فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

 

جلسه 12 (الطهاره) – الاثنین – 10 الصفر 1442 – 99/07/07

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في انه اذا صار تزاحم بين حفظ حياة الام و حفظ حياة الجنين فان ارادوا ان يحفظوا حياة احدهما فلابد ان يضحّى بحياة الآخر لاجله فهل يجوز اختيار ابقاء احدهما الموقوف على قتل الآخر او انه يجب الانتظار الى ان يقضي الله ما هو قاض، فان مات احدهما قبل الآخر فيحاول ابقاء الآخر فان كان الحي المتبقى هو الجنين يخرج من بطن امه الميتة و اذا مات الجنين في بطن امها فيحاول اخراج الجنين الميت و ابقاء الام و ان ماتا معا فيرحمهما الله، هذا رأي المشهور و لم ار من خالف في ذلك من المحشين على العروة كالسيد الخوئي و السيد الخميني و السيد السيستاني.

و اما بالنسبة الى الام فقد ذكر السيد الخوئي ان الام بامكانها ان تسعى لحفظ حياتها و لو بقتل الجنين في بطنها و استند في ذلك الى نفي الحرج كما ان الشيخ التبريزي قدس سره استند الى قاعدة الدفاع عن النفس.

انقل لكم كلام السيد الخوئي اولا ذكر السيد الخوئي اولا ان المقام يدخل تحت كبرى التزاحم لوجوب حفظ النفس المحترمة على الام فيجب عليها ان تتحفظ على نفسها كما يجب عليها ان تحفظ ولدها و حيث لا تتمكن الام بامتثال كلا الامرين فيدخل بذلك تحت كبرى المتزاحمين و بما ان التحفظ على ولدها و صبرها لموتها امر حرجي في حقها تصبر الام حتى تموت لاجل التحفظ على ولدها؟ هذا حرج على الام فيرتفع الامر بالتحفظ على حياة ولدها و بذلك لا يبعد ان يقال بجواز قتلها ولدها تحفظا على حياة نفسها، غاية الامر ان امتثال هذا الواجب يتوقف على المقدمة المحرمة و هي قتلها لولدها فالمقام من التزاحم بين وجوب ذي المقدمة و حرمة المقدمة فيتقدم الوجوب في ذي المقدمة على الحرمة في المقدمة كما هو الحال في جملة من المقامات.

ثم استدرك فقال تقدّم أنه لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى، لان ترك الانتظار يعني ترجيح ابقاء حياة احدهما بقتل الآخر و هذا لا يجوز، لا يجوز لثالث أن يتحفظ على أحدهما بقتل الآخر. لأن المقدّمة إذا كانت محرمة لم يمكن تقديم الوجوب في ذي المقدّمة على الحرمة في المقدّمة فإنّ حفظ النفس يتوقف على المقدمة المحرمة و هي قتل الآخر و هذا ليس بجائز الا في ما اذا كان الوجوب في ذي المقدمة من الاهمية بمرتبة ازال الحرمة عن المقدمة المحرمة كما في توقف إنقاذ النفس المحترمة على التصرّف في أرض الغير و اما في مثل المقام لم تثبت الاهمية في ذي المقدمة، فالمقام نظير ما إذا توقّف حفظ المال المحترم على إتلاف مال محترم آخر فلا مرخص في ارتكاب المقدّمة المحرمة و هي اتلاف المال المحترم الآخر لأجل امتثال للأمر بحفظ المال المحترم الاول فلا بدّ من انتظار قضاء اللّٰه هذا بالنسبة الى الشخص الثالث كالطبيب و أمّا وظيفة الأُم في نفسها الظاهر أنه لا مانع للُام من التحفظ على حياتها بأن تقتل ولدها لأن الضرر إذا توجّه إلى أحد شخصين لا يجب على أحدهما تحمّل الضّرر حتى لا يتضرّر الآخر، السيل جرى فاما ان يدخل في داري فيهدم داري او يدخل في دار جاري فيهدم داره فلا يجب عليّ تحمل الضرر لاجل عدم تضرر جاري، فلا يجب في المقام على الام أن تتحمّل الضرر بأن تموت تحفّظاً على حياة ولدها، لأنه حرج فلا بأس ان تقتل الام ولدها لحفظ نفسها.

