فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس 12
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في المسالة الخامسة حيث فرض صاحب العروة دوران الامر في تكفين الميت بين عدة امور كل واحد منها مشتمل على محذور، فنقلنا في ذيل مسالة صاحب العروة كلام السيد الخوئي حيث قال، يمكن تلخيص الصور في ثلاث صور، الصورة الاولى ما اذا دار الامر بين تكفين الميت بالثوب المتنجس الذي لايمكن تطهيره و بين التكفين بالحرير و نحوه، فهنا يقول السيد الخوئي بانه يجب الاحتياط بالجمع بين التكفين بالمتنجس و التكفين بغيره كالحرير، و ذلك للعلم الاجمالي بانه اما ان تطهير الكفن المتنجس واجب تكليفي نفسي في ضمن واجب، فاذا عجز عنه سقط التكليف و بقي التكليف بالواجب، نظير وجوب الاقامة في الصلاة بناءا على القول بوجوبها، فانه كما ذكر السيد الخوئي حتى لو كانت الاقامة واجبة فليست واجبة شرطية بحيث تبطل الصلاة بتركها، بل هي واجبة نفسية بناءا على وجوبها في واجب و هكذا بعض افعال الحج كالمبيت بمنى فانه ليس واجبا شرطيا بحيث يبطل الحج بترك المبيت بمنى و لو عمدا،لا، المبيت بمنى واجب نفسي في ضمن الحج واجب او مستحب، فبناءا على ذلك اذا كان التطهير للكفن النجس واجبا في واجب، فيسقط وجوب التطهير عند العجز فيبقى اصل وجوب التكفين بحاله، هذا اذا كان واجبا في واجب و اذا كان شرطا فيسقط المشروط بالعجز عن شرطه اي يسقط التكليف بالتكفين بالثوب المتنجس و يتعين التكفين بالحرير، و هذا يشكّل علما اجماليا بانه اما يحب التكفين بالثوب المتنجس لو كان التطهير واجبا في واجب، او يجب التكفين بالحرير لو كان التطهير شرطا للتكفين بذلك الثوب المتنجس، فعجبنا عن ذلك و قلنا بان دليل وجوب طهارة الكفن هو ما دل على انه اذا خرج من انف الميت دم او شيء فتنجس الكفن به، فلابد من قطعه و هذا يختص بفرض الاختيار لانه لو كان المفروض فيه حالة الاضطرار اي لا يفي المقدار المتبقى بعد القطع لستر جسد الميت بكامله، فكان يناسب ان يقول الامام عليه السلام اذا كان امكنك تطهيره بالماء او نزعه و تبديله بكفن آخر طاهر وجب ذلك، فعادة يفهم من هذه الرواية ان المفروض فيها كون قطع هذا المقدار المتنجس من الكفن لايضر بستر جسد الميت بالباقي من هذا الكفن و الا لو كان يبقى جزء من جسد الميت مكشوفا بعد قطع هذا المقدار المتنجس، فكان يلزم تطهيره بالماء لا قطعه و اذا لم يمكن تطهيره بالماء لكان يلزم تبديله بكفن آخر طاهر، فيفهم منه ان الامام فرض ان هذا المقدار من قطع المقدار المتنجس من الكفن لم يكن يخلّ بالستر الواجب و كان بقية الكفن تكفي لستر جسد الميت. فاذن لا يستفاد من هذه الصحيحة اكثر من لزوم تطهير الكفن المتنجس عند التمكن من تكفين الميت بالثوب الطاهر و اما اذا دار الامر بين التكفين بالثوب المتنجس الذي لا يمكن تطهيره و لا قطع المقدار المتنجس منه، و بين التكفين بالحرير فلايستفاد من هذه الرواية شيء.

و الحاصل ان الظاهر من هذه الرواية الصحيحة كون طهارة الكفن واجبا شرطيا لكن شرطيته تختص بحال الاختيار، كما ان معتبرة الحسن بن راشد الواردة في الحرير منصرفة الى فرض الاختيار، سالته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى؟ قال اذا كان القطن اكثر من القز فلا باس، كما ذكر الشيخ الانصاري منصرف هذه المعتبرة ايضا الى فرض التمكن من التكفين بغيره فسأل السائل هل يجوز ان يكفن الميت بالحرير؟ قال اذا كان الثوب مشتملا على الحرير و القطن و كان القطن اكثر من الحرير فلا باس بالتكفين به. فاذن فرض دوران الامر بين التكفين بالمتنجس و التكفين بالحرير خارج عن مورد هاتين الروايتن المعتبرتين، و يمكننا ان نرجع الى الاطلاقات الاولية لتكفين الميت فيكون المكلف مخيرا بينهما، و ان وصلت النوبة الى الاصل العملي فحيث نحتمل التخيير فتجري البرائة عن وجوب كل منهما تعيينا و تكون النتيجة التخيير.

