اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في انه اذا خيف على الام و الجنين ان يموتا او يموت احدهما. فذكر الاعلام انه ينتظر حتى يقضى اي ينتظر حتى يقضي الله ما هو قاض، و اما بالنسبة الى الام فقد ذكر السيد الخوئي انه يجوز للام ان تقتل ولدها و جنينها مقدمة لحفظ حياة نفسها من باب ان تحمّل الموت حرج عليها و لكن قلنا ان دليل لا حرج لا يشمل مثل المقام، لو كان بقاء حياة انسان آخر موجبا للحرج على انسان فالشمول دليل لا حرج لحرمة قتل ذلك الانسان خلاف الامتنان في حق ذلك الانسان، نعم لو كان قبل ولوج روح الجنين لا بأس بان يقال بان إبقاء الجنين قد يكون حرجا على الام كما ذكر السيد السيستاني في انه اذا كان الجنين قبل اربعة اشهر و لم يرد فيه الروح اي لم يحرز ولوج الروح فيه و كان ابقاء الجنين و لو في المستقبل موجبا لوقوع هذه الام في الحرج الخارجي او النفسي كأن تخاف الأم من ان يكون جنينه معاقا و هذا الخوف اوجب الغلق النفسي في الام و صار ذلك حرجا عليها فمن باب لا حرج يجوز للام اسقاط الجنين و لكن قبل ولوج روحه و اما بعد ولوج الروح فهو انسان حي كيف نقتله حتى لا نقع في حرج، هذا خلاف الامتنان في حق انسان آخر محكوم بالاسلام.
الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يقول يجوز للام اسقاط جنينها و لو بعد ولوج روحها اذا كان بقاء الجنين خطرا موجبا للخطر على الام و ذلك لاجل قاعدة جواز الدفاع عن النفس، و لكن لا يجوز للطبيب ان يسمع طلب الام و يباشر الطبيب قتل الجنين، لان الام يجوز لها ان تدافع عن نفسها بقتل جنينها فتشرب دواءا و يموت الجنين بعد ذلك يأتي الطبيب و يباشر باخراج الجنين من رحم الام.
كما ان من كان يتمسك بقاعدة لا حرج في الفرض السابق كان مقتضى القاعدة ان يقول بان لا حرج و لو قبل ولوج الروح في الجنين يرفع حرمة اسقاط الجنين في حق من كان في الحرج و هو الامّ و اما اذا كان الاب يقع في حرج و الامّ لا يقع في حرج هذا لا يجوز على الامّ اسقاط الجنين كما ان وقوع الامّ في الحرج مقتضى القاعدة ان لا يوجب مباشرة الطبيب لاسقاط الجنين، و لكن السيد السيستاني لا يقبل ذلك، في مورد يجوز للام اسقاط الجنين و هو فرض وقوع الام في حرج قبل ولوج روح الجنين يجوز عند السيد السيستاني اسقاط الام للجنين و لكن السيد السيستاني يقول حينئذ لا بأس بمباشرة الطبيب لاسقاط الجنين بطلب من الام، و هنا يطرح سؤال لا حرج يرفع التكليف عمن يقع في الحرج، الذي يقع في الحرج هو الام لا الطبيب هناك تكليفان تكليف متوجه الى الام يحرم عليك اسقاط الجنين خب فيقول السيد السيستاني لا حرج يرفع هذا التكليف و هناك تكليف آخر متوجه الى الطبيب لا يجوز للطبيب ان يسقط الجنين هذا التكليف ليس موجبا للحرج على الطبيب الطبيب لا يقع في حرج اذا امتثل هذا التكليف و لم يسقط الجنين فما ادرى لماذا السيد السيستاني في هذا الفرض و هو فرض وقوع الام في الحرج المجوز لاسقاط الجنين قبل ولوج روحه جوّز للطبيب مباشرة اسقاط الجنين، و لعله يرى ان حرمة اسقاط الطبيب للجنين حكم حرجي على الام، و لا حرج يرفع الحكم المتوجه الى اي احد، اذا وقع مكلف آخر في الحرج من خلال تكليف مكلف آخر، مثلا اذا انت مكلف بتكليف ان لو امتثلته انا اقع في حرج فكان السيد السيستاني يقول بان لا حرج لا يرفع هذا التكليف، من يقع في الحرج غير من كان مكلفا بذلك التكليف، و لكن هذا خلاف الظاهر الظاهر انه قول تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج يرفع التكليف الحرجي عمن يقع في حرج، التكليف الحرجي المتوجه الى من يقع في حرج يرفع هذا التكليف، لا انه يرفع تكليف شخص آخر، اذا كان امتثال ذلك الشيخ الآخر موجبا لوقوع غيره في الحرج.
