الدرس13
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر صاحب العروة ان كفن الزوجة على زوجها مطلقا، و قلنا بان الدليل على ذلك موثقة السكوني: على الزوج كَفَنُ امرأته اذا ماتت، و يمكن ان يقرأ هكذا: على الزوج كَفْنُ امرأته اذا ماتت، بسكون الفاء، و الفرق بينهما انه على الاحتمال الاول فيكون الزوج مدينا لكفن الزوجة، فان الكفن اسم الثوب الذي يكفن به الميت، و اما بناءا على الاحتمال الثاني يكون المعنى انه يجب على الزوج كفْن امراته اي تكفين امراته و المقدمة لتكفين امراته ان يهيّئ الزوج الكفن لها و لكنه بناءا على هذا الاحتمال لا يظهر من الرواية اكثر من التكليف.
و قد استدل على ذلك برواية اخرى مذكورة في كتاب الفقيه، نقل الصدوق عن محمد بن موسى بن متوكل عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال ثمن الْكَفَنُ او ثمن الكفْن، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ قَالَ عليه السلام كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ، و يمكن ان يقرأ كفْن المراة على زوجها اذا ماتت، يعنى يجب على الزوج تكفين الزوجة اي يحضر و يهيّئ كفنها فيكفّنها به.
قلنا بان الرواية الثانية مرسلة و السيد الخوئي استظهر ان هذه الرواية مسندة لانها تتمة لرواية ابن سنان و قال و كلما استانف الصدوق رواية لا يذكر حرف العطف و كلما كانت الرواية تتمة الرواية السابقة يذكر حرف العطف و قلنا بان هذا غريب لم نجد الابتداء بدون حرف العطف بدون الواو ينقل الصدوق رواية الا اذا كان اول رواية الباب، و حيث ان هذه الرواية الرواية الثانية للباب بدأ بالرواية من اولها بالواو، قال و سأل، اقرأ لكم الرواية من كتاب الفقيه باب اول ما يبدأ به من تركة الميت روى السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام اول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، و روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان قول القضاء كتاب الله عزوجل و روى الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال الكفن من جميع المال و قال عليه السلام كفن المراة على زوجها اذا ماتت، و ترون ان اصل الرواية منقول بواو العطف فكيف يدعي السيد الخوئي انه كلما استانف الصدوق رواية فيستانفها بدون حرف العطف، و اذا كانت الرواية تتمة الرواية السابقة و ذيل رواية السابقة يذكرها مع حرف العطف. فالمهم ان هذا الذيل مرسل و لا اقل من الاحتمال.
و اما ذكره السيد الخوئي من انه يشتمل اسناد الصدق الى الحسن بن محبوب على ضعف، لان الصدوق يروي عن الحسن بن محبوب بطريق محمد بن موسى بن المتوكل و محمد بن موسى بن المتوكل لم يوثق، و ما ذكر المحدث النوري من انه متفق على وثاقته، اجتهاد منه.
و هذا غريب ايضا كما استغربنا الكلام السابق من السيد الخوئي، فان محمد بن موسى بن المتوكل هو الذي ادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته، راجعوا فلاح السائل صفحة 148 و قد ذكره الصدوق في طرقه الى كتب الاصحاب في ثمانية و اربعين موردا و اكثر من الترضي له، و قد اختار السيد الخوئي في المعجم وثاقته بنكتة انه قد اكثر الصدوق الرواية عنه و ذكره في طرقه الى الكتب في ثمانية و اربعين موردا، و الظاهر انه يعتمد عليه و ادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته، و قد وثقه العلامة و ابن داود في رجالهما، فالنتيجة ان الرجل لا ينبغي التوقف في وثاقته، هذا كلام السيد الخوئي في المعجم.
و الاشكال ليس من ناحية محمد بن موسى بن المتوكل و انما هو من ناحية ارسال الرواية او شبهة الارسال فيها فالمهم رواية السكوني.
وصلنا الى بحث انه هل يشمل وجوب الكفن على الزوج ما لو كانت الزوجة مطلّقة رجعية ام لا يشملها، لا اشكال في انه لا يشمل هذا الحكم المطلقة البائن.