هنا مطالب ينبغي التنبيه اليها المطلب الاول ما ذكره السيد الخوئي من انه يقع التزاحم بين حفظ نفس الام و حفظ نفس الجنين و لكن حيث ان حفظ احدهما يتوقف على قتل الآخر فيندرج تحت كبرى توقف الواجب على مقدمة محرمة و لا يجوز ارتكاب المقدمة المحرمة الا مع احراز اهمية ذلك الواجب و المفروض عدم احرازه ذلك في المقام، ففيه اولا ما هو الدليل على وجوب حفظ النفس المحترمة اين الدليل من الكتاب و السنة على ان هذا الطبيب يجب عليه حفظ حياة الام كما يجب عليه حفظ حياة الجنين ثم نقول وقعت التزاحم بين الواجبين فنتوصل الى كبرى لم يذكرها السيد الخوئي في الاصول من انه اذا تزاحم واجب مع حرام بان كان الحرام مقدمة لذلك الواجب فلا يجوز ارتكاب الحرام لاجل ذلك الواجب الا مع احراز اهميته هذه الكبرى لم يذكرها السيد الخوئي في الاصول و ان ذكرها الشيخ الاستاذ الشيخ التبريزي لا، لا تصل النوبة الى بيان هذه الكبرى اصلا كما ذكر السيد الخوئي في بحث التزاحم لا يكون التزاحم الا بين واجبين مطلقين يدل عليهما دليل لفظي مطلق يشمل فرض التزاحم، نحن لا نمتلك دليلا مطلقا يدل على وجوب حفظ حياة الام حتى نتمسك باطلاقه في المقام كما اننا لا نمتلك دليلا يدل على وجوب حفظ حياة الجنين بحيث يشمل المقام بينما ان حرمة قتل المؤمن ثابت بالنص و لاجل ذلك لا نحتاج الى هذه المقدمات، يحرم على الطبيب لولا دعوى ارتكاز عقلائي على الخلاف نتمسك باطلاق دليل حرمة القتل يحرم على الطبيب قتل الام لاجل حفظ الجنين كما يحرم عليه قتل الجنين لاجل حفظ الام.

سوال و جواب: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم ليس في مقام التشريع بحيث يحلل المحرمات، هذا الطبيب يقول يوجد نداء تقديري من الام و الجنين الى الطبيب و يطلب من الطبيب انقاذ حياتهما فيقال بانه يجب على الطبيب اجابة دعوتهما فيقع التزاحم، ليس هذه الرواية في مقام التشريع بحيث نرتكب المحرمات لاجل اجابة دعوة مؤمن، اصلا لو طلب منكم مؤمن ان تزوجوه هل يجب عليكم بيع داركم اجابة لدعوته هل يلتزم بذلك فقيه من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم اما يحمل على الكمال لضرورة عدم وجوب اجابة دعوة المؤمن باي وجه كان و الا لا يستقر حجر على حجر كل يبيع بيته و سيارته و كل ما يملكه لاجل اجابة دعوة الآخرين من قضاء حاجاتهم. او يحمل على الدفاع عن المؤمنين عند هجمة العدو و نحو ذلك.

على اي حال قطعا لا يشمل هذا النص من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم فرض طلب يتوقف على مقدمة محرمة، رجل عشق فتاتا يقول انا اموت لو لم تقبلي الزواج منك او لم تقبلي ان اقبّلك، و افرض انها متزوجة، من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم؟!.

فاذن لا يوجد اطلاق لايجاب حفظ حياة المؤمن يشمل المقام و اما قتل المؤمن فقد دل على حرمته دليل مطلق فمقتضى الصناعة ما ذكره الاعلام في فرض التزاحم بين حفظ حياة الام و حفظ حياة جنينها ان الطبيب او غيره لابد ان ينتظر حتى يقضي الله ما هو قاض.

