فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 15

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في حكم النياحة على الميت فذكر صاحب العروة انها جائزة اذا لم تكن مشتملة على الكذب و كان الانسب ان يقول اذا لم تكن مشتملة على حرام فقد لا يكون كذبا بل يكون محرما آخر كالتشنيع بغيره و نحو ذلك، و قد اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسالة على ثلاثة اقوال، القول بحرمة النياحة مطلقا كما ذهب اليه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط و ابن حمزة في كتاب الوسيلة، الثاني القول بالكراهة مطلقا و هذا هو المحكي عن صاحب مفتاح الكرامة الثالث قول بالتفصيل بين النياحة بالباطل فتحرم و النياحة بالحق فتجوز و هذا ما اختاره الشيخ الانصاري في كتاب المكاسب.

و المنشأ لهذا الاختلاف اختلاف الروايات فطائفة من الروايات دلت على المنع من النياحة مطلقا كرواية زعفراني من أصيب بمصيبته فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها، يمكن ان تقرأ فقد كفّرها اي اوجب كفر او فسق النائحة بذلك.

في رواية الخصال ورد هكذا إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا- تَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، كما نقلنا أمس رواية شعيب بن واقد ان النبي نهى عن النياحة.

الطائفة الثانية ما دلت على جواز النياحة مطلقا كصحيحة يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه السلام قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ منى، فهذه الصحيحة دلت على جواز النياحة فيقال بان هذه الصحيحة دلت على جواز النياحة و ان كان يمكن الاشكال في اطلاقها بالنسبة الى النياحة بالباطل لان الامام الباقر عليه السلام حين ما يوصي لامام الصادق عليه السلام ان يقيم عليه نياحة قد يقال بانه ينصرف عن يأتي الامام الصادق عليه السلام باشخاص ينوحون بالباطل. الامام الصادق عليه السلام حين ما يحكي للآخرين ان ابي اوصى بالنياحة عليه و لا يعلق عليه شيئا فظاهر ذلك انه لبيان الحكم للناس فلو كان هذا مما الاحكام المختصة بالمعصوم لم يكن ينبغي ان يسكت عن ذلك، و هكذا ورد في صحيحة ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال مَاتَ وَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ابن المغيرة كان ابن عم ام سلمة، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً، فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ؟ فَأَذِنَ لَهَا النبي، فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وَتَهَيَّأَتْ، وَكَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَنَّهَا جَانٌّ، وَكَانَتْ إِذَا قَامَتْ، فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا، جَلَّلَ جَسَدَهَا، كان شعرها طويلا جدا، وَعَقَدَتْ بِطَرَفَيْهِ خَلْخَالَهَا، فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه و آله‌ فقالت أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَة حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدٌ يَسْمُو إِلىٰ طَلَبِ الْوَتِيرَة، قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ وَجَعْفَراً، اي نهرا صغيرا، غَدَقاً وَمِيرَة فَمَا عَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ، وَلَا قَالَ‌ شيئا. و في صحيحة حنان بن سدير قال كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ، وَ كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي، اي جائت الى سدير، فَقَالَتْ: يَا عَمَّاهْ، إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّمَا مَعِيشَتِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ، وَ قَدْ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ‌ فَإِنْ يَكُ ذَلِكَ حَلَالًا، وَ إِلَّا لَمْ تَنُحْ وَ بِعْتُهَا وَ أَكَلْتُ ثَمَنَهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِفَرَجٍ. قَالَ: فَقَالَ لَهَا أَبِي: وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعَظِّمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. قال حنان فَلَمَّا قَدَّمْنَا على الامام اخبرته انا بذلك، ابي سكت و لكن انا سئلت الامام الصادق عليه السلام عن ذلك فقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «تُشَارِطُ»؟.قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ أَمْ لَا.فَقَالَ لِي: «قُلْ لَهَا: لَا تُشَارِطْ، وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِيتِ. فهذه الصحيحة ايضا تدل على جواز النياحة و انما الكلام كان في حكم اخذ الاجرة على النياحة فالامام نهى ان تشترط هذه النائحة الاجرة على الاخرين مثل الخطباء .ينهون ان يشترطوا، بحسب يعني مناسب لا يشترط ان يعطوهم شيئا و يقبلون كل ما اعطي لهم فهذا يعني ان هذا العمل جائز ان اصل النياحة جائز.