سوال و جواب: قبل البحث عن مطلق الرجعية كان كلامنا امس في الناشزة و المنقطعة و قلنا بان اطلاق ان كفن الزوجة على زوجها يشمل الناشزة و المنقطعة و لكن ادعى السيد الخوئي انه يوجد في الروايات انه لا حق لهما، على انه ليس لهما على زوجهما شيء، و هذا ان لم يكن حاكما على دليل وجوب كون كفن الزوجة على زوجها فلا اقل من معارضتهما و تساقطهما ثم الرجوع الى اصل البرائة، نحن قلنا باننا تفحصنا و لم نجد ما يدل على ان الناشزة او المنقطعة ليس لهما على زوجهما شيء، الاخ يقول وجدت رواية في الجعفريات او الاشعثيات، عن على عليه السلام اذا جاء النشوز من قبل المراة و لم يجئ من قبل الزوج فقد حل للزوج ان يأخذ كل شيء ساقه اليها، اولا هذه الرواية ضعيفة سندا كما هو الحال في روايات الجعفريات او الاشعثيات و ثانيا تختص هذا الرواية بالناشزة و دعوى السيد الخوئي كان في الناشزة و المنقطعة معا و ثالثا في الناشزة تدل الرواية انه يحل للزوج ان يأخذ من الناشزة كل شيء وهبه منها، و اين هذا من قضية وجوب كفنها على الزوج.
سوال و جواب: الكفن ليس هبة من الزوج على زوجته، يجوز له ان يرجّع كل ما وهبه اليها، اما اي علاقة بذلك بانه لا يجب عليه ان يكفنها.
اما بالنسبة الى المطلقة الرجعية فيوجد الدليلان على وجوب كون كفنها على المطلِّق لها، الدليل الاول ما قيل من تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة، و لكن ذكر انه لا دليل عليه، ليس لدينا دليل على انه نزّلت المطلقة الرجعية منزلة الزوجة كما ذكره السيد الخوئي.
الدليل الثاني ما ذكره السيد الخوئي من ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا تنزيلا لان الوارد في الرواية اذا انقضت عدتها فقد بانت منه، انشاء البينونة ينفصل عن تحقق البينونة، نظير ما قالوا في بيع الصرف من أن إنشاء التمليك ينفصل عن زمان حصول الملكية، حصول الملكية يكون بعد القبض و التقابض في المجلس، و لكن انشاء الملكية يسبق على ذلك، و هكذا في الهبة انشاء الملكية في الهبة حين الايجاب و القبول و لكن حصول الملكية يكون بعد القبض، و قد يتأخر القبض عن الايجاب و القبول بزمان طويل، فهنا ايضا انشاء الطلاق و البينونة حينما يقول الزوج هي طالق، و لكن حصول البينونة و زوال الزوجية يكون بعد انقضاء العدة، ونحن ناقشنا في هذا الدليل، و قلنا بان الروايات مختلفة و لاجل ذلك نحن نحتاط في المطلقة الرجعية في كون وجوب كفنها على زوجها المطلق لها، خصوصا اذا كان زمان التكفين قد انقضت العدة، زمان وفاتها بقيت من عدتها ساعات، و بعد ساعات انقضت العدة، فحينئذ يراد تكفينها، فهنا الفتوى بوجوب التكفين على الزوج مشكل جدا، فنحن نحتاط في وجوب كون الكفن على الزوج المطلّق في العدة الرجعية، خصوصا اذا كان زمان التكفين بعد انقضاء العدة.
سوال و جواب: الاحتياط بان يتحمل الزوج الكفن، و لكن اذا افتى فقيه بعدم وجوب ذلك يمكن الرجوع اليه.
ثم يقول صاحب العروة و كذا لا فرق في الزوج بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال مولى عليه.
المشهور انه اذا كان الزوج صغيرا غير بالغ و قد زوّجه ابوه من امراة فماتت المراة، فقالو ابان هذا الولد ان كان له مال فولي هذا الطفل يخرج ثمن الكفن من ماله و هكذا لو كان الزوج مجنونا فيخرج وليه ثمن الكفن من ماله، و يكفن به زوجة هذا المجنون.
