فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 16

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


ذكر صاحب العروة انه يجوز النوح للميت ما لم يكن مشتملا على الويل و الثبور ذكر المشهور انه يحرم حين النياحة على الميت ان يقول النائح واويلاه واثكلتاه يعني ينادي الموت اين انت لتقبض روحي هذا حرام، السيد الامام و السيد السيستاني قالا هذا مبني على الاحتياط يعني احتاطا وجوبا في ذلك، السيد الخوئي قال الروايات الناهية عن الدعاء بالويل و الثبور ضعيفة سندا، و لكن في رواية معتبرة روى في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد ابي نصر البزنطي عن ابان عن ابي عبدالله عليه السلام قال لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مَكَّةَ بَايَعَ الرِّجَالَ ثُمَّ جَاءَ النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ فقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِيَنَّكَ فِيهِ قَالَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا تَدْعِينَ بِوَيْلٍ فَبَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله عَلَى هَذَا، هذه الرواية سندها صحيح، المشكلة ان صاحب الوسائل نقلها مع حذف قوله و لا تدعين بويل يمكن حصول الاطمئنان بان صاحب الوسائل اشتبه و سقط عن عينه هذه الجملة فان هذه الرواية موجودة في كثير من نسخ الكافي على ما في طبعة دار الحديث و موجود في تفسير القمي و في الوافي، في الوافي ينقله عن الكافي، في تفسير القمي الموجود في طبعة تفسير القمي و في البحار نقلا عن تفسير القمي ورد نفس المتن بدون السند قال علي بن ابراهيم في قوله تعالى يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا جٰاءَكَ الْمُؤْمِنٰاتُ يُبٰايِعْنَكَ عَلىٰ أَنْ لٰا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئاً وَ لٰا يَسْرِقْنَ وَ لٰا يَزْنِينَ وَ لٰا يَقْتُلْنَ أَوْلٰادَهُنَّ وَ لٰا يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبٰايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فانها نزلت يوم فتح مكة الى ان قال فقامت ام حكيم فقالت مَا ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِيَنَّكَ فِيهِ قَالَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا تَدْعون بالويل و الثبور و لا تقيمن عند قبر فبايعهن رسول الله صلى الله عليه و اله على هذه الشروط. فمن مجموع ما ذكرناه لا يبعد حصول الوثوق و الاطمئنان بوجود هذه الجملة في متن الرواية لكن كان عندنا اشكال في دلالة هذه الرواية الصحيحة على حرمة هذه الامور حرمة شرعية و قلنا بان من المحتمل ان هذه شروط في بيعة النساء للنبي صلى الله عليه و آله لمصلحة رعاها رسول الله ان يشترط على النساء ان لا يفعلن هذه الامور اما ان هذه الامور محرمات الهية فلا يتبين ذلك من هذه الرواية الصحيحة لا تقيمن عند قبر لا تدعون بالويل و الثبور فلعل هذه اعراف جاهلية كانت دارجة بين نساء الجاهلية و ان لم تكن محرمة لكن كانت مكروهة و اراد النبي صلى الله عليه و اله ان يقلل من ذلك فجعل ترك هذه الامور شرطا في ضمن بيعة النساء، لا يقال بان تطبيق عنوان لا يعصينك في المعروف يدل على ان ترك هذه الامور معروف، نقول نعم معروف اعم من الواجب المعروف اعم من الواجب و المستحب ترك هذه الامور معروف اما انه واجب؟ هذا غير معلوم، فلعل ذلك كان ترك هذه الامور مستحبا او فقل فعل هذه الامور كان مكروها و لكن اراد النبي صلى الله عليه و اله ان يقلل من هذه الظاهرة المنتشرة في مجتمع الجاهلية فاشترط على النساء حين البيعة ترك هذه الامور و يؤيد ذلك بانه لو كان مثل هذه التعابير محرم حين موت الاعزاء لبان و اشتهر مجرد قوله واويلاه واثكلتاه بمعنى انه يطلب من الويل اي الموت و الهلاك ان يأتي اليه فينقصه من المصائب لو كان مجرد ذلك امرا محرما لكان يتضح ذلك لبان و اشتهر بين المسلمين و يزيد ذلك وضوحا ان النبي اشترط على النساء ذلك و لم يشترط على الرجال لو كان هذا امرا محرما الهيا او محرما على جميع المسلمين فلماذا خص النساء حين البيعة بالنهي عن هذه الامور.

