دانلود فایل صوتی 221106_1657

فهرست مطالب

فهرست مطالب

موضوع: احکام النیة/ کتاب الصوم

 

 فهرس المطالب:

المسألة 3: لايجب العلم بالمفطرات علی التفصيل. 2

المسألة 4: ارتكاب الجاهل بالمفطر 2

المسألة 5: النائب عن الغير لايكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة 3

المسألة 6: لايصلح شهر رمضان لصوم غيره 3

المسألة 7: اذا نذر صوم بعينه لاتجزيه نية‌ الصوم بدون تعيين انه للنذر 3

المسألة 8: عدم وجوب التعيين نية قضاء رمضان الحالية و السابقة 4

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم للّه ربّ العالمين و صلّی الله علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين.

كان الكلام في انه اذا كان علی الشخص قضاء صوم لهذه السنة الحالية و قضاء صوم للسنة السابقة فصام و قصد انه قضاء صوم هذه السنة، وقع عنه. و لكن اذا انكشف انه قد صام عن هذه السنة قبل ذلك و لم‌يبق في ذمته الا قضاء صوم السنة السابقة، لكنه اخطأ فنوی قضاء صوم هذه السنة، فالسيد البروجردي قال يحكم ببطلان صومه الا اذا كان قد اخطأ في التطبيق، قصد امتثال الامر الفعلي و اخطأ في التطبيق.

اشكلنا عليه بانك لاتعترف بالخطأ‌ في التطبيق في العناوين القصدية كما سبق منك فتقول ببطلان العمل اذا كان عنوانا قصديا و ان كان قصده من باب الخطأ في التطبيق. كما لو ان شخصا تخيل ان لم‌يصل الظهر فنوی صلاة الظهر، ثم في الاثناء أو بعد الصلاة انكشف له انه قد صلی الظهر سابقا و لم‌يبق في ذمته الا صلاة العصر، يقول السيد البروجردي كالسيد الخوئي بان صلاته باطلة لانه قصد صلاة الظهر و لم‌يكن في ذمته صلاة الظهر و في ذمته صلاة العصر و لم‌يقصدها و ان كان من الخطأ في التطبيق بحيث ان داعيه الاول كان امتثال الامر الفعلي لكنه تاليها قصد صلاة الظهر، قصد هذا العنوان،‌ فكيف يقع امتثالا لعنوان قصدي آخر و هو صلاة العصر. فنقول يا سيدنا البروجردي!‌ اذا كان عنوان صوم هذه السنة عنوانا متقوما بالقصد فاذاً حتی لو كان قصده من باب الخطأ في التطبيق فعلی رأيك لابد ان يكون باطلا لانه انكشف انه لم‌يكن عليه صوم هذه السنة بل كان عليه صوم السنة السابقة.

و الصحيح ان نقول لادليل علی ان قصد الخلاف يوجب تغير الواقع، اذا كان عليه قضاء صوم هذه السنة فنوی يصدق انه قضی صوم هذه السنة و لم‌يؤخره الی السنة اللاحقة فلايجب عليه كفارة التاخير، و اما اذا لم‌يكن عليه قضاء هذه السنة فصام بنية قضاء هذه السنة، ما هو الدليل علی انه يقع بهذا العنوان القصدي؟ لا، لادليل علی كونه قصديا، بل هذا القصد للخلاف لغو، فيقع قضاءا لصوم السنة السابقة قهرا. نظير ما قالوه في صوم شهر رمضان من ان قصد الخلاف مع الجهل بان الشهر شهر رمضان ليس بقادح،‌ لغو.

و هذا نظير اعطاء الخمس. لو ان شخصا تخيل ان ملابسه متعلقة للخمس، فخمّسها، بعد ذلك تذكر انه خمّس ملابسه سابقا، يقول مي خالف اعطيت الخمس لمكتب السيد و هم اخذوه و صرفوه. قصدت خمس ملابسي، افرض اشتریت شقة و اريد اصلي فيها، و لكن تبين لي بعد ذلك اني خمس ملابسي أو لم‌تكن الشقة متعلقة للخمس، ما هو الدليل علی انه لايقع خمسا لسائر اموالي؟ قصد الخلاف لادليل علی انه قادح، كان علیّ كذا من الخمس فاعطيته.

لانحتاج الی ان نقول صح ان كان من باب الخطأ في التطبيق حتی يجيء السيد الخوئي و السيد البروجردي فيمنعان من الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية. اذا كان صلاة أو صوما نقضيها اما الخمس اشلون نكرر!!‌ فلوس بعدُ. كان وسواسا يعيد صلاته فوردت الرواية انه هل يكرر زكاته مرتين. صعب تكرار الزكاة تكرار الخمس.