سوال و جواب: من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا و من احياها فكانما احيى الناس جميعا اما احياء الناس هل يجب او يجوز لو توقف على مقدمة محرمة؟ شخص يريد ان يقتل عشرات من المؤمنين لو انا اقتلت ابنه و ابنه بريء ليس معه لو قتلت ابنه، اهدده لا بأس اهدد ذلك الوالد يقول اذا تقتل واحد من هؤلاء المؤمنين سيقتل ولدك مي خالف، اما اقتل ولده حتى هو لا يقتل هؤلاء؟ من اين؟ ما هو الدليل على جواز ذلك فضلا عن وجوبه انا الوّث يدي بدم مؤمن لاجل ان لا تقتل الظالم طائفة من المؤمنين؟ اذا اتمكن من الدفاع ادافع عنه اذا ما اتمكن مي خالف يقتلهم فيصيرون شهداء يدخلون الجنة بغير حساب لا مبرر لان اقتل مؤمنا حتى امنع ذلك الظالم من قتل طائفة من المؤمنين بل اقول اكثر من ذلك يقول الظالم لو لم تقتل هذا المؤمن اقتله و غيرَه يريد يورّطني ثم يكتب مقالة عليّ فلان تلوثت يده بدم الابرياء فيقل اقتل هذا المؤمن و الا اقتله و كل عائلته، هل يجوز لي ان اقتل هذا المؤمن؟ لا.

سوال و جواب: من اين “من احياء نفسا فكانما احيى الناس جميعا” دل على وجوب الاحياء، احياء نفسا فكانما احيى الناس جميعا احياء الناس جميعا واجب؟ و اذا توقف على مقدمة محرمة جائز؟ من اين؟.

سوال و جواب: المقدمة المحرمة اذا توقف عليها واجب يوجد في دليله اطلاق لفظي يشمل فرض التزاحم هذا يندرج تحت كبرى التزاحم و قد وقعت فيه الخلاف بين الاعلام كما اشار اليه السيد الخوئي و اختار في المقام انه مع عدم احراز اهمية الواجب لا يجوز ارتكاب المقدمة المحرمة لاجل ذلك الواجب، انا اقول لا نصل الى هذه المرتبة، اصلا التزاحم كما صرح به السيد الخوئي في الاصول مو التزاحم التكويني يعني قواعد التزاحم لا تنطبق على واجبين مستفادين من خطابين مطلقين يشملان فرض التزاحم و هنا لا يوجد اطلاق في وجوب حفظ حياة الام او جنينها حتى يقع التزاحم بينهما بخلاف حرمة قتل المؤمن، فان دليلها مطلق و لاجل ذلك حتى لو علم الطبيب بانه لو لم ينقض حياة احدهما بقتل الغير سيموتان معا، مقتضى الصناعة انه لا يجوز للطبيب قتل احدهما لا يمكن ان يقول اذا لم اقتل احدهما فيموتان معا فعزرائيل يقتلهما معا انت شيخصّك عزائيل يقتلهما معا مي خالف الله يتوفى الانفس حين موتها انت شيخصّك لا يجوز لك ان تقتل احدهما بحجة اني لو لم اقتل احدهما لاجل حفظ حياة الآخر فيموتان معا خب يموتان معا.

نعم قد يقال بان المرتكز العقلائي هنا يسمح للطبيب ان يختار احدهما مع تساويهما لحفظ حياة احدهما فيما اذا علم انهما في فرض عدم تدخل الطبيب يموتان معا، و هذا غير بعيد، الآن يوجد هذا المرتكز العقلائي الطبيب يقول اذا انا ما اتدخّل انا ادري بانهما يموتان معا فتدخّلي يوجب حفظ حياة احدهما التدخل يكون بقتل احدهما و المفروض تساويهما.