كيف كان الشيخ التبريزي كان ملتفتا الى هذا النكتة و كان يعني يقبل هذا النكتة ان دليل لا حرج او دليل قاعدة الدفاع عن النفس لا يبرر للطبيب مباشرة اسقاط الجنين و انما يبرر للام ان تسقط جنينها ثم الطبيب يأتي و يقوم بدور اخراج الجنين من بطن الام.
انا اقول لا يبعد ان يكون هناك مرتكز عقلائي في جواز الدفاع عن النفس كما ذكر الشيخ الاستاذ و لو كان الذي يريد المكلف ان يدافع عن نفسه في قباله شخصا غير ملتفت غير ذي شعور كما لو كان شخص نائم يريد ان يقع على الانسان و اذا وقع الانسان يقتله لان هذا انسان ضعيف مريض سوى عملية جراحية فهو اذا سقط من السطح على هذا المريض الذي يسوي عملية جراحية يموّته راسا فهذا المريض حينما يرى ان ذلك النائم يريد ان يسقط عليه يأخذ السلاح بيده و يطلق الرصاص عليه بمقدار يتوقف الدفاع عليه فينقتل ذلك الشخص اذا كان يتوقف دفاعها عن نفسي على قتل ذلك الشخص لا بأس، الدفاع امر عقلائي نعم اذا كان يمكن الدفاع بضرب رصاص على رجل ذلك الشخص او على يده او على موضع لا يقتله، تعيّن ذلك اما اذا كان ينحصر الامر في ان يقتله يجوز له ان يقتله و يدافع عن نفسه و انا اقول اذا كان الامر كذلك فبالامكان ان يقال بان هذا المريض اذا لم يقدر على مباشرة اطلاق الرصاص فطلب من ابنه قال ابني تعال شوف عمّك نائم بالسطح و اذا انت ما تطلق عليه الرصاص و تقتله هو يقع عليه و يقتلني قد يقال بان المرتكز العقلائي يرى ان الدفاع على النفس جائز و لو بالتسبيب و كما يجوز للانسان الذي صار موردا للهجوم عليه يجوز له الدفاع عن نفسه يجوز لشخص آخر ان يدافع عنه و هذا يختلف عن قاعدة لا حرج.
سوال و جواب: نعم لان ذاك مهاجم، هذا المريض ليس مهاجما ذاك مهاجم و لو في حال النوم مهاجم غير ملتفت.
انا اسئلكم سؤالا، لو ان شخصا الجأ انسانا و القاه على طفل، اشوف ظالم اخذ بيد مؤمن و القاه على طفل بدون اختيار ذلك المؤمن فاذا وقع على هذا الطفل ينقتل الطفل، خب انا والد هذا الطفل انا ادافع عن ولدي التترس يعني اذا اخذ الكفار جماعة من المؤمنين و تترسوا بهم اي جعلوه ترسا جنةً وقاية حتى لا يقدر المسلمون على قتل الكفار يجوز قتل المؤمنين مقدمة للدفاع أمام الكفار، و الامر في المقام كذلك، يعني انا اشوف في الدفاع لا وجه لان نقول بان الدفاع يجوز على الذي وقع موردا للهجوم من قبل الغير مباشرة من هذا المكلف الذي وقع موردا للهجوم، و لا يجوز لشخص آخر ان يدافع عنه هذا خلاف المرتكز.
نعم يختص كلام شيخنا الاستاذ بما اذا كان بالنظر العرفي الجنين يشكّل خطرا على الام، ما يطلع من البطن من رحم الام و اذا بقي ساعات الام تموت و ماكو جراح يجيء فيسوي عملية قيصرية فيطلع الجنين من بطن الام خب، الطريق الوحيد ان تشرب الام دواءا فينقتل الجنين بذلك و بعد ذلك لا يشكل خطرا. انا اقول ليس كل مورد من قبيل الدفاع عن النفس، الام مبتلاة بمرض السرطان، و الجنين في بطنها و تحتاج الام الى عملية كيمياوية القاشعة عليها حتى تنعدم الذرات الخبيثة من جسدها و لكن لو عملوا ذلك بالنسبة اليها فالجنين يموت يقتل فاذا قبلت الام ان يسورا بالنسبة اليها عمليات كيمياوية و يستخدم اشعة فقتل الجنين بذلك لا يعد دفاعا عن النفس، عرفا لا يعد ذلك دفاعا عن النفس.