سوال و جواب: مقصودنا من حال الاختيار ما اذا امكن تكفين الميت بثوب خال عن المحذور بالمرة و المقام ليس من هذا القبيل لا يتمكن هذا المكلف من تكفين الميت بكفن خال عن المحذور بالمرة.

الصورة الثانية: ما اذا دار الامر بين الحرير و بين غير النجس، كما لو كان هناك كفن متخذ من صوف ما لا يوكل لحمه، يقول السيد الخوئي هنا حيث لا يوجد لدينا دليل يمنع عن التكفين بغير النجس و الحرير، يعني ليس لدينا دليل يمنع عن التكفين بالثوب المتخذ مما لا يوكل لحمه او التكفين بالثوب المذهّب، فيتعين اختيار ذلك الثوب و ترك التكفين بالحرير، و ما ذكره واضح.

الصورة الثالثة: ان يدور الامر بين التكفين باحد ثوبين ليس واحد منهما متنجسا و لا حريرا، احدهما مذهّب و الاخر متخذ مما لا يوكل لحمه، لا يدور الامر بين التكفين باحد ثوبين احدهما حرير او نجس، لكن واحد منهما متخذ مما لا يوكل لحمه مثلا و الاخر مذهب حيث منع منه المشهور، فهنا مقتضى الصناعة التخيير، اولا لعدم دليل على مانعية الثوب المتخذ مما لا يوكل لحمه او الثوب المذهّب، ان صدق عليه الثوب فلا مانع منه حتى في حال الاختيار، و ان كان هناك اجماع فالقدر المتيقن منه غير فرض الاضطرار، ان كان هناك اجماع على عدم جواز تكفين الميت بما لا يوكل لحمه او بالمذهب، فالاجماع دليل لبي يوخذ بالقدر المتيقن منه، و القدر المتيقن منه فرض الاختيار. فاذن يمكننا الرجوع الى الاصل العملي و اجراء البرائة عن تعين التكفين باي واحد منهما و تكون النتيجة التخيير، و ان قال قائل المشهور لا يرون الرجوع الى البرائة في موارد دوران الامر بين التعيين و التخيير كالسيد السيستاني حيث يمنع من جريان البرائة في مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير، فعلى مبناهم هل يجب الاحتياط نقول في الجواب لايجب الاحتياط، لوجود اطلاق لفظي يرجع اليه و هو اطلاق ادلة التكفين بالثوب ننفي باطلاقها احتمال مانعية هذا الثوب المذهب او احتمال مانعية ذاك الثوب المتخذ مما لا يموكل لحمه.

المسالة السادسة مسألة يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص ‌بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط‌.

مستند ذلك معتبرة الحسن بن راشد اذا كان القطن اكثر من القز فلا باس، مفهومه اذا لم يكن القطن اكثر من القز ففيه باس سواء تساويا او كان القز اكثر، فلماذا احتاط صاحب العروة في فرض التساوي؟ لانه نسب الي المشهور ذهابهم الى الجواز، و لكن بعد الاطلاق المفهوم من هذه المعتبرة فيكون الاطلاق محكما و لا يقدح ما نسب الى المشهور من عدم افتائهم بذلك.

سوال و جواب: لعلهم لم يفهموا من الرواية اكثر من مانعية ما صدق عليه الحرير و لو بالقياس الى باب المصلى و اذا تساويا الحرير و القطن فلايصدق عليه الحرير و لكن اطلاق المعتبرة يشمل فرض تساوى القطن و الحرير، مثل ما ورد في خطاب اذا كان الدم اكثر من الدرهم فلا تصلى فيه مفهومه ان اذا لم يكن اكثر من الدرهم سواء كان مساويا لدرهم او اقل فلا باس بالصلاة فيه.

المسالة السابعة: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة، نجاسة خارجية، أو بنجاسة خارجة من الميِّت وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض، يقطع ذلك المقدار المتنجس إذا لم يفسد الكفن يعني اذا لم يفسد الكفن بغسله او بقرضه و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان. هذه المسالة واضحة و قلنا بان مستندها الصحيحة الوارد فيما اذا خرج من انف الميت دم او خرج منه شيء فقال اذا تنجس كفن الميت فيقطع.

المسالة الثامنة: نفقة كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها ‌من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشزة، بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه.