سوال و جواب: المشكلة في اشتراط الاجرة يعني حمل على الكراهة و لكن هذه الرواية تنهى عن الاشتراط الاجرة فهذا يدل على ان النياحة بنفسها حلال. مثلا هذا الخطيب اذا قلتم هل يؤخذ الاجرة على صعوده للمنبر فيقال في الجواب لا يشترط اجرا و يقبل كل ما اعطي له هذا ليس ظاهرا في انها ان الصعود على المنبر جائز؟ الكلام في حكم اخذ الاجرة شيء و حكم اباحة اصل عمل النياحة شيء آخر.

الطائفة الثالثة ما تدل على التفصيل بين النوح بالصدق و النوح بالكذب كما ورد في الفقيه انه قال عليه السلام لا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقا يعني اذا قالت كذبا فلا يجوز. الطائفة الرابعة ما يدل بظاهره على الكراهة يقول كرهه الامام اقرء هذه الرواية علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن النوح على الميت أيصلح فقال يكره، و في رواية عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال سألته عن النوح فكرهه هما رواية واحدة و لكن رويت هذه الرواية بطريقين و في رواية عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه هذه طوائف اربعة في الروايات.

الكراهة اما ظاهرة في الحرمة كما يقول به السيد السيستاني او ظاهرة في الاعم من الكراهة و الحرمة فهذه الطائفة الرابعة لا تنافي الطوائف الثلاثة الاولى و يؤيد كون الكراهة مستعملا في غير معنى الكراهة اصطلاحيا المقابل للحرمة عطف النائحة على المغنية في موثقة سماعة قال قال سألته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه، فلاجل ذلك يقول صاحب الوسائل الكراهة في كسب المغنية بمعنى التحريم و لكنه في النائحة حمل صاحب الوسائل الكراهة على الكراهة الاصطلاحية المقابلة للحرمة فكيف كان.

الطائفة الثالثة المفصل بين النوح المشتمل على الكذب و النوح غير المشتمل على الكذب هو ان تكون هذه الطائفة الثالثة شاهدة جمع بين الطائفة الاولى و الثانية الطائفة الاولى نهت عن النوح و الطائفة الثانية جوزت النوح و الطائفة الثالثة فصلت بين النوح بالباطل و بين النوح بالحق فتكون هذه شاهدة على الجمع، بل يقول لا نحتاج الى هذه الطائفة الثالثة لانها ضعيفة سندا بشكل عام الطائفة المجوزة للنوح انما تجوزه في حد ذاته و بعنوانه الاولي و من الواضح انها ليس بصدد تجويز المحرمات كالكذب فكان ينبغي ان يعبر عن ذلك بالنوح المشتمل على الحرام لا النوح بالباطل، لان الباطل يراد بها احيانا ما هو اعم من الحرام الكلمات التي تستخدم في الغنا الاشعار التي تستخدم في الغنا قد لا تتضمن الامور المحرمة توصيف امرأة يتخيلها و بيان ان فراقها جعلني مغموما مهموما ما ادري لا انام بالليل مثلا اشعار اكو اشعار حافظ التي تفسر بانها موجه الى امرأة جميلة يتخيلها كما هو الظاهر من اشعاره، و لاجل ذلك قديما كان يعدون ديوان حافظ مع صور امرأة جميلة يمدح حافظ شعرها جمالها و يشكوا فراقها هذه اشعار مشتمل على الباطل اما انها حرام لا و لاجل ذلك انت اذا تقرأ ديوان حافظ مثلا صوتك مثلا مو حلو مو بشكل يوجب الغنا فليس محرما، في الغنا القدر المتيقن ان يكون الكلام مشتملا على الباطل و كيفية الصوت تكون لهوية فهذا هو القدر المتيقن من الغنا المحرم و السيد السيستاني يفتي بحرمته و يحتاط وجوبا في حرمة الصوت اللهوي في كلام لا يشتمل على الباطل، نعم في قرائة القرآن و الذكر ايضا يفتي بحرمة الغنا اما اذا لم يكن الكلام مشتملا على الباطل و لم يكن قرائة قرآن و لا ذكر الله فان كان المضمون الكلام باطلا فيفتي بحرمة الغنا و الا فيحتاط وجوبا و المراد هنا من الباطل ليس هو الحرام الكلام الباطل يعني اشعار لهوية كما ان كيفية الصوت لهوية فمضمون الاشعار ايضا اذا كان لهويا مثل ما تسمعون من تلفيزيون كثير ما فهذا كلام مشتمل على الباطل و كيفيته ايضا لهوية فتحرم جزما.