فالانصاف انه اذا ترتب اثر شرعي علی قضاء صوم هذه السنة فنواه ترتب عليه ذاك الاثر، ان كان في الواقع عليه قضاء صوم هذه السنة و الا فنية‌ ذلك لغو محض. نظير ما ذكره السيد الخوئي ان شخصا اجنب و اعتقد ان عليه غسلا سببه جنابة هذا اليوم، فبان ان سبب هذا الغسل جنابة من يوم امس، هل اغتساله من الجنابة يقع باطلا؟ لا، هذا ليس عنوانا قصديا. حتی لو قصد الغسل من هذه الجنابة التي ابتلي بها هذا اليوم ثم انكشف له انه لم‌يبتل بجنابة في هذا اليوم ابتلي بجنابة في اليوم السابق.

المسألة 3: لايجب العلم بالمفطرات علی التفصيل

المسألة الثالثة: لايجب العلم بالمفطرات علی التفصيل فلو نويی‌ الامساك عن امور يعلم بدخول جميع المفطرات فيها كفی.

واضح.

المسألة 4: ارتكاب الجاهل بالمفطر

المسألة الرابعة: لو نوی الامساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل ان المفطر الفلاني كالارتماس في الماء ليس بمفطر فان ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه.

هنا السيد السيستاني يقول: بطل صومه ان كان فريضة و لم‌يبطل صومه اذا كان سنة. اشلون؟ يقول السيد السيستاني: الفريضة في الصوم ما ورد في القرآن الكريم، الاجتناب علی الطعام و الشراب و النساء، بقية المفطرات كلها من السنة لانها وردت في الروايات. فلو ان شخصا كان جاهلا قاصرا فاعتقد ان المفطر الفلاني ليس بمفطر فارتكبه فيقع صومه صحيحا.

السيد الخوئي كان يقول، حسب ما نقل عنه، انا خدمت الشيعة بفتوی تحليل الخمس لغير الذي وجب عليه الخمس، لو لم‌يدفع الخمس فالآخرون يجوز لهم التصرف. السيد السيستاني هم خدم الشيعة بهذا المبنی: السنة لاتنقض الفريضة. كثير من الناس يغتسل من الجنابة علی خلاف الترتيب الشرعي، السيد السيستاني يقول اذا كنت تحتمل جهلك القصوري، فمن باب ان السنة لاتنقض الفريضة نصحح غسلك.

بعض الشباب ايام بداية بلوغهم، ما كانوا يعلمون بان الاستمناء مفطر للصوم، السيد السيستاني يقول: حتی لو كانوا يعلمون بان الاستمناء حرام، العادة السرية حرام و لكن ما كانوا يعلمون بان العادة السرية مفطر للصوم ان احتملوا جهلهم القصوري بمفطرية الاستمناء للصوم حكم بصحة صومهم. من باب ان السنة لاتنقض الفريضة، لانه لم‌يرد في القرآن الكريم مفطرية الاستمناء و انما ورد ذلك في الروايات.

ثم يقول بعد ذلك صاحب العروة: و كذا ان لم‌يرتكبه و لكنه لاحظ في نيته الامساك عما عداه و اما اذا لم‌يلاحظ ذلك صح صومه في الاقوی.

السيد الخوئي قال: اذا لم‌يقصد الاجتناب عن مفطر كالارتماس في الماء لا تفصيلا و لا اجمالا و لو لاجل تخيله ان الارتماس في الماء ليس بمفطر، و لم‌يرتمس في الماء اتفاقا بطل صومه. ليش؟ لان الصوم هو الامساك عن جميع المفطرات، هذا لم‌يمسك عن الارتماس في الماء. ليش؟ لانه لم‌ينو الاجتناب عنه لا تفصيلا و لا اجمالا. لانه كان يعتقد ان الارتماس في الماء ليس بمفطر فما كان عنده مانع لو يعطوه بطاقة مجانا يروح للمسبح و يسبح، لكن ما صار توفيق و لا احد اعطاه بطاقة مجانا و لايشتري بطاقة، كل شيء يريد البلاش، يقول السيد الخوئي صومه باطل.

السيد السيستاني قال: لا، صومه صحيح لا لاجل ان الارتماس في الماء ليس بمفطر عند السيد السيستاني أو كان مفطريته من باب السنة حتی لو كان من باب الفريضة،‌كما لو تخيل ان الجماع من غير انزال لايبطل الصوم، فلم ينو الاجتناب عنه،‌ يقول السيد السيستاني: عرفا هذا ناو للصوم، للصوم ماهية اعتبارية قصدها، و لايضر عدم قصد الامساك عن هذا المفطر للجهل بمفطريته.

يظهر من السيد البروجردي اكثر من هذا، يظهر منه انه حتی لو كان يعلم بمفطرية هذا المفطر لكنه نوی الصوم، نوی هذه الماهية الاعتبارية و لم‌يتحقق منه ارتكاب المفطر، العرف يقول هذا صائم.