المسألة الثالثة لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر ‌بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب و الأخ و الأحوط تركه فيهما أيضا‌.

ذكر صاحب العروة هنا مسائل المسألة الاولى انه لا يجوز اللطم على الخد حين موت الاعزاء و علق عليه جماعة من الاعلام فالسيد السيستاني قال لا يبعد جوازه و الشيخ محمد رضا آل ياسين قال جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل الى حد الجزع الممقوت غير بعيد السيد الخوئي قال النهي عن اللطم ورد في الروايات الضعيفة منها ما في رواية ابي أمامة لعن رسول الله صلى الله عليه و اله الخامشة وجهها و في دعائم الاسلام عن الامام الصادق عليه السلام انه اوصى عند ما احتضر فقال: لا يلطمن عليَّ خداً و لا يشققن عليَّ جيباً، فما من امرأة تشق جيبها إلّا صدع لها في جهنم صدع ، ثم قال السيد الخوئي هذه الرواية ضعيفة سندا لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة، و لكنكم ترون ان النهي عن لطم الخد موجود في صحيحة ابان فقالت يا رسول الله ما هذا المعروف الذي امرنا الله به ان لا نعصيك فيه فقال ان لا تخمشن وجها و لا تلطمن خدا، فان تم ما ذكرناه من عدم ظهور هذه الرواية الصحيحة في النهي الشرعي فهو و الا فمقتضى هذه الصحيحة حرمة لطم الخد على النساء على الاقل لان النهي وجّه الى النساء.

سوال و جواب: هذه الاخبار، لم يذكر صحيحة ابان، ذكر روايات اخرى ضعيفة و قال لا يمكن الاستناد اليها في الفتوى بحرمة لطم الخد خب توجد رواية صحيحة، صحيحة ابان و نهي فيها عن لطم الخد و هذا موجود حتى في الوسائل، فاذن كان ينبغي ان تطرح هذه الرواية الصحيحة؟ لا و يناقش في دلالتها بان هذا شرطا في ضمن البيعة و لا تدل على الحرمة الشرعية للطم الخد و خمش الوجه حتى بالنسبة الى النساء فضلا عن الرجال بعد ان كان النهي موجّها الى النساء بهذه الرواية الصحيحة.

و اما ما ذكره المحقق آل ياسين محمد رضا الفقيه الكبير الشيخ محمد رضا آل ياسين رحمة الله عليه و قدس الله نفسه الزكية فقال جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل الى حد الجزع الممقوت، غير بعيد فلا ندري اذا وصل الى حد الجزع فيرى هذه المحقق انه حرام الجزع حرام على الاموات؟ خب لا دليل عليه عدا ما ورد في الصحيحة كل جزع و بكاء مكروه الا على قتل الحسين عليه السلام، فلعله يرى ان المكروه في الروايات بمعنى الحرام كما يراه السيد السيستاني، فيقول اذا عبر في الروايات عن شيء بانه مكروه اي انه مبغوض الله سبحانه و تعالى يبغضه، فاذا ورد في خطاب ان الله يبغض هذا العمل فظاهره الحرمة، فقد ورد في بعض الروايات الصحيحة كان علي يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر و لم يكن عليّا عليه السلام يكره الحلال و لكن نحن ذكرنا ان التعبير بالمكروه ليس ظاهرا في الحرمة فقد يكون التعبير بالمبغوض ظاهرا في الحرمة ان الله يبغض هذا العمل قد يكون ظاهرا في الحرمة اما انه مكروه فمن المحتمل انه كان هذا التعبير مثل التعبير اليوم عن المكروهات في مقابل المحرمات فكما ان التعبير بالمكروه اليوم ليس ظاهرا في الحرام بل صار ظاهرا في ما يقابل الحرام فمن المحتمل انه في زمان الشارع في زمان الائمة عليه السلام لم يكن المكروه ظاهرا في الحرام بل كان مجملا فلاجل ذلك لا يمكن التمسك بمثل قوله عليه السلام كل جزع و بكاء مكروه الا على قتل الحسين عليه السلام على حرمة الجزع، و اما ما ورد من ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال فقد ذكرنا في محله ان عليا عليه السلام قطعا كان يكره بالمعنى الاعم للمكروهات فلم يكن علي يكره الحلال، الكراهة هنا استعملت في الكراهة اللزومية يعني لم يكن عليا يكره الحلال كراهة شديدة لزومية، و الاستعمال اعم من الحقيقة هنا استعملت كلمة الكراهة في الحرمة و الاستعمال اعم من الحقيقة اكو قرينة على ان الكراهة هنا بمعنى الحرمة و لم يكن عليا يكره الحلال يعني لم يكن عليا لم يكره الحلال كراهة تحريمية و الا قطعا كان علي يكره الحلال المكروه كراهة غير تحريمية.