سوال و جواب: لا، هنا في فرض اذا الطبيب يرى انه بمشكلة سماوية لا تلك المسألة التي قلنا بانه يقول الظالم اذا لم تقتل احدهما فانا اقتلهما معا لا ادعي ذلك في المقام، لا، انت لا تقتل اي منهما و لو تعلم بان الظالم تقتلهما معا انا لا ادعي الارتكاز في هذا المجال لا، في قضية الطبيب و علاج المرضى جائوا بأمرة حامل و جنينها حي بعد و الطبيب يقول انا حسب الخبرة الطبية اعلم بانه لو لم اتدخّل لانقاذ حياة الام مثلا باسقاط الجنين سيموت الجنين و الام معا، لا استبعد ان المرتكز العقلائي على جواز تدخل الطبيب، بل قد يدعى ان الطبيب يمكنه اسقاط الجنين لحفظ حياة الام لان الام عند العقلاء اليوم حياتها اهم خطورة من حياة الجنين الذي لم يلد بعد، و لكن هذا ليس بمرتبة يوجب انصراف الاطلاقات فان المسلمين تتكافؤا دمائهم لا ميزة دم مسلم على دم مسلم آخر فالجنين انسان كما ان امه انسان لا يقول بجب على الطبيب ان يقتل الجنين لحفظ حياة الام و لكن حيث لا مرجح فيتخير، نعم هذا المرتكز العقلائي على خلاف الاطلاقات الاولية و انا لا استبعد وجود هذا الارتكاز بحيث حتى لو سألوا العقلاء عن هذه المسألة لا استبعد ان مرتكزهم كان هو ان الطبيب يمكنه التدخل بقتل احدهما لاجل حفظ الآخر في فرض ما اذا علم بانه لو لم يدخل يموتان معا و لكن المسالة مشكلة جدا.

سوال و جواب: المرتكز الجواز و هذا يكفي، وجوب النفس حتى في هذا الفرض انا لااحرزه.

الاشكال الثاني على السيد الخوئي اقول يا سيدنا الخوئي لو فرضنا اطلاقا لفظيا بالنسبة الى وجوب حفظ النفس المحترمة فلماذا اخرجتم فرض التزاحم بين واجب نفسي و مقدمة محرمة عن كبرى التزاحم، نحن كنا نستشكل على الشيخ التبريزي حينما كان يدعي ذلك فكنا نقول بانه لا وجه لاخراج التزاحم بين وجوب ذي المقدمة و حرمة المقدمة عن كبرى التزاحم، كما ان وجوب ذي المقدمة مشروط بالقدرة كذلك وجوب ذي المقدمة مشروط بالقدرة عليه، حرمة المقدمة ايضا مشروطة بالقدرة على تركها و انا لا اقدر على ترك المقدمة و فعل ذي المقدمة معا فيوجد هنا مقيد لكل منهما يجب ذو المقدمة الا اذا اشتغلت بامتثال تكليف آخر مزاحم له و يحرم المقدمة الا اذا اشتغلت بامتثال تكليف مزاحم له، فانا اذا اشتغلت بامتثال ذلك الواجب فهنا يرتفع حرمة المقدمة لان حرمة المقدمة حسب المقيد اللبي او المقيد اللفظي المنفصل كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها حرمة المقدمة ايضا مشروطة بعدم صرف القدرة و عدم الاشتغال بامتثال تكليف مزاحم له و هذا الوجدان العقلائي حاكم بوقوع التزاحم بين المقدمة المحرمة و ذي المقدمة الواجب يرون التزاحم بينهما و يرون العقلاء معذورية مكلف يدعي اني لا احرز اهمية حرمة المقدمة، فارتكب هذه المقدمة لاجل توصلي الى ذلك الواجب، المرتكز العقلائي على ذلك و مقتضى الصناعة على ذلك، لانه كما ان وجوب ذي المقدمة مشروط بالقدرة عليه و مع اطلاق حرمة المقدمة لا اقدر على اتيان الواجب فكذلك العكس وجوب ذي المقدمة يجعلني غير قادر على ترك المقدمته و حرمة المقدمة ايضا مشروطة بالقدرة على تركها، الحرمة النفسية للمقدمة تتزاحم مع الوجوب النفسي لذي المقدمة، اذا رأينا ان قواعد التزاحم ناشئة عن الحكم العقلي و العقلائي من معذورية المكلف في اختيار احدهما مع عدم احراز اهمية احدهما المعين فنطبّق ذلك على المقام كما هو رأي السيد السيستاني و السيد الخميني من ان التزاحم يرجع الى حكم العقل و الا فالتكليف في كل منهما مطلق يشمل فرض التزاحم، الا ان العقل يقول انت معذور في ارتكاب احدهما و ترك الآخر مع تساويهما و اذا علمت باهمية احدهما المعين فانت معذور لترك الآخر لاجل اتيان بهذا المعلوم الاهمية بناءا على ان التزاحم راجع الى حكم العقل في مرحلة التنجز فالامر واضح و بناءا على مسلك الصحيح من ان كل تكليف مقيد بعدم الاشتغال بتكليف مزاحم له فكل من التكليفين وجوب ذي المقدمة و حرمة المقدمة مشروط بعدم الاشتغال بالتكليف المزاحم له.