اما هنا لا دليل على النوح بالباطل بمعنى الكلام اللهوي اذا صدقت عليه الغنا فذاك شيء آخر لا، اذا لم يصدق الغنا كان الكلام مشتملا على الباطل كانت نياحته على امرأة جميلة مدحت جمالها و شكى من فراقها هذا ليس حراما، اذا اشتمل على الكذب كما ورد في الطائفة الثانية اذا اشتمل على الكذب او اي امر محرم و هذا لا حاجة فيه الى الطائفة الثالثة و يزيد ذلك وضوحا ان الطائفة الثالثة مشتملة على الرواية الضعيفة بل الطائفة الاولى الناهية على النوح روايات ضعيفة و انما الروايات الصحيحة تكون في الطائفة الثانية المجوزة للنوح على الميت و ذكرنا ان هذه الروايات المجوز ناظرة الى حكم النوح على الميت بعنوانه الاولي فلا يرخص في النوح على الميت اذا اشتمل على امر محرم اما اذا اشتمل على امر باطل اي لهوي هذا لا اشكال فيه.

سوال و جواب: هذه الرواية التي اشرتم اليها رواية ضعيفة عن بعض اصحابنا عن محمد بن حسان عن محمد بن زنجويه عن عبد الله بن حكم عن عبدالله بن ابراهيم الجعفري عن خديجة بنت علي بن عمر بن بنت الحسين عليه السلام في حديث قال سألت عن عمي محمد بن علي الامام الباقر عليه السلام يقول انما تحتاج المرأة الى النوح لتصيل دمعتها و لا ينبغي لها ان تقول هجرا يعني ان تشكوا من موت زوجها يعني ان تبين عدم الرضا بقضاء الله في موت زوجها ثم هذا الذيل في الرواية فاذا جاء الليل لا تنزل الملائكة بالنوح يدل على كراهة النوح بالليل فلاجل ذلك صاحب العروة هكذا قال في العروة و يكره ذلك بالليل و لكن المستند هو هذه الرواية الضعيفة و لعل صاحب العروة افتى بكراهة النوح في الليل استنادا الى قاعدة التسامح في ادلة السنن و استنادا الى تعميم هذه القاعدة للمكروهات، قاعدة التسامح في ادلة السنن خب بناءا على رأي المشهور بمعنى ان لا يلحظ سند ما يدل على الاستحباب عمل من بلغه ثواب من الله على عمل فعمله اوتى ذلك الثواب و ان لم تكن كما بلغه، هذا هو الرأي المنسوب الى المشهور و لكن ذكرنا في الاصول ان هذه الروايات لا تدل على حجية الخبر الضعيف الدال على الاستحباب الشيء و انما تدل على ان من اتى بهذه العمل الذي بلغ عليه الاستحباب رجائا يعطى ذلك الثواب اما انه يمكن الافتاء باستحباب هذا العمل لاجل خبر ضعيف لا، هذا ليس صحيحا هنا بحث آخر لو تم مبنى المشهور من ان الخبر الضعيف الدال على الاستحباب حجة فهل يمكن التعميم الى الخبر الضعيف الدال على الكراهة باعتبار انه بلغ الثواب بالدلالة الالتزامية على تركه هذا يحتاج الى الغاء الخصوصية و الا فالمدلول المطابقي لروايات قاعدة التسامح في ادلة السنن لا تشتمل المكروهات من بلغه ثواب على عمل لا على ترك عمل فيحتاج الى الغاء الخصوصية و لعل صاحب العروة الغى الخصوصية عن المستحباب الى المكروهات حيث ان الرواية دال على كراهة شيء تدل بالالتزام على اعطاء الثواب على ترك ذلك المكروه بداع الهي.

سوال و جواب: الترك ليس عملا بلغه الثواب عليه. اذا كان بداع الهي له ثواب. ترك المكروه ليس مستحبا و لكن من ترك المكروه انزجارا عن الزجر الالهي فيستحق الثواب على تركه لذلك المكروه لكن الروايات الواردة في قاعدة التزاحم في ادلة السنن لا تشمل ذلك الا بالغاء الخصوصية.