فاذن ايضا كما ذكر السيد السيستاني جواز اللطم غير بعيد، ثم قال صاحب العروة و لا يجوز الخدش، السيد السيستاني قال الحكم في الخدش مبني على الاحتياط، يعني الاحوط لزوما ترك الخدش، لماذا السيد السيستاني في اللطم افتى بالجواز، في الخدش احتاط وجوبا، ما هو الفارق بين الامرين؟ اذا كان المستند صحيحة ابان في هذا الاحتياط الوجوبي فصحيحة ابان نهت عن كل، يعني نهت عن خمش الوجه و لطم الخد فماهو مستند احتياط السيد السيستاني وجوبا في ترك الخدش، نحن لم نرى دليلا واضحا على حرمة الخدش عدا صحيحة ابان الظاهرة في النهي عن مثل ذلك، و صحيحة ابان نهت عن اللطم ايضا لماذا يفتى في لطم الخد بالجواز و يحتاط وجوبا الخدش.

قد يقال بوجود رواية تدل على الكفارة بالنسبة اليه، رواية خالد بن سدير اخي حنان بن سدير و لكن اين هذا الاخ و ذاك الاخ حنان بن سدير وثق في الرجال و خالد بن سدير مجهول لم يوثق في الرجال فالرواية ضعيفة قال سالت ابا عبدالله عليه السلام الى ان قال نقرأ الرواية في ما بعد فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا- أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ فِي الْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ- وَ لَا شَيْ‌ءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ. قد يقال بان هذه الرواية دلت على وجوب الكفارة على الخدش فلاجل ذلك احتاط السيد السيستاني في الخدش.

نقول في الجواب اولا ان هذه الرواية قيد بالخدش الموجب للادماء لا مطلق الخدش مضافا الى ان هذه الرواية تختص بالنساء و لا تعم الرجال فمن المحتمل ان النهي عن الخدش خاص بالنسبة الى النساء مضافا ان الرواية ضعيفة سندا و الا فقد ورد في اللطم انه ليس فيه كراهة الا الاستغفار و التوبة و هذا يعني انه حرام لكن لا كفارة فيه عدا الاستغفار و التوبة يقول لماذا السيد السيستاني في اللطم على الخد افتى بالجواز و في الخدش احتاط وجوبا بالحرمة ان كان مستنده هذه الرواية الضعيفة فهذه الرواية الضعيفة يرد عليها اشكالات عديدة.

سوال و جواب: الجزع يصدق على حتى على لطم الخد الجزع هو الخروج عن حالة الصبر خصوصا اذا كان اللطم مرات يلتطم على وجهه مرات عديدة هذا ليس مصداقا للجزع؟ فاشلون مصداق للجزع الكلام في حرمة اللطم على الخد و الا فمن حيث انه جزع خب لا اشكال في كراهته. النهي وجّه الى النساء فيحتاج الى الغاء الخصوصية لعله يوجد خصوصية في النساء لان النساء محل لهذه الاشياء فالشارع نهى النساء عن هذه الاشياء و الا هذه الحالة في رجال حالة شاذة لا يحتاج الى النهي عنها.

