فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس17


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


ذكر صاحب العروة انه لا يجوز الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الاحوط و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الاب و الاخ و الاحوط تركه فيهما ايضا.

وقع الكلام في مستند فتوى جماعة بحرمة الصيحة و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال و ان لم يفت صاحب العروة بذلك و لكن احتاط وجوبا ما هو مستند الحكم بحرمة الصراخ الخارج عن حد الاعتدال الظاهر ان مستنده اما رواية سهل بن زياد عن الحسن بن علي ابن فضال عن علي بن عقبة عن امرأة حسن بن الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا ينبغي الصياح على الميت و لا شق الثياب او رواية نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا يصلح الصياح على الميت و لا ينبغي و لكن الناس لا يعرفونه و الصبر خير.

الروايتان ضعيفتان سندا فان الرواية الاولى مشتملة على سهل بن زياد و على امرأة حسن الصيقل و هي مجهولة و الرواية الثانية مشتملة على القاسم بن سليمان و جراح المدائني و السيد الخوئي و ان وثقهما لورودهما في اسناد كامل الزيارات و لكنه في اواخر حياته الشريفة عدل عن نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات و خص التوثيق العام بالمشايخ بلا واسطة لابن قولويه و من الواضح ان القاسم بم سليمان و جراح المدائني ليسا من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة. السيد الزنجاني في بعض كلماته قال يمكن التوثيق القاسم بن سليمان لاجل رواية نضر بن سويد عنه مضافا الى رواية حماد بن عيسى و يونس بن عبدالرحمن الذين هما من اصحاب الاجماع عن القاسم بن سليمان.

من يرى نظرية اصحاب الاجماع يقول ثمانية عشر شخص يسمونهم باصحاب الاجماع ذكرهم الكشي في رجاله و قال اتفقت العصابة اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم في ما يقولون و اقروا لهم بالفقه و العلم و بعض الاعلام ذهبوا الى ان معنى ذلك ان هؤلاء لا يروون الا عن ثقة السيد الزنجاني لا يعترف بهذه النظرية و لكنه يقول اذا اخذ الاجلاء من اصحاب الاجماع كحماد بن عيسى و يونس بن عبد الرحمن كتاب راو و رووا كتابه فهذا يكشف عن وثاقته عندهم بلا خصوصية لاصحاب الاجماع، كما ان النضر بن سويد قال النجاشي في حقه ثقة صحيح الحديث معنى ان النضر بن سويد ثقة صحيح الحديث انه لا يعتمد على كل حديث، فاذا نقل النضر بن سويد كتاب قاسم بن سليمان و المفروض ان النضر بن سويد صحيح الحديث ليس سقيم الحديث، فلا يعتمد على ضعيف لا يروي كتاب ضعيف فيقول السيد الزنجاني قاسم بن سليمان ثقة، و لكن اختلف كلامه في جراح المدائني ففي موضع من كتبه وثقه لاجل اكثار اجلاء الرواية عنه و في موضع آخر لم يوثقه، و الحق مع عدم توثيقه لان الراوي لجراح المدائني هو نفس القاسم بن سليمان غالبا و لم يثبت كونه من الاجلاء، انما اثبتم وثاقته لرواية نضر بن سويد عنه، اكثر من هذا لم يثبت و مجرد ان النضر بن سويد يروي عن جراح المدائني بواسطة القاسم بن سليمان لا يكشف عن وثاقة جراح المدائني عند النضر بن سويد لان المعهود عند الاجلاء ان لا يرووا عن الضعاف بدون واسطة، و لاجل ذلك يقول النجاشي في كتابه في ترجمة بعض الروات رأيت شيوخنا اخذت عنه رواية كثيرة و رأيت شيوخنا يضعفونه فتركت الرواية عنه الا بواسطة بيني و بينه، فاذن يكفي في ضعف سند هذه الرواية مجهولية جراح المدائني مضافا الى ان مجرد نقل نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان لا يكشف عن وثاقته روى كتابه نعم نضر بن سويد صحيح الحديث يعني لا يروي روايات منكرة لا يروي روايات متنها يشتمل على ما ينافي المذهب او المشهور من المذهب، لا ان كل من روى عنه فهو ثقة، فاذن الرواية الثانية ايضا ضعيفة سندا.