ثم ان صاحب العروة قال يجوز النوح على لميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب قلنا ما لم تتضمن اي امر محرم و ما لم يكن مشتمل على الويل و الثبور. اذا كان المدح على الميت مشتملا على الويل و الثبور يعني هذا الذي اصيب بموت ابيه مثلا يدعوا لنفسه بالويل و الثبور الثبور هو الهلاك يعني يا ليتني مت قبل ان تموت مثلا اللهم امتني هذا معنا اشتمال النوح على الويل و الثبور مقتضى القاعدة جواز ذلك يطلب من الله ان يموت، واويلي. الويل هو الهلاك و الثبور هو الهلاك كما ورد في كتب اللغة فلماذا افتى صاحب العروة بان النوح اذا اشتمل على الويل و الثبور فلا يجوز، استند في ذلك الى بعض الروايات منها هذه الرواية المرسلة قال صلى الله عليه و آله لفاطمة عليها السلام حين قتل جعفر بن ابي طالب لا تدعي بذل و لا سكن و لا حزن. لا تدعي بذل و لا ثكل الثكل هو نفس الويل و الثبور واثكلتاه واويلاه و في رواية عمر بن ابي المقدام قال سألت ابي الحسن و ابا جعفر عليهما السلام في قول الله عز و جل وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و اله قَالَ لِفَاطِمَةَ عليها السلام فلَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ. و في كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام في قول الله عز و جل وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ المعروف أن لا يشققن جيبا، و لا يلطمن وجها، و لا يدعون ويلا. و في رواية ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه آله لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَ الشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَ الدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ. اولا هذه الروايات ضعيفة سندا كلها، و لا يحصل الوثوق بصدور بعضها لعدم كثرتها، مضافا الى عدم احتمال ذلك فقيها لو كان لبان اذا كان المصاب يحب الميت و يعشقه او فقد يدعوا على نفسه بالموت، شينوا معنا واويلاه واثكلتاه يعني ما اريد الحياة بعده و يطلب من الله ان يموت طلب يعني مجاملة و الا لو عزرائيل يجيء تعال مي خالف تعال اياي؟ يقبل؟ ما يقبل.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مَكَّةَ بَايَعَ الرِّجَالَ ثُمَّ جَاءَ النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا جٰاءَكَ الْمُؤْمِنٰاتُ يُبٰايِعْنَكَ عَلىٰ أَنْ لٰا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئاً وَ لٰا يَسْرِقْنَ وَ لٰا يَزْنِينَ وَ لٰا يَقْتُلْنَ أَوْلٰادَهُنَّ وَ لٰا يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبٰايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيم الى ان قال فَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ مَا ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِيَنَّكَ فِيهِ قَالَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً، هذه هي الرواية، فَبَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله عَلَى هَذَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُبَايِعُكَ فقَالَ إِنَّنِي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، مصافحة باليد لا اصافح النساء، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَالَ أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هَذَا الْمَاءِ فَهِيَ الْبَيْعَةُ. خب هذا موجود في الوسائل اما الموجود في الكافي خب فصار الاختلاف بين النقل الوسائل و الكافي فماذا تصنعون؟؟

سوال و جواب: يعني بس وصل الى هذا الجملة الصغيرة حذفها؟ او يكشف ذلك عن اختلاف النسخ.

نعم في الكافي موجود وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا تَدْعِينَ بِوَيْلٍ، فاذن الاشكال الاول عدم ثبوت هذه النسخة من الكافي لان صاحب الوسائل نقلها مع حذف، هذا اولا فاذن لم تثبت هذه النسخة و ثانيا ذكرنا ان من المحتمل ان النبي نهاهن عن ذلك نهيا ولائيا لمصلحة و هذا لا يكشف عن ثبوت حرمة شرعية لجميع المسلمين و المسلمات، النبي اخذ منهن التزام ان لا يفعلن هذه الامور.

سوال و جواب: الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِيَنَّكَ فِيهِ يعني المباح الذي تأمرنا به و ليس امرا بترك الواجب، امر بالمباح و لكن اخذ النبي منهن التزاما بترك هذا المباح لمصالح هذا لا يكشف عن حرمة ذلك.

و بقية الكلام في الليلة الاحد ان شاء الله.