بالنسبة الى جز الشعر خب النهي عن جز الشعر ورد في رواية خالد بن سَدير او سُدير و قد ذكرنا ان هذه الرواية ضعيفة و نقل عن الشيخ حسين آل عصفور انه نقل عن الشيخ الصدوق ان كتاب خالد بن سدير موضوع مجعول منها و من غيره، فكيف كان لا دليل على حرمة جز الشعر او نتفه عدا صحيحة ابان الناهية عن نتف الشعر و لا تنتفن شعرا و قلنا بان هذه الرواية لا يظهر منها النهي التشريعي عن نتف الشعر فلعل النهي فيها نهي ولايي و شرط في ضمن عقد البيعة للنساء.

نعم لعل السيد الخميني قدس سره الذي يعتمد على عمل المشهور بالرواية الضعيفة افتى هنا بحرمة جز الشعر و نتفه استنادا الى عمل الاصحاب بهذه الرواية و لكن الشهرة التي لا يغمز عليها الشهرة القدمائية في الاصول المتلقات يعني في الكتب المشتمل على الفروع المذكور في الروايات ككتاب النهاية للشيخ الطوسي و امثاله مع ذلك لو فرضنا ثبوت شهرة قدمائية من هذا القبيل لا يمكننا الافتاء بمضمونها، فلعل المشهور كانوا يكتفون بالوثوق النوعي من الرواية و نحن لا نعتمد على الوثوق النوعي بل نقول لابد ان يكون الخبر خبر ثقة او يحصل للانسان الوثوق الشخصي و لعلهم افتوا بذلك من باب الاحتياط لان المشهور كما ذكر في كتب الشيخ الطوسي كانوا يرجحون رواية لموافقتها للاحتياط.

اما بالنسبة الى شق الثوب، في شق الثوب توجد روايات و هكذا توجد في الصراخ الخارج عن حد الاعتدال رواية و لاجل ذلك ذكر صاحب العروة و لا يجوز الصراخ خارج عن حد الاعتدال على الاحوط و لا يجوز شق الثوب على غير الاب و الاخ، بالنسبة الى الصراخ الخارج عن الحد المتعارف عن حد الاعتدال ورد في بعض الروايات كرواية حسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه السلام لا ينبغي الصياح على الميت و لا شق الثياب بعض الفقهاء اشكلوا على الاستدال بهذه الرواية بان كلمة لا ينبغي إما ظاهرة في الكراهة او مجملة فلا يستفاد منه الحرمة و لكن كما ذكره السيد الخوئي نحن نرى وفاقا لسيد الخوئي ان كلمة لا ينبغي ظاهرة في الحرمة لا ينبغي اي لا يتيسر لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر يعني لا يتيسر لها ذلك.

ورد في صحيحة زرارة انه نقل الامام عليه السلام لا ينيغي تزويج النصرانية فرأسا قال زرارة من اين تحريمه فقرأ الامام آية من القرآن، ففهم زرارة من قول الامام عليه السلام لا ينبغي تزويج النصرانية التحريم، و لاجل ذلك سأل عن مستند كلام الامام عليه السلام قال من اين تحريمه و لكن مشكلة هذه الرواية ضعف السند بالحسن الصيقل و في رواية اخرى عن النضر بن سويد عن القاسم بن سلميان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح الصياح على الميت و لا ينبغي و لكن الناس لا يعرفونه و الصبر خير.

يقع الكلام في سند هذه الرواية فان السيد الزنجاني صحح سند هذه الرواية فنتكلم في الليلة القادمة ان شاء الله عن سند هذه الرواية فالسيد الخوئي مرتاح يقول قاسم بن سليمان لم يثبت توثيق في حقه و لكنه السيد الزنجاني حاول ان يثبت وثاقته و وثاقة جراح المدائني و بذلك صحح سند هذه الرواية نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.