انا اذكر لكم مثال شخصان انغرقا في البحر و ليس هناك الا خشب واحد و يسعى كل واحد منهما الى ان يصل الى ذلك الخشب فيركب الخشب و يأتي الى الشاطئ احدهما يشوف ان الآخر اذا لم يطلق عليه الرصاص فيركض يعني يسبح سباحة قوية فبسرعة يصل الى الخشب هذا يطلق عليه الرصاص حتى يحفظ نفسه هل هذا دفاع عن النفس؟! هل هو هجم عليك حتى تدافع عن نفسك بقتله؟!.
سوال و جواب: حفظ النفس غير الدفاع عن النفس نعم هذا الغريق ايضا يريد ان يحفظ نفسه و الا ليس له ايّ داع الى قتل ذلك الغريق الآخر قتله مقدمة لحفظ نفسه، و لكن لا يعد ذلك دفاعا عن النفس، قتل الجنين هنا مقدمة لحفظ الام عن الموت، و لكن لا يرى العرف ان الجنين يشكل خطرا عن الام، لا شينوا ذنب الجنين انت مبتلاة بمرض لا يمكن علاجه الا بقتل الجنين، شينوا ذنب الجنين؟.
سوال و جواب: الهجمة من الغير و لو هجمة غير قصدية.
سوال و جواب: حفظ النفس و لو بقتل الغير هذا جائز؟!. شخص جايع لو مانعك من هذا الخبز يموت من الجوع فجاء شخص آخر و هو ايضا مثله جايع و كاد ان يوصل على ذلك الخبز حتى يأكله هذا يشوف اذا هو اكل ذلك الخبز هو يبقى حيا و هذا يموت هل يجوز له ان يطلق الرصاص على ذلك الجايع يقول انا ادافع عن نفسي نعم اذا شخص اخذ الخبز بيدك لا لاجل حفظ حياة نفسه بل لاجل ان لا يؤكله هذا الجايع فالجايع لا يتمكن من اخذ الخبز من يد ذلك الرجل الا بقتله نعم يجوز له قتله دفاع عن النفس و ليس كل محاولة لحفظ النفس مصداقا للدفاع عن النفس.
سوال و جواب: كل مفهوم من المفاهيم العرفية مرجع تشخيصه الى العرف و نحن من اهل العرف شينوا نذهب الى البقال؟ و نسأل البقال نسأل ابوا الفواكه عن هذه المسائل العرفية خب نحن من اهل العرف.
فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده، ذكر صاحب العروة اربعين مستحبا في الدفن حيث ان هذه المستحبات مبتلاة بها انا اختار ما هو محل ابتلاء الناس عامة اما ما يستحب في حق الدفّان كذا خب نحن لسنا دفّانين:
المستحب الاول الذي اخترته أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثمَّ ينقل قليلا و يوضع ثمَّ ينقل قليلا و يوضع ثمَّ ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالا عظيمة. يعني خوف هيبة الدفن تذهب من الميت الرواية هكذا محمد بن عَطِيَّةَ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ بِأَخِيكَ إِلَى الْقَبْرِ فَلَا تَفْدَحْهُ ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ حَتَّى يَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ. و في رواية مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ إِذَا جِئْتَ بِالْمَيِّتِ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِقَبْرِهِ وَ لَكِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَ دَعْهُ حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْر، اي يتهيأ يعني لانه يخاف روحه موجودة و حاضرة فهذا المؤمن يخاف، لا تذهب به الى القبر فجأة. و في مرسلة الصدوق قال إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ الْقَبْرَ فَلَا تَفْدَحْ بِهِ الْقَبْرَ- فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً.
المستحب الثاني إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميت في القبر، يوضع راس الميت فوق القبر في المكان الذي يلي رجلي الميت في القبر، ثمَّ يدخل في القبر طولا من طرف رأسه أي يدخل رأسه أولا و إن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثمَّ تدخل عرضا.
