخر لها، ففي الاستصحاب التعليقي لم تستشكلوا بتغاير الموضوع و انما استشكلتم بانكم لا تعترفون بالاستصحاب التعليقي، ما اشكلتم عليه بانه لا يجري هذا الاستصحاب لتغاير الموضوع لانكم جعلتم قبل الدفن ظرفا للاستصحاب فاذا صار قبل الدفن ظرفا للاستصحاب، الزمان صار ظرفا للاستصحاب و لا مانع من الاستصحاب التنجيزي، كان قبل الدفن يجب كفن هذه الزوجة و احداث الكفن لا يفيد، الواجب كان هو الكفن الفعلي حدوثا و بقائا الى زمان الدفن فنحتمل ان هذا الحكم باق الى ما بعد الدفن و نستصحب.

نعم نحن ايضا لا نقبل الاستصحاب في الشبهات الحكمية و لكن لقائل ان يقول بان المتفاهم العرفي من قوله عليه السلام كفْن الزوجة على زوجها او كفَن الزوجة على زوجها هو انه يجب ان لا تكون الزوجة بلا كفن و الباذل للكفن هو الزوج هل يجب اعادة كفن هذه المراة اذا راى المسلمون ان هذه المراة سرق كفنها و بقيت عارية، اطلاق دليل وجوب تكفين الموتى يشمل هذه المراة التي صارت عارية مادام جسدها محفوظ و انما سرق كفنها، خو الظاهر من الدليل ان التكفين الواجب يكون على الزوج بالنسبة على زوجته، السيد الخوئي يقول لايجب تكفين الميت الذي سرق كفنه بعد موته لا يجب ذلك لا يجب دفنه، لانه دفن مرة لايجب كفنه لانه كفن مرة فاذا سرق السارق كفن الميت و خلاه مطروح على الارض لا يجب على المسلمين شيء، هذا خلاف ظاهر الادلة و لو من ماله يشترون الكفن و يدفنونه، اذ كان الظاهر من الادلة استمرار وجوب الكفن و لو حدث حالة العريان بعد دفن الميت فظاهر الدليل ان كفن الزوجة على زوجها ان هذه الحالة بالنسبة الى الزوجة ثابتة في ذمة الزوج.

المسالة17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط.

اذا كان تجهيز الميت بحاجة الى بذل ثمن لتغسيله و لدفنه، سابقا انما كانوا بحاجة الى شراء الكفن و اما الدفن فكانو يدفنون الموتى في الاماكن المباحة و كانو يغسلون الموتى بلاش، و انما يشترن مقدارا يسيرا من الكافور لاجل التغسيل و التحنيط و ليس له قيمة مهمة، القيمة المهمة كانت للفكن و لاجل ذلك كان في ذلك الزمان سراق يسرقون الاكفان لان لها مالية معتد بها و لاجل ذلك ذكر ان كفن الزوجة على زوجها، و لكن هل دفن الزوجة على زوجها؟ تغسيل الزوجة على زوجها بحيث لو احتاج تغسيل الزوجة الى بذل مال او احتاج دفنها الى بذل مال هل يجب ذلك ام لا؟ يقول صاحب العروة ما عدا الكفن من مؤونة تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الاقوى و ان كان احوط، السيد السيستاني قال الاحوط وحوبا بذل الزوجة لمؤمنة بقية الواجبات في تجهيز الميت فيجب عليه شراء قبر المناسب لزوجته من ماله على الاحوط. ما هو الدليل على ذلك؟ اذا كانت الزوجة فقيرة فيقال بان ظاهر قوله عليه السلام خمس لا یعطون من الزكاة شيئا الوالدان و الولد و الزوجة و العبد لانهم عياله لازمون، فيقال بان الزوجة لازمة لزوج لا تنفك عنه يعني على الزوج بذل النفقة سواء في حال حياتها او بعد وفاتها فنفقة التجهيز تكون على الزوج هذا اذا كانت الزوجة فقيرة لا تملك مؤنة التجهيز و اما اذا كانت الزوجة غنية ما هو الدليل على وجوب بذل الزوج لنفقة التجهيز الزوجة؟ الرواية وردت في الكفن كفْن الزوجة على زوجها او كفَن الزوجة على زوجها حمل ذلك على المثالية لمطلق نقفة التجهيز يحتاج الى الغاء الخصوصية.