سوال و جواب: لم لا يعكس، السيد الخوئي اذا لم يطرح انه اذا تزاحم الواجب مع حرمة مقدمته فلا يجوز ارتكاب المقدمة المحرمة الا مع احراز اهمية الواجب لو لم يذكر السيد الخوئي ذلك لما كان يخطر التفصيل في باب التزاحم في اذهاننا.

فاذن المطلب الاول ان ما ذكره السيد الخوئي بالنسبة الى التزاحم بين وجوب حفظ حياة الام و حفظ حياة الجنين ليس صحيحا لاجل عدم اطلاق في دليل وجوب حفظ النفس يشمل المقام و استناده الى ان المقدمة اذا كانت محرمة فلا يجوز ارتكابها لاجل التوصل الى واجب يتوقف عليها الا مع احراز اهمية الواجب فهذا ليس صحيحا لما ذكرناه.

المطلب الثاني السيد الخوئي في ابحاثه الاخيرة في مباني تكملة المنهاج ذكر مسألة لو امر غيره بقتل احد خب بان اكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل قال اقتل زيدا و الا اسجنك او اجرح بدنك فلا ريب في عدم جواز القتل و ان كان ما توعد به هو القتل قال اقتل زيدا و الا قتلتك فالمشهور انه لا يجوز لهذا المكره اختيار قتل غيره بل يتحمل ان يقتله ذلك الظالم و اجره على الله لا يجوز له ان يقتل غيره لاجل حفظ حياة نفسه.

ثم يقول السيد الخوئي وجه المشهور انهم استدلوا على ان الاكراه لا يحقق في القتل و فيه ان ما ذكروه و ان كان صحيحا الا ان المقام يدخل في باب التزاحم، نحن لا نتمسك بحديث رفع الاكراه حتى تقول بان رفع ما استكرهوا عليه لا يشمل المقام لانه خلاف الامتنان في حق المؤمن الآخر رفع عن امتي ما استكرهوا عليه و هو حرمة قتل الغير لا، حرمة قتل الغير لا ترتفع بالاكراه لان رفع حرمة قتل الغير خلاف الامتنان على الغير و لكن يدخل في باب التزاحم اذا الامر يدور بين ارتكاب محرم و هو قتل النفس المحترمة و بين ترك واجب و هو حفظ نفسه و عدم تعريضه للهلاك و حيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير خب، يقول اقتل هذا المؤمن الذي تراه فان لم تقتله انا اقتلك السيد الخوئي يقول يجوز من باب التخيير لان التزاحم وقع بين حرمة قتل الغير و وجوب حفظ النفس المستفاد من قوله تعالى و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، نعم عليه الدية على هذا الجندي دية ذلك المؤمن و لكن قتله جائز و لا قصاص عليه.

خب يا سيدنا الخوئي انتم اوقعتم التزاحم بين حرمة قتل الغير و وجوب حفظ نفسه و المفروض ان الوجوب حفظ النفس هنا صار موقوفا على مقدمة محرمة كيف اوقعتم التزاحم بينهما هذا خلاف ما ذكرتم في المقام .