اما اصل كون كفن الزوجة على زوجها فيستفاد من روايتين، الرواية الاولى موثقة السكوني: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت، دلالة هذه الرواية واضحة انما الاشكال في سندها، صاحب المدارك تنظر فيها، قال في الاستدلال بها نظر و ذلك لان صاحب المدارك لا يرى حجية الخبر الموثق، و انما يرى حجية الخبر الذي راويه يكون اماميا عدلا، و لكن بناءا على ما هو الصحيح من ان المدار في الحجية على كون الراوي ثقة، فتكون الرواية معتبرة، نعم بعض الروايات السكوني راويها النوفلي، الحسين بن يزيد النوفلي، و النوفلي مختلف فيه لانه لم يرد في حقه توثيق فاشكل في روايات النوفلي جماعة كالسيد الصدر و السيد السيستاني و لكن هذه الرواية خالية عن النوفلي لان الراوي عن السكوني هو عبدالله بن مغيرة. ان قلت السكوني ايضا لم يرد في حقه توثيق، قلنا نعم و لكن الشيخ الطوسي في العدة شهد بان الطائفة عملت بروايات السكوني و هل تعمل الطائفة بروايات غير الثقة؟ لا نحتمل في حق الطائفة بانهم يعملون بروايات غير الثقة، لا يعملون بروايات غير الثقة و ان كان اماميا عدلا فكيف للعامي، و هذه الرواية معتبرة.

الرواية الثانية ما في كتاب من لا يحضره الفقيه بسنده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال، يعني الكفن يخرج من اصل التركة لا من الثلث، ثمن الكفن من جميع المال اي لا من ثلثه، ليس الكفن مثل الوصية، الكفن اخرج من اصل المال و قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.

صاحب المدارك استدل بهذا الذيل على ان كفن الزوجة على زوجها و قال سند الرواية صحيح، و ذكر في الحدائق اشكالا على صاحب المدارك فقال هذه التتمة ليست من رواية عبدالله بن سنان لان الكليني نقل رواية عبدالله بن سنان بلا هذا الذيل و هكذا الشيخ الطوسي في التهذيب، اكتفيا بصدر الرواية، فقال روى عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال فهذا الذيل رواية مرسلة، و قال كفن المراة على زوجها اذا ماتت رواية مرسلة، كما هو دأب الصدوق اذ كثيرا ما يرسل الروايات عنهم عليهم السلام في كتاب من لا يحضره الفقيه.

هنا قام السيد الخوئي بالدفاع عن صاحب الدارك فقال دأب الصدوق في ما اذا كان يبدأ برواية اخرى لا يقول و قال، يقول قال، فاذا جاء بواو العطف فظاهره انه تتمة للرواية السابقة، لان حمل ذلك على انه كلام الصدوق خلاف الظاهر فالاقرب ان يكون كلام عبدالله بن سنان.

انا تفحصت في كتاب من لايحضره الفقيه فلم اجد موردا يعبر الصدوق في الروايات بدون لفظة واو حتى لو جاء بحديث جديد، لاحظوا من لايحضره الفقيه، قل فسأل و قال و روى، و قطعا كثير من هذه الروايات روايات مستانفة و ليست تتمة للرواية السابقة، و الذي يزيد في تعجبي ان السيد الخوئي جاء بعبارتين قال: قد تتبّعنا كتاب من لا يحضره الفقيه فرأينا أن عادة مؤلفه جرت على ذكر الرواية الاولى من دون عاطف، من دون حرف العطف، و يذكر الرواية الثانية بواو العطف، مثلًا يقول: سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّٰه عليه السلام و بعد ذلك يقول: و قال الصادق عليه السلام، فاذا كانت هذه الرواية رواية مستقلة فلماذا عطف بالواو، لماذا لم يقل في الاول و سأل، و لكنه في الذيل قال و قال، او مثلا يقول سأل أبو بصير أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل. و بعد ذلك يقول: و قال الصادق عليه السلام.

و هذا غريب انا تتبعت لم اجد موردا عبر فيه الصدوق بما نسب اليه السيد الخوئي انه يعبر في كتابه سأال سليمان بن خالد، انتم لاحظو، دائما يقول و سأل سليمان بن خالد و سأل ابو بصير. ما ادري هل هذا الاشتباه مني او من السيد الخوئي؟ ما ادري، انا لاحظت هكذا و اقل شيء ان نقول لا يظهر من العطف بالواو ان ما بعد الواو ذيل الرواية السابقة عليها بل حيث ان المضمون و موضوع المسئلة واحد، فيأتي بالواو لان الكلام كان في الكفن.