و الانصاف العرف يلغي الخصوصية لا خصوصية عرفا للكفن و انما هو مثال عرفي لتجهيز الميت و ذكرنا ان نكتة اختيار الكفن كمثال لاجل انه في ذاك الزمان ما كان يكلف الناس هو بذل ثمن الكفن و الا فالدفن كان في اماكن المباحة لا يحتاج الى بذل فلوس و تغسيل الموتى ايضا لا يحتاج الى بذل فلوس معتد بها، العرف انصافا يلغي الخصوصية سواء كانت الزوجة غنية او فقيرة، حتى لو كانت الزوجة غنية كفن الزوجة على زوجها العرف يرى ان الكفن مثال عرفي لتجهيز الميت، كفن الزوجة على زوجها و لكن قبرها اشلون، ثمن تغسيلها اشلون، ما هي خصيصة التكفين؟ عند العرف التكفين جزء من عمليات تجهيز الميت و الا فاستدلال السيد الخوئي تلك الرواية المعتبرة خمس لا يعطون من الزكاة شيئا لانه عيال لازمون له لا يفهم منه مقدار النفقة اللازمة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فاذن نقول ظاهر قوله عليه السلام كفْن الزوجة على زوجها او كفَن الزوجة على زوجها انه مثال لمطلق تجهيز الميت، لانه لا خصوصية عرفا لتكفين الميت بعد ان كان يجب تغسيله و يجب دفنه و هذا قد يحتاج الى بذل اموال.

و قد يستدل على وجوب بذل الزوج لنفقة تجهيز الزوجة انه مقتضى لزوم الامساك بالمعروف فامساك بمعروف او تسريح باحسان يجب على الزوج التعامل مع الزوجة بالمعروف و لاجل ذلك ذكر السيد السيستاني انه اذا كان من المعروف ان يسمح لزوجته الذهاب الى بيت اقربائها و كان منعها من الذهاب الى بيت اقربائها خلاف المعاشرة بالمعروف عند العرف و يجب عليه ان يسمح لها بذلك فيقال بان هذا حكم لا يختص بحياة الزوج اذا هذا الزوج لم يعتني بتجهيز زوجته هذا خلاف المعاشرة المعروف.

لكن هذا ان تم يختص بما لو كانت فقيرة و الا لو كان غنية يصرف من اموالها على تجهيزها، لولا الدليل الدال على ان كفن الزوجة على زوجها ليس منافيا للامساك بالمعروف، نعم بعد الوفاة لو تركها مع عدم وجدانها لاموال لاجل تجهيزها، الزوج لم يبذل لها ثمن الكفن و ثمن القبر و ثمن التغسيل قال انا ما ادفع الشيء، هذا اسائة عرفا في التعامل مع الزوجة الذي توفت قبل حين.

و لكن المهم لغاء الخصوصية من الكفن الى بقية مصارف تجهيز الميت، و هذا البحث ياتي في كفن المكلف من امواله، اول ما يبدا به من مال الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث كما ورد في موثقة السكوني هل العرف يرى خصوصية للكفن؟ اذا توقف تجهيز الميت على شراء قبر له لا يقدم ذلك على اداء دينه و على العمل بوصيته و على تقسيم ميراثه؟ العرف يرى خصوصية لان يبدا بالكفن اول شيء يبدا به من مال الميت الكفن؟، للكفن خصوصية لاتوجد هذه الخصوصية في تغسيله اذا احتاج الى بذل اموال؟ و لا توجد هذه الخصوصية في دفنه اذا احتاج الى بذل فلوس لشراء القبر؟، العرف لا يحتمل ذلك هذا تمام الكلام في هذه المسالة