و لكن نحن ناقشنا في ذلك سابقا فلانعيد.

المسألة 5: النائب عن الغير لايكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة

المسألة الخامسة: النائب عن الغير لايكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة و ان كان متحدا يعني و ان كان عليه صوم واحد نيابي، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم و لايعلم انه له أو نيابة للغير يكفيه ان يقصد ما في الذمة.

واضح.

المسألة 6: لايصلح شهر رمضان لصوم غيره

المسألة السادسة: لايصلح شهر رمضان لصوم غيره.

هذا ما تكلمنا عنه مفصلا.

المسألة 7: اذا نذر صوم بعينه لاتجزيه نية‌ الصوم بدون تعيين انه للنذر

المسألة السابعة: اذا نذر صوم بعينه لاتجزيه نية‌ الصوم بدون تعيين انه للنذر.

اشكلنا عليه سابقا قلنا بان الوفاء بالنذر ليس عنوانا قصديا، فان الوفاء بالنذر هو العمل بمتعلق النذر. كالوفاء بالشرط. و يؤيد ذلك انه لو نذر ترك عمل فتركه بلا التفات الی نذره، يقال انه وفی بنذره.

ثم يقول صاحب العروة: فلو نوی غيره، نوی غير النذر،‌ فان كان مع الغفلة عن النذر صح و ان كان مع العلم و العمد ففي صحته اشكال. لو نوی غيره فان كان مع الغفلة عن النذر صح غيره لا انه صح و كان وفاءا بالنذر.

نقول: افرض انه نذر ان يصوم صوما مستحبا لنفسه لكنه خالف فصام قضاءا عن ابيه، لماذا تحكم ببطلان صومه أو تستشكل في صحة صومه مع علمه و عمده، ليش؟ هذا نذر ان يصوم صوما مستحبا لنفسه يوم الخميس، فيجيء واحد قال يوم الخميس تصوم قضاءا عن ابي انا اعطيك الف ريال، يا ابه الف ريال لصوم يوم واحد؟ فتوسوس، ما يقدر يعوف الف ريال،‌ جعالة، لاتقول الاجارة لاتقع، لا، جعالة، ان صمت يوما عن ابي فلك الف ريال، الف ريال سعودي أو قطري، هذا توسوس قال مي خالف اصوم يوم الخميس عن والد هذا الشخص و آخذ الف ريال اكفّر عن حنث النذر بجزء من الف ريال ثم اصرف الباقي، حرام و لكن ما هو الدليل علی بطلان هذا الصوم يا صاحب العروة؟ لماذا تقول و لو نوی‌ غيره يعني غير الوفاء بالنذر بحيث لايكون مصداقا للوفاء بالنذر، كما لو نذر ان يصوم لنفسه فصام قضاءا عن والد هذا الشخص، يقول صاحب العروة فان كان مع الغفلة عن النذر صح و ان كان مع العلم و العمد ففي صحته اشكال. ليش اشكال؟ الامر بالشيء لايقتضي عن النهي عن ضده. فعليه الظاهر ان هذا الصوم عن غيره صحيح و ان كان ضد الوفاء بالنذر.

المسألة 8: عدم وجوب التعيين نية قضاء رمضان الحالية و السابقة

المسألة الثامنة: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاه رمضان السنة الماضية لايجب عليه تعيين انه من اي منهما بل يكفيه نية الصوم قضاءا.

صحيح. و كذا اذا كان عليه نذران، نذر ان يصوم يوما و نذر ان يصوم يوما آخر، لايجب ان ينوي انه وفاء للنذر الاول أو للثاني،‌ و هذا واضح خصوصا علی نظرنا من ان الوفاء بالنذر ليس عنوانا قصديا و حتی بناءا علی كون الوفاء بالنذر عنوان قصدي فخصوصية هذا النذر أو النذر الثاني ليس قصدية، يقصد الوفاء بالنذر لايحتاج انه يقصد الوفاء بالنذر الاول أو الثاني.

و كذا اذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.

تعلق النذر قد يتداخلان، من نذر ان يصوم يوم السبت و نذر ان يصوم اول الشهر، فانطبق اول الشهر علی يوم السبت، يكفي صوم ذلك اليوم،‌ لا، الكلام فيما اذا نذر نذرين مع عدم التداخل فيها، نذر ان يصوم يوما لاجل شفاء ابنه و نذر ان يصوم يوما آخر لاجل شفاء بنته، فوجب عليه صومان،‌ لايحتاج ان يقصد ان صومي الاول وفاء بالنذر الاول أو وفاء بالنذر الثاني و هذا صحيح لانقاش فيه.

و يقع الكلام في بقية المسائل في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.