فاذن ما اشكل به صاحب الحدائق على صاحب المدارك هو الصحيح و قد أيّد ذلك السيد البروجردي في جامع احاديث الشيعة حيث فرض ان هذه الرواية رواية مستقلة مرسلة لا علاقة لها بصدرها و قد نبّه المجلسي الاول المحقق الكبير في شرح من لايحضر الفقيه المسمى بروضة المتقين، ان الصدوق قد يزين روايةً بكلام نفسه او برواية مرسلة اخرى اما جزما او احتمالا، فلابد من التامل فيه، و لعل هذه الرواية الثانية المرسلة، نفس الرواية السكوني، فالدليل ينحصر في الرواية السكوني.

و هذه الرواية مطلقة و لاجل ذلك يقول صاحب العروة كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها لاطلاق الرواية، و هذه الرواية تقيد ما دل على ان الكفن يخرج من اصل المال: الكفن يخرج من اصل المال الا كفن الزوجة، فانه يخرج من مال الزوج، هذا مخصص، كفن الزوجة على زوجها مخصص لما دل على ان الكفن يخرج من اصل المال، و حمل ما دل على ان كفن الزوجة على زوجها على فرض وجود مال للزوجة حمل على خلاف المتعارف، الزوجة اذا ماتت لا تملك حتى ثيابها؟ لم تخلف مالا بمقدار تكفينها؟! هذا امر نادر و لا يمكن حمل الكفن الزوجة على زوجها على فرض عدم وجود تركة لزوجة.

من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة، كل ذلك لاطلاق قوله كفن الزوجة على زوجها، نعم بعض الاعلام ناقشوا في صدق الزوجة عرفا على المنقطعة الموقتة بوقت يسير، ذهب و تمتع بإمراة ليوم، من حظ هذا الرجل ان هذه المراة توفت في ذلك اليوم، فقد يقال بانه لا يصدق ان هذه زوجته. و لكن هذا غير متجه، شرعا هذه زوجته و في العرف المتشرعي هذه زوجته خلال هذه الفترى القصير، يعني ان العرف المتشرعي لا يرى انصراف قوله تعالى و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين عن هذه المراة المتمتع بها.

نعم السيد الخوئي كان في قضية التمتع بالكتابية كان يقول الرواية التي تمنع عن التمتع بالكتابية من غيري رضى الزوجة المسلمة ورد فيها من تزوج ذمية على مسلمة، هذا الاستعلاء منصرف عما لو طلع الزوج من البيت خائفا يترقب فشافة امراة و تمتع بها ساعات لا يصدق انه تزوج ذمية على مسلمة. و ذاك الانصراف غير واضح كما ذكره السيد السيستاني و منع من التمتع بالكتابية من غير رضى الزوجة المسلمة حتى لمد ساعات بل احتاط في التمتع بالكتابية و لو مع رضى الزوجة المسلمة ذاك بحث اخرى.

فاذن نحن ندعي انه لا يوجد وجه للانصراف عن المنقطعة و لو لمدت قصيرة.

مطيعة أو ناشزة.

لان سقوط النفقة عن الناشزة لا يرتبط بوجوب تكفينها على زوجها، النشوز يسقط النفقة لكن لايوجب ان نقول بان اطلاق قوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها يقيد بغير الناشزة لا وجه لهذا التقييد. السيد الخوئي هنا ادعى انه يوجد في روايات سقوط النفقة بالنشوز انه لا نفقة لها و لا شيء على زوجها. انا لم اجد هذا التعبير لاحظوا هل تجدون و تظفرون بهذا التعبير في الروايات انه اذا نشزت الزوج او في الزوجة المنقطعة لا نفقة و لا شيء على زوجها، انا لم اجد ذلك، لا نفقة على زوجها يوجد في الناشزة و في المنقطعة، اما لا شيء للمنقطعة او للناشزة على الزوج انا لم اجد هذاه العبارة نعم لو وجدنا هذا العبارة لكان يقع التعارض بين هذا و بين اطلاق قوله كفن الزوجة على زوجها، لان اطلاق هذه العبارة يشمل المنقطعة و الناشزة و اطلاق لا شيء للناشزة او المنقطعة على زوجهما يشمل الكفن فيتعارضان و يتساقطان فيرجع الى اصل البرائة عن وجوب كون الكفن على زوج المنقطعة او الناشزة و لكن انا لم اجد هذه العبارة في الروايات لاحظو اذا وجدتم ان شاء الله فينفتح المجال للبحث في الليلة القادمة ان شاء الله.