نعم ذكرنا ان كلمة لا ينبغي في الروايتين ظاهرة في الحرمة في حد ذاتها لكن يمكن ان نقول هنا بان احتمال وجود ارتكاز متشرعي على عدم حرمة الصياح على الميت يكفي في ان نحتمل اتصال هذه الروايات بقرينة متصلة حالية تمنع عن ظهورها في الوجوب كنا نذكر مثالا و نقول لو ذهب بعض الطلبة الى مجلس درس اخلاق فمدرّس الاخلاق قال في اثناء كلامه صلاة الليل واجبة على الطلبة، خب فيفهم منه حسب مرتكزه الاستحباب المؤكد او الوجوب الاخلاقي و حينما ينقل للآخرين كلام ذلك الاستاذ لا يعلق عليه، لانه يرى ما يعيش من مرتكزات، نفس هذه المرتكزات موجودة لدى السامعين فينقل كلام الاستاذ لهم و هو يعلم بان ارتكاز السامعين يحملوا الوجوب في كلام الاستاذ على الوجوب الاخلاقي او الاستحباب المؤكد، الى ان يكتب في كتاب و المؤلف لهذا الكتاب ايضا يرى ان المرتكز العام يحمل هذا الكلام على الاستحباب المؤكد، و لكن شيئا فشيئا يضعف هذا الارتكاز لدى المجتمع و يأتي زمان يشكّون هل هذا الوجوب بمعنى اللزوم او بمعنى الاستحباب، لم يكن من مسؤولية الراوي ان يبين للآخرين القرائن الحالية النوعية المنافي لظهور الخطاب لانه كان يرى ان هذه القرائن الحالية النوعية يدركها كل احد فهنا ايضا لعل الراوي لهذه الرواية التي تقول لا ينبغي الصياح على الميت كان يفهم منه الكراهة لان كان يدرك ان السيرة على الصياح على الميت العوام شي سوّون، اذا يموت ابوهم امهم تموت، يضربون على رؤوسهم يصيحون، فكان الناس يفهمون من هذا النهي الكراهة و هذا محتمل، الآن نحن نشك هل هذا النهي نهي كراهتي او نهي تحريمي احتمال الارتكاز المتشرعي المعاصر لصدور هذه الروايات كاف في عدم احراز انعقاد الظهور في تلك الروايات لكلمة لا ينبغي في الحرمة.

و يمكن ان نقول ذيل رواية الجراح تؤكد الكراهة، لا يصلح الصياح على الميت و لا ينبغي و لكن الناس لا يعرفونه و الصبر خير، اذا كان يحرم الصياح على الميت هذا التعبير بان الناس لا يعرفونه و الصبر خير لا يتلائم مع الحرمة او يصلح للقرينة على عدم حرمة و لعله لاجل ضعف سند الروايتين او ضعف دلالتهما السيد السيستاني قال لا بأس بترك الاحتياط بالنسبة الى الصراخ الخارج عن حد الاعتدال بينما انه في الخدش و جز الشعر و شق الثوب احتاط وجوبا السيد السيستاني بالنسبة الى خدش الوجه في موت الاعزاء و جز الشعر و شق الثوب لا يفتي بالجواز يحتاط و لكنه في الصراخ الخارج عن حد الاعتدال يفتى بالجواز و لعله لاجل ضعف سند هاتين الروايتين او ضعف دلالتهما.

سوال و جواب: لا يظهر من ان التعبير بانه صحيح الحديث عدا انه كان يروي روايات متقنة لا تخالف المذهب و لا تناسب الغلو.

ثم ذكر صاحب العروة و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الاب و الاخ و الاحوط تركه فيهما ايضا السيد الگلپایگانی اضاف قال لا يجوز شق الثوب على غير الاب و الاخ و الام و الزوج بل و بعض الاقارب، لكن ما ذكره صاحب العروة من الاحتياط بترك شق الثوب في غير الاب و الاخ احوط.