و ثانيا يا سيدنا الخوئي رحمة الله عليك لا يوجد اطلاق يدل على وجوب حفظ النفس باي وجه كان انتم تمسكتم بقوله تعالى و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة يعني لا تلقوا بايديكم الى الموت، العرف يرى ان عدم قتل مؤمن آخر و تحمل الانقتال هذا القاء من هذا الشخص الى الهلاك هو القى بيده الى هلاك نفسه؟ العرف هكذا يقول؟! قطعا لا يقول العرف بانه القى بيده الى هلاك نفسه انا ماذا صنعت انا كنت جالسا فجاء ذلك الظالم فقال اما ان تقتل ذلك المؤمن و الا قتلتك و انا ما اخترت قتل ذلك المؤمن فقتلني ذلك الظالم يوم القيامة يقولون نحن قلنا لك لا تلقي بيدك الى الهلاك انا القيت بنفسك الى الهلاك؟! لا، انا لم الق نفسي الى الهلاك انا لم اعرض نفسي على الهلاك ذلك الظالم اهلكني فاذن لا يوجد اطلاق في دليل وجوب حفظ النفس يشمل المقام.

و ثالثا انتم ترون ان احتمال اهمية احد المتزاحمين مرجح فهل تحتملون اهمية حفظ النفس؟!، وجوب حفظ النفس تحتملون انه اهم من الحرمة قتل المؤمن؟! وجوب حفظ النفس لا يقول حرمة قتل النفس لا، التزاحم وقع بين وجوب حفظ النفس و حرمة قتل مؤمن آخر هل تحتملون ان الشارع امر هذا الجندي فقال له يجب عليك ان تقتل ذلك المؤمن، هل تحتملون ذلك؟ هل تحتملون ان وجوب حفظ النفس هنا اهم؟ كيف نحتملون ذلك بخلاف حرمة قتل المؤمن فانا نحتمل اهميتها فصار محتمل الاهمية بعينه و انتم تبنيتم انه في تزاحم تكليفين اذا كان احدهما المعين محتمل الاهمية بعينه يجب رعايته هل يحتمل ان الشارع يقول لهذا الجندي يجب عليك ان تقتل ذلك المؤمن و تبقى حيا؟!، هل يحتمل ذلك؟ قطعا لا يحتمل ذلك و لكن احتمال اهمية حرمة قتل الغير موجود.

و ما ذا يقول السيد الخوئي اذا وقعت التزاحم بين وجوب حفظ النفس و حرمة قتل مؤمنَين او اكثر هل يرى جواز قتل مؤمنين فاكثر لاجل حفظ حياة النفس، استبعد ذلك.

على اي حال نحن قلنا بان الام لا يجب عليها حفظ حياتها باختيار قتل ولدها ليس لدينا دليل على ذلك و لكن يقع الكلام في انه هل يجوز للام ان تختار قتل ولدها لا لاجل التزاحم بل لاجل دليل لا حرج او لاجل الدفاع اما دليل لا حرج الذي تمسك به السيد الخوئي واضح البطلان الحرج يجوّز قتل الآخرين؟! اقول اكثر من ذلك شخص كاد ان يموت من الجوع و امره اذا لا يموت يتوقف على ان يقتل انسانا آخر فيؤكل لحمه حتى يبقى حيا اكو احد يجوّز ذلك من باب لا حرج من باب رفع ما اضطروا اليه رفع ما اضطروه اليه يجوّ،ز قتل الآخرين خلاف الامتنان في حق الغير نفي الحرج عن الام بان تختار قتل الغير قتل مؤمن آخر هذا كيف يحتمل لا حرج امتنان على الامة هل هذا امتنان على الامة بقتل الغير فهل تلتزمون باني لو لم اقتل زيدا اقع في حرج فاقتلوه فالواحد من جيرانا انا من اشوف اقع في حرج اشلون ما ادري من الحسد من اي شيء ما ادري وقعت في حرج ما اقدر انام بالليل فاقتله من باب لا حرج! كيف يجوز ذلك لا حرج امتنان على الامة و هذا خلاف الامتنان على المؤمن الآخر.

هذا اولا و ثانيا قد يقال بان لا حرج لا يرفع حرمة المحرمات كما هو مبنى السيد الزنجاني و السيد الهاشمي كان ينقله هو عن السيد الصدر و لكن هذا الاشكال الثاني لم نلتزم به يقع الكلام في المسألة الدفاع خوش كلام من الشيخ التبريزي من باب الدفاع يجوز للام ان تقتل ولدها من باب قاعدة الدفاع عن النفس تأملوا في ذلك الى الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.