المستحب الثالث أن يسلّ من نعشه سلاّ فيرسل إلى القبر برفق، يخرج من التابوت برفق.
المستحب الرابع الدعاء عند السلّ من النعش بما هو موجود في العروة.
المستحب الخامس أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر و يبدأ من طرف الرأس. ففي معتبرة أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَحَدِهِمَا عليهما السلام يُحَلُّ كَفَنُ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ وَ يُبْرَزُ وَجْهُهُ. و في صحيحة حفص عن ابي عبدالله عليه السلام يُشَقُّ الْكَفَنُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ.
المستحب السادس ان يحسر عن وجهه يكشف عن وجهه و يجعل خده على الارض و يعمل له وسادة من تراب. ففي رواية محمد بن عجلان يقول اذا أَدْخَلْتَهُ إِلَى قَبْرِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْيَحْسِرْ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْصِقُ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ. و في معتبرة سالم بن مكرم ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ كُلُّهَا وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ يُدْعَى لَهُ.
المستحب السابع أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقينا آخر بعد تمام الدفن، يعني هناك تلقينان تلقين حين الدفن و تلقين بعد الدفن، فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع حال الاحتضار و بعد الوضع في القبر و بعد الدفن و رجوع الحاضرين، بعد ما دفن الميت و رجع الحاضرون هناك يجلس ولي الميت و يلقنه مرة ثالثة.
المستحب الثامن أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه لا إله إلا الله ربي محمد نبيي علي و الحسن و الحسين إلى آخر الأئمة يذكر مكتوب عليه اسماء الائمة.
المستحب التاسع حسب ما اخترته تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده.
المستحب العاشر إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام و يكره الأكل عندهم و في خبر أنه عمل أهل الجاهلية. و الآن نحن في جاهلية القرن الواحد و العشرين يتوقع الناس ان اهل الميت يجيبون عندهم الغدا و العشا و …. هذا خلاف ما ورد في الروايات.
سوال و جواب: عدة رواية نقرأ ان شاء الله
المستحب الاخير الذي اذكره صلاة ليلة الدفن هذا المستحب مستحب مهم و لكن دليله ضعيف سندا المستحب الاخير، اقرء عبارة العروة و بعد ذلك نقرأ الروايات ان شاء الله، صلاة الهدية ليلة الدفن و هي على رواية ركعتان يقرأ في الأولى الحمد و آية الكرسي و في الثانية الحمد و القدر عشر مرات. و تبعا آية الكرسي من لا اله الا الله، الله لا اله الا هو الحي القيوم الى الآيتان اللتان بعداها لا اكراه و الى هم فيها خالدون. و يقول بعد الصلاة اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان و في رواية أخرى في الركعة الأولى الحمد و قل هو الله أحد مرتين و في الثانية الحمد و سورة التكاثر عشر مرات و إن أتى بكلتا الكيفيتين، يعني لعله بالصلاتين صلاة بالكيفية الاولى و صلاة بالكيفية الثاني، كان أولى و تكفي صلاة واحدة من شخص واحد و إتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود الظاهر أن وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوله بعد العشاء.
خب ما هو المستند لاستحباب صلاة الهدية ليلة الدفن؟ هناك روايات صَلَاةُ الْهَدِيَّةِ لَيْلَةَ الدَّفْنِ رَكْعَتَانِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْقَدْرَ عَشْراً فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ فُلَانٍ قال و في رواية اخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الاولى و في الثانية بعد الحمد الهاكم التكاثر عشرا ثم دعاء المذكور، الرواية ضعيفة سندا، الرواية مرسلة رواها الكفعمي في المصباح، الرواية الاولى ذكرها صاحب الوسائل في المقام و لكن رأيت انها لا ترتبط بصلاة الهدية ليلة الدفن.
الرواية الثانية نقلها ابن طاووس في كتاب جمال الاسبوع بسند مرفوع و لكن استفادة صلاة الهدية ايضا للميت في هذه الرواية التي ينقلها ابن طاووس مشكل لان الرواية طويلة و تتضمن الهدية لخصوص الائمة عليهم السلام فالمهم رواية الكفعمي في المصباح و الرواية ضعيفة سندا و نتكلم حول تفاصيل هذه المسألة و تفصيل قضية كراهة أكل الطعام عند اهل الميت في ليلة الاحد ان شاء الله.و الحمد لله رب العالمين.