السيد الخوئي قال لا دليل على حرمة شق الثوب الا روايات ضعيفة، كما نقل عن ابن ادريس الحلي كما في الحدائق من حرمة شق الثوب مطلقا، او نقل عن بعض الفقهاء من حرمة شق الثوب على الرجال دون النساء او نقل عن فقهاء الآخرين من حرمة شق الثوب في موت غير الاقارب لا وجه له، و ان كان يستدل على حرمة شق الثوب بامور ضعيفة:

اولها ما يقال من ان شق الثوب اظهار للسخط على قضاء الله و قدره و مناف للرضا بقضاء الله فيحرم يقول السيد الخوئي بين شق الثوب و السخط على قضاء الله عموم و خصوص من وجه فقد يكون هناك ما يبين السخط على قضاء الله و لكنه لا يشق ثوبه لكونه ثمينا يحكي و يتكلم بكلمات تبرز سخطه على قضاء الله و لكنه لا يشق ثوبه لانه اشتراه لثمن غالي و قد يشق الانسان ثوبه على موت من عزيز من اعزائه و لكنه لا يظهر سقطه على قضاء الله كلام السيد الخوئي في محله و قد نقل عن الائمة انهم شقوا ثوبهم كما ننقل في موت اعزائهم، انا اضيف بكلام السيد الخوئي بان عدم الرضا بقضاء الله ليس حراما افرض يبرز عدم رضاه بقضاء الله لا دليل على حرمة المرأة التي اغتصبت اعتدي عليها اذا سألوها انت راضية بقضاء الله انتهاك حرمتها واغتصابها بواسطة انسان معتدي عادة هو من حقها ان تقول لا، هذا ليسا حراما.

سوال و جواب: اذا ينسب الظلم الى الله تعالى فهذا حرام لكنه ليس راضيا بقضاء الله ليس كل منقصة على الله حرام. مو معلوم انه منقصة في حقه اشخاص عاديين ادري اذا شخص سرق امواله فيشكوا هذا حرام؟ و عامة الناس هكذا يحدث في حقه.

هذا الاستدلال على الحرمة بان شق الثوب اظهار لعدم الرضا لقضاء الله ثبت انه لا يتم. الاستدلال الثاني ما قيل بان الشق الثوب تضييع للمال و هو تبذير محرم التبذير يختلف عن الاسراف التبذير هو اتلاف المال في مصرف غير عقلائي و الاسراف زيادة الصرف في المصرف العقلائي المصرف عقلائي و لكن زيادة الصرف فيه يكون اسرافا، شق الثوب تبذير و التبذير محرم قطعا حتى الشيخ التبريزي رحمة الله عليه الذي كان لا يفتي بحرمة الاسراف كان يفتي بحرمة التبذير، كان يرى ان التبذير محرم. و لا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين.

و لكن يجاب عن هذا الاستدلال بانه قد يكون في شق الثوب غرض عقلائي يبرز بذلك تأثره بموت عزيز من اعزائه و هذا غرض عقلائي.

الدليل الثالث على حرمة شق الثوب روايات ناهية عن ذلك منها رواية امرأة الحسن الصيقل التي قرأناها لا ينبغي الصياح على الميت و لا تشق الثياب، الرواية الثانية صحيحة ابان من جملة ما اشترط النبي على النساء حين البيعة انه قال و لا تشققن جيبا السيد الخوئي لم يتعرض لهذه الرواية الصحيحة يا ليت كان يتعرض لها و يناقش في دلالتها اما بان يقول بما قلناه من انه لا يظهر منها حكم شرعي ابتدائي بل لعله كان شرطا في ضمن عقد البيعة، او يقول بان هذا خاص بالنساء فلا يكون دليلا على حرمة شق الثوب مطلقا على الرجال و النساء. على اي حال السيد الخوئي لم يلتفت الى هذه الرواية فلم ينقلها.

الرواية الثالثة رواية خالد بن سدير في هذه الرواية ورد انه قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام في رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ، هارون اخوا موسى عليهما السلام مات قبل ان يموت موسى عليه، قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ وَ لَا يَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا وَ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ الى ان قال و لقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ. هذه الرواية فصلت بين موارد شق الثوب و السيد الگلپایگاني كان ناظرا الى هذه الرواية حين ما علق على العروة.

و لكن الرواية ضعيفة سندا.