السيد الخوئي ناقش في ذلك بمناقشتين، المناقشة الاولى ان حديث رفع القلم يرفع كل شيء يوضع على الصبي و المجنون، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، و لاجل ذلك يقول السيد الخوئي نفينا وجوب الخمس وضعا بالنسبة الى مال الصبي، لان الخمس في مال الصبي يوضع على الصبي عرفا و ان لم يثبت في حقه تكليف و لكن نفس الحكم الوضعي بثبوت الخمس وضع قلم عليه و هكذا بالنسبة الى المجنون ورد انه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق.
هذا مضافا الى انه لو نوقش في شمول حديث رفع القلم للاحكام الوضعية فحيث ان الرواية مجملة بين ان يكون الفاء في قوله “كفن المراة على زوجها” بالفتح او بالسكون، فان كان بالسكون فلا يدل الا على حكم تكليف محض، و حيث نحتمل انه بالسكون فحديث رفع القلم لا اشكال في انه يرفع التكليف، و انما الاشكال في رفعه للحكم الوضعي.
الدليل الثاني للسيد الخوئي انه هنا حتى لو غمضنا العين عن حديث رفع القلم، نقول ما هو الوجه في اخراج الولي ثمن الكفن من مال المولى عليه ليس هذا في مصلحته، هو ليس مكلفا بلا اشكال و لا يؤاخذ على تركه بما يجب على البالغ، و انتم ذكرتم يا صاحب العروة انه يجب على وليه اخراج ثمن الكفن من ماله، ما هو الدليل على ثبوت هذا التكليف في حق الولي؟ ليس هذا في مصلحة الطفل ان يخرج من ماله ثمن كفن زوجته المتوفاة، و لاجل ذلك نقول ثبوت هذا الحكم لغو في حق الصبي، لان الصبي ليس مواخذا به، و لم يدع احد انه يلزم الصبي ان يقوم بهذا العمل، و اما الولي فالولي كيف يقوم بهذا العمل، اذا كان الصبي مدينا بحيث يبقى هذا الدين في ذمته الى الابد لو لم يؤده وليه، هنا تكون المصلحة في افراغ ذمة الصبي من هذا الدين المستقر على ذمته، و لا اقل انه ليس فيه مفسدة ان نفرغ ذمة الصبي من هذا الدين الذي يستمر لو لم نسدده، و اما قضية كون كفن الزوجة على الزوج اذا لم يقم به ولي الصبي فدفنت الزوجة من كفن اشتري من مالها او اشتراه اناس آخرون برئت ذمة الصبي، و لا يستمر اشتغال ذمة الصبي بثمن كفن الزوجة، فما هو الموجب لان يقوم هذا الولي بشراء الكفن من مال الصبي ينتظر يأتي اهل الزوجة يقومون بتكفينها من اموالها او من اموالهم، هذا الولي يبادر يشتري الكفن من مال الصبي، هذا في مصلحة الصبي؟! ليس في مصلحته.
فلاجل هذين الدليلين ذكر السيد الخوئي انه لا يجب كفن الزوجة على زوجها اذا كان صبيا او مجنونا.
و لكن الظاهر عدم تمامية كلا الدليلين اما الدليل الاول فقد ذكرنا في محله ان حديث رفع القلم مجمل، لان حرف المتعلق لا يفيد العموم و يوجب الاجمال، مثلا لو ورد في خطاب انهاكم عن آنية الذهب و الفضة، آنية الذهب عين خارجية لا يتعلق النهي بها مباشرة فيحتاج الى متعلق محذوف، و ما هو ذلك المتعلق؟ مو معلوم هل هو الاكل و الشرب من أنية الذهب و الفضة او مطلق استعمالهما؟ مو معلوم فلاجل ذلك نقتصر على القدر المتيقن كما استفاد من كلمات السيد الخوئي و صرح بذلك السيد الصدر و شيخنا الاستاذ قدس سرهم، نأخذ بالقدر المتيقن و هو حرمة الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة، لان حذف المتعلق يوجب الاجمال لا الاطلاق و العموم، و عليه رفع القلم، قلم اي شيء؟ قلم كتابة السيئات مرفوع، كما في بعض الروايات الصبي لا تكتب عليه السيئات فاذا بلغت كتبت عليه السيئات، رفع قلم كتابة السيئات فيحتمل ان يكون متعلق القلم كتابة السيئات و يحتمل ان يكون متعلق القلم قلم الاحكام التي توجب الثقل على الصبي، و يحتمل ان يكون القلم قلم التكاليف، فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن و هو قلم كتابة السيئات، و ان استظهرنا اكثر من ذلك و قلنا بانه يستفاد منه اكثر، فالقدر المتيقن هو قلم كتابة التكاليف، لا الاحكام الوضعية.