استثنى الفقهاء من حرمة شق الثوب موارد، السيد الخوئي يقول اصلا من الاساس ما كان دليل معتبر على حرمة شق الثوب و اما لو كان هناك دليل معتبر على حرمة شق الثوب فهذه الروايات الواردة في الاستثناء كلها ضعيفة اقرأ جملة من هذه الروايات عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَفْطَسُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا يَوْمَ تُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، (سيد محمد) إِذْ نَظَرَ‌ ‌إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، نظروا الى الامام العسكري عليه السلام، قَدْ جَاءَ مَشْقُوقَ الْجَيْب. و في مرسلة الصدوق قال وَ لَمَّا قُبِضَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، الامام الهادي عليه السلام، رُئِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رئي الامام العسكري عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ وَ قَدْ شُقَّ قَمِيصُهُ عن خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ‌. الرواية الاولى كان واردة في سيد محمد ابن الامام الهادي عليهما السلام هذه الرواية الثانية واردة في نفس الامام الهادي عليه السلام و ان الامام العسكري شق قميصه في موتهما. الرواية الثالثة رواية كشف الغمة عن ابي هاشم الجعفري قال خَرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ العسكري الامام العكسري عليه السلام فِي جَنَازَةِ أَبِي الْحَسَنِ، في جنازة الامام الهادي عليه السلام وَ قَمِيصُهُ مَشْقُوقٌ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَوْنٍ مَنْ رَأَيْتَ أَوْ بَلَغَكَ مِنَ الْأَئِمَّةِ شَقَّ قَمِيصَهُ فِي مِثْلِ هَذَا، اعترض على الامام العسكري عليه السلام، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ عليه السلام يَا أَحْمَقُ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا قَدْ شَقَّ مُوسَى عَلَى هَارُونَ. هذا ليس سبّا هذا بيان للواقع.

و عن الفضل بن الحارث قال كُنْتُ بِسُرَّ مَنْ رَأَى بَعْدَ خُرُوجِ، سَيِّدِي أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام اي بعد وفات الامام الهادي عليه السلام، فَرَأَيْنَا أَبَا مُحَمَّدٍ عليه السلام مَاشِياً وَ قَدْ شُقَّ ثَوْبُهُ. انا اشوف الرواية الاولى لا بأس بسندها عن محمد بن يحيى و غيره عن سعد بن عبدلله عن جماعة من بني هاشم، جماعة من بني هاشم كلهم كذابين؟! نعوذ بالله خب ميسير فسند الرواية الاولى صحيحة و يعني ذلك انه ان الامام شق ثوبه لفوات اخيه هذا يكشف انه ليس بمكروه فاذن يكون هذا مخصصا لقوله عليه السلام كل جزع مكروه الا على قتل الحسين عليه السلام، فيكون هذا جزع نسبي او مكروه تكويني لا انه مكروه شرعي جزع يعني امر نسبي بالنسبة الى موت الاقارب العاديين او انه مكروه تكويني يعني امر لا يرغب اليه الانسان الا اذا اندرجت تحت عنوان ثانوي قربي كما في وفات سيد محمد الذي كان من الاجلاء و قد ورد في زيارته بدا لله في حقك يعني كان فيه مقتضى الامامة موجود لكن الله سبحانه و تعالى لم ير مصلحة في انه يصير اماما فصار الامام العسكري اماما و توفى سيد محمد.

خب ثبت من ذلك ان شق الثوب لا دليل على حرمته كما انه لو فرض النهي عنه فهناك استثناء كما في شق الثوب بالنسبة الى الامام العسكري حين وفات اخيه سيد محمد.

المسالة الرابعة في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان‌ و في نتفه كفارة اليمين و كذا في خدشها وجهها‌.

مستند هذه الفتاوى رواية خالد بن سدير و قد نقلنا الرواية فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا- أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ فِي الْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ، كان ينبغي لصاحب العروة ان يقيد كفارة الخدش بفرض الادماء، وَ فِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ. و لكن الرواية ضعيفة سندا و لاجل ذلك لا تجب هذه الكفارات.

المسألة الخامسة في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين‌و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة‌ فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

مستند هذا الفتوى ايضا رواية خالد بن سدير حيث ورد فيها وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا أَوْ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ.

سوال و جواب: في الوسائل حتى يكفرا او يتوبا من ذلك، و في التهذيب حتى يكفرا و يتوبا من ذلك. وهو الانسب.

خب يقع الكلام في المسألة السادسة يحرم نبش قبر المؤمن ما هو الدليل على حرمة نبش القبر و من الغريب ان هذه المسألة المشهورة التي لا يشك فيها لا يوجد لها اي مستند روائي.

تأملوا في ذلك الى الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.