و حينئذ يقال مع غمض العين عما ذكرنا من ان القدر المتيقن هو رفع قلم كتابة السيئات فلا يرفع لا قلم الوضع و لا قلم التكليف، و لكن لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بان الظاهر من حديث رفع القلم رفع قلم التكاليف، فما ذكره السيد الخوئي من انه حيث يكون خطاب كفن الزوجة على زوجها مجملا مرددا بين ان يكون الفاء في الكفن بالفتح او بالسكون فاذا كان بالسكون فمفاده التكليف المحض، و حينئذ يرفعه حديث رفع القلم بناءا على رفع التكليف، و ان كان بالفتح فيقال بانه لا يرفع حديث رفع القلم الحكم الوضعي لو قيل بذلك، نقول يا سيد الخوئي خطاب كفن المراة على زوجها يدل على حكم لا يعلم بكون حديث رفع القلم رافعا له، ان كان مفاده الحكم التكليفي، فقد رفعه حديث رفع القلم، ان كان مفاده الحكم الوضعي، فلم يرفعه حديث القلم، فاذن لا نحرز حكومة حديث رفع القلم على مفاد كفن الزوجة على زوجها، الا ان تقولوا بان مقتضى اطلاق حديث رفع القلم رفع قلم التكليف و الوضع معا، و لكنه بحث آخر لا نقبله ابدا، اما ان نقول بان القدر المتيقن رفع كتابة السيئات كما هو الظاهر او نتنازل عن ذلك و نقول المرفوع هو قلم التكليف، و حيث ان مفاد حديث كفن المراة على زوجها مردد بين كونه التكليف او الوضع، فلا نحرز حكومة حديث رفع القلم عليه.
اللهم الا ان يقال بان المراد الاستعمالي لحديث كفن المراة على زوجها مردد بين ما يكون حديث رفع القلم حاكما عليه و بين معنى آخر فحينئذ لا يمكننا التمسك بحديث كفن المراة على زوجها، لانه يكون المراد الاستعمالي منه مرددا بين معنى نقطع بمخالفته للواقع لحكومة حديث رفع القلم عليه و بين معنى آخر، و نحن في الاصول قلنا بانه كلما دار الامر في المراد الاستعمالي بين معنى يقطع بعدمه يقطع بخلافه، او بوجود دليل حاكم عليه، و بين معنى آخر، لا يمكننا التسمك بهذا الخطاب المجمل، كما لو قال شخص: زيد يجب اكرامه، و لا ندري هل هو زيد العالم او زيد الجاهل، لو كان المراد به زيد الجاهل فنحن نقطع بخطإ هذا الخبر او بوجود معارض له، نحن قلنا بانه حينئذ لا يمكن التمسك بخطاب اكرم زيدا لاثبات ان المراد منه زيد العالم الذي ليس له معارض و لا يعلم بخلافه، نحن هكذا قلنا، و لكن كثير من الاعلام لم يدعوا ذلك.
و حاصل كلامنا حديث رفع القلم مجمل و القدر المتيقن منه رفع كتابة السيئات لا اكثر من ذلك، و لو تنزلنا و قلنا بان مفاده اكثر من ذلك فيكون مفاده رفع قلم كتابة التكاليف، و حينئذ نحتاج الى ضم دعوى آخر، و هو اما ان ندعي ظهور قوله كفن المراة على زوجها في كونه بمعنى الكفن بفتح الفاء اي الثوب الذي يكفن به الميت او نقول و لو كان مجملا فالامر يدور بين المعنى الاستعمالي الذي يوجد عليه دليل حاكم و معنى الاخر و بناءا على مبنانا لا يجوز التمسك بذلك الحديث المجمل، و المهم هو ما ذكرنا من ان حديث رفع القلم القدر المتيقن منه رفع قلم كتابة السيئات و لاجل ذلك التزمنا في الفقه بوجوب الخمس في مال الصبي خصوصا و ان الخمس يتعلق بماله لا بذمته، رفع القلم عن الصبي، غايته انه لا يكون الصبي مكلفا و لا مشغول الذمة بالخمس، أما ان الخمس تعلق بماله هذا وضع قلم عليه او وضع قلم على ماله، الحديث لم يقل رفع القلم عن مال الصبي، قال الحديث رفع القلم عن نفس الصبي.
و اما الدليل الثاني للسيد الخوئي حيث قال هنا قيام الولي باخراج ثمن الكفن من مال الصبي او المجنون ليس بمصلحته، نقول ظاهر ادلة الولاية ان كلما كان الصبي لولا حجره مسئولا عنه، فيقوم الولي بامره ان والده هو الذي يلى امره، هكذا ورد في الحديث فالوالد هو الذي يلي امر الولد.
سوال و جواب: اصلا هو يلي امره، اداء ما في ذمته فعلا من شوون الولاية عليه، و الا حتى في الدين لماذا يقوم الولي بافراغ ذمة الصبي من هذا الدين، لعل الدائن بعد فترة ينتظر حينما يرى انه لم يسدد الدين يبرئ ذمة الصبي، لماذا ايها الولي تبادر الى افراغ ذمة المولى عليه، هذا الصبي صار مدينا، نعم جنى على شخص بناءا على ثبوت الدية عليه او اتلف مالا او اقترض باذن وليه مالا من شخص، و صار مدينا، الولي لماذا يبادر الى افراغ ذمة الصبي من مال الصبي، ففي التاخير آفات في حق الدائن، لعل الله يحدث بعد ذلك امره فالولي لماذا يبادر الى اداء دين الصبي من ماله، انتظر اشوين لعل الله يلين قلب الدائن فيبرئ ذمة الصبي، و لكن قطعا لا يجب ذلك، ان والده هو الذي يلي امره، هذا مطلق، و لاجل ذلك الظاهر تمامية ما ذكره صاحب العروة من ان ثبوت الكفن على الصبي بناءا على كونه حكما وضعيا ثابت و صحيح، كفن الزوجة على زوجها يشمل ما لو كان الزوج صبيا بناءا على كونه حكما وضعيا، لو قرأنا كفَن الزوجة على زوجها، نعم لو احتملنا بان الصحيح كفن المراة على زوجها، فيصير هذا تكليفا محضا، و ان قلنا بانصراف التكليف عن الصبيان فهو، و ان قلنا بشمول التكليف للصبيان و حديث رفع القلم يرفع ذلك فبناءا على مااخترنا من ان المرفوع هو قلم كتابة السيئات فلا دليل على رفع قلم هذا التكليف، و لاجل ذلك التزمنا بان المحرمات تحرم على الصبي المميز، يحرم عليه الكذب، يحرم عليه ايذاء الآخرين، و لاجل ذلك لا يجوز لوليه ان يامره بالكذب، وبعد فترة يصير اكبر كذاب بالعالم، خب نحن نقول يحرم على الاب تسبيب صبيه الى الكذب لان اطلاق حرمة الكذب يشمل الصبي، و عدم مواخذته على المحرمات لا يعنى رفع الحرمة عنه، فيكون تسبيب وليه الى ارتكاب الحرام منه تسبيبا الى الحرام، و هذا غير جائز، و ان كانت المسالة لا تخلو عن اشكال، لان ما ذكرنا قد يكون خلاف المشهور او خلاف المجمع عليه، و لكن نرجع الى المقام فنقول ما ذكره صاحب العروة في المقام من انه لا فرق في الزوج بين كونه صبيا او بالغا عاقلا او مجنونا هو الصحيح.